المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 لكل عضو في الهيئة ان يبدي رأيه بكل حرية , ولا يحاسب على ما ابداه من رأي عدا ما يقع منه تحت طائلة القانون .

المادة -10-

المادة -10- أولا- لايخضع المتعاقدون الفنيون مع بعثة الناتو من غير العراقيين والمتعاقدون الثانويون من غير العراقيين للقوانين العراقية في الأمور المتعلقة بإحكام وشروط عقودهم . ثانيا- لايخضع المتعاقدون مع بعثة الناتو والمتعاقدون الثانويون للقوانين العراقية فيما يتعلق بتسجيل مستخدميهم والشركات ولهم حق التعاقد وشراء السلع والخدمات .

المادة -10-

المادة -10- تعامل منتجات المناطق الحرة في كلا البلدين وفقا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بهذا الموضوع .

المادة 10

المادة 10 اللغة التركمانية و اللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية .

المادة 10

المادة 10 لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 10 : (النظام الاساسي)

المادة 10 : - يعرض المركز ميزانيته وبرنامج عمله على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد وفقا للآليات المتبعة . - يلتزم بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال اختصاصاته .

المادة 10

المادة 10 لآمر الضبط الأعلى بعد اطلاعه على الأوراق التحقيقية اتخاذ أحدى الإجراءات الآتية : أولاً- المصادقة على قرار المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق . ثانياً- إعادتها إلى المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق إذا وجد فيها نقص لأجل استكمالها . ثالثاً – إحالة الأوراق إلى مجلس تحقيقي أو لقائم بالتحقيق آخر لإجراء التحقيق مجدداً أذا دعت مقتضيات أو سلامة التحقيق ذلك . رابعاً – فرض العقوبة المقررة وفقاً لصلاحيته القانونية . خامساً- رفع الأوراق التحقيقية إلى آمر ضبط أعلى منه أذا كانت العقوبة التي يستوجب فرضها خارج صلاحيته القانونية . سادساً – أحالة الأوراق التحقيقية على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة للنظر فيها .

المادة 10

المادة 10 يشترط لترقية الضابط من رتبته الى الرتبة الاعلى ما يأتي: اولاً - أن يكون قد أمضى في رتبته المدة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. ثانياً - أن يكون مشهود له بالاخلاص والكفاءة وفق الأسس والمعايير المحددة بالتعليمات والانظمة الداخلية التي تصدرها الوزارة. ثالثاً - اجتاز امتحان الترقية المحدد لرتبته الى رتبة (رائد) داخل. رابعاً - وجود شاغر في الملاك لرتبة (عميد) صعوداً.

المادة-10-

المادة-10- احترام القوانين والانظمة من واجب جميع الاشخاص المشار اليهم بالمواد 9,8,7 دون الاخلال بما لهم من امتيازات وحصانات ان يحترموا قوانين وانظمة عضو السلطة الذي قد يقومون باعمال للسلطة في اقليمه او قد يمرون باقليمه بينما يقومون بمثل هذه الاعمال. ومن واجبهم ايضا عدم التدخل في الشؤون الداخلية لذلك العضو.

المادة 10

المادة 10 - تسري أحكام قانون الإحصاء رقم (21) لسنة 1972 فيما لم يرد به نص في هذا القانون وللهيئة تحديد مبالغ الغرامات الواردة في القانون أعلاه.

المادة (10)

المادة (10) : 1-10 . يكون مقره مدينة اسطنبول للجمهورية التركية مالم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك. 2-10 . يتمتع المعهد بالشخصية القانونية في اراضي الدول الاعضاء وتبعا لذلك يكون للمعهد الحقوق ويتحمل المسؤوليات المستمدة من الاعراف بشخصيته القانونية.

مادة 10

مادة 10 على الوزراء كافة تنفيذ هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 لرئيس هيئة الاشراف القضائي اذا تبين له ارتكاب القاضي او عضو الادعاء العام خطا غير جسيم ان يوجه له كتابا يدعوه الى عدم العوده الى مثل ذلك في المستقبل وتعطى نسخة من هذا الكتاب الى رئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي او الى رئيس محكمة الاستئناف المختص او رئيس الادعاء العام اذا كان الامر يخص احد اعضاء الادعاء العام اما اذا كان الخطا جسيما او من شانه ان يمس كرامة القضاء فعلى رئيس الهيأه ان يعرض الامر على رئيس مجلس القضاء الاعلى ليقرر ما يراه مناسبا .

المادة 10

المادة 10 يمارس مجلس المفوضين الصلاحيات الآتية : أولا : المصادقة على سجل الناخبين . ثانيا : المصادقة على سجل الكيانات السياسية لغرض خوض الانتخابات . ثالثا : المصادقة على سجل قوائم المرشحين للانتخابات . رابعا : اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية و الإعلاميين والمراقبين الدوليين . خامسا : البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراته قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات . سادسا : المصادقة على إجراءات العد والفرز . سابعا : المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء والإعلان عنها بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا . ثامنا : وضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها . تاسعا : المصادقة على هيكلية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتعيينات في الوظائف العليا فيها كافة . عاشرا : رسم السياسة المالية للمفوضية . حادي عشر : اختيار رئيس للإدارة الانتخابية من بين أعضائه ولا تتجاوز مدة أشغاله للإدارة الانتخابية أكثر من ( 1 ) سنة غير قابلة للتجديد . ثاني عشر : منح المخصصات التي يراها مناسبة لموظفي المفوضية من غير أعضاء مجلس المفوضين والمديرين العامين على ألا تتجاوز 200% من مجموع ما يتقاضونه شهريا . ثالث عشر : وضع نظام داخلي خاص بالمفوضية . رابع عشر : اعتماد الطريقة المناسبة لنشر قراراته باللغتين الرسمية خلال ( 3 ) ثلاثة أيام من تاريخ صدورها . خامس عشر : أعداد تقارير فصلية عن عمل المفوضية وتقديمها إلى مجلس النواب . سادس عشر : نشر الثقافة الانتخابية وتوعية الناخبين وتعزيز الممارسة الديمقراطية بالوسائل المتاحة .

المادة 10

المادة 10 تتخذ السلطة المركزية للدولة التي يوجد فيها الطفل ، او تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة للتوصل إلى الإعادة الطوعية للطفل .

المادة 10

المادة 10 أولا – يعاقب بالحبس كل رجل شرطة أهان أو اعتدى على حارس أو خافر أو دورية أو لم يصغ إلى أوامرهم . ثانيا– يقصد برجل الشرطة لأغراض هذا القانون أحد أفراد قوى الأمن الداخلي سواء كان ضابطاً أم منتسبا أم طالباً في أحدى كليات قوى الأمن الداخلي أو معاهدها أو مدارسها ما لم يرد نص بخلاف ذلك .

المادة 10

المادة 10 يتكون مركز الهيئة من الدوائر الاتية :- أولاً : دائرة التحقيقات : يرأسها مدير عام يكون حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، تتولى القيام بواجبات التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقا لاحكام هذا القانون وقانون اصول المحاكمات الجزائية . ثانياً : الدائرة القانونية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى :- أ -‌ تمثيل الهيئة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية بوكالة تصدر عن رئيس الهيئة . ب - ‌تنظيم العقود التي تبرمها الهيئة . ج -‌ متابعة القضايا والدعاوى التي تكون الهيئة طرفا فيها بضمنها قضايا الفساد التي لا يحقق فيها احد محققي الهيئة . د -‌ اعداد مشروعات القوانين وفقا لاحكام البند ( رابعا ) من المادة ( 3 ) من هـذا القانون. هـ‌ - ابداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها عليها رئيس الهيئة او احد نائبيه . ثالثاً : دائرة الوقاية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى القيام بالواجبات اللازمة لملاحقة تقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية ، ومراقبة سلامة وصحة المعلومات المقدمة فيها ، وتدقيق تضخم اموال المكلفين بتقديمها بما لا يتناسب مع مواردهم ، واعداد لائحة السلوك . رابعاً : دائرة التعليم والعلاقات العامة : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية ، وتتولى القيام بما هو ضروري ومناسب لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة واشاعة التعامل المنصف ، واحترام القانون ، من خلال اعداد مناهج تعليمية لتعزير السلوك الاخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ، ومن خلال الدراسات والندوات والحملات الاعلامية والمؤتمرات وبرامج التدريب او اي نشاط اخر يصب في تحقيق هدف اشاعة ثقافة النزاهة ونبذ ومحاربة الفساد . خامساً : دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية ، وتتولى القيام بما يلزم لتعزيز ثقافة السلوك الاخلاقي في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ، عن طريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الاعلام وغيرها . سادساً : الدائرة الاداية والمالية : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاختصاصات الادارية او المحاسبية او القانونية ، تتولى مسوؤلية الامور الادارية والتنظيمية للهيئة وموظفيها ومواردها البشرية. سابعاً: دائرة الاسترداد : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين . ثامناً : دائرة التخطيط والبحوث : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء أو القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس تتولى أعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية السنوية والفصلية وأعداد التقارير السنوية والدورية , والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه , وأعداد البحوث بشان الفساد وقياسه وأثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة . عاشراً : يشترط في من يدير الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون له خبرة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه . (5)

المادة 10

المادة 10 أولاً : يشكل المجلس العلمي بقرار من رئيس الديوان من عدد من علماء الدين لايقل عددهم عن (7) سبعة علماء بضمنهم رئيس المجلس و من المشهود لهم بالتضلع بالعلوم الاسلامية . ثانياً : يتولى المجلس العلمي المهام الاتية : أ‌. التوصية بتعيين الموظفين الدينيين ونقلهم وترفيعهم وترقيتهم ومعاقبتهم واحالتهم الى التقاعد . ب ‌. النظر في تعيين المتولين . جـ . الاذن بأقامة صلاة العيدين والجمعة . د . رصد ثبوت الرؤية الشرعية للاشهر القمرية . هـ . ما يحيله عليه رئيس الديوان . ثالثاً : يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل , ويكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد الاعضاء , وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . رابعاً : تخضع قرارات وتوصيات المجلس لمصادقة رئيس الديوان. خامساً : تكون مدة الرئاسة والعضوية في المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة . سادساً : تحدد الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس وأعضائه وسير العمل فيه والامور ذوات العلاقة باعمال المجلس بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . سابعاً : يسمي رئيس المجلس احد موظفي الديوان مقررا له يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وتبليغ قراراته وتوصياته وعرضها على رئيس الديوان للنظر فيها .

المادة 10

المادة 10 تقسم العقوبات الى : اولا – العقوبات الاصلية هي : ا – الاعدام : هي اماتة الشخص المحكوم عليه بها رميا بالرصاص ويتم التنفيذ استنادا لقانون اصول المحاكمات العسكري في الشخص العسكري رقم ( ) لسنة 2007 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 . ب – السجن المؤبد : السجن لمدة عشرين سنة . ج – السجن المؤقت : السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة . د – الحبس الشديد : الحبس اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات . هـ – الحبس البسيط : الحبس لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر . و – الغرامة . ز – حجز الثكنة . ثانيا – العقوبات التبعية وهي : ا – فسخ العقد . ب – الطرد . ج – الاخراج . د – الاحالة على قائمة نصف الراتب . هـ – الحرمان من القدم .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة