المواد القانونية
المادة 9 تستثنى وزارة الدفاع والجهات الأمنية من تقديم البيانات والمعلومات الإحصائية المشمولة بأحكام هذا القانون عدا المسموح بنشرها
المادة 9 يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات الاتية : - اولا - وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها. ثانيا - وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك. ثالثا - تعيين اوجه استثمار اموال الشركة. رابعا - الموافقة على التعاقد لتنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص داخل العراق وخارجه. خامسا - الموافقة على تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي التي تكلف بها الشركة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي سادسا - المساهمة في الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال لها علاقة باهداف الشركة. سابعا - الموافقة على انشاء المعامل واستثمار المقالع لغرض تنفيذ اعمال الشركة. ثامنا - الموافقة على تهيئة الملاكات الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها. تاسعا - تحديد شروط عقود استخدام العرب والاجانب. عاشرا - وضع اسس منح المكافات واجور الاعمال الخاصة للعاملين في الشركة. حادي عشر - تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء. ثاني عشر - النظر في توصيات الهيئة العامة للشركة واتخاذ قرارات بشانها. ثالث عشر - تخويل بعض صلاحياته لرئيس الشركة لتسهيل تنفيذ اعمالها.
المادة 9 يكون قرار الوزير الصادر وفق أحكام البندين ( أولا ، رابعا ) من المادة ( 8 ) قابلا للأعتراض عليه لدى محكمة البداءة المختصة خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به ، ويكون قرار المحكمة قابلا للطعن لدى محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .
المادة 9 يحظر أي اندماج بين شركتين أو أكثر وأية ممارسة تجارية مقيدة إذا كانت الشركة أو مجموعة من الشركات مندمجة أو مرتبطة مع بعضها تسيطر على 50% أو أكثر من مجموع أنتاج سلعة أو خدمة معينة أو إذا كانت تسيطر على 50% أو أكثر من مجموع مبيعات سلعة أو خدمة معينة .
المادة 9 1 – اذا خالف كاتب العرائض احكام هذا القانون فللمحكمة التي منحته الاجازة بناء على تقرير تقمه احدى الدوائر او شكوى يرفعها اصحاب العلاقة على كاتب العرائض علاوة على ما يترتب على فعله من مسؤولية قانونية ان تقرر ما يلي : - ا – سحب اجازته بصورة مؤقتة تتناسب مع المخالفة على ان لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة. ب – سحب اجازته عند تكرار المخالفات او عند خطورتها بصورة نهائية. وفي جميع الاحوال المتقدمة ينبغي اشعار الجهات المختصة بذلك. 2 – يكون القرار المتخذ وفق الفقرة ( 1 ) المتقدمة قابلا للاعتراض عليه وفقا للطريقة المبينة في الفقرة ( 5 ) من المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة 9 لايمنع تضمين الموظف أو المكلف بخدمة عامة على وفق أحكام هذا القانون الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسبب في حصول الضرر بالمال العام و أحالته إلى المحاكم الجزائية إذا كان فعله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة 9 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لاقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري: أ- عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل أي اقليم يخضع لولايتها القضائية او على متن طائرات او سفن مسلحة في هذه الدولة، ب- عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها، ج- عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة اقرار اختصاصها. 2- تتخذ كل دولة طرف أيضاً التدابير اللازمة لاقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجداً في أي اقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه هذه الدولة او تحله الى دولة اخرى وفقاً لالتزاماتها الدولية او الى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها. 3- لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته وفقاً للقوانين الوطنية.
المادة 9 يمارس مجلس الادارة ما ياتي: اولا – وضع السياسة العامة للشركة، ورسم المناهج واقرار الخطط. ثانيا – اقرار مشروع الموازنة السنوية، والملاك. ثالثا – تعيين اوجه استثمار اموال الشركة. رابعا – الموافقة على عقد القروض لتنفيذ مهام الشركة. خامسا – متابعة التقارير عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية. سادسا – اقرار زيادة راس مال الشركة. سابعا – تحديد شروط عقود استخدام العراقيين والعرب وتحديد اجورهم. ثامنا – وضع اسس منح المكافات للمبدعين والمتميزين. تاسعا – تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء. عاشرا – اتخاذ القرارات الادارية والمالية التي يراها ضرورية لتمشية اعمال الشركة. حادي عشر – تخويل بعض صلاحياته لرئيسه لتسهيل تنفيذ الاعمال.
المادة 9 يشترط في من يؤسس حزبا ان يكون :- اولا : عراقي الجنسية . ثانيا : اكمل الخامسة و العشرين من العمر , و متمتعا بالاهلية القانونية . ثالثا : غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد او جريمة مخله بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري او الجرائم الدولية و غير مشمول باجراءات المساءلة و العدالة و غير منتمي الى حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق . رابعا : غير منتمي لعضوية حزب اخر وقت التأسيس . خامسا : ان لايكون من اعضاء السلطة القضائية و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و المفوضية العليا لحقوق الانسان و منتسبي الجيش و قوى الامن الداخلي و جهاز المخابرات و الاجهزة الامنية و على من كان منتميا الى حزب ان يختار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة في الجهات المذكورة انفا . سادسا – حاصل على شهادة جامعية اولية او ما يعادلها .
المادة 9 اولا – للمسجل ان يقرر عد أي نشاط تجاري يقوم به شخص طبيعي او معنوي في العراق استنادا الى الادلة القانونية و كالة تجارية تخضع لاحكام هذا القانون ببيان ينشر في صحيفة يومية واحدة و في النشرة ثانيا – لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرار المسجل المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اخر نشر ثالثا – يبت المسجل في الاعتراض خلال (10) عشرة ايام من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و يكون قراره مسببا و عند انتهاء المدة المذكورة رفضا للاعتراض رابعا – يكون قرار المسجل الصادر برفض الاعتراض قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداري
المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ـ تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي : أ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة . ب ـ مساهمة الدولة البالغة (15%) خمسة عشر من المائة من راتب الموظف شهرياً. جـ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف أو المتقاعد عن خدماته المضافة لغرض التقاعد. د ـ المبالغ المتأتية من استثمار أموال الصندوق . هـ ـ مبالغ الغرامات والرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون . و ـ مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءً من احكام هذا القانون للمحالين إلى التقاعد بعد 1-1-2008 التي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنوياً. ز ـ المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق. ح ـ التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون. ثانيا ـ تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية. ثالثاً ـ تصرف وزارة المالية منحة سنوية إلى الصندوق يحدد مبلغها بالتنسيق بين مجلس إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية ما قد يواجه الصندوق من أزمات مالية. رابعاً ـ تتولى وزارة المالية تهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لتشكيلات الصندوق.
المادة 9 اولا – يؤلف وزير المالية لجنة او اكثر تسمى (لجنة الاعتراض) للنظر في الاعتراضات الواقعة على قرارات لجان الكشف، وتتالف من :- 1 – الحاكم الاول، او من ينسبه من الحكام في منطقة اعمال دائرة التسجيل العقاري الواقع فيها العقار الذي جرى كشفه، ويكون رئيسا للجنة . 2 – ممثل عن وزارة المالية من موظفي الدرجة الثانية على الاقل، بالنسبة للجان المشكلة في العاصمة . 3 – موظف فني . ثانيا – تقدم الاعتراضات الى اللجنة الاعتراضية بواسطة دائرة التسجيل العقاري المختصة، وتكون هذه الدائرة مقرا للجنة المذكورة . ثالثا – تنظر اللجنة في الاعتراضات المقدمة اليها وتبت فيها بصورة مستعجلة، ولها الاستعانة بخبير او اكثر، اذا دعت الحاجة الى ذلك . رابعا – لا يجوز الجمع بين عضوية لجنتي الكشف والاعتراض . خامسا – يكون قرار اللجنة قطعيا، ولها تصحيح الاخطاء المادية في قراراتها بالطرق القانونية .
المادة 9 تستثنى السلطة القضائية فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط من الخضوع لرقابة وتدقيق الديوان .
المادة 9 تحقق الواردات الاتحادية من المصادر الاتية : اولا : مبيعات النفط و الغاز و الثروات المعدنية الاخرى العائدة للدولة و الواردات الناتجة عن العقود النفطية و الغازية من الشركات الوطنية و الاجنبية و عقود الاستثمار و الضرائب المباشرة و غير المباشرة و التي تمول الموازنة العامة الاتحادية و اية واردات اخرى تنص عليها القوانين الاتحادية ثانيا : المنح و المساعدات الدولية ثالثا : الواردات التي تستحصل اتحاديا او لصالح الحكومة الاتحادية من الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم
المادة 9 للمصلحة ان تطلب من المجازين المعلومات المتعلقة بتجارة المنتوجات الحيوانية وصناعتها وكل ما له علاقة من الوجهة التنظيمية ولا يجوز لهم الامتناع عن ذلك .
المادة 9 1 – تخول مديرية شؤو الاراضي العامة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي او اي دائرة تحل محلها صلاحية تصديق قرارات الاستيلاء والتوزيع وتثبيت حقوق الاراضي والمغارسة غير المعترض عليها الصادرة وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وهذا القانون. وللمديرية تصحيح الاخطاء المادية الواردة في تلك القرارات. اما الاخطاء القانونية فتعرض على المجلس الزراعي الاعلى لتصحيحها. 2 – تعرض القرارات المعترض عليها في المجلس الزراعي الاعلى للنظر فيها وفقا لاحكام المادة السابعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970
المادة 9 اذا اظهرت الميزانية العمومية السنوية للبنك المركزي العراقي والتي تعد طبقا لما تنص عليه الفقرة رقم (3) من المادة رقم 45 , ان قيمة اصول البنك انخفضت لما دون اجمالي خصومه وراس ماله غير المجرد يقوم المجلس بناء على توصية من المراجع المالي الخارجي للبنك المركزي العراقي بتقييم الوضع واعداد تقرير عن اسباب العجز ومداه واذا وجد المجلس حاجة البنك للمساهمة في راس المال بتشاور مع وزير المالية ويرفع له طلبا للمساهمة في راس المال نيابة عن الدولة , ويقوم وزير المالية بمجرد استلامه هذا الطلب وفي خلال مدة لا تزيد عن شهرين برفع طلب الى الهيئة التشريعية للحصول على موافقتها على المساهمة بالمبلغ المطلوب وتقديمه للبنك المركزي العراقي خلال الفترة اللازمة لتغطية العجز .
مادة 9 أ- يرسل المتصرف صورة من قرار مجلس الوزراء أو وزير العدل بالاستملاك مع قائمة بالعقارات التي شملها الى دائرة الطابو المختصة وعلى هذه الدائرة أن توقف وتمتنع من اجراء أية معاملة تصرفية على العقارات. ب- يصدر المتصرف امراً بتشكيل لجنة من مدير أو مأمور الطابو الذي يقع العقار في منطقته واثنين من موظفي اللواء يكون أحدهما مهندساً في الفرع الذي يتصل بالعقار المراد تقويمه والآخر من موظفي المالية في اللواء وعضوين آخرين من الأهلين من ذوي الخبرة يختار احدهما المستملك ويختار الثاني صاحب العقار أو المتصرف عند امتناع صاحب العقار . وفي حالة تعذر وجود مهندس مختص في الفرع المتصل بالعقار فيجوز اشراك أي مهندس من مهندسي الحكومة الآخرين . ج- تنعقد اللجنة برئاسة أعلى الموظفين درجة تتولى مهمة تثمين العقارات والمنشئات والحقوق التي عليه مما يدخل في نطاق قرار الاستملاك بعد الكشف عليها وتقدير بدل استملاكها . د- يكون تقدير اللجنة لقيمة العقارات والمنشئات والحقوق المتعلقة بها على أساس بدل مثلها في تاريخ صدور قرار استملاكها بغض النظر عما ستكون عليه قيمتها بعد تنفيذ المشروع . ويراعى في تقدير الأراضي المفوضة والممنوحة باللزمة والموقوفة وقفاً غير صحيح القوانين المرعية بشأنها . ه- يكون التعويض عن معبد أو معهد ديني أو مقبرة هو كلفة انشاء مثلها كما يجوز التعويض عنها بإنشاء غيرها في محل مناسب من قبل المستهلك . و- تصدر اللجنة قرارها بالتثمين باتفاق الآراء أو بأكثريتها وترفعه الى المتصرف خلال ثلاثة أيام من انتهائها من الاجراءات المبينة في الفقرات السابقة . ز- يقدّر التصرف أجرة مناسبة لأعضاء اللجنة يكلف بدفعها المستملك .
المادة 9 على المشتري ان ينقل الاموال خلال مدة سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، واكتساب قرار البيع الدرجة القطعية، ويجوز لرئيس الدائرة امهاله لمدة لا تزيد على عشرة ايام متى وجد ضرورة او عذرا مشروعا .
المادة 9 أ – تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (265) في 30-12-1999 و (133) في 12-9-2000 و (53) في 15-2-2001 ومذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (10) في 5-4-2004 المعدلة بالفقرة (9) من القسم (6) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (100) في 28-6-2004 و (7) من القسم (3) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (59) لسنة 2004 . ب – لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة