المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 لوزير النفط والمعادن اصدار التعليمات والاوامر واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان تنفيذ هذا القانون.

المادة 10

المادة 10 يمارس المكتب التنفيذي الصلاحيات الاتية: - اولا – توجيه نشاط الاتحاد في المركز والفروع بما يؤدي الى بلوغ اهداف الاتحاد. ثانيا – تنمية موارد الاتحاد والمحافظة عليها، والرقابة على وجوه انفاقها. ثالثا – تنفيذ قرارات الهيئة العامة. رابعا – تقديم تقرير عن اعمال الاتحاد يرفع للهيئة العامة في اجتماعها الاعتيادي لمناقشته واقراره. خامسا – تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين وتقديم البدائل عند طلب الغائها. سادسا – لفت نظر الهيئات الادارية للفروع اذا خالفت احكام هذا القانون، او تعليماته او النظام الداخلي. سابعً – حل اللجان التابعة له او تنحية اعضائها.

المادة 10

المادة 10 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة 10

مادة 10 ا - راس مال الشركة العربية العراقية المصرح به (8.000.000) ثمانية ملايين دينار عراقي. ب - يقسم راس المال المصرح به الى (16.000) ستة عشر الف سهم قيمة كل سهم (500) خمسمائة دينار عراقي ج - تصدر الاسهم بقيمتها الاسمية، واسهم الشركة اسمية وغير قابلة لتجزئة او التحويل او التنازل الا بالشروط وطبقا للاجراءات التي ينص عليها النظام الاساسي للشركة العربية العراقية.

المادة 10

المادة 10 1 – تسري احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ( 117 ) لسنة 1970 والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية والبساتين في منطقة كردستان. 2 – للمجلس الزراعي الاعلى تفسير احكام هذا القانون تفسيرا تشريعيا ملزما بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. وله اصدار التعليمات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذه.

المادة 10

المادة 10 اولا - ا - اذا دعت الحاجة الى زيادة او انقاص راس مال الشركة، فيجرى التنسيق بين الوزارة المختصة ووزارة المالية حول ذلك، وعند موافقتها تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة مالية تتضمن مسوغات ذلك واثره على نشاط الشركة وحقوقها والتزاماتها. ب - للوزير بموافقة وزير المالية، اضافة كلفة المشروع المنجز الى راس مال الشركة عند انجازها مشروعا محسوبا على تخصيصات الخطة الاستثمارية، وتتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل عقد الشركة او البيان الخاص بتاسيسها. ثانيا - عند موافقة مجلس الوزراء على زيادة او تخفيض راس مال الشركة تتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل عقد الشركة او البيان الخاص بتاسيسها ثالثا - تقوم الوزارة باعلام المسجل بالتعديل لتسجيله ويتم نشره في الجريدة الرسمية.(1)

المادة 10

المادة 10 اولا – يشترط فيمن ينتخب لعضوية المجلس ان يكون : ا‌- عراقي الجنسية . ب‌- لا يقل عمره عن ثلاثين سنة . ج ­ مصنفا من لجنة تسجيل المقاولين ومن صنف الدرجة السابعة في الاقل. د - سدد بدل اشتراكه لتلك السنة . هـ - سدد ما بذمته من ضريبة دخل للسنة السابقة للانتخابات . ثانيا – يقدم طلب الترشيح الى الاتحاد قبل اسبوعين في الاقل من الموعد المقرر للانتخابات . ثالثا ­ مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. رابعا – يفقد عضو مجلس الادارة عضويته بقرار من مجلس الادارة في احدى الحالتين التاليتين . ا‌- اذا فقد شرطا من شروط عضويته في المجلس . ب‌- اذا لم يحضر اجتماعات مجلس الادارة ثلاث مرات متوالية بغير عذر مشروع او تغيب مدة ستة اشهر متوالية لاي سبب كان .(6)

المادة 10

المادة 10 تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الاتي: اولا: للمؤسسة موازنة مالية , تشغيلية واستثمارية , تتمتع بالاستقلال المالي وتمول مركزيا من الخزينة العامة الاتحادية. ثانيا: للمؤسسة موارد نقدية وعينية اخرى تتضمن الاتي: أ- الهبات والتبرعات والمنح من داخل العراق وخارجه. ب- عائدات المشاريع الاستثمارية للمؤسسة. ثالثا : أ ـــ يؤسس صندوق يسمى ( صندوق الشهداء ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله ، ويتولى الصندوق ما يأتي : 1 ـــ المساهمة في تقديم الرعاية والدعم والتسهيلات لذوي الشهداء في المجالات كافة . 2 ـــ المساهمة في تمويل مشاريع إسكان ذوي الشهداء أو شراء الوحدات السكنية . 3 ـــ المساهمة في تمويل البرامج الإجتماعية والصحية والعلاجية والتعليمية وأي نشاطات أخرى تهدف إلى رعاية ذوي الشهداء في المجالات كافة . 4 ـــ المساهمة في توفير فرص العمل لذوي الشهداء من خلال إقامة المشاريع أو تمويلها ومنح القروض والسلف . 5 ـــ تنمية الموارد المالية للصندوق من خلال إبرام عقود المشاريع وإستثمار العائدات المالية في المجالات العقارية والصناعية والصحية والتجارية والتعليمية والسياحية وتقنية المعلومات والزراعية والصيرفة وشراء الحقوق التصرفية في العقارات والأراضي والإقراض والإقتراض وأي نشاط أو مشروع آخر لإنماء ماليته على أن تؤول الإيرادات كاملة إلى الصندوق لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات لذوي الشهداء وإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص . ب ـــ تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي : 1 ـــ الهبات والتبرعات والأوقاف والمنح من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون . 2 ـــ أجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة لذوي الشهداء التي يقرها مجلس إدارة الصندوق . 3 ـــ ما يؤول إلى الصندوق من كامل الأرباح والعوائد المتحققة من أنشطته . 4 ـــ عوائد إستثمار أموال الصندوق وبيع وإيجار عقارات وأصول المؤسسة وفقا للقانون . 5 ـــ ( 0,01 ) واحد من المئة من الرواتب التقاعدية والمنح للمشمولين بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل على أن لا يقل المبلغ المستقطع عن ( 1000 ) الف دينار لكل أستقطاع وتلزم وزارة المالية بإيداع تلك المبالغ في حساب صندوق الشهداء . ت ـــ 1 ـــ للصندوق مجلس يتألف مما يأتي : أ رئيس المؤسسة رئيسا ب نائب رئيس المؤسسة عضوا ونائبا للرئيس ت مستشار رئيس المؤسسة عضوا ث مدير عام الصندوق عضوا جـ مدير عام دائرة الأقتصاد والأستثمار والتنمية عضوا ح مدير عام الدائرة الإدارية والمالية عضوا خ مدير عام الدائرة القانونية عضوا د مدير قسم الإستثمار في الصندوق عضوا ذ ثلاثة مدراء من مديريات المؤسسة يختارهم رئيس المؤسسة أعضاء ر عضوين أثنين من داخل المؤسسة أو خارجها يختارهم رئيس المؤسسة أعضاء 2 ـــ يكون للمجلس سكرتارية يديرها موظف بعنوان مدير . 3 ـــ يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه . 4 ـــ يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويتحقق نصاب الأنعقاد بحضور ثلثي عدد أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . 5 ـــ للمجلس الأستعانة بذوي الخبرة والأختصاص للأستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت . 6 ـــ يتولى مجلس إدارة الصندوق التصويت على إقرار الموازنة المالية للصندوق والبرامج التنموية والخدمية والمشاريع المقترحة وينظم عمله وتحدد تشكيلاته ومهام هذه التشكيلات بموجب نظام داخلي يقره المجلس ويصادق عليه رئيس المؤسسة وينشر في الجريدة الرسمية . رابعا : تلتزم وزارة المالية بتخصيص الأموال اللازمة لتعويض ذوي الشهداء والجرحى وصرف مستحقاتهم التي نص عليها هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل في الموازنة العامة الإتحادية وفق جدول زمني يتم إعداده بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء . خامسا: تخضع حسابات المؤسسة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.(8)

مادة 10

مادة 10 ا - راس مال الشركة العربية العراقية المصرح به (8.000.000) ثمانية ملايين دينار عراقي. ب - يقسم راس المال المصرح به الى (16.000) ستة عشر الف سهم قيمة كل سهم (500) خمسمائة دينار عراقي ج - تصدر الاسهم بقيمتها الاسمية، واسهم الشركة اسمية وغير قابلة لتجزئة او التحويل او التنازل الا بالشروط وطبقا للاجراءات التي ينص عليها النظام الاساسي للشركة العربية العراقية.

المادة 10

المادة 10 1 – طالب الكشف مكلف بدفع اجور لجنة الكشف والخبير والموظف الفني. 2 – المعترض مكلف بدفع اجور لجنة الاعتراض والخبرة، واذا كان المعترض جهة رسمية، فتتحمل هي تلك الاجور، ولا تستحق اجور الاعتراض، الا بتحقق اجراء الكشف الموقعي.

المادة 10

المادة 10 اولا – يلغى قانون اطفاء حق العقر رقم (150) لسنة 1967 وتعديلاته، وتبقى احكامه سارية على القرارات غير المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة بموجبه . ثانيا – لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون . ثالثا – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، اصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 يتولى المكتب الوطني للمفوضية تنظيم وتنفيذ والإشراف على كافة الإجراءات الخاصة بالاستفتاء وله إصدار التعليمات والأنظمة الخاصة بذلك .

المادة 10

المادة 10 يلتزم حامل الشهادة العليا المعين على الملاك الدائم بتنفيذ المهام الادارية المسندة اليه وبما يتلائم والتخصص الأكاديمي.

المادة 10

المادة 10 1- يكون مسؤولاً عن إدارة أعمال البنك المركزي العراقي والاضطلاع بمسؤولياته الوارد شرح لها في هذا القسم . 2 - يجوز للمجلس ، اذا راى ضرورة لذلك ، ان يقوم بتشكيل لجان تضم اعضائه للنظر في قضايا معينة وتقديم توصيات للمجلس بشانها ويجوز للمجلس ان يخول لهذه اللجان السلطة التنفيذية التي تمكنها من اتخاذ القرارات وذلك في حدود المبادئ العامة التي يضعها المجلس لهذا الغرض . 3- يشكل المجلس لجنة المراجعة و التدقيق ترتبط به مباشرة و تتالف من (3) ثلاثة اعضاء من غير موظفي البنك ممن يملكون المؤهلات العلمية و الخبرات العلمية في مجالات الادارة المالية و المحاسبية و القانون و الاقتصاد و تنظم مهامها و الية عملها بتعليمات يعدها المجلس و فقا للمعايير الدولية و افضل الممارسات للبنوك المركزية و يصدرها المحافظ.(2)

المادة 10

المادة 10 لدوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى الحصول على الإحصاءات الرسمية التي تقوم الهيأة بإعدادها وجمعها وفقا للقانون

المادة 10

المادة 10 يختص مجلس ادارة الاتحاد فيما ياتي : 1 ­ تنفيذ الخطط المقررة من قبل الهيئة العامة للاتحاد . 2 ­ ادارة الاتحاد وتصريف شؤونه . 3 ­ تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة للاتحاد . 4 ­ دعوة الهيئة لعامة للاجتماع . 5 ­ الاشراف على اعمال لجان الاتحاد وفروعه . 6 ­ تقديم التوصيات الى الهيئة العامة لتعديل قانون الاتحاد ونظامه . 7 ­ اعداد الميزانية السنوية للاتحاد . 8 ­ اقرار ملاكات العاملين في الاتحاد وتحديد اجورهم واصدار اوامر تعيينهم . 9 ­ القيام باية واجبات اخرى يكلف بها من قبل الهيئة العامة . 10 ­ تخويل رئيس المجلس او نائبه بعض صلاحياته . 11 ­ تمثيل الاتحاد امام الجهات الاخرى .

المادة 10

المادة 10 تسري احكام هذا القانون على الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف المحالين على التقاعد ، بعد نفاذ هذا القانون لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها لاصابتهم بعجز كلي ، وفق تقرير لجنة طبية عسكرية مختصة .

المادة 10

المادة 10 يُلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين بـ (350) في 24-3-1985 و(122) في 29/6/ 1986 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبهما نافذة لحين صدور ما يحل محلهما او يلغيهما.

المادة 10

المادة 10 يمارس مجلس الادارة ، ما ياتي لغرض تحقيق اهدافه : اولا - اعداد تشكيلات النادي وملاكه. ثانيا - اعداد المناهج السنوية لفعاليات النادي ونشاطاته ومتابعة تنفيذها. ثالثا - ابرام العقود والاتفاقات. رابعا - تنفيذ اعمال وشراء المواد والمعدات والخيول سواء اكان ذلك عن طريق المناقصة ام الدعوة مباشرة ام الامانة، حسب مقتضى الحال وبالطريقة التي يراها مناسبة. خامسا - اعداد قواعد للخدمة في النادي. سادسا - اعداد مشروع الموازنة السنوية للنادي واقتراح تعديلها واعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للنادي. سابعا - تنظيم قواعد الصرف واسلوب مسك السجلات الحسابية وفق الاصول المحاسبية المعتمدة. ثامنا - اعداد النظام الداخلي للنادي. تاسعا - فتح فروع للنادي داخل العراق. عاشرا - اصدار التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والحسابية والتدريبية والفنية للنادي ومسك السجلات الاصولية اللازمة لذلك. حادي عشر - تعيين مقدار الجوائز النقدية والعينية للخيول الفائزة ( باليانصيب) لتشجيع اصحابها على تربية الخيول العربية الاصيلة والحفاظ عليها. ثاني عشر - تحديد ايام السباقات في الاسبوع والموسم الذي تقام فيه . ثالث عشر - تحديد اسعار بطاقات (اليانصيب) وبطاقات الدخول الى النادي وساحة سباق الخيل. رابع عشر - تعيين العدد اللازم من العاملين وتحديد رواتبهم واجورهم لغرض تمشية اعمال النادي. خامس عشر - اختيار المعتمدين والمشرفين على السباق وتحديد مخصصاتهم ومكافاتهم. سادس عشر - بيع المواد والمعدات الفائضة او المستهلكين وفق القانون، على ان يسجل البدل ايرادا للنادي. سابع عشر - شطب الاموال التي تفقد او تستهلك على ان لا تزيد قيمتها على (100000) مئة الف دينار لكل حالة، وما زاد على ذلك فيتم شطبها بقرار من الهيئة العامة. ثامن عشر - ا - تخصيص نسبة (10%) عشر من المئة من ايرادات النادي الى المنظمة العراقية للخيول العربية لادامة تنفيذ مهامها وانشطتها. ب - تقديم المنح الى نواد الفروسية والجهات العراقية الاخرى التي لها علاقة بالفروسة وتربية الخيول العربية والعناية بها. تاسع عشر - ا - اهداء الخيول الى نوادي الفروسية العراقية او العربية او الاجنبية والشخصيات العراقية او العربية او الاجنبية. ب - اهداء الادوات والمعدات والاليات التي لها علاقة بالسباقات، الى الجهات والاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ا) من هذا البند. عشرون - تعيين اماكن بيع بطاقات (اليانصيب) داخل ساحة سباق الخيل وخارجها. حادي وعشرون - تحديد اسعار مطبوعات النادي وطريقة بيعها.

المادة 10

المادة 10 في حالة وجود نقص في المستندات و البيانات على طالب الاجازة استكمالها خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ تبليغه تحريريا بالنواقص و بعكسه يعد الطلب لاغيا .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة