المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 1 - لا يجوز حجز مبلغ الالف دينار الاولى لاي مودع ولا تقبل المعارضة في رد المبلغ المذكور الى المودع 2 - اذا كانت المبالغ المودعة في الصندوق لقاصر او غير اهل للتصرف فلوليه او وصيه او القيم عليه او المحكمة المختصة المعارضة في استردادها شريطة تبليغ المامور بهذه المعارضة رسميا ويعتبر سن الرشد للغرض المذكور تمام الثامنة عشرة سنة . 3 - لا يجوز اعطاء اية معلومات عن المبالغ المودعة في الصندوق الا اذا كان الطلب صادرا من سلطة قضائية .

المادة 9

المادة 9 لمجلس الادارة ان يتخذ ما يراه ضروريا من القرارات لتحقيق اهداف الشركة وفقا لاحكام هذا القانون، على ان لا يؤدي اي من قراراته الى الحاق خسارة مالية بالشركة، وله ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الاتية : 1 ـ الدخول في عقود واتفاقيات داخل القطر وخارجه ضمن الاعتمادات المالية في ميزانية الشركة. 2 ـ اجراء المزايدات والمناقصات واحالتها حسبما يقرره على ان تستحصل موافقة ديوان الرئاسة في كل قضية يتجاوز مبلغها مليون دينار. 3 ـ اصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والتجارية والفنية التي يجب ان تسير عليها الشركة بما في ذلك اصول التنظيم الحسابي وفق اساليب شركات الطيران المتبعة. 4 ـ تحديد اوجه استثمار اموال الشركة. 5 ـ دراسة واقرار تعديل او الغاء خطوط التشغيل وذلك على اساس الجدوى الاقتصادية مع مراعاة التوجيهات العليا. 6 ـ اقتراض الاموال لتمشية المشاريع الحديثة للشركة على ان لا يتجاوز القرض راسمال الشركة المقرر بموجب هذا القانون وان يكون القرض بضمان وزارة المالية او بموجب سندات قرض يحدد المجلس شروطها على ان تقترن بموافقة ديوان الرئاسة. 7 ـ تعيين نسب الاندثار في موجودات الشركة. 8 ـ اجراء المناقلات في فصول الميزانية المصدقة على ان يقترن ذلك بموافقة ديوان الرئاسة. 9 ـ شطب المبالغ غير قابلة التحصيل والاموال المستهلكة او المفقودة وفقا للقانون. 10 ـ ايجار واستئجار الطائرات. 11 ـ ايجار واستئجار او شراء وبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركة بموجب تعليمات يقررها المجلس وبموافقة ديوان الرئاسة. 12 ـ تعيين شروط خدمة الموظفين والمستخدمين المحليين والموقتين وتحديد مقاييس رواتبهم والمخصصات التي تمنح لهم وكذلك تنظيم نقل الموظفين الى مكاتب الشركة خارج القطر وداخله وايفادهم وتحديد انضباطهم بموجب نظام داخلي يقرره المجلس استثناءا من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل و قانون الانضباط رقم 69 لسنة 1936 المعدل على ان يراعى في تحديد الراتب والمخصصات المعيار الاقتصادي للوظيفة وانتاجها ضمن ملاك الشركة اسوة بشركات الطيران العربية والعالمية. 13 ـ اعداد الميزانية التخطيطية وتقديمها الى الوزير للمناقشة بصفتها ميزانية ملحقة بميزانية الدولة. 14 ـ تحديد الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف في الشركة على ان يعرض سنويا على الوزير ضمن الميزانية التخطيطية للشركة لغرض اقراره. 15 ـ منح الحوافز والمكافات النقدية لمنتسبي الشرك ولغيرهم من الخبراء ممن يقدمون خدمات كبيرة في تطوير اعمالها بموجب ضوابط يقررها المجلس. 16ـ وضع قواعد خاصة للمخصصات التي تمنح لكافة منتسبي الشركة كل حسب اختصاصه. 17 ـ اعارة منتسبي الشركة للعمل في شركات الطيران العربية او العالمية بموجب عقود وشروط وضوابط يقررها المجلس. 18 ـ اقتراح مشاريع القوانين والانظمة فيما يتعلق بنشاط الشركة. 19 ـ اتخاذ القرارات اللازمة لكل قضية لها مساس باهداف واعمال الشركة لم ترد ضمن الاختصاصات اعلاه. 20 ـ توزيع الارباح والخسائر للشركة على ان يراعى في ذلك ما ياتي : ا ـ يوزع على العاملين في الشركة نسبة 30% من صافي الارباح. ب ـ يتحمل على العاملين نسبة 20% من الخسائر يدفعونها حسب نسبة رواتبهم. 21 ـ تخويل المدير العام الصلاحيات المطلوبة لتمشية اعمال الشركة وتحقيق اهدافها.(4)

المادة 9

المادة 9 يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات الاتية : - اولا - وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها. ثانيا - وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك. ثالثا - تعيين اوجه استثمار اموال الشركة. رابعا - الموافقة على التعاقد لتنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص داخل العراق وخارجه. خامسا - الموافقة على تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي التي تكلف بها الشركة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي سادسا - المساهمة في الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال لها علاقة باهداف الشركة. سابعا - الموافقة على انشاء المعامل واستثمار المقالع لغرض تنفيذ اعمال الشركة. ثامنا - الموافقة على تهيئة الملاكات الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها. تاسعا - تحديد شروط عقود استخدام العرب والاجانب. عاشرا - وضع اسس منح المكافات واجور الاعمال الخاصة للعاملين في الشركة. حادي عشر - تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء. ثاني عشر - النظر في توصيات الهيئة العامة للشركة واتخاذ قرارات بشانها. ثالث عشر - تخويل بعض صلاحياته لرئيس الشركة لتسهيل تنفيذ اعمالها.

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9): پێویسته‌ زیاده‌رۆكار له‌و زیاده‌رۆیانه‌ی كه‌ پێش به‌ركاربوونی ئه‌م یاسایه‌ كراون له‌ ماوه‌ی (30) سی رۆژدا له‌ به‌رواری كارپێكردن به‌م یاسایه‌: یه‌كه‌م: ئاگاداری شاره‌وانی په‌یوه‌ندیدار بكات له‌ شوێن و شێوه‌ و رووبه‌روو پێكهاته‌ی زیاده‌رۆییه‌كه‌ ئه‌گه‌ر له‌ سنوری شاره‌وانی بوو. دووه‌م: ئاگاداری سه‌رۆكی یه‌كه‌ی كارگێری بكات له‌ شوێن و شێوه‌ و رووبه‌روو پێكهاته‌ی زیاده‌رۆییه‌كه‌ ئه‌گه‌ر له‌ ده‌ره‌وه‌ی سنوری شاره‌وانی بوو. سێیه‌م: پێویسته‌ سه‌رۆكی شاره‌وانی و سه‌رۆكی یه‌كه‌ كارگێریه‌كان تۆماری ئه‌و زانیاری و هه‌واڵانه‌ بكه‌ن له‌ تۆمارگه‌ی فه‌رمی به‌شی زیاده‌رۆیی و لیژنه‌ی پێویست له‌ لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان پێك بهێنن بۆ جێگیركردنی جۆر و شێوه‌ و رووبه‌رو پێك هاته‌ی زیاده‌رۆییه‌كه‌ له‌ كۆنووسی تایبه‌تدا كه‌ به‌ پێی برگه‌كانی (یه‌كه‌م، دووه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ پێیانگه‌یشتووه‌. چواره‌م: حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ به‌سه‌ر ئه‌و زیاده‌رۆیانه‌دا جێبه‌جێ ده‌كرێت كه‌ ئاگاداری شاره‌وانی و یه‌كه‌ی كارگێری لێنه‌كراوه‌ به‌ پێی برگه‌كانی (یه‌كه‌م و دووه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌، و ئه‌و زیاده‌رۆیانه‌ش كه‌ له‌ بڕگه‌ (دووه‌م) له‌ مادده‌ی (4)ی ئه‌م یاسایه‌دا هاتووه‌.

المادة 9

المادة 9 اولاً- للمجلس تأليف عدد من اللجان الاستشارية بقدر عدد الاصناف الصناعية التي يتشكل منها يرأس كلاً منها عضو المجلس المختص ويكون احد موظفي الاتحاد سكرتيراً لها على ان لا يقل عدد اعضاء هذه اللجان عن (5) خمسة وتختص بدراسة الموضوعات والمقترحات التي تتعلق بمجال صناعة الصنف. ثانياً- تجتمع كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة بدعوة من رئيسها او رئيس المجلس حسب متطلبات الحال وترفع توصياتها ونتائج اعمالها الى المجلس.

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة (31) من القانون ويحل محله ما يأتي :– المادة–31– تحل عبارة ( محكمة قضاء الموظفين ) محل عبارة ( مجلس الانضباط العام ) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات .

المادة 9

المادة 9 أولا : تعفى من الشهادة الصحية الزراعية مواد العطارة والدباغة والإرساليات غير المستوردة للزراعة الواردة عبر البريد أو بصحبة المسافرين أو مشحونة على أن لا يزيد وزنها على ( 10 ) عشرة كغم وان لا تتعارض مع الأحكام والضوابط الخاصة بالصحة العامة . ثانيا : تعفى من إجازة الاستيراد نماذج البذور المقدمة إلى اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية لغرض تسجيلها بعد تحديد كميتها من اللجنة المذكورة وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة . ثالثا :تخضع المواد التي لا تحتاج إلى شهادة فحص من بلد المنشأ إلى الفحص في المحجر الزراعي .

المادة 9

المادة 9 يعدل نص المادة (العشرون) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:- أولاً: تختص محكمة قضاء موظفي الإقليم بالنظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل أو ما يحل محلهما أو أي قانون أو نظام آخر ينظم الوظيفة العامة. ثانياً: يسقط حق الموظف في إقامة الدعوى بموجب الفقرة (أولاً) من هذه المادة بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تأريخ اليوم التالي لتبليغه بالقرار أو القرار المطعون فيه إذا كان داخل العراق، و(60) ستين يوماً إذا كان خارج العراق. ثالثاً: يكون قرار محكمة قضاء موظفي الإقليم في الدعاوى المشار إليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة قابلاً للطعن فيه لدى المحكمة الإدارية العليا خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تبليغه أو اعتباره مبلغاً، ويكون قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر بنتيجة الطعن، وقرار محكمة قضاء موظفي الإقليم إذا لم يطعن فيه خلال المدة القانونية، باتاً وملزماً.

المادة 9

المادة 9 أولا : يلتزم المختار بالحفاظ على أخلاقيات المهنة وعدم التدخل في الاتجاهات السياسية للسكان والحفاظ على إسرارهم التي يطلع عليها أثناء عمله وبعد انتهاء مهمته . ثانياً : يجوز إعارة المختار سلاح ناري من مركز الشرطة المختص ضمن منطقته لإغراض الخدمة .

المادة 9

المادة 9 أولاً: تتكون تشكيلات الديوان من : أولاً: مكتب المفتش العام. ثانيا: دائرة شؤون المسيحيين. ثالثا: دائرة شؤون الايزيديين. رابعا: دائرة شؤون الصابئة المندائيين. خامسا: الدائرة الادارية والمالية. سادسا: الدائرة القانونية. سابعا: الدائرة الهندسية. ثامنا: دائرة اوقاف المحافظات . تاسعا: قسم التدقيق والرقابة الداخلية. عاشرا: قسم البحوث والدراسات . حادي عشر: قسم تكنولوجيا المعلومات. ثاني عشر: قسم الاعلام والعلاقات العامة . ثانياً : تعنى دائرة شؤون المسيحيين ودائرة شؤون الايزيديين ودائرة شؤون الصابئة المندائيين بطوائفها .

المادة 9

المادة 9 اولا – لا يجوز للهيئات الدبلوماسية في العراق، تركيب او تشغيل اي جهاز لاسلكي للارسال او التسلم او كليهما، الا بعد استحصال موافقة كل من وزارة الخارجية والدفاع والداخلية والنقل والمواصلات، وعلى اساس المعاملة بالمثل. ثانيًا – على الهيئات الدبلوماسية التي تطلب منحها الاجازة اللاسلكية، ان تقدم طلبًا الى المؤسسة عن طريق وزارة الخارجية وان تضمن طلبها كافة المعلومات اللازمة عن الاجهزة المطلوب استخدامها.

المادة 9

المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 9

المادة 9 أولا- على العراقي الذي فقد أو اتلف جواز سفره داخل العراق تسجيل إخبار بذلك في مديرية الجوازات أو إحدى دوائرها في المحافظات أو اقرب مركز شرطة . ثانيا – على العراقي الذي فقد أو اتلف جواز سفره خارج العراق تسجيل إخبار بذلك أمام الموظف المختص . ثالثا – يمنح الموظف المختص صلاحية التحقيق الابتدائي مع من فقد أو اتلف جوازه وترسل نتائج التحقيق إلى السلطات المختصة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها . رابعا – تقوم مديرية الجوازات بإبطال جوازات السفر المفقودة أو التالفة . خامسا – يمنح المدير العام أو من يخوله جواز سفر جديد للعراقي الذي اتلف أو فقد جواز سفره للمرة الأولى داخل العراق أو خارجه بعد دفع الغرامة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (10) من هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 أولا: تخضع بذور الأصناف المعتمدة في دليل الأصناف الرسمي لإجراءات التصديق الإلزامي. ثانياً: لاتخضع بذور الأصناف المنتجة من قطاع البذور غير الرسمي لإجراءات التصديق الإلزامي في حالة عدم المتاجرة بها. ثالثاً: تخضع البذور المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة إلى إجراءات التصديق الإلزامي أذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون، وتبقى التعليمات والبيانات الصادرة وفق احكام قانون انحصار التبغ رقم (54) لسنة 1952 نافذة بقدر ما يتعلق منها بتنظيم زارعة التبغ .

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9) کارمەند پێویستە ئەم مەرجانەى تێدابێت: یەکەم: ئەگەر عێراقى بێت: 1. نیشتەجێى هەرێم بێت. 2. تەمەنى لە (21) بیست و یەک ساڵ کەمتر نەبێت و لە (50) پەنجا ساڵ زیاتر نەبێت. 3. تواناى خوێندنەوە و نووسینى هەبێت. 4. لە پشکنینى تەندروستى دەرچووبێت، بەپێى ڕاپۆرتى لێژنەیەکى پزیشکى پسپۆر لە وەزارەتى تەندروستى، و بەو مەرجە تەندروستییانەى کە وەزارەت دیاریاندەکات. 5. بەسەرکەوتوویى لە خولەکانى پەیمانگاى پەرەپێدانى ئەمنى و کارگێڕى و تەکنولۆجیاى زانیارى لە وەزارەت دەرچووبێت. 6. ناوبانگ چاک بێت و بە تاوانێک یان کەتنێکى ئابڕوبەر حوکم نەدرابێت. 7. فەرمانبەرى حکومى نەبێت، چ لە ڕاژەى مەدەنى یان سەربازى، بەشێوەى هەمیشەیى یان گرێبەست. 8. دەستەبەرێکى کەسى وەک بارمتە بە بڕى (3,000,000) سێ ملیۆن دینارى عێراقى، پێشکەش بە وەزارەت بکات، یان ئەم بڕە پارەیە لەسەر ژمێرەى وەزارەت تۆمار بکات. 9. ڕەزامەندى لایەنى ئەمنیى وەرگرتبێت بۆ دامەزراندنى. 10. دەستەبەرکراوبێت بەپێى یاسا بەرکارەکان لە هەرێم. 11. لەو خولانەى مەشق و ڕاهێنان دەربچێت کە لەلایەن وەزارەتەوە ڕێکدەخرێت و جێبەجێ دەکرێت. دووەم: ئەگەر بیانى بێت: 1. ڕەزامەندى وەزارەت وەربگرێت. 2. دەستەبەرێکى کەسى وەک بارمتە بە بڕى (7,000,000) حەوت ملیۆن دینارى عێراقى پیشکەش بە وەزارەت بکات یان ئەم بڕە پارەیە لەسەر ژمێرەى وەزارەت تۆمار بکات . 3. بەڵێنامەیەک لەلایەن بەرێوەبەرى لقى کۆمپانیا پێشکەش بکرێت بۆ ئامادەکردنى کارمەند لەبەردەم دەسەڵاتە تایبەتمەندەکان لەکاتى داواکردنیدا، و بەرپرسیارێتى کۆمپانیا بەشێوەى پێکەوەیى (تضامن)ى دەبێت لەو کردارانەى لە هەرێم ئەنجامیان دەدات.

المادة 9

المادة 9 اولا – المستشار القانوني – ويتولى ممارسة، الاختصاصات الاتية : - 1 – النظر في القضايا ذات الطابع القانوني، وابداء الراي والمشورة القانونية، فيما يعرض عليه من قبل الوزير او وكلاء الوزارة او المديرين العامين فيها . 2 – اعداد مشاريع القوانين والتشريعات الاخرى ذات العلاقة باختصاصات الوزارة، وتقديم التوصيات لمعالجة ما قد يبرز من مشاكل، عند تطبيق احكام التشريعات النافذة . 3 – تمثيل الوزارة امام المحاكم، وتقديم التوصيات في قضايا علاقات الحكم المحلي المرفوعة للوزارة . 4 – ابداء الراي في مسودات العقود والاتفاقيات ذات العلاقة بالوزارة، والمشاركة في اللجان المشكلة لاعدادها . ثانيا – قسم التنظيم والاساليب – ويتولى ممارسة، الاختصاصات الاتية : - 1 – جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية في مركز الوزارة، ومراجعة وتحليل اهدافها واختصاصاتها . 2 – دارسة الهيكل التنظيمي للوزارة والمسؤوليات المناطة بها، وتحديد المستويات الادارية لهذه المسؤوليات والاختصاصات . 3 – دراسة اساليب العمل واجراءاته داخل الوزارة، واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها، وازالة ما ينجم عن تكدس وزخم الاعمال من تعطيل وازدواجية وتداخل، والسعي الدائب لتسهيل مراجعة المواطنين لمؤسسات ومنشات ودوائر الوزارة . 4 – وضع (اوصاف عمل) تبين اهداف الوظائف والواجبات والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها، والعلاقات التنظيمية فيما بينها . 5 – اصدار (دليل المعاملات) للوزارة، يمكن موظفي الوزارة والوزارات الاخرى والمواطنين، من ان يكونوا على بينة من كيفية انجاز المعاملات الرئيسية المختلفة . 6 – القيام باية اعمال تتلاءم مع طبيعة عمله واهدافه، بتكليف من الوزير . ثالثا – القسم الخاص – ويتولى ممارسة، الاختصاصات الاتية : - 1 – تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى الوزير، او التي تصدر عنه . 2 – تصنيف وحفظ المراسلات الخاصة والسرية . 3 – تامين الاتصالات، وتنسيق مواعيد الاجتماعات والمقابلات الخاصة بالوزير . 4 – اية مهام اخرى، يكلفه بها الوزير .

المادة 9

المادة 9 يتولى المجلس لتحقيق اهداف هذا القانون المهام الاتية : اولا ـ اقتراح سياسة الاقراض والتسديد وفق هذا القانون. ثانيا ـ الموافقة على القروض والتسهيلات وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض . ثالثا ـ تنمية المشروعات الصغيرة من خلال : أ ـ التخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها. ب ـ العمل على تمويلها. جـ ـ المساعدة في الحصول على ما تحتاجه من خدمات . د ـ تدريب الاشخاص العاملين فيها. رابعا ـ ابداء الرأي والمشورة بالدراسات والاحصاءات التي توفر الاسس اللازمة للمواءمة بين تشغيل الفئات وبين السياسات الاقتصادية للحكومة. خامسا ـ وضع المعايير الخاصة للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون . سادسا ـ تنسيق نشاطاته التمويلية وخدماته الدائمة مع خطط التنمية الحكومية بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. سابعا ـ تعريف المستثمرين الصغار على الفرص الاستثمارية المتاحة. ثامنا ـ دعم دور الشركاء الاجتماعيين كمنظمات اصحاب العمل في تقديم خدمات الدعم والخبرة للمشاريع الصغيرة. تاسعا ـ اقتراح مشاريع الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. عاشراً ـ أ - مناقشة مشروع الموازنة التشغيلية للصندوق والحسابات الختامية والتقارير الإدارية والمصادقة عليها . ب ـ مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية ورفع التوصيات في شانه الى الوزير.

المادة 9

المادة 9 لايجوز استيراد أو تصدير أو نقل أو زراعة أو أنتاج أو صنع أو تملك أو حيازة او إحراز أو بيع أو شراء أو تسليم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أوالمتاجرة بها أو صرفها أو وصفها طبيا أو المقايضة بها أو التنازل عنها باية صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك الا للإغراض الطبية أو العلمية وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( الثامنة ) مكررة . المادة ( الثامنة ) مكررة : تعد جرائم البغاء والشذوذ الجنسي وجريمة تغيير الجنس والترويج لتلك الجرائم ، من الجرائم المخلة بالشرف ، وكل حكم يصدر فيها بحق موظف أو مكلف بخدمة عامة يستتبعه بحكم القانون عزله من الوظيفة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة