أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعفى عفوا عاما: - 1 – العسكريون الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين (57 و 69) من قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 المعدل. 2 – المكلفون الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (40 و 41 و 43/1 و 44 و 49) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المعدل. 3 - المكلفون الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (ا, ب, ج, د, هـ , و) من المادة (29) والمادة (32) من قانون الدفاع الوطني الملغى رقم (40) لسنة 1938. 4 - المكلفون الاحتياط الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (ا, ب, ج, د) من المادة (19) والمادة (21) من قانون خدمة الاحتياط الملغى رقم (74) لسنة 1956.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل عبارة الشركة العامة لمواد البناء الاولية محل عبارة المديرية العامة للمشاريع الواردة في الفقرة ا و د من مادة 13 من قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم 56 لسنة 1975 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 - تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (3) من مادة 2 من قانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية رقم (182) لسنة 1970(ويعتبر من لا يحمل اية شهادة مدرسية بمثابة حامل شهادة الدراسة الابتدائية لهذا الغرض) . 2 - تلغى الفقرة (4) من مادة 2 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 4 - ان تكون المدة التي يطلب الموظف او عياله احتسابها خدمة تقاعدية سابقة على خدمته في الدوائر المعينة في مادة 1 من القانون وان يكون الموظف قد امضى في القانون وان يكون الموظف قد امضى في خدمة تلك الدوائر مدة تعادل المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية الا اذا توفي اثناء خدمته او احيل على التقاعد لاصابته بعاهة دائمة او نقل الى احدى الدوائر الحكومية التي لا علاقة لها بالصناعة النفطية او التعدين لزيادته على الملاك او لسبب لا يعزى الى سوء سلوكه او تقصيره او اضراره بالمصالح النفطية او التعدين فتحسب له حينئذ جميع مدة خدمته في الصناعة النفطية او التعدين في الشركات والمؤسسات والمصالح والدوائر والهيئات والمنظمات الاجنبية تقاعدية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 542 في 2-9-1989 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية , لأغراض هذا القأنون المعأني المبينة ازاؤها : أولا – الوزارة : وزارة الداخلية . ثانيا – الوزير : وزير الداخلية . ثالثا – المديرية العامة : مديرية الجنسية العامة . رابعا – المدير العام : مدير الجنسية العام . خامسا – المديرية : مديرية الجنسية و المعلومات المدنية . سادسا – العراقي : الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية . سابعا – البطاقة الوطنية : الوثيقة المعتمدة قأنونا لتعريف الشخص الذي تعود إليه و تمنح للعراقي , يصدرها المدير العام أو من يخوله بموجب هذا القأنون . ثامنا – القيد المدني : الوحدة الأساسية لقاعدة البيانات القابل للتطوير بحيث يحتوي المعلومات السكأنية و الحياتية و المتعلقة بمراحل حياة المواطن منذ ولادته و بعد وفاته و يكون له رقم تعريفي مستقل و غير قابل للتكرار يمكن للوسيط الالكتروني الوصول لمعلومات القيد المحدد من خلاله . تاسعا – الوسيط الالكتروني : برنامج أو نظام الكتروني لحاسوب أو أية وسيلة الكترونية أخرى تستخدم من اجل تنفيذ أجراء أو الاستجابة لأجراء بقصد أنشاء أو إرسال أو استلام رسالة معلومات . عاشرا – المعلومات المدنية : ما يتضمنه القيد المدني المسجل و فقآ لأحكام هذا القأنون من الصفات الطبيعية و الشخصية و العائلية التي تميز الشخص عن غيره و تحدد مركزه بأسرته . حادي عشر – السجل المدني : السجل الأساس المتضمن قيود الأحوال المدنية للعراقيين و هو مصدر رئيس من مصادر معلومات القيد المدني . ثأني عشر – السجل الفرعي : السجل الذي يتضمن تفاصيل واقعات المعلومات المدنية للعراقيين . ثالث عشر – الواقعة: الحادثة المدنية كالولادة والزواج و الطلاق و الوفاة و غيرها . رابع عشر – الاسم المجرد: اسم الشخص الذي يميزه عن غيره في الأسرة الواحدة المدون في السجل المدني و قاعدة المعلومات . خامس عشر – الأسرة : المتزوج أو من كأن متزوجا رجلا أو امرأة أو كليهما وأولادهما و المتعلقون أن وجدوا و يعد بحكم الأسرة لأغراض هذا القانون غير المتزوج الذي سجل بمفردة أو مع متعلقين آخرين في أثناء التسجيل العام في 12-10-1957 أو في أثناء التسجيل الفرعي في السجل المدني و قاعدة المعلومات المدنية . سادس عشر – رب الأسرة : الزوج أو الزوجة عند وفاة الزوج أو اكبر الأولاد سنا أو من ترتضيه الأسرة ربا لها . سابع عشر – المتعلق : كل من كأن مسجلا في صحيفة الأسرة أثناء التسجيل العام أو التسجيل الفرعي من غير أفراد الأسرة نفسها . ثامن عشر – اللقب : اسم الشهرة الذي يعتمده رب الأسرة , المسجل في السجل المدني و قاعدة المعلومات المدنية . تاسع عشر – الرقم التعريفي للفرد : الرقم الذي يمنح للعراقي لمرة واحدة فقط من لحظة ولادته و يبقى إلى ما بعد وفاته و يكون (رقميا) و مستقلا لايقبل التكرار يمكن بواسطته تمييز الشخص دون غيره و الوصول إلى معلومات القيد المدني . عشرون – الرقم التعريفي للأسرة : رقم غير قابل للتكرار يمنح للأسرة الواحدة يميز كل أسرة عن غيرها و يسجل ضمن قيد الفرد في قاعدة البيانات , و يعد بديلا عن رقم الصحيفة و السجل الخاص بالأسرة و يمكن الوصول إليه بواسطة أي من أفرادها المسجلين في النظام و الوصول إلى جميع إفراد الأسرة . حادي و عشرون – الوسائل الالكترونية : أجهزة أو معدات أو أدوات كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو أية وسائل أخرى مشابهة تستخدم في أنشاء المعلومات و معالجتها و تبادلها و تخزينها . ثاني و عشرون – المعاملات الالكترونية : الطلبات و المستندات و المعاملات التي تتم بوسائل الكترونية . ثالث و عشرون – المستندات الالكترونية : المحررات و الوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسائل الكترونية . رابع وعشرون – نظام معالجة المعلومات : النظام الالكتروني أو برامج الحاسوب المستخدمة لإنشاء المعلومات أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها الكترونيا . خامس وعشرون – قاعدة البيانات : مجموعة منظمة من البيانات المرتبطة ببعضها بعلاقات , وتستخدم في تطبيقات متعددة , وتخزن بشكل مستقل عن البرامج التي تقوم باستخدام هذه البيانات , و يتم استخدام أساليب شائعة و محكمة في إضافة بيانات جديدة و في تعديل و استرجاع البيانات المخزونة فيها . سادس وعشرون – الشبكة المحلية : إحدى الوسائل الالكترونية التي يستخدمها نظام معالجة المعلومات لنقل البيانات بسرعة عالية ضمن مساحة جغرافية محددة , ولأفراد لديهم صلاحية الاستخدام , تربط هذه الشبكة مجموعة من محطات العمل تحدد وتدار تحت أشراف المديرية العامة , بما يتيح لها تبادل المعلومات , ولا يجوز بأي حال من الأحوال ارتباطها هي أو أي من وسائلها أو وسائطها بالشبكة الدولية ( الانترنيت ) . سابع وعشرون – نظام المعلومات المدني : نظام متكامل من الوسائل الالكترونية و الوسائط الالكترونية و نظم معالجة المعلومات التي تخص الأفراد من معلومات الأحوال المدنية ( البيانات و الواقعات المدنية ) و معلومات السكن و معلومات الجنسية على شكل قيود مدنية مخزنة في قاعدة بيانات مركزية تتم أدارته و حمايته على المستوى الوطني , بحيث يربط بين المؤسسات الحكومية ضمن شبكة محلية يهدف إلى توحيد العمل في مديرية الجنسية و مديرية الأحوال المدنية و مديرية معلومات السكن في مديرية واحدة هي مديرية الجنسية و المعلومات المدنية لغرض إصدار البطاقة الوطنية . ثامن وعشرون – المكلف : المواطن العراقي الساكن داخل العراق , ممن أتم (18) الثامنة عشرة من العمر . تاسع وعشرون – محل السكن أو الإقامة : المحل الذي يسكنه المكلف أو يقيم فيه . ثلاثون – استمارة السكن أو الإقامة : استمارة المعلومات الخاصة بمحل سكن أو أقامة المكلف عادة و عنوانه و البيانات الأخرى المتعلقة به أو بأفراد عائلته المقيمين معه بصورة دائمية أو موقتة , و استمارة المعلومات الخاصة بتغيير محل السكن أو الإقامة . حادي و ثلاثون – مكتب معلومات السكن : المكتب الذي يتولى حفظ و تنسيق استمارات السكن المودعة لديه و تأشير تغيير محل سكن العراقي و تزويد الجهات الحكومية بالمعلومات المدنية كلا أو جزءا وفق أحكام هذا القانون . ثاني وثلاثون – السكن المؤقت : السكنى في محل السكن مدة لأتزيد على ثلاثين يوما كالزيارات و التنقلات المختلفة بقصد العودة بعدئذ إلى محل السكن الدائم .

المادة قاعدة (1)

متن المادە :

المادة قاعدة (1) تكون للتعابير الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة ازاء كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك . 1 . القانون : هو قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 . 2 . القاضي : هو قاضي التمييز او قاضي محكمة الجنايات او قاضي التحقيق . 3 . الرئيس : هو رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا . 4 . قاضي التمييز : هو اي قاضي من قضاة الهيئة التمييزية . 5 . رئيس محكمة الجنايات : هو القاضي الذي يتراّس محكمة جنايات وفقا لما منصوص عليه في القانون . 6 . رئيس قضاة التحقيق : هو رئيس قضاة تحقيق المحكمة . 7 . قاضي التحقيق : هو القاضي المعين . 8 . هيئة الادعاء العام : هي الهيئة المعينة في المحكمة . 9 . رئيس هيئة الادّعاء العام : هو رئيس هيئة الادعاء العام المنصوص عليه في القانون . 10 . المدعي العام : المعين في المحكمة . 11 . القضاة غير العراقيين : هم القضاة المعينين بموجب هذا القانون . 12 . الخبراء : هم اولئك الاشخاص غير العراقيين الذين ورد ذكرهم في القانون . 13 . الضحية : هو الشخص الذي ادّعى او اكتشف ان جريمة تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية العراقية العليا ارتكب ضده . 14 . المشتبه به : هو شخص يمتلك قاضي التحقيق معلومات معتمدة في شانه تحمل على الميل الى الظن بارتكابه جريمة خاضعة لولاية المحكمة الجنائية العراقية العليا . 15 . العملية : عدد من افعال او امتناعات تقع في اطار حادثة واحدة او عدد من الحوادث الواقعة في اماكن واحدة او مختلفة وتكون جزءا من مشروع مشترك او ستراتيجية خطة تشكل جريمة . 16 . التحقيق : هو جميع الاعمال والانشطة التي تمارس بموجب القانون وهذه المواد لجمع المعلومات والادلة قبل صدور قرار الاحالة او بعده .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل تسمية ديوان الرقابة المالية الاتحادي محل تسمية ديوان الرقابة المالية أينما ورد في القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا- أ- تقدر ايرادات الموازنة الاتحادية للسنة المالية /2021 بمبلغ (101320141984) الف دينار (مائة وواحد ترليون وثلاثمائة وعشرون مليار ومائة وواحد واربعون مليون وتسعمائة واربعة وثمانون الف دينار) حسبما مبين في (الجدول/أ- الايردات على وفق الاعداد ) الملحق بهذا القانون . ب- احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر (45) دولار (خمسة واربعين دولاراً) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3250000) برميل يومياً (ثلاثة ملايين ومئتان وخمسون الف برميل يومياً) بضمنها (250000) برميل يومياً (مائتان وخمسون الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كوردستان على اساس سعر صرف (1450)ا الف واربعمائة وخمسين ديناراً لكل دولار وتقيد جميع الايرادات المتحققة فعلاً ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة . ثانيا- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وحكومة اقليم كوردستان بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط الاتحادية . ثالثا- تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد قبولها من وزير المالية الاتحادية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية ، على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها الى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقا للاغراض التي منحت لأجلها . رابعا- تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم او المقدمة من القطاع الخاص ايراداً نهائياً للخزينة سواء اكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع (عدا الدورات التدريبية) على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين . خامسا- يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2020 وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعد المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة على وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية 2021 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على بروتوكول عام 2014 المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (29) لعام 1930 المصادق عليها بالقانون رقم (60) لسنة 1962 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 ينظم الموظف المختص قائمة بمفردات وانواع واوصاف الاموال التي يراد بيعها بعد ان يؤشر عليها في السجلات المختصة يرسلها الى الوزير المختص او من يخوله لاصدار القرار ببيعها كلها او بعضها .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – تلغى الفقرة 5 من المادة الثالثة من قانون لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية رقم 105 لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي : - 5 - تقديم المقترحات والتوصيات بشان تمثيل العراق في المنظمات والمؤسسات الوارد ذكرها في الفقرة 4 من هذه المادة واصدار التوجيهات الى من يمثل العراق فيها. ثانيا – تلغى الفقرة 7 من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 7 - اية قضايا اخرى تحال عليها من رئاسة الجمهورية او من مجلس الوزراء.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية والذي دخل حيز النفاذ في 11-9-2003 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤمم الحصة الشائعة العائدة لشركة المساهمة والتنقيب التي تمتلكها مؤسسة كولبنكيان في البرتغال والبالغة 5% في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وتؤول الى الدولة ملكية تلك الحصة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تتولى امانة بغداد تقديم الخدمات البلدية ضمن حدود مدينة بغداد بما يضمن تطورها بشكل مخطط يتناسب مع كونها عاصمة العراق.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تشكل محكمة تسمى محكمة امن الدولة، ترتبط بوزارة العدل .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الخارجية ) و تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتتولى تنفيذ السياسة الخارجية لجمهورية العراق ويمثلها وزير الخارجية أو من يمثله .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف مادة 1 من قانون وسم المصوغات رقم 83 لسنة 1976، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 1 – اولا – يعتبر لاغراض هذا القانون : - ا – الصائغ – كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية ويتعاطى بيعها وشرائها سواء كان صاحب عمل او كان يعمل لحسابه. ب – المصوغات الذهبية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على تسعة قراريط ثلثمائة وخمسة وسبعين جزء من الالف من الذهب النقي على الاقل. جـ - المصوغات الفضية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ستمائة جزء من الالف من الفضة النقية على الاقل. د – المصوغات البلاتينية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ثلثمائة وخمسين جزء من الالف من البلاتين النقي على الاقل. ثانيا – يكون التعامل بالغرام.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – يعتبر القانون المرقم 79 لسنة 1978 التعديل الاول ل قانون دار الجماهير للصحافة رقم 98 لسنة 1971. ثانيا – يصحح تسلسل القانون المرقم 93 لسنة 1978 من التعديل الاول ويصبح التعديل الثاني للقانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائباً أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمُصادقة عليه بالأغلبية المُطلقة .