المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 تحدد صلاحيات واختصاصات المجلس بنظام داخلي يصدره الوزير .

المادة 9

المادة 9 اولا – يساهم القطاع الاشتراكي بنسبة تعادل (60%) من راسمال الشركة الاسمية، ويساهم القطاع الخاص من افراد ومؤسسات وشركات عراقية وعربية بالباقي . ثانيا – لوزارة الثقافة والاعلام دفع حصص من ترتئيهم من الافراد المساهمين في الشركة (كلا او جزءا)، على ان تسدد لها قيمة ما دفعته من ارباح هذه الاسهم، وفقا للضمانات والشروط التي تعدها لهذا الغرض .

المادة 9

المادة 9 تتالف الموارد المالية للمنشاة، مما يلي : 1 – راس المال المقرر، بموجب مادة 8 من هذا القانون. 2 – واردات المنشاة من الارباح. 3 – المنح والهبات، واية واردات اخرى تخصص بقانون.

المادة 9

المادة 9 لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاعمار والإسكان والبلديات او امين بغداد او المحافظ إضافة بعض المهن الى الجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 9

المادة 9يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (5)

المادة 9

المادة 9 اولا: يشترط في من يعين ضابطا معلما في جناح الطيران في الكلية ان يكون: أ‌- حاصلا على شهادة معلمي الطيران العراقية او ما يعادلها من شهادات الكليات العربية او الاجنبية المعترف بها . ب‌- معلم طيران على نوع محدد من الطائرات . ثانيا: يشترط في من يعين ضابطا معلما في جناح التدريب ان يكون خريج الكلية العسكرية الاولى او ما يعادلها من الكليات العسكرية العربية او الاجنبية المعترف بها . ثالثا: يشترط في من يعين ضابط تدريب بدني او معلم تدريب بدني في الكلية ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية على الاقل في التربية الرياضية ومجتازا لدورة صنف التدريب البدني بنجاح . رابعا: يشترط في المدرس المدني الذي يعين في الكلية او المحاضر ان يكون : أ‌- حاصلا على شهادة الماجستير على الاقل في مجال اختصاصه ويجوز تعيين حامل الشهادة الجامعية اولية عند الضرورة . ب‌- ان يجيد احدى اللغات الاجنبية الحية . خامسا: يشترط في من يعين في الكلية بصفة ضابط صف (معلم مشاة) ان يكون من خريجي مدرسة ضباط الصف (ضابط صف مهذب)

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -13- 1. يتألف مجلس النقابة من : أ‌- النقيب : العضو الذي تنتخبه الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين أعضاء النقابة على ان يكون جيولوجي مستشار ولا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين. ب‌- نائب النقيب :العضو الذي تنتخبه الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين أعضاء النقابة جيولوجي مشاور في الأقل. ج-(9) تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين اعضاء النقابة على ان يكونوا جيولوجيين ممارسين في الاقل . 2. مدة دورة المجلس (4) اربع سنوات من تاريخ انتخابه ويستمر بعمله لحين انتخاب مجلس جيد. 3. ينتخب المجلس في اول اجتماع له وبالاقتراع السري من بين اعضائه امين سر وامينا ماليا على ان تحدد صلاحيتهما بالنظام الداخلي. 4. يحل نائب النقيب محل النقيب عند غيابه. 5. للنقيب تخويل بعض مهامه الى نائبه.

المادة 9

المادة 9 اولا – يشكل وزير الدفاع في مقر الوزارة مجلسا تحقيقيا من ثلاث ضباط في الاقل يكون رئيسه واحد اعضائه من الضباط الحقوقيين او مشاور قانوني للتحقيق في القضايا التي يحيلها اليه الوزير او من يخوله وبعد انتهاء التحقيق تودع الاوراق التحقيقية الى المستشار القانوني العام لتدقيقها وارسالها الى آمر الاحالة المختص لاحالتها الى المحكمة العسكرية المرتبطة به او اعادتها الى المجلس التحقيقي للتحقيق فيها مجددا او لاكمال النواقص التحقيقية فيها او لاعادة النظر في القرار المتخذ بشانها ويكون راي المستشار القانوني العام ملزما . ثانيا – لآمر الوحدة ان يصدر امر تشكيل مجلس تحقيقي من ثلاث ضباط في الاقل من وحدته لاجل مساعدته في التحقيق ويكون اقدم الضباط رئيسا وعند تساوي الرتبة يكون الضابط الحربي رئيسا .

المادة 9

المادة 9 تلغى الفقرة (3) من المادة التاسعة والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي:- 3 – على كل مكلف بموجب هذا القانون يزيد دخله من عقاراته على الف دينار ان يقدم تقريرا سنويا الى السلطة المالية يحتوي على المعلومات التي تعين بتعليمات وذلك خلال المدة من اول نيسان حتى نهاية ايلول.

المادة 9

المادة 9 للمجلس ان يشطب ما يفقد او يتلف من اموال المؤسسة والمنشات التابعة لها اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على خمسة الاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك تطبق بشانه احكام القوانين المرعية.

المادة 9

المادة 9 يحظر أي اندماج بين شركتين أو أكثر وأية ممارسة تجارية مقيدة إذا كانت الشركة أو مجموعة من الشركات مندمجة أو مرتبطة مع بعضها تسيطر على 50% أو أكثر من مجموع أنتاج سلعة أو خدمة معينة أو إذا كانت تسيطر على 50% أو أكثر من مجموع مبيعات سلعة أو خدمة معينة .

المادة 9

المادة 9 اولا - شركة الاستثمار المالي هي شركة منظمة في العراق، نشاطها الرئيسي فيه هو توجيه المدخرات نحو الاستثمار في الاوراق المالية العراقية، بما في ذلك، الاسهم والسندات وحوالات الخزينة والودائع الثابتة. (8) ثانيا - تعتبر شركة الاستثمار من المؤسسات المالية الوسيطة لاغراض قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ (64) لسنة 1976، ويعتبر البنك الجهة القطاعية المختصة بنشاطها ويمارس سلطة الاشراف والرقابة عليها، وفق نظام يصدر لهذا الغرض خلال مدة 180 مئة وثمانين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة (78) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 78 - يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب تزيد قيمته على (5000) خمسة الاف دينار اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة ومبدا الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شانها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال.

المادة 9

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة تنفذ الاحكام الصادرة من محاكم القطر، وفق احكام هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 تعتمد المؤسسة العامة للتامين نموذج وثيقة التامين وشروطها الواجبة الاصدار طبقا لاحكام هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 اذا اظهرت الميزانية العمومية السنوية للبنك المركزي العراقي والتي تعد طبقا لما تنص عليه الفقرة رقم (3) من المادة رقم 45 , ان قيمة اصول البنك انخفضت لما دون اجمالي خصومه وراس ماله غير المجرد يقوم المجلس بناء على توصية من المراجع المالي الخارجي للبنك المركزي العراقي بتقييم الوضع واعداد تقرير عن اسباب العجز ومداه واذا وجد المجلس حاجة البنك للمساهمة في راس المال بتشاور مع وزير المالية ويرفع له طلبا للمساهمة في راس المال نيابة عن الدولة , ويقوم وزير المالية بمجرد استلامه هذا الطلب وفي خلال مدة لا تزيد عن شهرين برفع طلب الى الهيئة التشريعية للحصول على موافقتها على المساهمة بالمبلغ المطلوب وتقديمه للبنك المركزي العراقي خلال الفترة اللازمة لتغطية العجز .

المادة 9

المادة 9 للمدير العام او من يخوله منح الاجنبي سمة الدخول لاراضي جمهورية العراق و الاقامة فيها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أي من الحالات الاتية : اولا : الالتحاق برب اسرته او ولي امره ثانيا : للدارسة باحدى الجامعات او الكليات او المعاهد العراقية او طلبة الحوزات العلمية و عوائلهم او الالتحاق بدورة تدريبية او تخصصية في احدى الهيئات او المؤسسات العامة . ثالثا : الاجنبية التي توفي عنها زوجها العراقي او طلقها رابعا : لزوج واولاد العراقي او العراقية الذين يحملون جوازات سفر اجنبية

المادة 9

المادة 9 1 - للوزير ان يقرر اعادة تقدير بدل ايجار الارض المشغولة للاغراض العسكرية بعد مرور مالا يقل عن سنة على التقدير القطعي الاخير اذا اعتقد انه كان باهظا او انه اصبح اقل من بدل اجر المثل وللمالك ان يطلب اعادة تقدير البدل كذلك وفي هذه الحالة يتبع في تاليف اللجنة و في التقدير الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون على ان يتحمل طالب التقدير النفقات و المخصصات و الاجور الا اذا طلب الطرفان سوية اعادة التقدير فحينئذ يتحمل كل طرف النفقات و المخصصات 3- لا يجوز للجنة عند اعادة تقدير بدل الايجار وفق ما منصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة ان تقدر البدل اكثر مما قدر في اخر تقدير اذا كان الوزير هو الذي طلب اعادة التقدير كما لا يجوز لها ان تخفض البدل اذا كان طالب اعادة التقدير هو المالك اما اذا كان الطرفان قد طلبا سوية اعادة التقدير فللجنة ان تقدر البدل وفق ما يتراى لها مع مراعاة احكام مادة 3 من هذا القانون

المادة 9

المادة 9 اولا : يؤلف المعهد لجنة للاشراف على الامتحانات برئاسة معاون العميد وعضوية مدير القسم العلمي في المعهد واحد اعضاء الهيئة التدريسية . ثانيا : تؤلف المديرية العامة للتربية لجنة للاشراف على الامتحانات برئاسة مدير قسم التدريب وعضوية مدير قسم الشؤون الفنية واختصاصي تربوي في اللغة العربية . ثالثا : يجري اختبار تحريري في كل نشاط واخر شفهي بحسب نوع ذلك النشاط .

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9): بڕگه‌ی (دووه‌م)ی مادده‌ی (35) هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: دووه‌م: 1. به‌ رێژه‌ی (10%)ی ده‌ له‌سه‌دای به‌های حوكم پێدراو به‌و مه‌رجه‌ی له‌ (2،000،000) دوو ملیۆن دینار یان ئه‌وه‌ی هاوتایه‌تی زیاتر نه‌بێت. 2. به‌ رێژه‌ی (5%)ی پێنج له‌سه‌دای به‌های به‌رامبه‌ری به‌خاوه‌نكردن (استملاك) به‌و مه‌رجه‌ی له‌ (1،000،000) یه‌ك ملیۆن دینار یان ئه‌وه‌ی هاوتایه‌تی زیاتر نه‌بێت. 3. به‌وه‌ی كه‌متر نییه‌ له‌ (100،000) سه‌د هه‌زار دینار یان ئه‌وه‌ی هاوتایه‌تی و زیاتر نییه‌ له‌ (250،000) دوو سه‌د وپه‌نجا هه‌زار دینار یان ئه‌وه‌ی هاوتایه‌تی له‌ باری كه‌سێتیی و ئه‌و ده‌عوایانه‌ی به‌هاكه‌یان دیار نییه‌ و له‌و ده‌عوا سزاكارییانه‌ی تیایدا تێڕوانین بۆ مافی مه‌ده‌نی ده‌كرێت.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة