المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 أ – يعد البنك المركزي العراقي تقريرا عن الموازنة النقد الاجنبي وخطة عرض النقد الوطني ورفعها الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة . ب – تعد وزارتا التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية موازنة النوع الاجتماعي ( شرائح المجتمع ) ومناقشتها مع وزارة المالية لتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة . ج – تعد وزارة التخطيط تقارير وجداول تفصيلية تتضمن نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي ونسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية ومعدلات التضخم مؤشرات اسعار المستهلك الناتج المحلي الاجمالي عدد السكان حسب المحافظات حجم الاستيراد الحكومي الى اجمالي الاستيرادات و إجراءات الحكومة لتخفيف معدلات الفقر وترفق مع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة . د – تعد وزارة المالية تقارير وجداول تفصيلية عن المديونية الداخلية والخارجية والودائع الحكومية وودائع الشركات والصناديق والسياسات الضريبية والإيرادات المتوقعة والاوعية المستهدفة والرسوم الكمركية والمنافذ الحدودية وعوائد عقارات الدولة وحصة الخزينة من ارباح الشركات العامة والصندوق العراقي للتنمية الخارجية والمناطق الحرة واعداد المتقاعدين وحسب الفئات وترفق مع القانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة . هـ – تعد وزارة النفط تقارير وجداول تفصيلية عن كميات النفط المنتج والمصدر ونسبة تكاليف الإنتاج الى الإيرادات النفطية ، المبالغ المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية والية توزيعها ، حجم الانتاج والتصدير المتوقع للنفط الخام والمشتقات النفطية لثلاث سنوات تالية وترفق مع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة

المادة 10

المادة 10 اولا – المؤتمر العام : وهو الهيئة العليا في النقابة ويشمل مجلس النقابة ومجالس الفروع والاعضاء المتممين واللجان النقابية . ثانيا – ا - يجتمع المؤتمر العام في مقر النقابة في يوم الجمعة الاخير من شهر اذار من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب لمناقشة الامور المبينة في جدول الاعمال على ان ترسل الدعوة لعضو المؤتمر قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما في الاقل يحدد فيها موعد الاجتماع ومحله ويرافقها جدول الاعمال وتقرير الموازنة وتقرير تدقيق الحسابات كما تنشر الدعوة باحدى وسائل الاعلام. ب - يعتبر النصاب مكتملا بحضور اكثرية اعضاء المؤتمر العام واذا لم تتحقق هذه الاكثرية فيعقد الاجتماع خلال اربعة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين. ج - اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى المؤتمر العام في الموعد المحدد في البند ثانيا ا من هذه المادة يجتمع المؤتمر العام تلقائيا في مقر النقابة يوم الجمعة الاخير من شهر نيسان من ذات السنة ولا يعتبر النصاب مكتملا في هذه الحالة الا بحضور ربع عدد اعضاء المؤتمر العام فان لم يكتمل النصاب المذكور فيتكرر الاجتماع في الجمعة الاخيرة من كل شهر تال الى حين الحصول على النصاب المذكور. ثالثا – يراس النقيب اجتماع المؤتمر العام وعند غياره فنائية الاول وعند غيابهما فالنائب الثاني وعند غيابهم فاكبر الاعضاء سنا. رابعا – يدعو النقيب بموجب قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب ربع اعضاء المؤتمر على اجتماع غير اعتيادي يحدد موعده ومكانه والاسباب التي دعت اليه في بطاقة الدعوة على ان يكون موعده خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة او طلب اعضاء المؤتمر العام وان لا تبحث فيه الا الامور التي دعي المؤتمر العام من اجلها.

المادة 10

المادة 10 اولا - تتولى لجان الاراضي والاستيلاء اصدار قرارات موحدة في كل ما يتعلق بالاراضي المستولى عليها بموجب احكام هذا القانون من قرارات في التقدير او التعويض العيني او النقدي وتثبيت الحقوق في الاراضي غير المنتهية تسويتها وحقوق المغارسة وحل الاراضي المتروكة زراعتها والبت في جميع الادعاءات المقدمة اليها بهذا الخصوص وتكون قراراتها خاضعة لطرق التدقيق والطعن المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي والتشريعات الاخرى ذات العلاقة. ثانيا - يجوز للجنة في الحالات المستعجلة ان تصدر قرارات مستقلة بالتعويض النقدي عن المنشئات والمغروسات والمزروعات.

المادة 10

المادة 10 لا يحول تطبيق احكام هذا القانون دون التمتع باي حافز او امتياز مادي او معنوي اخر تنص عليه القوانين الاخرى .

المادة 10

المادة 10 اولا - تستثنى من احكام الاطفاء بموجب هذا القانون الاراضي التالية:- ا - القطع المفرزة الى عرصات سكنية او لاغراض عمرانية اخرى، اذا كان افرازها قد سجل في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل نفاذ هذا القانون . ولوزير المالية تمليكها الى اصحاب حق التصرف فيها ببدل المثل، بناء على طلبهم وفق تعليمات خاصة يصدرها لهذا الغرض، على ان تحسم من البدل حصة صاحب حق التصرف، وفقا للنسب المعينة في مادة 5 من هذا القانون . ب - الاراضي المغروسة بالاشجار التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من مادة 2 من قانون الاصلاح الزراعي . ثانيا - تسجل الارض المملكة موقوفة وقفا غير صحيح، فيتم التسجيل وفقا لما يلي:- ا - وقفا صحيحا باسم الجهة التي اوقف عليها حق التصرف او حق التصرف مع الرسوم والاعشار، اذا كان الوقف منصبا على حق التصرف، او حق التصرف مع الرسوم والاعشار . ب - ملكا باسم صاحب حق التصرف مثقلة بحق الوقف بالرسوم والاعشار، اذا كان الوقف واقعا على الرسوم والاعشار فقط .

المادة 10

المادة 10 تتولى الهيئة العامة المهام الآتية : اولا: انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ولجنة الانضباط ولجنة صندوق ضمان الممرضين وإقالتهم عند ارتكابهم مخالفة تستوجب ذلك . ثانيا: إقرار السياسة العامة للنقابة . ثالثا: إقرار النظام الداخلي للنقابة واقتراح مشاريع القوانين الخاصة بالمهنة . رابعا: المصادقة على قواعد ممارسة مهنة التمريض . خامسا: المصادقة على الحساب الختامي للنقابة . سادسا: إقرار الموازنة السنوية للنقابة . سابعا: النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء . ثامنا: مناقشة التقرير السنوي بخصوص نشاطات وشؤون النقابة . تاسعا: تحديد بدلات الانتماء والاشتراك .

المادة 10

المادة 10 المجلس المركزي اعلى هيئة في النقابة بين مؤتمرين ويتكون من: - 1 – الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية المركزية . 2 – رئيس مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي . 3 – رؤساء الهيئات الادارية لفرع النقابة .(9)

المادة 10

المادة 10 1 – تعفى من رسم الوارد الكمركي كافة المكائن والاجهزة والمواد والعدد والادوات الخاصة بعمليات نقل التمور وخزنها وتنقيتها وتصنيفها وتطريتها وكبسها وتغليفها وتبخيرها. 2 – تعفى مصلحة المعارض والمراكز التجارية من ضريبة العقار.

المادة 10

المادة 10 اولا - تستثنى من احكام الاطفاء بموجب هذا القانون الاراضي التالية:- ا - القطع المفرزة الى عرصات سكنية او لاغراض عمرانية اخرى، اذا كان افرازها قد سجل في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل نفاذ هذا القانون . ولوزير المالية تمليكها الى اصحاب حق التصرف فيها ببدل المثل، بناء على طلبهم وفق تعليمات خاصة يصدرها لهذا الغرض، على ان تحسم من البدل حصة صاحب حق التصرف، وفقا للنسب المعينة في مادة 5 من هذا القانون . ب - الاراضي المغروسة بالاشجار التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من مادة 2 من قانون الاصلاح الزراعي . ثانيا - تسجل الارض المملكة موقوفة وقفا غير صحيح، فيتم التسجيل وفقا لما يلي:- ا - وقفا صحيحا باسم الجهة التي اوقف عليها حق التصرف او حق التصرف مع الرسوم والاعشار، اذا كان الوقف منصبا على حق التصرف، او حق التصرف مع الرسوم والاعشار . ب - ملكا باسم صاحب حق التصرف مثقلة بحق الوقف بالرسوم والاعشار، اذا كان الوقف واقعا على الرسوم والاعشار فقط .

المادة 10

المادة 10 اولا- على المجلس التحقيقي او ضابط التحقيق او الامر القائم بالتحقيق حالما يصلح الامر الصادر بالتحقيق ان بالقضية يذهب الى محل وقوعها اذا لزم الامر ويفتح محضرا ويدون الاجراءات التي اتخذها . ثانيا- تسمع اقوال كل من المدعي والمدعى بالحق الشخصي والمشتكي والمخبر والمجني عليه والحاضرين ومن له علم بالجريمة على انفراد ويجوز مواجهة بعضهم بالبعض الاخر عند الحاجة واعادة استجوابهم وتدون تلك الاقوال في المحضر وبعد تلاوتها عليهم يوقع عليها رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق مع الشخص الذي دونت اقواله واذا لم يكن قادرا على التوقيع فتؤخذ بصمة ابهامه الايسر واذا امتنع عن ذلك فيدون امتناعه في المحضر . ثالثا- للمتهم اذا كان حاضرا ان يناقش أي شاهد من شهود الاثبات وان يطلب سماع أي شاهد يسميه وللقائم بالتحقيق ان يقرر اجابة الطلب او رفضه على ان يدون ذلك في المحضر . رابعا- اذا ظهر للمجلس او بالقائم بالتحقيق ان الواقعة لاتعد جريمة او انه لاوجه للاتهام امام تحقق المسؤولية او لعدم وجود ادلة تصلح لان تكون اساسا للاتهام او لتحقق المسؤولية فله ان يقرر غلق القضية والافراج عن المتهم فورا ان كان موقوفا ويرفع الاوراق التحقيقية الى الآمر اما اذا ظهر ان الواقعة تعد جريمة ووجد ادلة تصلح لان تكون اساسا للاتهام فيقرر اسناد التهمة اليه وفق المادة القانونية المتعلقة بها ويرفع الاوراق الاوراق الى الآمر . خامسا- للقائم بالتحقيق او المجلس التحقيقي ان يأمر بتوقيف المتهم اذا ما رأى ما يدعو الى ذلك على ان يدون سبب التوقيف في المحضر وعلى ان يرعي الفترة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون . سادسا- بناء على توصية من الجهة الحسابية المختصة للمجلس التحقيقي وآمر الاحالة او من يخوله والمحكمة العسكرية وضع الحجز الاحتياطي على خمس الراتب والمخصصات للعسكري . سابعا-يمارس آمر الوحدة وضابط التحقيق والمجلس التحقيقي السلطات والصلاحيات المقررة لقاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 في الجرائم التي يتم التحقيق فيها عدا الصلاحيات الاحالة الى المحكمة المختصة . ثامنا – للمتضرر الطعن بقرار المجلس التحقيقي امام المحكمة العسكرية المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتا .

المادة 10

المادة 10 1- يكون مسؤولاً عن إدارة أعمال البنك المركزي العراقي والاضطلاع بمسؤولياته الوارد شرح لها في هذا القسم . 2 - يجوز للمجلس ، اذا راى ضرورة لذلك ، ان يقوم بتشكيل لجان تضم اعضائه للنظر في قضايا معينة وتقديم توصيات للمجلس بشانها ويجوز للمجلس ان يخول لهذه اللجان السلطة التنفيذية التي تمكنها من اتخاذ القرارات وذلك في حدود المبادئ العامة التي يضعها المجلس لهذا الغرض . 3- يشكل المجلس لجنة المراجعة و التدقيق ترتبط به مباشرة و تتالف من (3) ثلاثة اعضاء من غير موظفي البنك ممن يملكون المؤهلات العلمية و الخبرات العلمية في مجالات الادارة المالية و المحاسبية و القانون و الاقتصاد و تنظم مهامها و الية عملها بتعليمات يعدها المجلس و فقا للمعايير الدولية و افضل الممارسات للبنوك المركزية و يصدرها المحافظ.(2)

المادة 10

المادة 10 يلتزم المرخص له بالاتي : أولاً: اصدار وتسلم وحفظ شهادات التصديق الالكتروني باستعمال آليات وبرامج موثوقة من اجل حمايتها من التقليد والاحتيال 0 ثانياً: مسك سجل الكتروني لشهادات التصديق مفتوح للاطلاع عليه الكترونياً باستمرار من المتعاملين مع الموقعين على المعلومات ذوات العلاقة بما فيها تاريخ تعليق الشهادات او الغائها على ان يلتزم بحمايته من كل تغيير غير مشروع 0 ثالثاً: ضمان صحة المعلومات المصادق عليها في الشهادة في تاريخ تسلمها والصلة بين الموقع ومنظومة التدقيق والمراجعة الخاصة بتوقيعه وانفراد الموقع بمسك منظومة انشاء توقيعه الالكتروني .

المادة 10

المادة 10 1 – تدفع سلفا اجرة العقارات المشمولة باحكام هذا القانون باقساط شهرية بصرف النظر عن مدة سريان عقد الايجار، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك، واذا كان المؤجر هو الدولة او الاشخاص المعنوية العامة، فللمستاجر ان يدفع الاجرة شهريا او بقسط واحد او اكثر. 2 – يجوز دفع الاجرة، وفقا لما نصت عليه الفقرة السابقة بوساطة الكاتب العدل او بحوالة مصرفية او بريدية لحساب المؤجر. 3 – اذا امتنع المؤجر عن قبض القسط المستحق من الاجرة، فللمستاجر ان يودعه لدى الكاتب العدل في المدينة التي يقع فيها العقار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه، ويتحمل المؤجر مصاريف الانذار والايداع، وتستقطع من القسط المودع. 4 - ملغاة.(5)

المادة 10

المادة 10 تلغى المادة الخامسة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة والثلاثون – مزاولة المهنة الفنية هو العمل في احدى مهن الشعب المدرجة ادناه في مجالات الفنون المسرحية والاذاعية والسينمائية والتلفزيونية والموسيقية والتشكيلية . 1 – شعبة الفنون المسرحية والاذاعية . ا – ادارة المسرح . ب – التمثيل جـ - الاخراج د – تصميم المناظر هـ - تصميم الملابس و – التجميل ( الماكياج ) ز -تصميم الانارة ح – رقص الحركات التعبيرية والايقاعية 2 – شعبة الفنون السينمائية والتلفزيونية ا – التمثيل ب – الاخراج جـ – تصميم المناظر د - تصميم الملابس هـ – التجميل ( الماكياج ) و – التصوير ز – التقطيع ( المونتاج ) ح -تصميم الانارة ط – الطبع والتحميض ي – رسم افلام الكارتون ك – السيناريو ل – الانتاج السينمائي م – الصوت السينمائي ن – الانارة السينمائية 3 – شعبة الفنون الموسيقية ا – العزف ب – الغناء جـ - التلحين د – التاليف الموسيقي هـ - المؤثرات الصوتية 4 – شعبة الفنون التشكيلية ا – الرسم بانواعه ب – النحت بانواعه جـ - الخزف والفخار د – الخط العربي هـ - الزخرفة و - التصوير الفني ز – المؤثرات الصورية

المادة 10

المادة 10 ان المبالغ التي تمثل مساهمات كل دولة من الدول المتعاقدة يجب ان تدفع بداية كل سنة من خلال وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية ، الى كايسي دي ديبوتس ايت كونسايكنيشن في باريس حيث يتم سحبها حسب الظروف التي تتطلبها وبموجب طلب من مدير المكتب.

المادة 10

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

المادة 10

المادة 10 تتكون الموارد المالية للهيأة ممايأتي :- اولاً : ما يخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً : الارباح المتحققة من نشاطات الهيأة . ثالثاً : المنح والاعانات والتبرعات وفقاً للقانون .

المادة 10

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره in الجريدة الرسمية .

المادة 10

المادة 10 يشرف على ادارة أي من الكليات مجلس ادارة يرأسه عميد الكلية يتم تشكيله وتحديد وظائفه وصلاحياته واختصاصاته بقرار من مجلس ادارة الجامعة.

المادة 10

المادة 10 لايجوز الجمع بين عضوية لجنة (التقدير) المشكلة بموجب المادة (7/ اولا) ولجنة (البيع والايجار) المشكلة بموجب المادة (9) من هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة