المواد القانونية
المادة 10 أولاً : يلتزم صاحب أي مشروع قبل البدء بإنشائه بتقديم تقرير لتقدير الأثر البيئي يتضمن مايأتي : أ – تقدير التأثيرات الايجابية والسلبية للمشروع على البيئة وتأثير البيئة المحيطة عليه . ب – الوسائل المقترحة لتلافي ومعالجة مسببات التلوث بما يحقق الامتثال للضوابط والتعليمات البيئية . جـ- حالات التلوث الطارئة والمحتملة والتحوطات الواجب اتخاذها لمنع حدوثها . د – البدائل الممكنة لاستخدام تكنولوجيا أقل إضراراً بالبيئة وترشيد استخدام الموارد . هـ- تقليص المُخلفات وتدويرها أو إعادة استخدامها كلما كان ذلك ممكناً . و – تقدير الجدوى البيئية للمشروع وتقدير كلفة التلوث نسبة إلى الإنتاج . ثانياً : تتضمن دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لأي مشروع التقرير المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة .
مادة 10 يقبل عضواً في الجمعية كل من: – أ – كان عراقياً او عربياً مقيماً في العراق. ب – اكمل الثامنة عشرة من العمر. جـ – لم يكن منتمياً الى جمعية اخرى من ذات النشاط.
المادة 10 تتكون الدور ومدارس التاهيل من : اولا – دار الملاحظة – مكان معد لتوقيف الحدث بقرار من المحكمة او السلطة المختصة ويجري فيها فحصه بدنيا وعقليا ودراسة شخصيته وسلوكه من قبل مكتب دراسة الشخصية تمهيدا لمحاكمته. ثانيا – مدرسة تاهيل الصبيان – احدى المدارس الاصلاحية المعدة لايداع الصبي المدة المقررة في الحكم، للعمل على اعادة تكييفه اجتماعيا وتوفير وسائل تاهيله مهنيا او دراسيا. ثالثا – مدرسة تاهيل الفتيان – احدى المدارس الاصلاحية المعدة لايداع الفتى المدة المقررة في الحكم، للعمل على اعادة تكييفه اجتماعيا وتوفير الوسائل تاهيله مهنيا او دراسيا. رابعا – مدرسة الشباب البالغين – احدى المدارس المعدة لايداع من اكمل الثامنة عشرة من عمره من المودعين في مدرسة تاهيل الفتيان او من اكمل الثامنة عشرة من عمره وقت الحكم عليه للعمل على تاهيله مهنيا او دراسيا واعادة تكييفه اجتماعيا. خامسا دار تاهيل الاحداث مكان يودع فيه الحدث المشرد او منحرف السلوك بقرار من محكمة الاحداث الى حين اتمامه الثامنة عشرة من عمره، ويلحق به جناح الشابات البالغات تودع فيه الشابة المشردة او منحرفة السلوك او التي انتهت مدة ايداعها والفاقدة للرعاية الاسرية لحين بلوغها 22 سنة او لحين ايجاد حل لمشكلتها اما بالزواج او بتسليمها الى ذويها او ايجاد سبيل عمل مناسب لها.(4)
ماددهی (10) یەکەم: بەخێوکاری ئاژەڵی ماڵی پابەند دەبێت بە:- 1. کۆنترۆڵکردنی ئاژەڵەکە لە شوێنە گشتییەکاندا و ڕێگەگرتن لە زیانگەیاندن بە کەسانى دیكە و پاک ڕاگرتنى ژینگەى شوێنە گشتییەکان. 2. پاراستنی تەندروستی ئاژەڵ و کوتانیان بە پێی ڕێنمایی پزیشکی ڤێتێرنەری و چارەسەرکردنیان لە کاتی نەخۆشی. 3. بەکارهێنانى هۆکارى گواستنەوەى گونجاو و ڕێپێدراو لە گواستنەوەى ئاژەڵ و پەلەوەرەکان، بەشێوەی کۆمەڵ بێت یان تاک، بە جۆرێک کە سەلامەتى و تەندروستییان پارێزراو بێت و لەگەڵ پێوەرە کارپێکراوەکاندا بگونجێت. 4. تۆمارکردنیان لە پەڕاوى دروستى ئاژەڵان. 5. دەستبەجێ ئاگادارکردنی بەڕێوەبەرایەتی یان یەکەی کارگێڕی لە لەناوچوونی ئاژەڵان یان بوونی نەخۆشی درمی یان هاوبەش یان گومان لێیان. 6. خراپ مامەڵە نەکردن لەگەڵ ئاژەڵ، کە ئەمانەى خوارەوە دەگرێتەوە:- 1. بەکارهێنانی ئاژەڵەکە بۆ مەبەستێک کە لەگەڵ سروشتەکەی گونجاو نەبێت یان لەسەروی توانا و تەمەنەکەی بێت. 2. دابین نەکردنی پەناگەى گونجاو و تەندروست بۆ پاراستنی. 3. فەرامۆش کردن بە جۆرێک کە زیانی لێبکەوێتەوە. 4. زیندانیکردن یان سنوردارکرنی ئازادی و جوڵە بە جۆرێک کە لەگەڵ سروشتیدا گونجاو نەبێت. 5. چارەسەرنەکردنی لە کاتی نەخۆشی یان چارەسەرکردن بەدەر لە ڕێنماییە تەندروستییە ڤێتێرنەرییەکان. 6. ناچارکردنی بە زیادەڕۆیی لە خواردن و خواردنەوە کە زیان بە تەندروستی بگەیەنێت. 7. بەکارهێنانی لە پێشانگا و کەمپینەکانی ڕێکلام کردن و کارە هونەرییەکان ئەگەر ببێتە هۆی زیان پێگەیاندنیان. 8. ئازاردان. دووەم: 1. بەخێوکاری ئاژەڵی ماڵی بە پێبژاردنێک کە لە (100.000) سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (250.000) دووسەد و پەنجا هەزار دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، ئەگەر سەرپێچی هەر پابەندییەک لە پابەندییەکانی هاتوو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە بکات. 2. لەکاتی دووبارە بوونەوەی سەرپێچی، پێبژاردنەکە دەبێت بە دوو هێندەی پێبژاردنی هاتوو لە خاڵى (1)ی ئەم بڕگەیە. 3. سەرباری سەپاندنی سزای هاتوو لە خاڵی (1)ی ئەم بڕگەیە، بەڕێوەبەرایەتی دەتوانێت ئاژەڵەکە ڕادەستی پەناگە بکات بۆ ماوەیەکی کاتی یان هەمیشەیی.
المادة 10 اولا - النقابة هي الممثل القانوني للعمال المنتسبين اليها في كل علاقة عمل بين هؤلاء واصحاب العمل او بسبب النزاع على تطبيق القانون. ثانيا - تمثل النقابة الحق الشخصي للعامل متى طلب منها ذلك. ثالثا - تستمر النقابة في تمثيل الحق الشخصي للعامل بعد وفاته، الا اذا رفض الورثة ذلك ورغبوا في ممارسة حقوق مورثهم بانفسهم.
المادة 10 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 10 تتالف هيئة التفرغ برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من : ا - عميد كلية الطب . ب - رئيس دائرة التعليم الطبي في وزارة التعليم العالي او من ينسبه الوزير . جـ - عضو يختاره رئيس الجامعة من احد عمداء كليات المجموعة الطبية ان وجدت ، والا فاحد عمداء كليات الجامعة المعنية . د - عضوين يختارهما رئيس الجامعة من بين اعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين وتتولى هذه الهيئة الصلاحيات الاتية : 1 - البت في طلبات اختيار التفرغ التي يتقدم بها اعضاء الهيئات التدريسية المشمولون باحكام مادة 3 من هذا القانون . 2 - ترشيح تعيين الاطباء في مختلف الرتب والوظائف الذين تنطبق عليهم احكام التفرغ الالزامي ، باستثناء المتفرغين الزاميا بموجب احكام الفقرة (ا) من مادة 2 من هذا القانون . 3 - تقرير تفريغ من ترى الهيئة ضرورة لتفريغه من المعيدين والاطباء المعينين قبل صدور هذا القانون . 4 - باستثناء المتفرغين الزاميا بحكم مناصبهم وفقا لاحكام الفقرة (ا) من مادة 2 من هذا القانون ، يجوز للهيئة ان تقرر اعفاء الطبيب المتفرغ من التفرغ وبهذه الحالة يعاد من كان تفرغه اختيارا الى الوضع الذي كان عليه قبل التفرغ . اما من كان تفرغه الزاميا ، فتتولى الجهة المختصة نقله من نطاق الخدمة الجامعية عند اعفائه من التفرغ . 5 - الاشراف على تطبيق هذا القانون ودراسة التقارير التي ترفع عن المتفرغين وتقديم تقرير سنوي لتقييم سير العمل بالقانون وتوصياتها حوله الى مجلس الجامعة . 6 - للهيئة ان تستعين بمن تشاء لغرض الاستشارة لتحقيق مهماتها .
المادة 10 يحق لرؤوساء الوحدات الادارية ورؤوساء الاجهزة الامنية ومديري الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجالس بناء على دعوة المجالس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت .(9)
المادة قاعدة (10) الاقدمية اولا : تكون اقدمية القضاة المعينين في تواريخ مختلفة بحسب الاسبقية في تاريخ التعيين اما اقدمية القضاة المعينين في تاريخ واحد فتكون بحسب الاسبقية في تاريخ الولادة . ثانيا : اذا اعيد تعيين القاضي فيؤخذ بنظر الاعتبار لتقرير اقدميته مجموع مدة خدمته في المحكمة . ثالثا : يتساوى جميع القضاة في ممارسة مهامهم القضائية بصرف النظر عن تواريخ التعيين، او السن او مدة الخدمة او الجنسية .
ماددهی (10): ههر پارێزهرێ خۆی له مهسهلهیهكدا (محكم) یا شارهزا یا شاهێد بووبێ بۆی نییهو نابێ نه خۆی نه له رێی هاوبهشهكهیهوه نه له رێی ههر پارێزهرێكی دیكهوه له بهرژهوهندی ئهودا ئیش بكات وهكالهت لهو مهسهلهیهدا وهربگرێ.
المادة 10 تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة 13 المكررة (1):- مادة 13 المكررة (1): 1- يجوز بقرار من المجلس الاعلى، وبموافقة الجهات المعنية، الاستعانة بمدرسي المعاهد الاسلامية، لاغراض الامامة او الخطابة او الامامة والخطابة وبقراء القران، لاغراض القراءة لقاء مكافاة لا تزيد على نصف الراتب الاسمي . وتكون هذه المكافاة مستثناة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل . 2- تصرف للواعظ المتجول الذي يؤدي وظيفة الوعظ خارج حدود البلديات مخصصات تجوال بنسبة (30%) من راتبه الاسمي .
المادة 10 يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين و قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشرة سنوات.(1)
المادة 10 تخضع الجوامع والمساجد والعتبات المقدسة ودور العبادة والمشاهد والمقابر والتكايا والصوامع والبيع والكنائس والاديرة والخانات المملوكة او الموقوفة لتصرف الاشخاص الطبيعية او المعنوية التي تملكها او تتولى ادارتها على ان تستخدم للاغراض التي انشئت من اجلها مع عدم الاضرار بها او تشويهها، مع النظر مع توسيعها وتطويرها وفق متطلبات العصر وخاصة العتبات المقدسة.
المادة 10 للشركة الصيد في المياه العامة والدولية .
المادة 10 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 10 لوزير النفط والمعادن اصدار التعليمات والاوامر واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان تنفيذ هذا القانون.
المادة 10 تلغى نصوص المواد ( العاشرة ) و ( الحادية عشرة ) و ( الثانية عشرة ) و ( الثالثة عشرة ) من القانون .
المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تخضع الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي الى اشراف و تقويم الوزارة لضمان تنفيذ الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون و الحفاظ على مستوى كفاءة الاداء المطلوب من خلال اعتماد الوزارة الاساليب و الصيغ المتعارف عليها في التقاليد الجامعية . ثانيا – تخضع الدراسات الاولية و العليا في الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية الى ذات التعليمات و الضوابط المعمول بها في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
المادة 10 يجوز أن تقتصر المدرسة الواحدة على جزء من مرحلة تعليمية أو أن تشتمل على أكثر من مرحلة .
المادة 10 يتمتع رئيس المجمع باختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين والانظمة قدر تعلقها بادارة المجمع ، ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة