المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 تتكون الإيرادات المالية للجنة مما يأتي : اولا : المنح الحكومية . ثانيا : التبرعات والهبات المقدمة للجنة من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون. ثالثا : إيرادات الدورات الاولمبية والإقليمية والقارية والعربية والبطولات الودية التي تنظمها اللجنة. رابعا : حقوق النقل التلفزيوني للدورات والإعلام والأنشطة المنظمة للجنة. خامسا : المنح التي تقدمها الهيئات الرياضية الدولية المعترف بها بما في ذلك اللجنة الاولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الأسيوي ولجنة التضامن الاولمبي وفقا للقانون. سادسا : عوائد استثمار الأموال المملوكة لها وفقا للقانون.

المادة 9

المادة 9 الاستبدال : اولا : يجوز للمؤسسة الرياضية استبدال عدد من لاعبيها المقيدين في قوائمها خلال مدة التسجيل وتحدد الاجراءات والشروط والعدد المسموح به للاستبدال وفق تعليمات ولوائح الاتحاد المعني. ثانيا : يعد الرياضي المحترف الذي استبدل ولم تنته مدة تعاقده بماثبة استغناء عنه وبذلك ينتهي عقده مع الطرف الاخر وتشعر لجنة الاحتراف الرياضي بذلك.

المادة 9

المادة 9 يتمتع الرئيس والامين العام للاتحاد او التنظيم واعضاء الامانة العامة او المكتب التنفيذي المنبثق عن الاتحاد او التنظيم او من في حكمهم المقيمون في العراق بالمزايا والتسهيلات الاتية : - اولا – فتح حسابات في المصارف العراقية بالدينار العراقي وبالعملات الاجنبية والقيام بالتحويل الخارجي بنفس التسهيلات الممنوحة لاعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق مع مراعاة قانون البنك المركزي وتعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجبه. ثانيا – الاعفاء من : ا - الضرائب والرسوم المباشرة عدا رسوم خدمات المرافق العامة ونقل الملكية. ب – قيود الاستيراد والرسوم الكمركية بالنسبة لما يستوردونه بمناسبة اول اقامة لهم في العراق من امتعة شخصية واثاث واجهزة منزلية وسيارة واحدة معدة لاستعمالهم الشخصي. على ان تسدد اثمانها بالعملات الاجنبية ولهم استعمال هذا الحق مرة كل ثلاث سنوات ولا يجوز لهم بيع هذه الاموال الا بموافقة السلطات العراقية المختصة ودفع الرسوم الكمركية. ثالثا– اعفائهم وازواجهم ومن يعولون من افراد اسرهم قانونا من قيود الاقامة والرسوم المتعلقة بالدخول والاقامة.

المادة 9

المادة 9 لمجلس الادارة الاستعانة بالخبراء والاختصاصيين واستضافتهم لحضور جلساته دون ان يكون لهم حق التصويت مع منحهم المكافأة المالية المناسبة.

المادة 9

المادة 9 اولا – تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية : أ– مكتب المفتش العام . ب – دائرة ثقافة وفنون الشباب. جـ – دائرة الرعاية العلمية . د– دائرة التربية البدنية والرياضية . هـ– دائرة الطب الرياضي والعلاج الطبيعي . و – دائرة التنسيق والمتابعة . ز – دائرة العلاقات والتعاون الدولي . ح – دائرة الشؤون الهندسية والفنية . ط – دائرة الشؤون القانونية والادارية . ي– قسم التدقيق والرقابة الداخلية . ك – مكتب الوزير . ل – دائرة الشؤون المالية. م – دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات . ن– دائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشبابية . س– دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي . ثانيا – يمارس المفتش العام مهام عمله وفقا للقانون. ثالثا – يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ولديه خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الدائرة ويعاونه موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة لاتقل عن (5) خمس سنوات . رابعا – يدير قسم التدقيق والرقابة الداخلية ومكتب الوزير موظف بعنوان مدير حاصــل علـى شـهادة جامعية أوليـة في الاقل ومن ذوي الخبـرة والاختصاص وله خدمة لاتقل عن (5) خمس سنوات .

المادة 9

المادة 9 تقوم الدائرة بفتح سجل خاص للمنظمات غير الحكومية وشبكات المنظمات غير الحكومية وفروع المنظمات غير الحكومية المسجلة لديها يتضمن اسم المنظمة أو الشبكة أو الفرع ومجال نشاطها وعنوانها الكامل وأية إجراءات اتخذت في شأنها أو عقوبات فرضت عليها .

المادة 9

المادة 9 يتمتع الرئيس والامين العام للاتحاد او التنظيم واعضاء الامانة العامة او المكتب التنفيذي المنبثق عن الاتحاد او التنظيم او من في حكمهم المقيمون في العراق بالمزايا والتسهيلات الاتية : - اولا – فتح حسابات في المصارف العراقية بالدينار العراقي وبالعملات الاجنبية والقيام بالتحويل الخارجي بنفس التسهيلات الممنوحة لاعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق مع مراعاة قانون البنك المركزي وتعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجبه. ثانيا – الاعفاء من : ا - الضرائب والرسوم المباشرة عدا رسوم خدمات المرافق العامة ونقل الملكية. ب – قيود الاستيراد والرسوم الكمركية بالنسبة لما يستوردونه بمناسبة اول اقامة لهم في العراق من امتعة شخصية واثاث واجهزة منزلية وسيارة واحدة معدة لاستعمالهم الشخصي. على ان تسدد اثمانها بالعملات الاجنبية ولهم استعمال هذا الحق مرة كل ثلاث سنوات ولا يجوز لهم بيع هذه الاموال الا بموافقة السلطات العراقية المختصة ودفع الرسوم الكمركية. ثالثا– اعفائهم وازواجهم ومن يعولون من افراد اسرهم قانونا من قيود الاقامة والرسوم المتعلقة بالدخول والاقامة.

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة عشرة : لا ينتخب نقيبا او عضوا لمجلس النقابة او لجان الانضباط او مجالس الفروع في المحافظات وبقية لجان الانضباط الاخرى من تقرر منعه من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 30 ثلاثين يوما ما لم تمر سنة واحدة على انقضاء تلك العقوبة.

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة التاسعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة التاسعة: المؤتمر العام اعلى هيئة تنظيمية في النقابة ويمثل جميع اعضائها ويتكون من: - 1 – الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية المركزية . 2 – اعضاء مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي . 3 – ممثلي النقابة في المنظمات العربية والدولية . 4 – اعضاء الهيئات الادارية للفرع . 5 – رؤساء القطاعات . 6 – ما لا يزيد على 10 عشرة اعضاء ترشحهم الهيئة الادارية المركزية ممن لهم خدمات تربوية ونقابية مشهودة .

المادة 9

المادة 9 تضاف عبارة ( والاذاعية ) بعد كلمة ( المسرحية ) الواردة في الفقرة ( 1 ) من المادة السادسة والعشرين من القانون وتضاف عبارة ( والتلفزيونية ) بعد كلمة ( السينمائية ) الواردة في الفقرة ( 2 ) من المادة المذكورة.

المادة 9

المادة 9 تلغى الفقرات 1، 2 ، 3 ، 11 من المادة الثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 1 – رسم الانتماء للاعضاء العاملين من العراقيين والعرب، خمسة دنانير وللمشاركين عشرة دنانير . 2 – رسم الاشتراك السنوي للاعضاء العاملين اثنا عشر دينارا، وللاعضاء المشاركين اربعة وعشرون دينارا . 3 – رسم اجازة اقامة المعارض الاهلية ورسم اجازة العروض المسرحية والحفلات الفنية بجميع انواعها التي تقام في المحلات العامة والمسارح والقاعات ودور السينما والنوادي والمنتديات الليلية والفنادق والمطاعم وغيرها يحدد بتعليمات على ان لا يزيد على عشرة دنانير . 11 – 5% من اجور الفرق الفنية غير العراقية ومن اجور الفنانين غير العراقيين عند تقديم نتاجاتهم الفنية في اي نوع او اختصاص للقطاعات الاشتراكي او المختلط او الخاص، وعلى تلك الجهات استقطاعها مباشرة من حساب الفرق او الفنانين وتحويلها لحساب النقابة .

المادة 9

المادة 9 يضاف ما يلي الى القانون تحت عنوان احكام عامة ويكون مادة 5 والثلاثين له ويحذف عنوان احكام متفرقة الوارد فيه ويعدل تسلسل المواد تبعا لما ورد في هذه المادة ومادة 10 من هذا القانون : مادة 35 - 1 - يحق لعضو النقابة الموظف او المستخدم على الملاك الدائم في الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومنشات القطاع العام عند نفاذ هذا القانون والذي سبق له ممارسة مهنته بصورة مستمرة او متقطعة ان يضم خلال مدة وجوده في الخدمة كل او بعض مدة الممارسة الى خدمته في الوظيفة لاغراض التقاعد على الا تزيد المدة المضمومة على المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام ولا تتجاوز باي حال عشر سنوات وان يدفع عنها ثلاثة امثال الحصة التقاعدية التي كان عليه ان يدفعها فيما لو كان موظفا خلالها في المؤسسة التي يعمل فيها. فاذا كانت مدة الممارسة تتجاوز المدة المراد ضمها فتتخذ المدة الاخيرة من الممارسة للمدة المراد ضمها اساسا لاحتساب ثلاثة امثال الحصة التقاعدية. 2 - يحق لعضو النقابة الموظف او المستخدم في الدوائر الرسمية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومنشات القطاع العام عند نفاذ هذا القانون والذي سبق له خدمة فعلية قبل 14 - 7 - 1964 في احدى الشركات والمنشات والمشاريع المهنية المبينة في بيان وزير المالية رقم 1 لسنة 1967 الصادر بموجب قانون صندوق التقاعد رقم 49 لسنة 1967 المعدل ان يضم مدة خدمته تلك الى مدة – خدمته التقاعدية اللاحقة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وفق الشروط الاحكام الموضوعة في البيان المذكور او ما يحل محله على ان يدفع الاستقطاع التقاعدي المضاعف من راتبه وفق احكام مادة 1 من القانون المذكور. ويعتبر الطلب التحريري بعد نفاذ هذا القانون المذكور. ويعتبر الطلب التحريري بعد نفاذ هذا القانون بمثابة الطلب المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من البيان. 3 - يقدم طلب الضم مع استشهاد بالممارسة مؤيدا من قبل النقابة الى دائرة التقاعد المختصة التي عليها ان تبت فيه خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه. 4 - تقوم الدائرة المختصة باحتساب الحصة التقاعدية الواجبة الدفع واستيفائها من راتب الموظف او المستخدم خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ الموافقة على المدة المضمومة باقساط شهرية لا تقل عن خمسة دنانير. 5 - لا تحتسب لاغراض هذا القانون مدة الممارسة التي تقع خلال مدة الفصل والعزل غير السياسي الثابت بحكم قطعي من جهة ذات اختصاص. 6 - تحدد شروط تحقق الممارسة ومدلولها وكل ما له علاقة بتثبيت الخدمات التقاعدية بتعليمات يصدرها وزير المالية.

المادة 9

المادة 9 يعاقب كل من يعتدي على صحفي اثناء تأدية مهنتـه او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها.

المادة 9

المادة 9 يلغى نص الفقرة (3) من المادة ( الثانية و الثلاثون ) من القانون ويحل محله الأتي : 3 – يجري انتخاب لجنة الفرع مرة واحدة كل أربع سنوات وتنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع السري أمينا للسر وأمينا للصندوق .

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -13- 1. يتألف مجلس النقابة من : أ‌- النقيب : العضو الذي تنتخبه الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين أعضاء النقابة على ان يكون جيولوجي مستشار ولا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين. ب‌- نائب النقيب :العضو الذي تنتخبه الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين أعضاء النقابة جيولوجي مشاور في الأقل. ج-(9) تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين اعضاء النقابة على ان يكونوا جيولوجيين ممارسين في الاقل . 2. مدة دورة المجلس (4) اربع سنوات من تاريخ انتخابه ويستمر بعمله لحين انتخاب مجلس جيد. 3. ينتخب المجلس في اول اجتماع له وبالاقتراع السري من بين اعضائه امين سر وامينا ماليا على ان تحدد صلاحيتهما بالنظام الداخلي. 4. يحل نائب النقيب محل النقيب عند غيابه. 5. للنقيب تخويل بعض مهامه الى نائبه.

المادة 9

المادة 9 يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بالتعاون مع النقابة .

المادة 9

المادة 9 ا - تودع اموال الصندوق في احد المصارف العراقية تحت اسم صندوق ضمان نقابة المهن الصحية ولا يجوز سحب اى مبلغ كان الا وفق مستندات صرف اصولية موقعة من الرئيس وامين الصندوق ب - على انه يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ لديه باستمرار بمبلغ لا يزيد على خمسين دينارا لتدارك الصرف على الاحتياجات النثرية الطارئة.

المادة 9

المادة 9 اولا - الهيئة العامة هي الجهة العليا في النقابة وتتكون من جميع اعضاء النقابة. ثانيا - ا - تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح اخر يوم جمعة من شهر اذار من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب لمناقشة الامور المبينة في جدول الاعمال على ان ترسل الدعوة للعضو قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما في الاقل، يحدد فيها موعد الاجتماع ويرفق بها جدول الاعمال وتقرير الموازنة وتقرير تدقيق الحسابات كما تنشر الدعوة باحدى وسائل الاعلام. ب - يعتبر النصاب مكتملا بحضور اكثرية اعضاء النقابة، وعند عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى صباح اول يوم جمعة من شهر نيسان ويعتبر النصاب مكتملا مهما كان عدد الحاضرين. جـ - اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد في البند (ثانيا –ا) من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في اخر يوم جمعة من شهر نيسان من ذات السنة ويعتبر النصاب مكتملا بحضور اكثرية اعضاء النقابة وعند عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى صباح يوم الجمعة التالية ويعتبر النصاب مكتملا مهما كان عدد الحاضرين. د - يعتبر حضور العضو في اجتماعات هيئات الفروع في المحافظات بمثابة الحضور في الهيئة العامة لاكتمال النصاب لاغراض الانتخابات فقط. ثالثا - يراس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند قيامه يحل محله نائبه وعند غيابهما يحل اكبر الاعضاء سنا محلهما. رابعا - يدعو النقيب بموجب قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب ربع اعضاء النقابة الهيئة العامة الى اجتماع غير اعتيادي يحدد موعده ومكانه والاسباب التي دعت اليه في بطاقة الدعوة على ان يكون موعده خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة او طلب اعضاء النقابة وان لا تبحث فيه الا الامور التي دعيت الهيئة من اجلها.

المادة 9

المادة 9 اولا – يجوز لربع اعضاء النقابة ان يتقدموا بطلب تحريري مسبب الى النقابة لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي ، وعلى مجلس النقابة ان يصدر الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب على ان يعقد الاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصدار الدعوة . ثانيا – لا يجوز البحث في الاجتماع غير الاعتيادي في غير الامور التي من اجلها دعيت الهيئة العامة الى الاجتماع .

المادة 9

المادة 9 ينتخب النقيب واعضاء المجلس واللجان الانضباطية وممثلو النقابة في الالوية بالاكثرية وبالتصويت السري لمدة سنتين كاملتين ويجوز اعادة انتخابهم .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة