المواد القانونية
ماددهی (9): بڕگهی (یهكهم)ی ماددهی (17)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: ئهگهر پارێزهر یان پارێزهری خانهنشینكراو كۆچی دوایی كرد ئهوا مافهكانی خانهنشینی له رۆژی مردنییهوه بۆ خێزان و منداڵهكانی (عیاله) دهگوازرێتهوه و لهم حاڵهتهش حوكمهكانی خانهنشینبوونی خێزانی هاتوو له یاسای خانهنشینی مهدهنی پیاده دهكرێت.
المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماددهی (9): ماڵ و پاره و قازانج و داهاتهكانی سندووق باجی دهرامهت و باجی عهقار و ڕهسمی پوول و رهسمی نۆمار كردنی عهقار (خانووبوره) نایگرێتهوه.
المادة 9 يتولى المجلس ما يلي :- اولا : تحديد الاهداف العامة لخطة الوزارة . ثانيا : مناقشة الخطة الاولية للوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها . ثالثا : مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وملاكها واقرارها . رابعا : المصادقة على الحسابات الختامية للوزارة من راس مال الصندوق وتقاعد العمال . خامسا : دراسة مشاريع قوانين وانظمة الوزارة . سادسا : مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الوزارة وابداء الملاحظات والتوصيات في شانه . سابعا : دراسة كل ما يعرض عليه الوزير لبيان الراي فيه ، وتقديم ما يراه في شانه من مقترحات وتوصيات .
المادة 9 يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون النظام الخاص بعمل اللجنة المشكلة بموجب المادة (6) من هذا القانون و التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه
ماددهی (9) یهكهم: پێكهاته و ئهركهكانی لیژنهی لێكۆڵینهوه به پهیڕهوێك رێكدهخرێت كه لهلایهن ئهنجومهنی وهزیرانهوه دهردهچێت. دووهم: لێكۆڵینهوهكانی لیژنه به ئامادهبوونی نوێنهری داواكاری گشتی و سهندیكا، كۆمهڵه پهیوهندارهكان لهكاتی پێویستدا، ئهنجام دهدرێت. سێیهم: لیژنه دهتوانێت بۆ خێرا یهكلاكردنهوهی دهرئهنجامی لێكۆڵینهوه، لیژنهی لاوهكی دروست بكات لهژێر چاودێری خۆیدا، به مهرجێك ماوهی لێكۆڵینهوه له (30) سی ڕۆژ تێپهڕنهكات.
ماددهی (9)کار بە هیچ دەقێکى یاسایی یان بڕیارێکى ناکۆك لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکرێت.
المادة 9 لا يستفيد من احكام هذا القانون النزلاء والمودعون الذين استفادوا من قرارات تخفيض العقوبة الصادرة بتواريخ سابقة على تاريخ صدور هذا القانون .
المادة 9 تحدد الاثقال المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق العام ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية، وللهيئة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة استثناء بعض المركبات الاختصاصية العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وكذلك مركبات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والمركبات المستخدمة في حالة الطوارئ.
ماددهی (9): ماڵ و پاره و قازانج و داهاتهكانی سندووق باجی دهرامهت و باجی عهقار و ڕهسمی پوول و رهسمی نۆمار كردنی عهقار (خانووبوره) نایگرێتهوه.
المادة 9 يلغى قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (8) لسنة 1997 وتبقى الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القـانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها ولمدة لاتزيد على سنة من تاريخ إقرار هـذا القانون .
ماددهی (9): بڕگهی (یهكهم)ی ماددهی (17)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: ئهگهر پارێزهر یان پارێزهری خانهنشینكراو كۆچی دوایی كرد ئهوا مافهكانی خانهنشینی له رۆژی مردنییهوه بۆ خێزان و منداڵهكانی (عیاله) دهگوازرێتهوه و لهم حاڵهتهش حوكمهكانی خانهنشینبوونی خێزانی هاتوو له یاسای خانهنشینی مهدهنی پیاده دهكرێت.
المادة 9 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الاول لسنة 1390 ه المصادف لليوم العاشر من شهر ايار لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجــلس قيادة الثورة رئيس الجــمهورية الاسباب الموجبة نظرا الى ان البهائية ليست دينا او مذهبا معترفا به, ولاجــل حظر ترويج الفكرة البهائية او تحبيذها للاخرين, ولغرض وقف نشاطها وغلق محافلها ومراكزها الموجــودة في العراق وكيفية التصرف باموالها وموجــوداتها شرع هذا القانون. الهوامش (1)- الغيت المادة 6 بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون تحريم النشاط البهائي رقم 105 لسنة 1970، رقمه 141 صادر بتاريخ 30-10-1979 النص القديم للمادة: يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 9 أولا : يتمتع غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 5 ، 6 ، 7 ،11 ) من هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها العراقي إلا ما استثني منها بقانون خاص . ثانيا : لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون أن يكون وزيراً أو عضواً في هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية . ثالثا : لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون أن يشغل منصب رئيس جمهورية العراق ونائبه . رابعا : لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة أن يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية .
المادة 9 اذا كان طلب الاسترداد خاصا بشخص محكوم بحكم صدر في حضوره فيجب ان يكون طلب الاسترداد مصحوبا بما ياتي : (1) نسخة من كل احكام الحكم او امر تنفيذ الحكم . (2) بيان بهوية الشخص المحكوم الذي يجب ان يكون مفصلا على قدر الامكان . (3) نسخة من المواد القانونية التي بني عليها الحكم . (4) شهادة من سلطة عدلية ذات اختصاص تتضمن ان الحكم لازم التنفيذ .
المادة 9 تعقد الهيئة اجتماعا واحدا في الاقل كل شهر .
المادة 9 اولا : ترتبط بالنائب الاول دائرة التحقيقات والدائرة القانونية ودائرة الوقاية والدائرة الادارية والمالية . ثانيا : ترتبط بالنائب الثاني دائرة التعليم والعلاقات العامة ودائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية . ثالثا : يحل النائب الاول محل رئيس الهيئة في حالة تعذر قيامه بواجباته لاي سبب ، ويحل محله النائب الثاني في حالة تعذر قيام النائب الاول بواجباته لاي سبب . رابعا : يمارس نائبا رئيس الهيئة اعمالهما و يؤديان واجباتهما تحت اشراف وتوجيه رئيس الهيئة .
المادة 9 أولاً : تلتزم الدولة بتعويض المشمول بالحماية متى التزم بنظام الحماية وذلك في حالة تعرضه للاعتداء كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة تتعلق بموضوع الحماية وتحدد أسس التعويضات ومقدارها بنظام يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى وخلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون. ثانياً : يكافئ المخبر عن الأوكار الإرهابية و وسائل الإرهاب إذا أدى ذلك إلى الكشف عن الأماكن التي تجري فيها تفخيخ المركبات والضالعين بهذه الأعمال والأشخاص المطلوبين في العمليات الإرهابية حصرا ويكافأ المخبر عن حالات الفساد إذا أدى ذلك للكشف عنها وتحدد أسس المكافأة ومقدارها بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى وخلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.
المادة 9 تكون رتب الضباط ومدد ترقيتهم كما يأتي :- الرتبة مدة الترقية ملازم – ملازم أول (3) ثلاث سنوات ملازم أول – نقيب (3) ثلاث سنوات نقيب – رائد (4) اربع سنوات رائد- مقدم (4) اربع سنوات مقدم – عقيد (4) اربع سنوات عقيد – عميد (4) اربع سنوات عميد – لواء (6) ست سنوات لواء - فريق (6) ست سنوات
المادة 9 اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على الفي دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين – الحبس او الغرامة – كل من امتنع عن بيع سلعة باسعارها المحددة او باعها بسعر يزيد على السعر المحدد من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط او اية جهة مخولة صلاحية التسعير . ثانيا – اذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار . (9)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة