المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 تحدد تشكيلات المركز ومهامها بنظام داخلي يصدره الوزير.

المادة 9

المادة 9 اولا – يمارس رئيس المؤسسة الصلاحيات الاتية : - ا – تنفيذ قرارات المجلس . ب – تمثيل المؤسسة امام القضاء والجهات المعنية جـ - تقديم تقارير دورية للمجلس عن سير العمل في المؤسسة وعن وضعها المالي ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يقررها المجلس من اجل تحقيق اغراض المؤسسة . د – ممارسة جميع الصلاحيات الاخرى التي يخولها له مجلس الادارة . ثانيا – لرئيس المؤسسة تخويل بعض صلاحياته الى المدراء العامين للمنشات التابعة للمؤسسة .

المادة 9

المادة 9 المؤتمر العام اعلى هيئة تنظيمية في النقابة ويمثل جميع اعضائها ويتكون من: - 1 – الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية المركزية . 2 – اعضاء مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي . 3 – ممثلي النقابة في المنظمات العربية والدولية . 4 – اعضاء الهيئات الادارية للفرع . 5 – رؤساء القطاعات . 6 – ما لا يزيد على 10 عشرة اعضاء ترشحهم الهيئة الادارية المركزية ممن لهم خدمات تربوية ونقابية مشهودة .(8)

المادة 9

المادة 9 أولاً: لا تصرف المنحة في حالة ثبوت تزوير الاوراق و الوثائق المقدمة لأغراض هذا القانون. ثانياً: اذا ثبت ان الاوراق المقدمة لأغراض هذا القانون مزورة يعاقب المستفيد المزور وفقاً لأحكام قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة (1969) المعدل ، و يلزم بإعادة جميع المبالغ التي استلمها دفعة واحدة.

المادة 9

المادة 9 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 9

المادة 9 اولا – تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، عند وضع اليد على الاراضي او افرازها او ازالة شيوعها داخل حدود التصميم الاساسي للمدن او خارجها، بان تتجنب توزيع واستغلال المواقع والابنية الاثرية ووضع المحرمات المناسبة لها بالتنسيق مع السلطة الاثرية. ثانيا – تلتزم الجهات المعنية بتوزيع الاراضي الزراعية، التي تضم اثارا بعد استصلاحها على سبيل التاجير او البيع باستحصال موافقة السلطة الادارية التحريرية على ذلك. ثالثا – تلتزم الجهات المعنية بالمحافظة على المواقع الاثرية والتراثية والتاريخية عند وضع المشروعات العامة الصناعية والزراعية والاسكانية ومشروعات تخطيط المدن والقرى ومشروعات تعبيد الطرق باستحصال الموافقة التحريرية على ذلك من السلطة الاثارية قبل اعداد تلك المشروعات او عند تغييرها. رابعا – عند تعارض تنفيذ اي مشروع ذي اهمية قصوى في خطة التنمية مع موقع اثري تتولى السلطة الاثارية التنقيب فيه على حساب الجهة المنفذة للمشروع خلال مدة تناسب التنقيب وتدرج كلف التنقيب ضمن تخصيصات المشروع مسبقا. خامسا – لا تمنح اجازة البناء في المناطق التي تضم مواقع اثرية وفي الاماكن القريبة منها بحدود كيلومتر واحد الا بعد موافقة السلطة الاثارية التحريرية خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الاجازة. سادسا – يتم التنسيق بين السلطة الاثارية وامانة بغداد او البلدية المختصة لمنح الاجازة بشان الابنية الاثرية الشاخصة داخل حدود مدينة بغداد والمحافظات.

المادة 9

المادة 9 اولا – ا – يتالف المكتب التنفيذي من رئيس الاتحاد وعشرة اعضاء اصليين. ب – يكون للمكتب التنفيذي ثلاثة اعضاء احتياط. ثانيا – لا يكون رئيسا للاتحاد الا من مضت عشر سنوات في الاقل على تخرجه في كلية الحقوق او كلية القانون والسياسة، ولا يكون عضوا اصليا او احتياطا في المكتب التنفيذي الا من مضت خمس سنوات في الاقل على تخرجه في احدى هاتين الكليتين. ثالثا – يكون اعضاء اصليين في المكتب التنفيذي من حازوا على اكثرية الاصوات ويكون اعضاء احتياطا من يليهم في عدد الاصوات.

المادة 9

المادة 9 الاستبدال : اولا : يجوز للمؤسسة الرياضية استبدال عدد من لاعبيها المقيدين في قوائمها خلال مدة التسجيل وتحدد الاجراءات والشروط والعدد المسموح به للاستبدال وفق تعليمات ولوائح الاتحاد المعني. ثانيا : يعد الرياضي المحترف الذي استبدل ولم تنته مدة تعاقده بماثبة استغناء عنه وبذلك ينتهي عقده مع الطرف الاخر وتشعر لجنة الاحتراف الرياضي بذلك.

المادة 9

المادة 9 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 لا يجوز قطع الأشجار في غابات القطاع الخاص في الحالات التالية إلا للضرورة الفنية لقاء تعويض عادل : أولا – إذا كانت الغابة تحمي الأراضي من اجتياح الأنهار والسيول في المناطق المنحدرة التي تزيد نسبة الميل فيها على (50%) خمسين من المئة . ثانياً – إذا كانت الغابة تؤدي إلى حفظ الينابيع ومجاري المياه . ثالثاً – إذا كان قطع أشجار الغابة يؤثر على : أ – الصحة العامة . ب – زيادة أخطار الأعاصير والكثبان الرملية . جـ - الغابات الطبيعية في مناطق الاصطياف والسياحة .

المادة 10

المادة 10 يراس المؤسسة رئيس مجلس ادارتها وهو الذي يدير شؤونها ويتفرغ لاعمال وظيفه ويعين ويحدد راتبه ومخصصاته بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير على ان يكون ممن يستحقون التعيين في الدرجة الثانية من درجات الخدمة المدنية على الاقل وان يكون من ذوي الخبرة في الشؤون التجارية والمالية.

المادة 10

المادة 10 تُعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا القانون : اولا: قيام المجاز بممارسة المهنة بالاستعانة بأشخاص غير مجازين في ممارسة أعمال التمريض او القبالة . ثانيا: تقديم مستندات مزورة لغرض الحصول على إجازة ممارسة المهنة . ثالثا: إفشاء سر المريض . رابعا: نقل محل ممارسة المهنة دون موافقة النقابة .

المادة 10

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة على المستملك ، تقديم طلب الاستملاك الى محكمة بداءة موقع العقار ، يؤيد فيه عدم وجود مانع تخطيطي او قانوني من الاستملاك ، باستثناء الاستملاك للاغراض العسكرية ، مرفقا به الوثائق التالية : اولا – نسخة من اخر سجل للعقار ، او تاييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة بعدم تسجيله او خضوعه لمراسيم التاييد . ثانيا – خارطة مصدقة من دائرة التسجيل العقاري مؤشرة عليها المساحة المطلوب استملاكها . ثالثا – بيان باسماء مالكي العقار ، او حائزيه الحقيقيين ، ان كان غير مسجل ، وعناوينهم او عنوان احدهم على الاقل .

المادة 10

المادة 10 اولاً : لايجوز استجواب الصحفي او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي الا بقرار قضائي. ثانياً : يجب على المحكمة اخبار نقابة الصحفيين او المؤسسة التي يعمل بها الصحفي عن اي شكوى ضده مرتبطة بممارسة عمله . ثالثا ً: لنقيب الصحفيين او رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحفي او من يخولانه حضور استجوابه أو التحقيق الابتدائي معه أو محاكمته.

المادة 10

المادة 10 يحل المؤمن في حدود ما دفعه للمتضرر محل هذا الاخير في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنيا .

المادة 10

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 10

المادة 10 أولاً: يصدر وزير المالية تعليمات يحدد فيها مكافأة أعضاء مجلس الادارة والعاملين فيه. ثانياً: لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.(4)

مادة 10

مادة 10 على المتصرف أن ينشر قائمة التثمين للعقارات التي شملها الاستملاك في جريدة يومية وعليه أن يعرضها بعد ذلك ومعها الرسم التخطيطي للعقارات المذكورة في مقر المتصرفية أو القائمقامية أو مركز الناحية حسب الأحوال لمدة عشرة أيام .

المادة 10

المادة 10 تنشر في الجريدة الرسمية قرارات وزارة الاعلام باجازة المركز او المعهد او ايقاف عمله لفترة محدودة او غلقه (4)

المادة 10

المادة 10 يعد القنصل العراقي كاتبًا عدلا لاغراض هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة