المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -13- 1. يتألف مجلس النقابة من : أ‌- النقيب : العضو الذي تنتخبه الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين أعضاء النقابة على ان يكون جيولوجي مستشار ولا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين. ب‌- نائب النقيب :العضو الذي تنتخبه الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين أعضاء النقابة جيولوجي مشاور في الأقل. ج-(9) تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين اعضاء النقابة على ان يكونوا جيولوجيين ممارسين في الاقل . 2. مدة دورة المجلس (4) اربع سنوات من تاريخ انتخابه ويستمر بعمله لحين انتخاب مجلس جيد. 3. ينتخب المجلس في اول اجتماع له وبالاقتراع السري من بين اعضائه امين سر وامينا ماليا على ان تحدد صلاحيتهما بالنظام الداخلي. 4. يحل نائب النقيب محل النقيب عند غيابه. 5. للنقيب تخويل بعض مهامه الى نائبه.

المادة 9

المادة 9 يضاف ما يلي الى القانون تحت عنوان احكام عامة ويكون مادة 5 والثلاثين له ويحذف عنوان احكام متفرقة الوارد فيه ويعدل تسلسل المواد تبعا لما ورد في هذه المادة ومادة 10 من هذا القانون : مادة 35 - 1 - يحق لعضو النقابة الموظف او المستخدم على الملاك الدائم في الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومنشات القطاع العام عند نفاذ هذا القانون والذي سبق له ممارسة مهنته بصورة مستمرة او متقطعة ان يضم خلال مدة وجوده في الخدمة كل او بعض مدة الممارسة الى خدمته في الوظيفة لاغراض التقاعد على الا تزيد المدة المضمومة على المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام ولا تتجاوز باي حال عشر سنوات وان يدفع عنها ثلاثة امثال الحصة التقاعدية التي كان عليه ان يدفعها فيما لو كان موظفا خلالها في المؤسسة التي يعمل فيها. فاذا كانت مدة الممارسة تتجاوز المدة المراد ضمها فتتخذ المدة الاخيرة من الممارسة للمدة المراد ضمها اساسا لاحتساب ثلاثة امثال الحصة التقاعدية. 2 - يحق لعضو النقابة الموظف او المستخدم في الدوائر الرسمية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومنشات القطاع العام عند نفاذ هذا القانون والذي سبق له خدمة فعلية قبل 14 - 7 - 1964 في احدى الشركات والمنشات والمشاريع المهنية المبينة في بيان وزير المالية رقم 1 لسنة 1967 الصادر بموجب قانون صندوق التقاعد رقم 49 لسنة 1967 المعدل ان يضم مدة خدمته تلك الى مدة – خدمته التقاعدية اللاحقة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وفق الشروط الاحكام الموضوعة في البيان المذكور او ما يحل محله على ان يدفع الاستقطاع التقاعدي المضاعف من راتبه وفق احكام مادة 1 من القانون المذكور. ويعتبر الطلب التحريري بعد نفاذ هذا القانون المذكور. ويعتبر الطلب التحريري بعد نفاذ هذا القانون بمثابة الطلب المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من البيان. 3 - يقدم طلب الضم مع استشهاد بالممارسة مؤيدا من قبل النقابة الى دائرة التقاعد المختصة التي عليها ان تبت فيه خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه. 4 - تقوم الدائرة المختصة باحتساب الحصة التقاعدية الواجبة الدفع واستيفائها من راتب الموظف او المستخدم خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ الموافقة على المدة المضمومة باقساط شهرية لا تقل عن خمسة دنانير. 5 - لا تحتسب لاغراض هذا القانون مدة الممارسة التي تقع خلال مدة الفصل والعزل غير السياسي الثابت بحكم قطعي من جهة ذات اختصاص. 6 - تحدد شروط تحقق الممارسة ومدلولها وكل ما له علاقة بتثبيت الخدمات التقاعدية بتعليمات يصدرها وزير المالية.

المادة 9

المادة 9 تلغى الفقرات 1، 2 ، 3 ، 11 من المادة الثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 1 – رسم الانتماء للاعضاء العاملين من العراقيين والعرب، خمسة دنانير وللمشاركين عشرة دنانير . 2 – رسم الاشتراك السنوي للاعضاء العاملين اثنا عشر دينارا، وللاعضاء المشاركين اربعة وعشرون دينارا . 3 – رسم اجازة اقامة المعارض الاهلية ورسم اجازة العروض المسرحية والحفلات الفنية بجميع انواعها التي تقام في المحلات العامة والمسارح والقاعات ودور السينما والنوادي والمنتديات الليلية والفنادق والمطاعم وغيرها يحدد بتعليمات على ان لا يزيد على عشرة دنانير . 11 – 5% من اجور الفرق الفنية غير العراقية ومن اجور الفنانين غير العراقيين عند تقديم نتاجاتهم الفنية في اي نوع او اختصاص للقطاعات الاشتراكي او المختلط او الخاص، وعلى تلك الجهات استقطاعها مباشرة من حساب الفرق او الفنانين وتحويلها لحساب النقابة .

المادة 9

المادة 9 أولا ـ لرئيس اللجنة في المحافظة تشكيل لجنة لإدارة إعمال الدفاع المدني في القضاء برئاسة القائممقام وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة فيه اذا اقتضت الضرورة ذلك ترتبط باللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون وتخضع قراراتها وتوصياتها الى مصادقة رئيس اللجنة في المحافظة. ثانيا ـ تحدد مهام اللجان المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (8) والبند (اولا) من هذه المادة ومواعيد اجتماعاتها بتعليمات يصدرها رئيس اللجنة العليا.

المادة 9

المادة 9 تعد شهادة التصديق ملغاة في احدى الحالتين الاتيتين : أولاً: عند وفاة الشخص الطبيعي او انقضاء الشخص المعنوي . ثانياً: اذا تبين ان المعلومات المتعلقة بانشاء التوقيع الالكتروني خاطئة او مزورة او غير مطابقة للواقع او انه قد تم اختراق منظومة انشاء التوقيع الالكتروني او عند الاستعمال غير المشروع للشهادة .

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة التاسعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة التاسعة: المؤتمر العام اعلى هيئة تنظيمية في النقابة ويمثل جميع اعضائها ويتكون من: - 1 – الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية المركزية . 2 – اعضاء مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي . 3 – ممثلي النقابة في المنظمات العربية والدولية . 4 – اعضاء الهيئات الادارية للفرع . 5 – رؤساء القطاعات . 6 – ما لا يزيد على 10 عشرة اعضاء ترشحهم الهيئة الادارية المركزية ممن لهم خدمات تربوية ونقابية مشهودة .

المادة 9

المادة 9 يضاف بند جديد الى المادة (69) من القانون وتكون (خامسا) ويقرا كالاتي : خامسا – تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية.

المادة 9

المادة 9 تعفى معاملات اطفاء حق الحكر من رسوم التسجيل العقاري وضريبتي الدخل والتركات.

المادة 9

المادة 9 تقوم الدائرة بفتح سجل خاص للمنظمات غير الحكومية وشبكات المنظمات غير الحكومية وفروع المنظمات غير الحكومية المسجلة لديها يتضمن اسم المنظمة أو الشبكة أو الفرع ومجال نشاطها وعنوانها الكامل وأية إجراءات اتخذت في شأنها أو عقوبات فرضت عليها .

المادة 9

المادة 9 للمؤسسة بموافقة البنك المركزي العراقي في ادماج اي مصرف مؤمم باخر حسب مقتضيات المصلحة العامة .

المادة 9

المادة 9 الغي البند (7) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، رقمه 21 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي: اولا : تستمر المفوضية المستقلة للانتخابات في اعمالها لحين تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب هذا القانون على ان يتم اختيار مجلس المفوضين بمدة لا تتجاوز ( 60 ) يوم من تاريخ المصادقة على هذا القانون . ثانيا : تشكل لجنة في مجلس النواب لمتابعة تشكيل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات . ثالثا : على المفوضية الاستعانة بخبراء دوليين في مجال الانتخابات من منظمة الامم المتحدة في مراحل اعداد وتحضير واجراء الانتخابات والاستفتاءات . رابعا : تكون للمفوضية ميزانية سنوية مستقلة يتم اعدادها وفقا للاسس والقواعد المتعارف عليها تقترح من قبل مجلس المفوضين بالتشاور مع وزارة المالية يصادق عليها مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة . خامسا : ترتبط المكاتب الانتخابية في محافظات الاقليم بمكتب هيئة الاقاليم للانتخابات . سادسا : يضع مجلس المفوضين نظاما داخليا بالمفوضية . سابعاً : أ – على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منتسبيها الذين لا يقل مجموع خدمتهم عن سنة على أن يشمل جميع المكاتب في المحافظات والأقضية والنواحي ومن ضمنهم مكاتب التسجيل وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 . ثامنا : على مجلس المفوضين نشر قراراته باللغتين العربية والكردية خلال 24 ساعة وبالطريقة التي يحددها على ان لا تتعارض مع الفقرة رابعا من المادة تاسعا من هذا القانون . تاسعا : اعداد تقارير فصلية وتقديمها الى مجلس النواب . عاشرا : يراعى في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفقا للانظمة والتعليمات . حادي عشر : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير فيما يتعلق بالمخاطبات الرسمية مع الوزارات والدوائر الرسمية الاخرى . ثاني عشر : تعتمد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاحصاء السكاني العام الذي تقوم به الحكومة اتحادية بصورة رسمية . ثالث عشر : ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية . النص القديم للبند (7): سابعا : يكون لموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الخيار بين الاحالة على التقاعد او التعيين في وظائف الدولة مع الاخذ بنظر الاعتبار درجاتهم الوظيفية باستثناء ما يتعلق بمجلس المفوضين .

المادة 9

المادة 9 لوزير المالية زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي تقوم به بعض دوائر الدولة للغير بحدود الايرادات المتاتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تايد نفاذ الاعتمادات المخصصة في الموازنة .

المادة 9

المادة 9 لمجلس الادارة الاستعانة بالخبراء والاختصاصيين واستضافتهم لحضور جلساته دون ان يكون لهم حق التصويت مع منحهم المكافأة المالية المناسبة.

المادة 9

المادة 9 يتمتع الرئيس والامين العام للاتحاد او التنظيم واعضاء الامانة العامة او المكتب التنفيذي المنبثق عن الاتحاد او التنظيم او من في حكمهم المقيمون في العراق بالمزايا والتسهيلات الاتية : - اولا – فتح حسابات في المصارف العراقية بالدينار العراقي وبالعملات الاجنبية والقيام بالتحويل الخارجي بنفس التسهيلات الممنوحة لاعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق مع مراعاة قانون البنك المركزي وتعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجبه. ثانيا – الاعفاء من : ا - الضرائب والرسوم المباشرة عدا رسوم خدمات المرافق العامة ونقل الملكية. ب – قيود الاستيراد والرسوم الكمركية بالنسبة لما يستوردونه بمناسبة اول اقامة لهم في العراق من امتعة شخصية واثاث واجهزة منزلية وسيارة واحدة معدة لاستعمالهم الشخصي. على ان تسدد اثمانها بالعملات الاجنبية ولهم استعمال هذا الحق مرة كل ثلاث سنوات ولا يجوز لهم بيع هذه الاموال الا بموافقة السلطات العراقية المختصة ودفع الرسوم الكمركية. ثالثا– اعفائهم وازواجهم ومن يعولون من افراد اسرهم قانونا من قيود الاقامة والرسوم المتعلقة بالدخول والاقامة.

المادة 9

المادة 9 يتم أحتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بأنتهاء السنة المالية (2008) وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لأحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية / 2009.

المادة 9

المادة 9 يلغى نص البند (اولا) من المادة (22) من القانون ، ويحل محله ما يأتي اولا : كشف دوري بحسابات الشركة كل (6) ستة أشهر ، على أن يتضمن الموارد المالية للشركة ومصادرها .

المادة 9

المادة 9 أولاً : تُحدد حصة إقليم كردستان من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول/ د (النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بحسب نفوس كل محافظة وتدفع من وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء . ثانيا ً: تحدد حصة اقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ((مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، رئاسة الوزراء ، وزارة الخارجية ، جهاز مكافحة الارهاب ، وزارة الدفاع ، المحكمة الاتحادية العليا ، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات ، هيئة المساءلة والعدالة ، هيئة دعاوى الملكية عدا التعويضات ، مكتب المفتش العام لهيئة دعاوى الملكية ، الهيئة العراقية للمصادر المشعة ، جهاز المخابرات الوطني العراقي ، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي ، هيئة النزاهة ، ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، المفوضية العليا لحقـوق الإنسـان ، أجور المفاوضات والمطالبات القانونية والادارية والمالية ونفقات طبع السندات والتصنيف الائتماني للدين الخارجي ، أجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، مبالغ المساهمات العربية والدولية عدا المساهمات المدرجة ضمن كل من (وزارة الدفاع ، مجلس النواب ، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وزارة الخارجية) ، نفقات مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية ومشاريع كل من هيئة المنافذ الحدودية ومديرية الأحوال المدنية والإقامة وقيادة قوات الحدود والبطاقة الموحدة ، مجلس الأمن الوطني ، التمويل المشترك ، مشاريع الموانئ ، مشاريع السكك الحديدية ، مشاريع السدود والنفع العام ، مشاريع إدارة الأجواء ، مشاريع عقود التراخيص بما فيها عقود التراخيص للمحافظات الشمالية ، نفقات اللجنة العليا لإغاثة وايواء النازحين ، فوائد على قروض البنك الدولي ، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي ، فوائد على قروض JICA ، فوائد على القرض الايطالي ، فوائد على قرض البنك الاسلامي للتنمية ، فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC ، فوائد على القرض الالماني ، فوائد على القرض الامريكي ، فوائد على القرض البريطاني ، فوائد على القرض السويدي ، فوائد على القرض الصيني ، فوائد على قرض سيمنس الالماني ، فوائد ضمان الصادرات ، فوائد الضمانات السياديـة ، الفوائد على إعادة هيكلة الديون الخارجية على دول نادي باريس ، الفوائد على اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس ، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج ، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي ، الفوائد على سندات الدين الخارجية (اليوربوند) ، فوائد على مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ، الفوائد على حوالات الخزينة (المزادات) ، فوائد على حوالات الخزينة القديمة ، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من كل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام /2015 ، فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام /2015 ، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية بموجب المادة (34) من قانون موازنة عام /2015 من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنــة عام /2016 ، فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام 2015 ، فوائد القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (314) لسنة 2014 من المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء، فوائد القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و2016، فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية بموجب قانون عام 2016، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين بالعددين (97) و(400) لسنة 2013 من المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين (70) و(74) لسنة 2015، فوائد حوالات الخزينة الممنوحة للشركات العامة من المصارف الحكومية لتسديد رواتبها , فوائد عن القروض الممنوحة من المصارف الحكومية عن قروض بسماية السكنية والقروض الميسرة وقروض الاسكان, تسديد أقساط إصدارات حوالات الخزينة القديمة، تسديد أقساط حوالات الخزينة (المزادات)، تسديد اقساط السندات بالدنانير العراقية بموجب قانون موازنة عام 2015, تعويضات حرب الكويت, اقساط على حوالات الخزينة من المصرف العراقي للتجارة لتمويل الموازنة, أقساط على حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب المادة (34) من قانون الموازنة لعام 2015, أقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون الموازنة لعام 2016 , أقساط حوالات الخزينة الممنوحة من قبل صندوق التقاعد بحسب قانون الموازنة لعام 2015 , أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (97) ورقم (400) لسنة 2013 من المصارف الحكومية , أقساط حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة, أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (70) ورقم (74) لسنة 2015, اقساط القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (314) لسنة 2014 من قبل المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء, أقساط القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و 2016, تسديد أقساط القروض الممنوحة للشركات العامة عن رواتب منسوبيها من المصارف الحكومية, تسديد أقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من المصارف الحكومية ,تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلة مديونية العراق, أقساط مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، تسديد أقساط قروض البنك الدولي، تسديد أقساط القرض الامريكي ، تسديد اقساط قروض JICA ، تسديد اقساط الضمانات السيادية ، نفقات احتياطي الطوارئ ، اقساط ضمان الصادرات)).

المادة 9

المادة 9 تتكون الإيرادات المالية للجنة مما يأتي : اولا : المنح الحكومية . ثانيا : التبرعات والهبات المقدمة للجنة من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون. ثالثا : إيرادات الدورات الاولمبية والإقليمية والقارية والعربية والبطولات الودية التي تنظمها اللجنة. رابعا : حقوق النقل التلفزيوني للدورات والإعلام والأنشطة المنظمة للجنة. خامسا : المنح التي تقدمها الهيئات الرياضية الدولية المعترف بها بما في ذلك اللجنة الاولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الأسيوي ولجنة التضامن الاولمبي وفقا للقانون. سادسا : عوائد استثمار الأموال المملوكة لها وفقا للقانون.

المادة 9

المادة 9 للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) لكل حالة وتخويل رؤوساء الدوائر التابعة لوزارته أو الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلاً أو جزءاً بما لا يزيد على (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) في كل حالة مع مراعاة ما يأتي : أولاً : أن يتم الصرف وفقاً للاعتمادات المُصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية وللأغراض المحددة لها . ثانياً : أن يتم استخدام الاعتمادات المُخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة إنفاق يُصادق عليها وزير المالية الاتحادي . ثالثاً : التقيد بالاعتمادات المُخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية .

المادة 9

المادة 9 تنتهي عضوية العضو في الهيأة العامة في احدى الحالات الاتية : اولا : زوال احد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون ثانيا : استحالة قيامه بواجباته ثالثا : استقالته رابعا : فصله من اللجنة البارالمبية او من احدى اللجان البارالمبية الدولية او القارية او الاسيوية او العربية خامسا : سحب الثقة عنه من احد الاتحادات الوطنية او الجهة التي يمثلها سادسا : الوفاة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة