المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 تقوم الوكالة بإبلاغ العراق بما يلي : أ- الأنشطة المنفذة بموجب هذا البرتوكول ، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بأي أوجه تساؤل أو تضارب استرعت الوكالة انتباه العراق إليها ، وذلك في غضون ستين يوماً من تاريخ تنفيذ الوكالة لتلك الأنشطة . ب- نتائج الأنشطة المتعلقة بأي أوجه تساؤل أو تضارب استرعت الوكالة انتباه العراق إليها ، وذلك في أقرب وقت ممكن لكن على أي حال في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ تثبت الوكالة من النتائج . ج- الاستنتاجات التي استخلصتها من أنشطتها المنفذة في إطار هذا البروتوكول . وتقدم هذه الاستنتاجات سنوياً . تسمية مفتشي الوكالة

المادة 10:

المادة 10: - يعرض المرفق ميزانيته وبرنامج عمله على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد وفقا للآليات المتبعة . - يلتزم بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال اختصاصاته .

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10) کۆمپانیا بۆى هەیە سەگى پاسەوانى بەکاربهێنێت بەم مەرجانەى خوارەوە: یەکەم: جۆر و ژمارەى دیاریکراوبێت. دووەم: ڕاهێنراوبێت و بەڵگەنامەى ڕاهێنانى لەگەڵدابێت. سێیەم: ئەگەر هاوردەکراوبێت پێویستە پاسپۆڕت و بەڵگەنامەى خاوەندارێتى و سەرچاوەى هاوردەکردنى لەگەڵدابێت. چوارەم: شوێنى تایبەت بە بەخێوکردنى بۆ ئامادەکرابێت.

مادەی 10

مادەی 10 مەزارگە پیرۆزەکان و شوێنە ئاینییەکان لە عێراقدا کیانێکی ئایینی و کولتوورین. دەوڵەت پیرۆزییان دووپات دەکاتەوە و دەیپارێزێت و گەرەنتی پراکتیزەکردنی ئازادی ڕێوڕەسمی ئایینی تێدا دەکات.

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10): هه‌ر كه‌سێك له‌ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ سوودمه‌ندبوو بێت له‌ ماوه‌ی (5) ساڵ له‌ ڕۆژی ده‌رچوونی ئه‌م یاسایه‌ تاوانێكی به‌ ئه‌نقه‌ست ئه‌نجام بدات، ئه‌و حوكمه‌ی به‌سه‌ردا ده‌سه‌پێنرێته‌وه‌ كه‌ به‌هۆی یاسای لێبوردن وه‌ری نه‌گرتووه‌، بۆ ئه‌وانه‌ش له‌ قۆناغی دادگایی كردن به‌ر لێبوردن كه‌تۆون دووباره‌ له‌سه‌ر تۆمه‌تی پێشووش ڕێ و شوێنی یاسایی به‌رامبه‌ریان ده‌گیرێته‌ به‌ر.

المادة – 10 –

المادة – 10 – مبادئ عامة بشأن التنفيذ 1 – تتعهد الأطراف المتعاقدة بتبني التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة. 2 – لا شيء يمنع الأطراف المتعاقدة من تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة في إطار أنظمتها وممارساتها القانونية . 3 – يجوز للأطراف المتعاقدة أن تمارس حقوقها وتفي بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة من خلال تقييدات أو استثناءات لفائدة الأشخاص المستفيدين تحديدا، أو تقييدات أو استثناءات أخرى، أو الجمع بينها في إطار أنظمتها وممارساتها القانونية الوطنية . ويجوز أن يشمل ذلك الأحكام القضائية أو الإدارية أو التنظيمية لفائدة الأشخاص المستفيدين المتعلقة بالممارسات أو المعاملات أو الاستخدامات المنصفة لتلبية احتياجاتهم، بما يتوافق وحقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتها بناء على اتفاقية برن ومعاهدات دولية أخرى والمادة 11.

المادة 10

المادة 10 1- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 مدرجة ، بوصفها جرائم تستدعي تسليم المجرمين، في أية معاهدة لتسليم المجرمين نافذة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم بوصفها جرائم تستدعي تسليم المجرمين في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها. 2- إذا ما تلقت دولة طرف ، تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة ، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لاترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين ، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ، إذا شاءت، أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 1. وتخضع عملية تسليم المجرمين للشروط الأخرى التي يقضي بها قانون الدولة المقدم إليها الطلب. 3- تعتبر الدول الأطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة ، الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 جرائم تستدعي تسليم المجرمين فيما بينها, رهنا بالشروط التي تقضي بها قوانين الدولة التي يقدم إليها الطلب. 4- لغرض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف ، تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 كما لوأنها قد ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب ، بل أيضا في أقاليم الدول التي يطلب إليها تقرير ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة 1 من المادة 5 .

المادة 10

المادة 10 يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 15 ) من القانون لتقرا كالأتي : أولا : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم :- أ ـ ( 3 ) ثلاث مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكرد والفيليين لكل مكون مقعد واحد في بغداد . ب ـ ( 3 ) ثلاث مقاعد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك لكل مكون مقعد واحد في نينوى . ج ـ ( 1 ) مقعد واحد للمسيحيين في البصرة . د ـ ( 1 ) مقعد واحد للكورد الفيليين في واسط . هـ ـ ( 1 ) مقعد واحد للصابئة المندائيين في ميسان .

المادة 10

المادة 10 - أولاً- يعقد المجلس اجتماعاته شهرياً وللرئيس عند الضرورة الدعوة لاجتماع طارئ وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد أعضاء المجلس الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس. ثانياً- للمجلس دعوة ممثلين دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص ومنظمات المجتمع المدني لحضور الاجتماعات بصفة مراقب.

المادة 10

المادة 10 يتكون مجلس الادارة من رئيس ونائب وخمسة اعضاء، ويتولى الرئاسة الامين العام للعتبة المقدسة او المزارات الشريفة .

المادة 10

المــــادة 10 لأي طرف متعاقد اتخاذ أية إجراءات ضرورية لحماية مصالحه الأمنية ومنها :ـ أولا : التدابير اللازمة لمنع الجريمة . ثانيا : التدابير اللازمة لمنع تهريب وتجارة السلاح والذخيرة الحربية ومعدات الحرب والصفقات والمواد والخدمات لغرض تجهيز مؤسسة عسكرية أو شبه عسكرية أو أمنية بشكل مباشر أو غير مباشر . ثالثا : أعمال متعلقة بتنفيذ سياسات وطنية أو اتفاقيات دولية بخصوص منع انتشار الأسلحة النووية أو معدات متفجرة نووية أو غير نووية . رابعا : تنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين . خامسا : ما يتخذه احد الطرفين المتعاقدين من إجراءات وقت الحرب أو الطوارئ وفق القانون . سادسا : التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث .

المادة المادة 10

المادة المادة 10 1 ـ لا يجوز منح أي ترخيص بإجراء أنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في المنطقة الاقتصادية الخالصة او في منطقة الرصيف القاري , الا بما يتفق واحكام هذه المادة . 2 ـ يحق للدول الاطراف التي يوجد في منطقتها الاقتصادية الخالصة او في منطقة رصيفها القاري تراث ثقافي مغمور بالمياه ان تمنع او تجيز أي نشاط يستهدف هذا التراث ,وذلك لمنع المساس باختصاصها او بحقوقها السيادية المقررة بموجب أحكام القانون الدولي , بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار . 3 ـ عند اكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياه , او اذا كان من المزمع القيام بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة طرف او في منطقة رصيفها القاري , تقوم تلك الدولة الطرف بما يلي : (أ)تستشير جميع الدول الأطراف الأخرى التي أبدت اهتمامها ,وفقاً للفقرة 5 من المادة 9 , بشأن كيفية ضمان أفضل حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه , (ب)تنسق هذه المشاورات باعتبارها ((الدولة المنسقة)) ما لم تعلن صراحة انها لا ترغب في القيام بذلك ,وفي هذه الحالة يجب على الدول الأطراف التي أبدت اهتماماً وفقاً للفقرة 5 من الماده 9 ان تقوم بتعيين دولة منسقة . 4 ـ مع عدم الاخلال بواجب جميع الدول الأطراف فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه عن طريق اتخاذ جميع التدابير العملية وفقاً لأحكام القانون الدولي لدرء الأخطار المباشرة التي يتعرض لها التراث الثقافي المغمور بالمياه , بما في ذلك النهب , يجوز للدولة المنسقة ان تتخذ كافة التدابير العملية و/او تصدر التراخيص اللازمة بما يتفق وأحكام هذه الاتفاقية , حتى قبل إجراء أية مشاورات اذا اقتضى الأمر , وذلك لدرء أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياه , سواء أكان هذا الخطر ناجماً عن أنشطة بشرية او عن أي سبب آخر, بما في ذلك النهب . ويجوز عند اتخاذ مثل هذه التدابير طلب مساعدة الدول الأطراف الأخرى . 5 ـ تقوم الدولة المنسقة بما يلي : (أ)تنفيذ تدابير الحماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة , بما فيها الدولة المنسقة ,ما لم تتفق الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة , على ان تتولى دولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابير , (ب)اصدار جميع التراخيص اللازمة الخاصة بهذه التدابير المتفق عليها بما يتفق مع هذه ((القواعد)) ما لم تتفق الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة , على ان تتولى دولة طرف أخرى اصدار تلك التراخيص , (جـ)يجوز لها ان تجري ما يلزم من بحوث تمهيدية بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه , وعليها ان تصدر ما يلزم من تراخيص لهذا الغرض , وان ترسل النتائج دون إبطاء الى المدير العام الذي يقوم بدوره بتوفير هذه المعلومات بسرعة لسائر الدول الأطراف. 6 ـ لدى تنسيق المشاورات , واتخاذ التدابير , واجراء البحوث التمهيدية و/او اصدار التراخيص عملاً بهذه المادة , تتصرف الدولة المنسقة نيابة عن الدول الأطراف برمتها , لا بما يحقق مصالحها وحدها .ولا يشكل أي من هذه الإجراءات بذاته أساساً لتأكيد أي حقوق تفضيلية او اختصاصية لا ينص عليها القانون الدولي ,بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار . 7 ـ مع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة , لا يجوز اجراء أي نشاط يستهدف السفن والطائرات الحكومية دون موافقة دولة العلم وتعاون الدولة المنسقة .

المادة 10

المادة 10 - تسري أحكام قانون الإحصاء رقم (21) لسنة 1972 فيما لم يرد به نص في هذا القانون وللهيئة تحديد مبالغ الغرامات الواردة في القانون أعلاه.

المادة 10

المادة 10 يتولى المكتب الوطني للمفوضية تنظيم وتنفيذ والإشراف على كافة الإجراءات الخاصة بالاستفتاء وله إصدار التعليمات والأنظمة الخاصة بذلك .

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10): كار به‌ هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێت، كه‌ له‌گه‌لأ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكۆك بێت.

المادة 10

المادة 10 يضاف ما يلي بوصفه المادة الخامسة عشرة مكرر من الاتفاقية : المادة 15 مكرر 1 – تشجع كل دولة متعاقدة على أن تتخذ من التدابير ما قد يكون ضروريا لبدء إجراءات جنائية أو إدارية أو أي أشكال أخرى من الإجراءات القانونية الملائمة ضد أي شخص يرتكب على متن طائرة جريمة أو فعلا مشارا إليه في الفقرة 1 من المادة 1، وخاصة: أ) الاعتداء البدني أو التهديد بارتكاب مثل هذا الاعتداء على احد أعضاء الطاقم، ب) أو رفض اتباع تعليمات قانونية أعطاها قائد الطائرة أو أعطيت بالنيابة عنه لغرض حماية سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها . 2 – ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق كل دولة متعاقدة في أن تسن أو تبقى في تشريعاتها الوطنية تدابير ملائمة للمعاقبة على الأفعال غير المنضبطة والمشاغبة التي ترتكب على متن الطائرة .

المادة 10

المادة 10 مدة الدراسة في المعهد لغرض البند –ثانيا - من المادة الثامنة من هذا القانون سنة دراسية واحدة ويمنح المتخرج فيها شهادة تؤهله في مجال اختصاصه ولا تزيد على سنة دراسية بالنسبة للدورات الاخرى.

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10) یەکەم: بنیاتنانى بنەماکانى پەروەردە، خوێندن، نووسین و ژماردن لاى قوتابیان، و پەرەپێدانى کارامەییە سەرەکیەکانیان، بەتایبەت کارامەیی زمانزانى، ژماردن، هونەر، جووڵە و چالاکى زانستى. دووەم: فێرکردنى بنەماکانى هاونیشتیمانى بوون، مەدەنیەت، لێبووردەیى و قبوڵکردنى جیاوازى، هاندانى قوتابیان بۆ بەهێزکردنى توانستى دەستپێشخەرى، کۆششکردن، پشوودرێژى، و پاراستنى بەها باڵاکانى ڕەوشت و ڕەفتار.

المادة 10

المادة 10 أولاً : يدير كل من دوائر الوزارة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص بمهام الدائرة ولديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة . ثانياً : يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و (تاسعاً) و (عاشراً) من المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (8) ثماني سنوات .

المادة 10

المادة 10 للهيأة موازنة سنوية مستقلة تمول من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية للدولة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة