أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس هيئة باسم (الهيئة العامة للاثار والتراث) ترتبط بوزارة الثقافة والاعلام .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 25-12-2013 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (1) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 و يحل محله ما ياتي : يقصد بالعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا – المجلس : مجلس الوزراء . ثانيا : الهيئة : الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقليم او هيئة المحافظة حسب الاحوال . ثالثا – رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار او رئيس هيئة استثمار الاقليم او رئيس هيئة استثمار المحافظة . رابعا : هيئة الاقليم : هيئة الاستثمار في الاقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري و منح اجازات الاستثمار في الاقليم . خامسا : هيئة المحافظة : هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري و منح اجازات الاستثمار في المحافظة . سادسا : الاستثمار : توظيف راس المال في أي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بمنفعة على الاقتصاد الوطني وفقا لاحكام هذا القانون . سابعا : المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول باحكام هذا القانون . ثامنا – الموجودات : الالات و الاجهزة و المعدات و الاليات و العدد و وسائط النقل و المواد الاولية و اللوازم و الاثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصرا في المشروع و اثاث و مفروشات و لوازم الفنادق و المدن السياحية و المؤسسات الصحية و التعليمية . تاسعا – المستثمر العراقي : الشخص الحاصل على اجازة الاستثمار و الذي يحمل الجنسية العراقية اذا كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا مسجلا في العراق . عاشرا – المستثمر الاجنبي : الشخص الحاصل على اجازة الاستثمار و الذي لا يحمل الجنسية العراقية اذا كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا مسجلا في بلد اجنبي . حادي عشر – المناطق الاستثمارية : المناطق التي تقترحها الهيئة الوطنية للاستثمار ذات النشاط الاقتصادي التكاملي في مختلف القطاعات بعد موافقة مجلس الوزراء . ثاني عشر – المطور : كل شخص طبيعي او معنوي حاصل على اجازة استثمار للمشاريع الاستراتيجية في قطاعي بناء المدن السكنية و المناطق الاستثمارية او أي قطاع تنموي اخر تقع خارج التصميم الاساس تقترحه الهيئة و يوافق عليها مجلس الوزراء . ثالث عشر – المطور الثانوي : كل شخص طبيعي او معنوي تنتقل اليه ملكية جزء من المشروع الاستثماري لغرض تطويره ضمن مشاريع المدن السكنية الكبرى و المناطق الاستثمارية او أي قطاع اخر تقترحه الهيئة و يوافق عليه مجلس الوزراء وفقا للتصميم الاساسي للمشروع . رابع عشر – الطاقة التصميمية : الطاقة الانتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة وفقا لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز و الجدوى الاقتصادية للمشروع . خامس عشر – المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الاسهم و السندات . سادس عشر – الاستبدال : استبدال اراضي و منشات غير مستغلة باخرى ذات جدوى اقتصادية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – يعتبر القانون المرقم 79 لسنة 1978 التعديل الاول ل قانون دار الجماهير للصحافة رقم 98 لسنة 1971. ثانيا – يصحح تسلسل القانون المرقم 93 لسنة 1978 من التعديل الاول ويصبح التعديل الثاني للقانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 لوزير المالية ان يطلب ابطال معاملة تصحيح صنف الاراضي الاميرية التي وافقت وزارة المالية على تصحيح صنفها قبل 14 - 7 - 1958 والمعروضة على المحاكم ولم تكتسب احكامها الدرجة القطعية قبل العمل بهذا القانون وذلك متى اعتقد الوزير بوجود غبن لحق بالخزينة من جراء ذلك .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة والستين من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل وتكون فقرة (3) لها: 3 - استثناء من احكام الفقرة (2) من هذه المادة اذا كان المحامي وكيلا عن دائرة رسمية او شبه رسمية فيستوفي اتعابه المحكوم بها في الاعلام من الدائرة الموكلة مخصوما منها ما قبضه من موكلته كمقدم من اتعاب المحاماة وفي هذه الحالة تلزم المحاكم ودوائر التنفيذ بدفعها الى الدائرة المذكورة فقط.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادةتحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد استثناءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 600 ) لسنة 1980 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة الخامسة من قانون التامين الالزامي للسفن النهرية رقم (25) لسنة 1973، ويحل محلها ما ياتي : ­ المادة الخامسة ­ تنتهي مدة التامين في سائر وثائق التامين الالزامي الصادرة وفق احكام هذا القانون، في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة، ويمتد التامين تلقائيا، حتى نهاية الشهر الذي يليه، على ان يسري التامين الجديد الذي يجري خلال هذه المدة ابتداء من اليوم التالي لانتهاء مدة التامين السابقة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تشطب البواخر الاربعة المدرجة تفاصيلها بالجدول المرفق البالغة قيمتها الشرائية (8,204,986) ثمنية ملاين ومائتين واربعة الاف وتسمائة وستة وثمانين دينارا من سجلات المؤسسة العامة للاسماك.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤمم بقية الحصص الشائعة في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في الجمهورية العراقية التي لم تشملها قوانين التاميم المرقمة (70) و(90) و(101) لسنة 1973 وتؤول الى الدولة ملكية جميع الحقوق والاموال والموجودات المتعلقة بتلك العمليات بما فيها الميناء العميق والمرافق والمنشات الانتاجية والتصديرية وغيرها من المنشات والمواد والوثائق والمعلومات سواء كانت عائدة الى شركة نفط البصرة المحدودة او اي من الشركات المساهمة فيها المؤممة حصصها بموجب هذا القانون او اي شركة او شخصية حكمية تمتلكها اي من الشركات المذكورة في العراق .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها : اولاً – الوزارة : وزارة الشباب والرياضة . ثانياً – الوزير : وزير الشباب والرياضة . ثالثاً – اللجنة : اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية . رابعاً – اللجنة البارالمبية : اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الثامنة من القانون ويحل محله النص الاتي:- المادة الثامنة: 1- تعرض قرارات مجلس الادارة على الوزير للمصادقة عليها وتصبح تلك القرارات في حكم المصدق عليها اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة وفي حالة اعتراض الوزير خلال المدة المذكورة يعرض الامر ثانية على مجلس الادارة للنظر فيه مجددا فاذا اصر على قراره المعترض عليه تعرض الوزارة وجهات النظر المختلفة على المجلس الذي يكون قراره الصادر بهذا الخصوص نهائيا 2- تكون قرارات مجلس الادارة نهائية اذا اتخذت في الجلسة التي تراسها الوزير الى جانبها

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة التخطيط ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التخطيط أو من يخولهُ .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محله ما يأتي : مادة-1-اولا : يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به. ثانيا : تقديم الرعاية والبرامج والتسهيلات والمساعدات للمشمولين باحكام هذا القانون في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها. ثالثا : استحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تسمى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية تتولى الاهتمام ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى المشمولين باحكام هذا القانون في المجالات كافة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولاً ـ اللغة الرسمية هي اللغة التي تعتمدها الدولة في التكلم و التعبـير و المخاطبات الرسمية والأوراق النقدية و الطوابع و الوثائق الرسمية في جميع ما يتعلق بأمور الدولة في الداخل و الخارج و غير ذلك من المجالات الأخرى. ثانياً ـ اللغة الرسمية المحلية هي اللغة التي تتقيد استعمالاتها الرسمية في الوحدات الإدارية التي يشكل المتحدثون بها كثافة سكانية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة ( 1 ) من قانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم ( 38 ) لسنة 2008 و يحل محلها ما ياتي : المادة – 1 – يمنح كل متدرب يلتحق بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية مكافاة تدريبية مقدارها ( 10000 ) عشرة الاف دينار عن كل يوم يقضيه في التدريب .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف الفقرة ب من البند اولا من المادة 4 من قانون استغلال الشواطىء رقم 59 لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي : ب ­ انشاء مشاريع الثروة الحيوانية كتربية الدواجن وتسمين العجول وانشاء احواض تربية الاسماك ومجازر الدواجن والمشاريع الصناعية الصغيرة ذات العلاقة بالانتاج النباتي او الحيواني، على ان لا تقل المسافة بينها وبين حافة السدة النظامية او الجرف عن 100 مائة متر.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة -3- من قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل، ويحل محلها ما يأتي- : أولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء. ثانياً: تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : الشركة – شركة النقل البحري العراقية الشركات والوكالات البحرية الاهلية – فروع الشركات الاجنبية ووكالات الملاحة البحرية المسجلة في العراق والتي كانت تمارس اعمال الوكالات البحرية قبل صدور قانون الوكالات البحرية رقم 46 لسنة 1969 . الموظف – الموظف او المستخدم في شركة النقل البحري العراقية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف المادة الثانية من القانون رقم 114 لسنة 1963 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثانية : 1 ­ يتم تقدير اجر المثل الواجب استيفاؤه حسب الفقرتين 1و 2 من المادة الاولى من هذا القانون من قبل لجنة خاصة تشكل بامر من وزير المالية في مركز كل محافظة او قضاء برئاسة مدير عقارات الدولة في المحافظة او مدير المال في القضاء وعضوين احدهما من اعضاء مجلس ادارة المحافظة او القضاء والاخر من الذين لهم خبرة في هذا المجال. 2 ­ تشكل ضمن حدود امانة بغداد لجنة برئاسة موظف من دائرة عقارات الدولة لا تقل وظيفته عن مدير وعضوين احدهما من موظفي الدائرة المذكورة والاخر من اذين لهم خبرة في هذا المجال. 3 ­ تقوم اللجان المنصوص عليها بالفقرتين اعلاه بالكشف على الارض يصاحبها احد المهندسين او المساحين، وبعد تعيين مساحة الارض المتصرف فيها تقوم بتقدير اجر مثلها اخذة بنظر الاعتبار بدلات ايجار او اجر مثل الاراضي المجاورة والمماثلة ان وجدت والا فتقدرها حسب خبرتها مراعية درجة استفادة المستثمر او المتصرف فيها وتعرض تقديراتها على وزير المالية ويكون البدل الذي يوافق عليه الوزير نهائيا ويستوفى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.