المواد القانونية
المادة 9 تستثنى من احكام هذا القانون المؤسسات والمنشات التالية: - 1 – شركة النفط الوطنية العراقية. 2 – المؤسسة العامة للموانئ العراقية ومنشاتها. 3 – المؤسسة العامة للصناعات الفنية ومنشاتها.
المادة 9 للوزير المختص و رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار ) لكل حالة و تخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارتِه أو الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام و الصرف كلاً أو جزءاً بما لا يزيد عن على (500) مليـــون دينار (خمسمائة مليون دينار )في كل حالة مع مراعاة ما يأتي :– أولاً– أن يتم الصرف وفقاً للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية أو التكميلية وللأغراض المحددة لها . ثانياً– أن يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة أنفاق يصادق عليها وزير المالية . ثالثاً– التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة .
المادة 9 تحدد واجبات الممرضة وحدود اختصاصاتها وعلاقاتها بمنتسبي المؤسسات الطبية الذين تعمل معهم بتعليمات يصدرها وزير الدفاع أو من يخوله .
المادة 9 يكون التعاقد مع المحامي بأجور محاماة سنوية او شهرية بغض النظر عن الدعاوى التي يكلف بها ، او بأتعاب عن دعوى او دعاوى معينة .
المادة 9 تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون، ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة والعشرون يجب ان تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات التي يعينها وزير المالية او من يخوله ذلك، وتعزز بايصالات تؤخذ من ذوي العلاقة او الاستحقاق . ولا يجوز قبول الصرف استنادا الى شهادات شخصية، الا بموافقة الوزير المختص الذي له ان يامر بقبول الشهادات الشخصية في الاحوال الضرورية لتعزيز المصروفات التي لا تزيد على (100) مائة دينار في كل قضية . اما الشهادات الشخصية التي يتجاوز مبلغها (100) مائة دينار لغاية (200) مائتي دينار، فيجب ان تقترن بموافقة وزير المالية، وتعرض الحالات التي تتجاوز المبلغ المذكور على مجلس الوزراء .
المادة 9 اولا – يحدد بدل ايجار الدونم من الاراضي، بالاتفاق بين الشركة ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، مع مراعاة موقع الارض وطريقة اروائها وانتاجيتها. ثانيًا – يدفع بدل الايجار سنويًا، وتعفى الشركة من بدل الايجار للسنوات الثلاث الاولى، من تاريخ التعاقد.
المادة 9 تلغى المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة السابعة عشرة: 1- اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة بموجب قانون او قوانين متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بالعقوبة المقررة لها وتكون محكمة الجزاء الخاصة بتنظيم التجارة هي المحكمة ذات الاختصاص اذا كانت العقوبة المقررة في هذا القانون مماثلة او اشد من العقوبة المقررة في ذلك القانون او القوانين الاخرى 2- اذا وقعت عدة جرائم بموجب قانون او قوانين متعددة ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها بشكل لا يقبل التجزئة وتجمع بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة وفق ما نصت عليه المادة 142 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتكون محكمة الجزاء الخاصة بتنظيم التجارة هي المحكمة ذات الاختصاص في النظر في تلك الجرائم اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون مماثلة او اشد
المادة 9 اولا ــ لايجوز بيع او هبة العقار العائد الى العسكري ، وفق احكام هذا القانون او العقار العائد إلى زوجة العسكري المشمول بحكم الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (السابعة ) من هذا القانون او اجراء أي تصرفات عقارية عليه ، او تسجيل اية معاملة او وضع اشارة الحجز عليه . الا بعد قضاء العسكري مدة (خمس عشرة سنة) خدمة فعلية في الجيش ، ويقع باطلا أي تصرف او عقد يجريه العسكري على هذا العقار . (6) ثانيا ــ استثناء من حكم البند (اولا) من هذه المادة ، يجوز وضع اشارة الحجز على العقارلاغراض ديوان المصرف العقاري .
المادة 9 1 – يكون للشركة نظام مالي وحسابي خاص بها يعده المجلس ويصدر بنظام. 2 – تسد حسابات الشركة في اخر السنة المالية التي تنتهي في 31 / اذار. 3 – تدقق حسابات الشركة في اخر كل سنة مالية من قبل محاسبين قانونيين يتم اختيارهم وتحديد اجورهم من قبل المجلس. 4 – تخضع حسابات الشركة الى رقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.
المادة 9 اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على الفي دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين – الحبس او الغرامة – كل من امتنع عن بيع سلعة باسعارها المحددة او باعها بسعر يزيد على السعر المحدد من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط او اية جهة مخولة صلاحية التسعير . ثانيا – اذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار . (9)
مادة 9 تكون الشركة العربية العراقية شركة ذات مسؤولية محدودة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية للازمة لتحقيق اغراضها وتمارس نشاطها على اسس تجارية.
المادة 9 أولاً: تُحدد حصة إقليم كردستان من إجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول / د (النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بحسب نفوس كل محافظة وتدفع من وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء . ثانيا-: تحدد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة ب (مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، الأمانة العامة مجلس الوزراء، رئاسة الوزراء،هيئة الحشد الشعبي، وزارة الخارجية، جهاز مكافحة الإرهاب، وزارة الدفاع، المحكمة الاتحادية العليا، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوى الملكية عدا التعويضات، مكتب المفتش العام لهيئة دعاوى الملكية، الهيئة العراقية للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني ، أجور المفاوضات والمطالبات القانونية ، أجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر، مبالغ المساهمات العربية والدولية عدا المساهمات المدرجة ضمن كل من (وزارة الدفاع، مجلس النواب، وزارة الخارجية)، النفقات الجارية لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية والمشاريع الاستثمارية لكل من مديرية الأحوال المدنية والإقامة بما فيها البطاقة الموحدة وقيادة قوات الحدود ومديرية المنافذ الحدودية، مجلس الأمن الوطني، التمويل المشترك، مشاريع الموانئ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريع السدود والنفع العام، مشاريع إدارة الأجواء، مشاريع عقود التراخيص في عموم العراق، ديوان الرقابة المالية الاتحادية، هيأة النزاهة، مفوضية حقوق الإنسان، فوائد على قروض البنك الدولي، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي ، قوانين فوائد على القرض الايطالي، فوائد على قرض البنك الإسلامي للتنمية، فوائد فوائد على القرض الألماني، فوائد على القرض الأمريكي ،JICA على قروض فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي ، فوائد على القرض JBIC ،UKEF السويدي، فوائد على القرض الصيني، فوائد على القرض البريطاني فوائد على قرض سيمنس الألماني ، فوائد ضمان الصادرات، فوائد الضمانات السيادية ، فوائد على القرض الفرنسي ، فوائد على قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الفوائد على القرض السعودي، الفوائد على القرض الكويتي، الفوائد على إعادة هيكلة الديون ، SACE الفوائد على القرض الايطالي الخارجية على دول نادي باريس، الفوائد على إعادة هيكلة الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية هيكلية مديونية العراق، الفوائد على سندات الدين الخارجية ( اليوربوند )، فوائد على مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ، فوائد السندات على إطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج ، الفوائد على حوالات الخزينة (المزادات) فوائد على حوالات الخزينة القديمة، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من كل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام 2015 فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام / 2015 ، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية بموجب المادة ( 34 ) من قانون موازنة عام / 2015 من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنة عام / 2016 ، فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام 2015 ، فوائد على القروض الممنوحة من قبل ، المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام / 2015 و 2016 فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية ، فوائد القروض الممنوحة من المصارف الحكومية عن إسكان موظفي المناطق المحررة ، تسديد إقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من قبل المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين بالعددين ( 97) و ( 400 ) لسنة 2013 من قبل المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة، ( فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين ( 70 ) و 74 لسنة 2015 ، إقساط ضمان الصادرات، تسديد أقساط إصدارات حوالات الخزينة القديمة، تسديد أقساط حوالات الخزينة (المزادات)، تسديد أقساط السندات قوانين المحلية ، تعويضات حرب الكويت، إقساط على حوالات الخزينة من المصرف العراقي للتجارة لتمويل عجز الموازنة، أقساط على حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب المادة ( 34 ) من قانون الموازنة لعام 2015 ، أقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون الموازنة لعام 2016 ، أقساط حوالات الخزينة الممنوحة من قبل صندوق التقاعد بحسب قانون الموازنة لعام 2015 ، أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم ( 97 ) ورقم ( 400 ) لسنة 2013 من المصارف( الحكومية ، أقساط حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة، أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم ( 70 ) ورقم ( 74 ) لسنة 2015 ، أقساط القروض الممنوحة ، من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و 2016 تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلة مديونية العراق، تسديد إقساط قروض صندوق النقد الدولي تسديد إقساط قروض البنك الدولي ، تسديد تسديد أقساط الضمانات ، JICA أقساط القرض الامريكي ، تسديد اقساط قروض السيادية، تسديد إقساط القرض الايطالي، تسديد إقساط القرض الألماني سيمنس، قرض البنك الاسلامي للتنمية ، تسديد اقساط القرض الالماني ، تسديد تسديد ، UKEF اقساط القرض السويدي ، تسديد إقساط القرض البريطاني تسديد إقساط (SACE) اقساط القرض الصيني ، تسديد اقساط القرض الروسي. القرض الايطالي،تسديد إقساط القرض(JBIC).
المادة 9 أ – تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (265) في 30-12-1999 و (133) في 12-9-2000 و (53) في 15-2-2001 ومذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (10) في 5-4-2004 المعدلة بالفقرة (9) من القسم (6) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (100) في 28-6-2004 و (7) من القسم (3) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (59) لسنة 2004 . ب – لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون .
المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : يجوز الطعن بقرارات اللجنة القضائية بالطرق التالية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 : أ - الاعتراض على الحكم الغيابي . ب - اعتراض الغيـر . جـ - إعادة المحاكمة . د - التمييـز . هـ - تصحيح القرار التمييزي . ثانياً : يجوز الطعن بقرارات اللجان القضائية بطريق الطعن لمصلحة القانون وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 .
المادة 9 الغي البند (7) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، رقمه 21 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي: اولا : تستمر المفوضية المستقلة للانتخابات في اعمالها لحين تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب هذا القانون على ان يتم اختيار مجلس المفوضين بمدة لا تتجاوز ( 60 ) يوم من تاريخ المصادقة على هذا القانون . ثانيا : تشكل لجنة في مجلس النواب لمتابعة تشكيل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات . ثالثا : على المفوضية الاستعانة بخبراء دوليين في مجال الانتخابات من منظمة الامم المتحدة في مراحل اعداد وتحضير واجراء الانتخابات والاستفتاءات . رابعا : تكون للمفوضية ميزانية سنوية مستقلة يتم اعدادها وفقا للاسس والقواعد المتعارف عليها تقترح من قبل مجلس المفوضين بالتشاور مع وزارة المالية يصادق عليها مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة . خامسا : ترتبط المكاتب الانتخابية في محافظات الاقليم بمكتب هيئة الاقاليم للانتخابات . سادسا : يضع مجلس المفوضين نظاما داخليا بالمفوضية . سابعاً : أ – على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منتسبيها الذين لا يقل مجموع خدمتهم عن سنة على أن يشمل جميع المكاتب في المحافظات والأقضية والنواحي ومن ضمنهم مكاتب التسجيل وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 . ثامنا : على مجلس المفوضين نشر قراراته باللغتين العربية والكردية خلال 24 ساعة وبالطريقة التي يحددها على ان لا تتعارض مع الفقرة رابعا من المادة تاسعا من هذا القانون . تاسعا : اعداد تقارير فصلية وتقديمها الى مجلس النواب . عاشرا : يراعى في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفقا للانظمة والتعليمات . حادي عشر : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير فيما يتعلق بالمخاطبات الرسمية مع الوزارات والدوائر الرسمية الاخرى . ثاني عشر : تعتمد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاحصاء السكاني العام الذي تقوم به الحكومة اتحادية بصورة رسمية . ثالث عشر : ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية . النص القديم للبند (7): سابعا : يكون لموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الخيار بين الاحالة على التقاعد او التعيين في وظائف الدولة مع الاخذ بنظر الاعتبار درجاتهم الوظيفية باستثناء ما يتعلق بمجلس المفوضين .
المادة 9 اذا اظهرت الميزانية العمومية السنوية للبنك المركزي العراقي والتي تعد طبقا لما تنص عليه الفقرة رقم (3) من المادة رقم 45 , ان قيمة اصول البنك انخفضت لما دون اجمالي خصومه وراس ماله غير المجرد يقوم المجلس بناء على توصية من المراجع المالي الخارجي للبنك المركزي العراقي بتقييم الوضع واعداد تقرير عن اسباب العجز ومداه واذا وجد المجلس حاجة البنك للمساهمة في راس المال بتشاور مع وزير المالية ويرفع له طلبا للمساهمة في راس المال نيابة عن الدولة , ويقوم وزير المالية بمجرد استلامه هذا الطلب وفي خلال مدة لا تزيد عن شهرين برفع طلب الى الهيئة التشريعية للحصول على موافقتها على المساهمة بالمبلغ المطلوب وتقديمه للبنك المركزي العراقي خلال الفترة اللازمة لتغطية العجز .
المادة 9 يمارس نائب رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التي يخولها له مجلس الرعاية ورئيس المؤسسة و ينوب الرئيس في حال غيابه
ماددهی (9) یەکەم: ئەگەر مۆڵەتدراو بە دەستداریی و هەڵگرتنى چەکى ئاگرین، هەواڵی بزربوون یان لەناوچوونى مۆڵەتەکەى یان بزربوونى ئەو چەکەى مۆڵەتەکەى پێدراوە، بدات، ئەوا پێویستە دەسەڵاتى مۆڵەتدان داوا لە پۆلیس بکات لەم بارەیەوە لێکۆڵینەوە ئەنجام بدات. دووەم: ئەگەر بزربوون یان لە ناوچوونى مۆڵەت سەلمێندرا، ئەوا مۆڵەتێکى نوێ دەدرێتە خاوەنەكەی وەک جێگرەوەى بزربووەکە، و هەمان ژمارەى مۆڵەتى پێشووى لەسەر دەبێت، و هەمان ئەو زانیارییانەى تیایدا هاتبوون لە خۆ دەگرێت، بەرامبەر بە ڕەسمێک کە دووهێندەى ڕەسمى پێدانى مۆڵەت بێت. سێیەم: ئەگەر بزربوون یان لە ناوچوونى چەکى ئاگرین سەلمێندرا، ئەوا پێویستە دەستدارەكەی مۆڵەتەکە ڕادەستى دەسەڵاتى مۆڵەتدان بکاتەوە بۆ هەڵوەشاندنەوەى، و لە دواى تێپەڕبوونى (1) یەک ساڵ بەسەر ڕێکەوتى بزربوون یان لەناوچوونەکە، سەرلەنوێ مۆڵەتى چەکى پێدەدرێتەوە. چوارەم: ئەگەر دەرکەوت هەواڵدان بە بزربوون یان لە ناو چوونى مۆڵەت یان بزربوونى چەک ڕاست نییە، ئەوا پێویستە دەسەڵاتى مۆڵەتدان، موڵەتدراو ڕەوانەى دادوەرى لێکۆلینەوە بکات بۆ گرتنەبەرى ڕێکارى یاسایى، و پێویستە دادگاش لەکاتى حوکمدان بە تاوانبارکردنی هەواڵدەر دەسەڵاتى مۆڵەتدان ئاگاداربکاتەوە و لەم بارەشدا مۆڵەتەکە بە هەڵوەشاوە دادەندرێت.
المادة 9 لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 9 تعتمد المؤسسة العامة للتامين نموذج وثيقة التامين وشروطها الواجبة الاصدار طبقا لاحكام هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة