المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 على الوزراء فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 يضاف ما يلي الى القانون ويكون المادة السادسة والثلاثين له : مادة 36 – تطبق الاحكام التالية مع مراعاة احكام مادة 13 المعدلة من القانون : 1 - لا يجوز لغير الاعضاء والممارسين المسجلين في سجل النقابة ممارسة المهنة ويستثنى من ذلك المنسبون في الوظائف المشغولة من قبل المذكورين عند غياب شاغيلها. 2 - يفقد الممارس من فئة ج حقه في مزاولة المهنة بعد عشر سنوات من صدور هذا القانون، اذا لم يجتز بنجاح خلال هذه المدة دورات التاهيل التي تنقل الى العضوية او الى احدى الفئتين ا،ب وفق ما نص عليه في هذا القانون. 3 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا او بكلتا العقوبتين ، كل من خالف احكام الفقرتين 1و2 من هذه المادة.

مادة 10

مادة 10 يعاون المركز كل لجنة عربية تطلب إليه المساعدة في كل ما يتصل بأعمال اليونسكو.

المادة 10

المادة 10 يحظر على المنظمة ما يأتي : أولاً : يحظر على المنظمة غير الحكومية أن تتبنى أهدافاً وتقوم بأنشطة تخالف الدستور والقوانين العراقية النافذة . ثانياً : ممارسة الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية , أو استغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب . ثالثاً : جمع الأموال لدعم المرشحين للمناصب العامة أو تقديم الدعم المادي لهم . رابعاً : تضمين نظامها الداخلي ما يشير إلى توزيع الأموال الآتية من المنح والمساعدات على أعضائها عند حل المنظمة .

المادة 10

المادة 10 تضيف وزارة المالية، باء على اقتراح وزارة الاعلام التخصيصات والملاكات اللازمة ضمن ميزانية السنة المالية الحالية لضمان تنفيذ هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 1 - تستثنى استيرادات المركز من اجازة الاستيراد والاحكام المتعلقة بالتحويل الخارجي المنصوص عليها في قانون البنك المركزي العراقي وتعفى من رسم الوارد الكمركي والضميمة الكمركية . 2 - تستثنى اعمال وحسابات المركز من احكام قانوني اصول المحاسبات العامة وديوان الرقابة المالية .

المادة 10

المادة 10 يتولى المؤتمر العام للنقابة القيام بالمهام الاتية : اولا : انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة. ثانيا : مناقشة التقرير الاداري والمالي السنوي عن اعمال مجلس النقابة واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيه. ثالثا: اقرار السياسات والاهداف العامة للنقابة للسنة المقبلة. رابعا : اقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق الحسابات السنوية والختامية بعد اتمام تدقيقها من المحاسب القانوني. خامسا : المصادقة على ترشيح مجلس النقابة لمدقق حسابات للنقابة. سادسا : مناقشة المقترحات التي يتقدم بها اعضاء النقابة على ان لا يقل عدد الاعضاء الذين يقدمون المقترح عن (50) خمسين عضوا , وان يقدم خلال مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما من موعد اجتماع المؤتمر العام. سابعا : اية امور يعرضها المجلس واصدار القرارات المناسبة في شأنها.

المادة 10

المادة 10 اللغة التركمانية و اللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية .

المادة 10

المادة 10 تنشر في الجريدة الرسمية قرارات وزارة الاعلام باجازة المركز او المعهد او ايقاف عمله لفترة محدودة او غلقه (4)

المادة 10

المادة 10 تتحمل دوائر قوى الامن الداخلي والحدود رواتب واجور ومخصصات لعاملين في الحوانيت الفرعية.

المادة 10

المادة 10 تخضع ميزانية وملاك الشركة الى مصادقة وزارة المالية.

المادة 10

المادة 10 اذا خالف غير العراقي الاحكام الواردة في المادة التاسعة جاز للوزير بعد التداول مع وزير الخارجية الغاء اجازة مطبوعة الدوري.(3)

المادة 10

المادة 10 مراجعة الاتفاقية وتعليقها وانهاء العمل بها 1- يوافق الطرفان على عقد مشاورات بينهما على وجه السرعة, بناء على طلب مسبق يقدمه أحد الطرفين للطرف الآخر, لمناقشة أي امر يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية. 2- يجوز لاي من الطرفين, بموجب إخطار خطي مسبق يرسله احده الطرفين للطرف الاخر, إنهاء أو تعليق جميع المساعدات, أو أي جزء منها, التي يتم تقديمها بموجب هذه الاتفاقية. ويجوز أن يشمل إنهاء العمل بهذه المساعدات, بموجب أحكام هذه الفقرة, إنهاء عمليات تسليم أي سلع لم تسلم بعد بموجب هذه الاتفاقية, شريطة ألا يؤثر إنهاء أو تعليق المساعدات التي تقدم بموجب هذه الاتفاقية على التزامات لأطراف أخرى لايجوز إلغاؤها. 3- يجوز إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بعد مرور 120 يوم من تاريخ استلام احد الطرفين اخطارا مكتوبا من الطرف الاخر برغبته في انهاء العمل بها. ورغم انهاء العمل بهذه الاتفاقية, تبقى أحكامها نافذة بالنسبة للمساعدات التي تقدم قبل انهاء العمل بها.

المادة 10

المادة 10 يراس كلا من الدائرة الادارية ودائرة التخطيط والمتابعة في مركز الوزارة والتشكيلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون مدير عام .

المادة 10

المادة 10 يتمتع اعضاء الامانة العامة واعضاء المكاتب التنفيذية غير المقيمين في العراق بالمزايا المذكورة في المادة الثامنة من هذا القانون.

المادة 10

المادة 10 اولا - ا - اذا دعت الحاجة الى زيادة او انقاص راس مال الشركة، فيجرى التنسيق بين الوزارة المختصة ووزارة المالية حول ذلك، وعند موافقتها تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة مالية تتضمن مسوغات ذلك واثره على نشاط الشركة وحقوقها والتزاماتها. ب - للوزير بموافقة وزير المالية، اضافة كلفة المشروع المنجز الى راس مال الشركة عند انجازها مشروعا محسوبا على تخصيصات الخطة الاستثمارية، وتتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل عقد الشركة او البيان الخاص بتاسيسها. ثانيا - عند موافقة مجلس الوزراء على زيادة او تخفيض راس مال الشركة تتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل عقد الشركة او البيان الخاص بتاسيسها ثالثا - تقوم الوزارة باعلام المسجل بالتعديل لتسجيله ويتم نشره في الجريدة الرسمية.(1)

المادة 10

المادة 10 أولاً- تبقى احكام قانون هيأة السياحة رقم 14 لسنة 1996 واحكام قانون الهيأة للآثآر والتراث رقم 45 لسنة 2000 وقانون الآثآر والتراث رقم 55 لسنة 2001 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور تشريع آخر يحل محلهما، وتنتقل حقوقهما والتزاماتهما وموجوداتهما وملاكاتهما إلى الوزارة المؤسسة بموجب المادة (2) من هذا القانون. ثانياً- تحل عبارة (وزير السياحة والآثار) و (وزارة السياحة و الآثار) محل عبارة (وزير الثقافة) و (وزارة الثقافة) على التوالي أينما وردتا في التشريعات ذوات العلاقة بالسياحة و الآثار.

المادة 10

المادة 10 يدر وزير النقل والمواصلات التعليمات اللازمة لتوزيع مجالات النقل المذكورة وكل ما يعتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة-10-

المادة-10- تقدم الاطراف المتعاقدة كافة التسهيلات للركاب ووسائل نقل الركاب بما يدعم هذه الاتفاقية .

المادة 10

المادة 10 – تتكون الموارد المالية للوزارة مما يأتي: أولاً: المبالغ المخصصة لها في موازنة الإقليم. ثانياً: الإيرادات المتحصلة من أجور استهلاك الطاقة الكهربائية والخدمات التي تقدمها. ثالثاً: المنح والهبات والتبرعات والقروض وفقاً للقوانين النافذة. رابعاً: أي موارد أخرى تسمح بها القوانين.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة