المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 تدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية المدد الاتية اذا دفع عنها الصحفي بدلات الاشتراك في النقابة وفي صندوق التقاعد : 1- مدة المرض الذي اقعد الصحفي عن العمل. 2- مدة خدمة الاحتياط في الجيش. 3- مدة حبس الصحفي او توقيفه او اعتقاله لاسباب سياسية. 4- مدة تعطيل الصحفي عن العمل بسبب تعطيل الصحيفة التي يعمل فيها. 5- مدة عطالة الصحفي في الفترات المحصورة بين عملين على ان لا يكون قد مارس خلالها عملا مشمولا بقانون تقاعد اخر.

المادة 9

المادة 9 تلغى مادة 13 من النظام، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 13 : 1 – يجوز باقتراح من هيئة ادارة المصلحة، وقرار مجلس المحافظة، وموافقة وزير الداخلية، منح اكراميات سنوية، لا يتجاوز مقدارها خمسة عشرة دينارا، للمحصل اذا امتاز بصفة الامانة واحرص على اداء الواجب، وللسائق اذا لم يحدث له اصطدام او مخالفة خلال السنة، واكرامية لا تتجاوز عشرين دينارا لمن يقوم بخدمات ممتازة من موظفي ومستخدمي عمال المصلحة . 2 – تحدد اجور النقل في سيارات المصلحة بقرار من مجلس المحافظة، بناء على اقتراح هيئة ادارة المصلحة، ومصادقة وزير الداخلية . 3 – يجوز بقرار من مجلس المحافظة، ومصادقة وزير الداخلية، اعفاء بعض الاشاص من اجور النقل في سيارات المصلحة او تخفيضها، بما لا يزيد على (25%) خمسة وعشرين من المائة، بالنسبة لطلاب وطالبات المدارس والكليات والمعاهد . 4 - تجهز الكساوى الصيفية والشتوية لمنتسبي المصلحة، بتعليمات يصدرها وزير الداخلية . 5 – يمنح منتسبو المصلحة في المحافظة هويات تخولهم حق التنقل في سيارات المصلحة العائدة لها مجانا . 6 – توفر المصلحة لمنتسبيها وسائل الاسعافات الطبية في محل العمل، وتهيىء العناصر الطبية والادوية والعلاجات لهم . 7 – يجوز بقرار من مجلس المحافظة، وموافقة وزير الداخلية، انشاء ناد ومكتبة ومطعم للعمال تدار بموجب تعليمات يصدرها مجلس المحافظة، ويوافق عليها وزير الداخلية .

المادة 9

المادة 9 يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 اولاً- للمجلس تأليف عدد من اللجان الاستشارية بقدر عدد الاصناف الصناعية التي يتشكل منها يرأس كلاً منها عضو المجلس المختص ويكون احد موظفي الاتحاد سكرتيراً لها على ان لا يقل عدد اعضاء هذه اللجان عن (5) خمسة وتختص بدراسة الموضوعات والمقترحات التي تتعلق بمجال صناعة الصنف. ثانياً- تجتمع كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة بدعوة من رئيسها او رئيس المجلس حسب متطلبات الحال وترفع توصياتها ونتائج اعمالها الى المجلس.

المادة -9-

المادة -9- يسعى الطرفان المتعاقدان لتحرير تجارة الخدمات بينهما وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين ، آخذين بالاعتبار ما يتم الاتفاق عليه ضمن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اطار جامعة الدول العربية بشان تحرير الخدمات بين الدول العربية .

المادة 9 (من الاتفاقية)

المادة 9 1- عند تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد بأن الفاعل او المرتكب المفترض لجريمة مشار اليها في المادة 2 قد يكون موجوداً في اقليمها,تتخذ تلك الدولة الطرف التدابير اللازمة وفقا لتشريعاتها الداخلية للتحقيق في الوقائع التي ابلغت بها . 2- تقوم الدولة الطرف التي يكون الفاعل او المرتكب المفترض للجريمة موجودا في اقليمها اذا ارتأت ان الظروف تبرر ذلك , بأتخاذ التدابير المناسبة بموجب تشريعاتها الداخلية , لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة او التسليم . 3- يحق لاي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار اليها في الفقرة 2 : أ- ان يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها او, في غير تلك الحالة , بممثل للدولة التي لها صلاحية حماية حقوق ذلك الشخص , او للدولة التي يقيم في اقليمها عادة , اذا كان عديم الجنسية ؛ ب- ان يزوره ممثل لتلك الدولة ؛ ج- ان يبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة . 4- تمارس الحقوق المشار اليها في الفقرة 3 وفقا لقوانين وانظمة الدولة التي يوجد الفاعل او المرتكب المفترض للجريمة في اقليمها , شريطة ان تحقق هذه القوانين والانظمة بالكامل المقاصد التي من اجلها منحت الحقوق بموجب الفقرة 3 من هذه المادة . 5- لا تخل احكام الفقرتين 3 و 4 بما تتمتع به أي دولة طرف قررت ولايتها القضائية . وفقا للفقرة الفرعية 1(ب) او 2(ب) من المادة 7 , من حق في دعوة لجنة الصليب الاحمر الدولية الى الاتصال بمرتكب الجريمة المفترض وزيارته . 6- متى احتجزت دولة طرف شخصا , عملا بأحكام هذه المادة , عليها ان تقوم فورا, مباشرة او عن طريق الامين العام للامم المتحدة , باخطار الدول الاطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 او 2 من المادة 7 , واي دول اطراف اخرى معنية , اذا رأت من المستصوب القيام بذلك بوجود ذلك الشخص قيد الاحتجاز وبالظروف التي تبرر احتجازه . وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 1 ان تبلغ تلك الدول الاطراف فورا بنتائج ذلك التحقيق وان تبين لها ما اذا كانت تنوي ممارسة ولايتها القضائية .

المادة -9-

المادة -9- تتحمل أطراف النزاع تكاليف هيئة التحكيم بحصص متساوية ، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة بالقضية ، وعلى الهيئة ان تحتفظ بسجل بجميع تكاليفها وأن تقدم بيانا ختاميا بذلك الى الاطراف .

المادة 9 (الإقرار بتسلم الإخطار)

المادة 9 الإقرار بتسلم الإخطار 1 - يُقِر طرف الإستيراد كتابة للمُخطِر بتسلم الإخطار خلال تسعين يوماً من تسلم الإخطار. 2 - يحدد الإقرار : (أ) تاريخ تلقي الإخطار ؛ (ب) ما إذا كان الإخطار يحتوي ، من الناحية الشكلية ، على المعلومات المحددة في المادة 8 ؛ (ج) ما إذا كان يجب المضي طبقاً للإطار التنظيمي المحلي لطرف الإستيراد أو طبقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 10 . 3 - يكون الإطار التنظيمي المحلي المشار إليه في الفقرة 2 (ج) أعلاه متوافقاً مع أحكام هذا البروتوكول . 4 - لا يُعني عدم إقرار طرف الإستيراد بتسلم الإخطار موافقته على النقل المقصود عبر الحدود.

المادة 9 (اللوائح)

الـمادة 9 التقارير الأخرى 1- يجوز للمنظمة أن تضع في الحسبان التقارير الواردة من مصادر غير الإخطارات أو المشاورات وتتولى تقييم هذه التقارير وفقا للمبادئ الوبائية الراسخة وأن تبلغ، بعد ذلك، بالمعلومات الدولة الطرف التي يزعم وقوع الحدث في أراضيها. وقبل اتخاذ أي إجراء بناء على تقارير من هذا القبيل، تتشاور المنظمة مع الدولة الطرف التي يزعم وقوع الحدث في أراضيها وتعمل على التحقق من تلك المعلومات لدى تلك الدولة الطرف وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10. ولهذه الغاية تتيح المنظمة للدول الأطراف المعلومات الواردة إليها، ولا يجوز لها أن تحتفظ بسرية المصدر إلا في حالات استثنائية يوجد فيها ما يبرر ذلك بالفعل. وستستخدم هذه المعلومات وفقا للإجراءات المحددة في المادة 11. 2- تتولى الدول الأطراف، بقدر ما هو ممكن عمليا، إبلاغ المنظمة في غضون 24 ساعة من تسلم البينات الدالة على مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية جرى تحديدها خارج أراضيها ويحتمل أن تتسبب في انتشار مرض ما على النطاق الدولي، مثلما يتضح من الحالات الصادرة والوافدة، ‌(أ) الحالات البشرية؛ ‌(ب) النواقل التي تحمل العدوى أو التلوث؛ أو ‌(ج) البضائع الملوثة.

المادة 9

المادة 9 تستعمل اللغتان العربية و الكردية فيما يأتي : أولاً ـ إصدار العملة النقدية. ثانياً ـ جوازات السـفر و لوحات الـدلالة المروريـة و لوحات الدلالـة على الوزارات و دوائر الدولة الاتحادية و أقليم كوردستان. ثالثاً ـ إصدار الطوابع المالية و البريدية.

المادة 9

المادة 9 يستعاض عن المادة 10 من الاتفاقية بما يلي : المادة 10 بالنسبة للإجراءات التي تتخذ وفقا لهذه الاتفاقية، لا يعد قائد الطائرة أو أي عضو آخر من أعضاء طاقمها أو أي راكب أو أي حارس امن على متن الطائرة أو المالك أو المشغل للطائرة أو الشخص الذي تسير الرحلة لحسابه مسؤولا في أية دعوى ترفع بسبب المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتخذت الإجراءات حياله .

المادة المادة 9

المادة المادة 9 حركة المركبات والسفن والطائرات 1- مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة البرية والبحرية ذات الصلة، يجوز للمركبات والسفن التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، أو تلك التي تُدار في حينه لحسابها حصراً، أن تدخل وتخرج وتتحرك داخل الأراضي العراقية لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق. و على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة وضع الإجراءات والقواعد الملائمة لتسهيل وتنظيم حركة المركبات. 2- مع الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة يُصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة حصراً في حينه بالتحليق في الأجواء العراقية، والقيام بالتزود بالوقود جواً لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصرياً، والهبوط والإقلاع داخل أراضي العراق لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق. وتمنح السلطات العراقية الطائرات المشار إليها إذناً كل سنة بالهبوط على أراضي العراق والإقلاع منها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا. ولا تسمح طائرات وسفن ومركبات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً في حينه بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة بصعود أي طرف على متنها دون رضا سلطات قوات الولايات المتحدة على ذلك، وتتفق اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بهذا الأمر على الإجراءات المناسبة لتسهيل تنظيم حركة المرور. 3- تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي إلى السلطات العراقية فور دخول هذه الاتفاق حيز النفاذ. 4- للحكومة العراقية أن تطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم مؤقت للسلطات العراقية في القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي والسيطرة عليه. 5- تعفى طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً في حينه بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة من دفع أية ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ما شابهها من رسوم، بما في ذلك جبايات التحليق أو جبايات الملاحة الجوية أو الهبوط أو الإنتظار في المطارات التي تدار من قبل الحكومة العراقية. وتعفى من دفع أية ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ما شابهها من رسوم المركبات والسفن المملوكة لقوات الولايات المتحدة أو الجاري استخدامها حصراً من جانب قوات الولايات المتحدة لأغراض هذا الاتفاق ويتضمّن ذلك الموانئ التي تديرها الحكومة العراقية. وتُـعفى هذه المركبات والسفن والطائرات من متطلبات التسجيل داخل العراق . 6- على قوات الولايات المتحدة دفع تكاليف أية خدمات تطلبها وتحصل عليها. 7- على كل من الطرفين تزويد الطرف الآخر بالخرائط وغير ذلك من المعلومات المتاحة عن مواقع حقول الألغام والمعوقات الأخرى التي يمكن أن تعرقل الحركة داخل أراضي ومياه العراق أو تعرضها للخطر.

الـمادة 9 (اللوائح)

الـمادة 9 التقارير الأخرى 1- يجوز للمنظمة أن تضع في الحسبان التقارير الواردة من مصادر غير الإخطارات أو المشاورات وتتولى تقييم هذه التقارير وفقا للمبادئ الوبائية الراسخة وأن تبلغ، بعد ذلك، بالمعلومات الدولة الطرف التي يزعم وقوع الحدث في أراضيها. وقبل اتخاذ أي إجراء بناء على تقارير من هذا القبيل، تتشاور المنظمة مع الدولة الطرف التي يزعم وقوع الحدث في أراضيها وتعمل على التحقق من تلك المعلومات لدى تلك الدولة الطرف وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10. ولهذه الغاية تتيح المنظمة للدول الأطراف المعلومات الواردة إليها، ولا يجوز لها أن تحتفظ بسرية المصدر إلا في حالات استثنائية يوجد فيها ما يبرر ذلك بالفعل. وستستخدم هذه المعلومات وفقا للإجراءات المحددة في المادة 11. 2- تتولى الدول الأطراف، بقدر ما هو ممكن عمليا، إبلاغ المنظمة في غضون 24 ساعة من تسلم البينات الدالة على مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية جرى تحديدها خارج أراضيها ويحتمل أن تتسبب في انتشار مرض ما على النطاق الدولي، مثلما يتضح من الحالات الصادرة والوافدة، ‌(أ) الحالات البشرية؛ ‌(ب) النواقل التي تحمل العدوى أو التلوث؛ أو ‌(ج) البضائع الملوثة.

المادة 9 من الاتفاقية

المادة 9 أهداف عملية الاستعراض 1. تجري عمليات الاستعراض بالاستفادة من خدمات خبراء وعلماء وأكاديميين ، يُعيَنهم المجلس التنفيذي خصيصا لهذه المهام وتقتضي عملية الاستعراض النظر في السياسات وتقديم التوصيات لتحسين النظم القائمة في الدول الأعضاء بحيث تساهم في : (أ‌) تعزيز الأمن الغذائي لمواطني الدول الأعضاء والمقيمين على أراضيها ؛ ( ب) تحقيق استدامة الزراعة وحماية الموارد النادرة ؛ (ج) توسيع قاعدة المعرفة لدى الدول الأعضاء وتنظيمها وحماية الموارد الطبيعية ، وتقييم نظم التعليم القائمة (بما في ذلك خدمات الإرشاد الزراعي) من حيث فعاليتها وملاءمتها لغرض إنتاج الأغذية ، ونقلها ، وتخزينها ، واستهلاكها ؛ (د) تقييم مدى إمكانية استخدام التقدم العلمي والتكنولوجي في تحقيق الأمن الغذائي ؛ (هـ) تحقيق المستوى الأمثل من الكفاءة في إنتاج الأغذية واستخدام الموارد الطبيعية من مياه وطاقة ؛ (و) تحسين إمكانات الحصول على التمويل لقطاعات الزراعة والغذاء . 2. توثق النتائج والتوصيات المنبثقة من كل عملية استعراض في تقرير واف يًحلل بنية السياسات القائمة ويقترح تدابير لمعالجة المشاكل وتنسيق السياسات بما يخدم اهذاف التحالف .

المادة 9

المادة 9 1- يتخذ مجلس الأعضاء مقرراته بتوافق آراء الأعضاء خلال مهلة زمنية يحددها الرئيس ،ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك . ولا يجوز أن تتعدى هذه المهلة الزمنية مدة انعقاد الدورة التي يقدم فيها مشروع المقرر على مجلس الأعضاء . في حالة عدم التوصل إلى توافق في الآراء خلال هذه المهلة الزمنية ، يدعى الأعضاء إلى الاقتراع . 2- يعتبر أي مقرر معتمداً عندما يوافق عليه 50 في المائة على الأقل من أعضاء تمثل حصص مشاركتهم 82 في المائة من مجموع حصص المشاركة . 3- يجوز لمجلس الأعضاء أن يتخذ مقررات دون أن يعقد دورة ، وذلك بتبادل الرسائل بين الرئيس والأعضاء ، شريطة عدم اعتراض أي عضو على هذا الإجراء . ويضـع المجلـس الأعضاء في نظامـه الداخلـي قواعـد تطبيـق هـذا الإجـراء التشـاوري . وتقوم الأمانة التنفيذية في أسرع وقت ممكن بإبلاغ جميع الأعضاء بأي مقرر يتخذ بهذا الأسلوب ، ويسجل المقرر في التقرير النهائي للدورة التالية لمجلس الأعضاء .

المادة مرفق 9 اتفاقية

المادة مرفق 9 اتفاقية القائمة باء النفايات الواردة في المرفق لن تكون نفايات تشملها الفقرة 1 ( أ ) من المادة 1، من هذه الاتفاقية، ما لم تحتوي على المواد الواردة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تبرز الخواص الواردة في المرفق الثالث . باء 1 نفايات معدنية ونفايات تشتمل على المعادن . باء 1010 نفايات معدنية ونفايات السبائك المعدنية الموجودة في شكل غير قابل للتشتت : • معادن ثمينة ( الذهب، الفضة، مجموعة البلاتينيوم ما عدا الزئبق ) • خردة الحديد والصلب • خردة النحاس • خردة النيكل • خردة الألمونيوم • خردة الزنك • خردة القصدير • خردة التنغستين • خردة الموليبدنيت • خردة التنتالوم • خردة المغنسيوم • خردة الكوبالت • خردة بزموت • خردة تيتانيوم • خردة زير كونيوم • خردة المانغنيز • خردة جيرمانيوم • خردة فاناديوم • خردة هافينوم، إنديوم، نيوبيوم، رينيوم، وجاليوم • خردة ثوريوم • خردة الأتربة النادرة • كسارة الكروم باء 1020 خردة معدنية نظيفة غير ملوثة تشمل السبائك المعدنية، في شكل نهائي بكميات كبيرة ( ألواح، صفائح، عوارض، قضبان . . . الخ ) من : • خردة الأنتيمون • خردة البيريليوم • خردة الكادميوم • خردة الرصاص ( مع استثناء بطاريات حمض ــ الرصاص ) • خردة السيلينيوم • خردة التلوريوم باء 1030 معادن مقاومة للصهر مشتملة على رواسب . باء 10310 نفايات الموليبدينوم والتونجستين والتيتانيوم والتنتالوم والنوبيون والرينيوم ونفايات السبائك المعدنية في شكل معدني قابل للتشتت ( مسحوق معدني ) باستثناء النفايات الواردة في القيد ألف 1050 ــ رواسب حلفانية . باء 1040 تراكيب خردوية ناشئة عن توليد الطاقة الكهربائية غير ملوثة بزيوت التشحيم أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو ثلاثي فينيل متعدد الكلور بدرجة تجعلها خطرة . باء 1050 معادن لا حديدية مختلطة، خردة ثقيلة الجزيئات، لا تشتمل على المواد الواردة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لجعلها تبدي الخواص الواردة في المرفق الثالث . باء 1060 نفايات التلريوم والسيلينوم في صيغة معدنية أولية بما في ذلك المساحيق . باء 1070 نفايات نحاسية ونفايات السبائك النحاسية بشكل غير قابل للتشتت، ما لم تشتمل على المكونات الواردة في المرفق الأول الى حد يجعلها تبدي الخواص الواردة في المرفق الثالث . باء 1080 رماد ورواسب الزنك بما في ذلك مخلفات سبائك الزنك في شكل قابل للتشتت، ما لم تشتمل على المكونات الواردة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لإبداء الخواص الواردة في المرفق الثالث أو لإبداء الخاصية الخطرة H4 . 3 . باء 1090 البطاريات التالفة المتوافقة مع مواصفات معينة، مع استثناء تلك المصنوعة من الرصاص أو الكادميوم أو الزئبق . باء 1100 نفايات محتوية على معادن ناشئة عن ذوبان وصهر المعادن وتنقيتها : • الزنك التجاري القاسي • النفايات المحتوية على الزنك : ــ نفايات الزنك الفوقية الناتجة عن الألواح المجلفنة ( أكبر من 90% زنك ) . ــ نفايات الزنك السلفية الناتجة عن الألواح المجلفنة ( أكبر من 92% زنك ) . ــ نفايات قوالب الصب المصنوعة من الزنك ( أكبر من 85% زنك ) . ــ نفايات الزنك المغلفنة بالانغماس بمادة حارة ( دفعة واحدة ) . ( أكبر من 92% زنك ) ــ كشاطات الزنك * كشاطات الألمنيوم ( الطبقات العليا ) مع استثناء الخبث الملحي . * نفايات الخبث الناشئ عن تصنيع النحاس أو عن مرحلة متقدمة من تصنيعه لا تحتوي على الزرنيخ أو الرصاص أو الكادميوم بكمية تجعله يظهر الخوصا الخطرة الواردة في المرفق الثالث . * نفايات البطانات المقاومة للصهر بما في ذلك البوتقات الناشئة عن صهر النحاس . * نفايات الخبث الناشئ عن تصنيع المعادل الثمينة بهدف زيادة تنقيتها . * نفايات الخبث القصديري المحتوي على التانتلوم بنسبة تقل عن 0,5% من القصدير . باء 1110 تراكيب كهربائية وإلكترونية : • تراكيب الكترونية مؤلفة من المعادن أو السبائك المعدنية . • نفايات كهربائية وإلكترونية أو خردة ( بما في ذلك ألواح الدوائر الكهربية المطبوعة ) غير المشتملة على مكونات مثل أجهزة الشحن الكهربي ( المركمات ) والبطاريات الأخرى المدرجة في القائمة ألف، والمفاتيح ذات الموصلات الزئبقية والزجاج الناشئ من مصابيح الأشعة المهبطية وأنواع أخرى من الزجاج المنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلور غير الملوثة بالمكونات الواردة في المرفق الأول ( مثل الكادميوم والزئبق والرصاص أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو التي أزيلت تلك المواد منها، الى حد تجريدها من أي من الخواص الواردة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 1180 ) . • تراكيب كهربائية وإلكترونية ( بما في ذلك ألواح الدوائر الكهربئية المطبوعة ) المعدة لإعادة الاستخدام بصورة مباشرة وليس لإعادة التدوير أو التخلص منها بصورة نهائية . باء 1115 نفايات الكابلات المعدنية المغلفة ب ــ ، او المعزولة بمواد لدائنية غير مدرجة في القائمة 1190 ألف، باستثناء تلك الموجهة لعمليات المرفق الرابع ألف، أو أي عمليات تخلص أخرى تنطوي على، في أي مرحلة من مراحلها، على عمليات حرارية غير متحكم بها كالحرق في أماكن مفتوحة . باء 1120 مواد حافزة مستهلكة باستنثاء السوائل المستخدمة كمواد حافزة، مشتملة على أي من التالي : باء 1130 مواد حافزة نظيفة ومستهلكة تحتوي على معادن ثمينة . باء 1140 مخلفات تحتوي على مواد معدنية ثمينة بشكلها الصلب مشتملة على آثار السيانيدات غير العضوية . باء 1150 نفايات المواد المعدنية الثمينة والسبائك المعدنية ( الذهب والفضة ومجموعة البلاتينوم ما عدا الزئبق ) بصيغتها غير السائلة القابلة للتشتت بما يتناسب من التغليف ووضع بطاقات العبوة . باء 1160 رماد المعادن الثمينة الناشئ عن حرق ألواح الدوائر المطبوعة ( لاحظ القيد ذا الصلة الوارد في القائمة ألأف ألف 1150 ) . باء 1170 رماد المعاد=ن الثمينة الناشئ عن ترميد الأفلام الفوتوغرافية . باء 1180 أفلام فوتوغرافية تالفة محتوية على هاليدات الفضة والفضة المعدنية . باء 1190 أوراق فوتوغرافية تالفة محتوية على هاليدات الفضة والفضة المعدنية . باء 1200 حبيبات الخبث الناشئ عن صناعة الحديد والصلب . باء 1210 الخبث الناشئ عن صناعة الحديد والصلب بما في ذلك أنواع الخبث الأخرى كمصدر لثاني أكسيد التيتانيوم وفاناديوم . باء 1220 الخبث الناشئ عن انتاج الزنك، المثبت كيميائياً، وبه محتوى مرتفع من الحديد ( أكثر من 20% ) ومعالج وفقاً للمواصفات الصناعية ( مثلاً : نيتروجين الديدنيم DIN 4301 ) لأغراض التشييد بصورة رئيسية . باء 1230 تكون قشرة الطلم ( أو الطبقة السطحية ) من اكسيد الحديد على الصلب أو الحديد أثناء تصنيعه . باء 1240 قشرة الطلم المكونة من اكسيد النحاس . باء 1250 محركات المركبات في نهاية عمرها، التي لا تحتوي على سوائل ولا على أي مكونات خطرة أخرى . باء 2 النفايات المشتملة بصورة رئيسية على مكونات غير عضوية، والتي قد تحتوي على معادن ومواد عضوية . باء 2010 النفايات الناجمة عن عمليات بشكل غير قابل للتشتت : • نفايات الجرافيت الطبيعي . • نفايات صفائحية سواء كانت مقطوعة فقط أو مشذبة الى حد ما، بواسطة النشر أو وسائل أخرى . • نفايات الميكا • نفايات لوسايت، نيفيلين، وسيانيت النيفيلن . • نفايات الفلدسبار • نفايات فلوريد الكالسيوم البلوري . • نفايات السيليكا بشكلها الصلب مع استثناء تلك المستخدمة في عمليات المسابك . باء 2020 النفايات الزجاجية بشكلها غير القابل للتشتت : • نفايات كسارة الزجاج والنفايات الأخرى المعدة للصهر ونفايات أخرى وخردة الزجاج ما عدا الزجاج الناشئ عن أعمدة الأشعة المهبطية ( الكاثودية ) والأنواع الأخرى من الزجاج المنشط . باء 2030 نفايات خزفية بشكل غير قابل للتشتت : • نافايت وخردة السبائك المعدنية الخزفية ( مركبات معدنية خزفية ) . • الألياف الخزفية المنشأ غير المدرجة أو المحددة في أماكن أخرى . باء 2040 نفايات أخرى تشتمل بصورة رئيسية على مكونات غير عضوية : • كبريتات الكالسيوم المكررة جزئياً الناتجة من نزع الكبريت من الغاز أثناء الاحتراق . • نفايات ألواح الجص أو الألواح الجصية التالفة الناشئة عن هدم المباني . • الخبص الناشئ عن انتاج النحاس، المثبت كيميائياً، وبمحتوى مرتفع من الحديد ( أكثر من 20% ) ومعالج وفقاً للمواصفات الصناعية ( مثلاً DIN 4302 and DIN 82021 ) بصورة رئيسية للتشييد وتطبيقات الحك . • الكبريت في شكله الصلب . • الحجر الجيري الناجم عن انتاج سياناميد الكالسيوم ( تقل قيمة الرقم الهيدروجيني في المحلول الخاص به عن 9 ) • كلوريدات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم . • كاربورندوم ( كاربيد السيليكون ) . • الاسمنت المفتت • مركبات ليثيوم ــ تانتلوم وليثيوم ــ نيبيوم محتوية على خردة الزجاج . باء 2050 الرماد المتطاير من محطة تعمل بطاقة الفحم المحروق، غير متشملة في القائمة ألف ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 2060 ) . باء 2060 كربون مستعمل منشط لا يشتمل على أي مكونات واردة في المرفق الأول ولها أي الخصائص الواردة بالمرفق الثالث، مثل الكربون الناشئ عن معالجة مياه الشرب والعمليات المتعلقة بصناعة الأغذية وانتاج الفيتامينات ( أنظر القيد ذا الصلة من القائمة ألف : ألف 4160 ) . باء 2070 كدارة أو حمأة فلوريد الكالسيوم . باء 2080 نفايات الجص الناشئة عن عمليات صناعية كيميائية غير مشمولة في القائمة ألف ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 2040 ) . باء 2090 أقطاب الأنود التقابلية التالفة من انتاج الصلب الألمنيوم، أو مؤلفة من لفحم الكوك البترولي أو البيتومين، ومكررة لتفي بمواصفات الصناعة العادية، ( مع استثناء أرومات الأنود الناشئة عن التحلل الكهربائي للكلور القلوي ومن صناعة استخراج المعادن وتنقيتها ) . باء 2100 نفايات هيدرات الألمونيوم ونفايات أكسيد الألمونيوم ومخلفات انتاج أكسيد الألمونيوم باستثناء مواد تستخدم لتنقية الغاز، أو اندماج الدقائق المترسبة أو عمليات الترشيح . باء 2110 مخلفات البوكسيت أو الصخر الذي يستخرج من الألمونيوم ( "الطين الأحمر" ) ( متوسط الرقم الهيدروجيني للمحلول أقل من 11,5 ) . باء 2120 نفايات المحاليل الحامضية أو القاعدية يبلغ الرقم الهيدروجيني للمحلول الخاص بها أكثر من 2 وأقل من 11,5، غير أكالة أو خطرة من أنواع أخرى ( لاحظ القيد ذات الصلة القائمة ألف ألف 4090 ) . باء 2130 المواد القارية ( نفايات الاسفلت ) الناشئة عن عمليات تشييد الطرق وصيانتها، التي لا تحتوي على قطران ( 22 ) لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف : ألف 3200 ) . باء 3 نفايات تحتوي بصورة رئيسية على مكونات عضوية، قد تشتمل على معادن ومواد غير عضوية . باء 3010 نفايات لدائنية صلبة : المواد اللدائنية أو اللدائنية المختلطة التالية، شريطة ألا تكون ممزوجة بنفايات أخرى، ومعدة حسب مواصفات : • خردة لدائنية ( بلاستيكية ) من البوليمرات غير المهلجنة أو البوليمرات المشتركة، مشتملة على ماي لي دون أن تقتصر عليها . ــ إيثي ــ لين ــ ستيرين ــ بوليبرووبيلين ــ بولي إيثيلين تيريفثاليت ــ اكريلونيتريل ــ بيوتاديين ــ بولي اسيتيل ــ البوليمدات ــ بولي بيوتيلين تيريفثاليت ــ متعدد الكربونات ــ بولي إيثرات ــ بوليفينيلين سلفايد ــ بوليمرات الاكريل ــ مواد قلوية C10-C13 ( ملدنات ) ــ بولييوريثين ( لا يحتوي على مركبات الكربون الكلورية فلورية ) ــ بوليسيلوكسين ــ بولي ميثيل ميثاكريليت ــ كحول متعدد الفينيل ــ بيوتيرال متعدد الفينيل ــ استيتات متعدد الفينيل * اصماغ الراتنغ التالفة المعالجة بالحرارة أو منتجات التكثيف بما فيها ما يلي : ــ راتنج يوريا فورمالديهايد ــ راتنج فينول فورمالديهايد ــ راتنج ميلامين فورمالديهايد ــ راتنج إبوكسي ــ راتنج الكيد ــ مركبات المتعددة الأميد * نفايات البوليمر المفلور التالية ــ بيرفلورو إيثيلين/ بروبيلين ( FEP ) ــ الكين الو كسيل مشبع بالفلور * رُباعي فلورو إيثيلين/ أثير البروبليفينيل المشبع بالفلور ( PFA ) * أثير ميثيلفيينل مشبع بالفلور ( MFA ) ــ بوليفينيل الفلورايد ( PVF ) ــ بوليف ــ ينيل ايدينيفلوريدا ( PVDF ) باء 3020 نفايات الورق والكرتون والمنتجات الورقية الموالد التالية شريطة ألا تكون ممزوجة بنفايات خطرة : نفايات وخردة الورق أو الكرتون لما يلي : • ورق أو ورق كرتون غير مبيض أو ورق كرتون مموج • أنواع أخرى من الورق أو الكرتون مصنوعة بصورة رئيسية عن عجينة الورق الكيميائية المبيضة، غير الملونة في العملية الكاملة . • ورق أو كرتون مصنوع بصورة رئيسية من عجينة الورق الآلية ( مثلاً، الجرائد والمجلات ومواد مطبوعة مماثلة ) . • أنواع أخرى تشمل ولا تقتصر على، ( 1 ) كرتون رقائقي ( 2 ) خردة غير مفرزة . باء 2030 نفايات صناعة الأنسجة المواد التالية، شريطة ألا تكون ممزوجة مع نفايات أخرى، ومعدة حسب المواصفات : • نفايات الحرير ( بما في ذلك الشرانق غير المنسابة للف، نفايات عملية الغزل والفضلات الناتجة عن مكنة غارنيت ) ( مكنة غارنيت التي تحول فضلات النسيج الى ألياف ) . ــ غير مسرحة أو ممشطة ــ العمليات الأخرى * نفايات الأصواف أو شعر الحيوانات الرقيق أو الخشن بما في ذلك نفايات عملية الغزل ما عدا فضلات غارنيت ــ ندف الصوف أو شعر الحيوانات الرقيق ــ نفايات أخرى من الصوف وشعر الحيوانات الرقيق ــ نفايات من شعر الحيوانات الخشن * نفايات قطنية ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) ــ نفايات عملية الغزل ( وفضلات الخيوط ) ــ فضلات غارنيت ــ نفايات أخرى * ألياف ونسالة الكتان ونفاياتها * نسالة الكتان ونفايات قنب سيام الحقيقي ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل ومكنات تحويل فضلات النسيج الى ألياف ) ( Cannabis Sativa L . ) . * نسالة الكتان ونفايات ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) قنب كلكوتا وألياف لحاء الأنسجة الأخرى ( باستثناء ألياف الكتان والقنب الهندي وقنب سيام ) . * نسالة الكتان ونفاياته ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) قنب السيزال وألياف الأنسجة الأخرى من نوع أجاف . * نسالة الكتان وندف الصوف ( بماف ي ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) ونفايات جوز الهند . * نسالة الكتان وندف الصوف ونفايات الاباكا ( Abaca ) ( بما في ذلك نفايات الغزل ومكنات تحويل فضلات النسيج الى ألياف ) ( قنبل مانيلا أو Musa Textillis Noe ) . * نسالة الكتان وندف الصوف ونفاياته ( بما في ذلك نفايات الغزل ومكنات تحويل فضلات النسيج الى ألياف ) قنب سيام والألياف النباتية المكونة للأنسجة الأخرى، التي لم توصف أو تشمل في مكان آخر . * نفايات ( بما في ذلك ندف الصوف ونفايات الغزل وفضلات غارنيت ) الأليف الاصطناعية . * ألياف توليفية مجمعة . * ألياف اصطناعية . * الملابس المهترئة وأنواع الأنسجة المهترئة الأخرى . * البسط المستعملة، بقايا الخيوط المجدولة والحبال وبكرات لمواد الأنسجة والبنود المهترئة من الخيوط المجدولة والحبال والبكرات . ــ مفرزة ــ أخرى باء 3035 نفايات أغطية الأرضيات النسيحية، السجاد . باء 3040 نفايات مطاطية المواد التالية شريطة ألا تكون ممزوجة مع نفايات أخرى : • نفايات وخردة المطاط القاسي ( مثلاً الابونيت ) . • نفايات مطاطية أخرى ( ما عدا نفايات معينة حددة في مكان آخر ) . باء 3050 الفلين غير المعالج ونفايات الخشب : • نفايات وخردةا لأخشاب، سواء كانت مجتمعة بشكل كتل أو قوالب أو كريات أو كانت محببة أو في أشكال أخرى . • نفايات الفلين : متكسر أو مسحوق أو محبب أو مطحون . باء 3060 النفايات الناشئة عن صناعات الأغذية الزراعية شريطة ألا تكون ملوثة أو مسببة للمرض : • تفل أو رواسب الخمور . • نفايات الخضروات المجففة أو المعقمة ومخلفاتها ونواتجها الجانبية، سواء كانت على شكل كريات، أو من النوع الذي يستخدم في تغذية الحيوانات، وغير محددة أو مشمولة في مكان آخر . • شحم من صوف الخراف : المخلفات الناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو المواد الشمعية للحيوانات أو الخضار . • نفايات العظام والقرون الجوفاء، المزال الدهن منها والمعدة ببساطة ( دون قطعها بأشكال معينة ) معالجة بالحافظ أو أن المادة الهلامية مزالة منها . • نفايات الأسماك • قشور جوز الهند وجلدها ونفاياتها الأخرى . • نفايات أخرى ناتجة عن صناعة الأغذية الزراعية باستثناء نواتج جانبية، ت في بمتطلبات ومقاييس وطنية ودولية للاستهلاك البشري أو الحيواني . باء 3065 نفايات دهون الطعام والزيوت الحيوانية أو النباتية ( مثل زيت القلي ) ، شرط ألا يوجد بها خصائص المرفق الثالث . باء 3070 النفايات التالية : • نفايات شعر الانسان • * نفايات القش • * الغزل الفطري غير المنشط من عمليات انتاج البنسلين والذي يستخدم كعذاء للحيوانات . باء 3080 نفايات وخردة المطاط . باء 3090 قشور ونفايات أخرى للجلود أو من تراكيب الجلود غير المناسبة لصناعة الأدوات الجلدية، ما عدا كدارة الجلود، غير المشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ والمبيدات الاحيائية . ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 3100 ) . باء 3100 غبار الجلود ورمادها وكدراتها أو دقيقها غير المشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ أو المبيدات الاحيائية ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 3090 ) . باء 3110 نفايات ناشئة عن تجارة الجلود غير المشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ أو المبيدات الاحيائية أو المواد المسببة للمرض أو الملوثة . ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 3110 ) . باء 3120 النفايات المكونة من اصباغ الأغذية . باء 3130 نفايات ايترات البوليمر ونفايات الايثير غير المبلمرة وغير الخطرة وغير القادرة على تكوين البيروكسيدات . ملحق رئاسة الجمهورية نؤكد بهذه الوثيقة قرار جمهورية العراق الانضمام الى اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود* الموقعة في بازل بتاريخ 22-3-1989 والملاحق المرفقة بها والتي دخلت حيز التنفيذ في 5-5-1992 . واقراراً بذلك , وقعنا على هذه الوثيقة , وتم ختمها بالختم الجمهوري. كتب في بغداد في اليوم التاسع من شهر جمادى الاول لسنة 1432 هـ الموافـق لليـوم الحـادي عشـر من شهـر نيسان لسنـة 2011 م جلال طالباني رئـيس الجمهوريـة هوشيار زيباري وزير الخارجية

المادة 9 من الاتفاقية

المادة 9 تسوية النزاعات بين الأطراف المتعاقدة 1- تتم تسوية النزاعات ألناشئة بين الطرفين المتعاقدين من جراء تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات أو القنوات الدبلوماسية قدر الإمكان . 2- إذا لم يكن بالأمكان تسوية النزاع في غضون ستة اشهر(6) بعد تأريخ طلب المشورة او القنوات الدبلوماسية الأخرى من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ومالم يتفق الطرفان المتعاقدان خلافه خطيا , يمكن لأي منهما التقدم بالطلب من خلال اخطار تحريري الى الطرف المتعاقد الاخر لأخضاع النزاع الى محكمة خاصة بموجب الأحكام الأتية في هذه المادة . 3- تتشكل محكمة التحكيم على النحو التالي : يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو واحد في المحكمة وهما اللذان يقومان بأختيار مواطن من دولة ثالثة لتعيينه كرئيس لمحكمة التحكيم بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين. ويتم تعيين عضوي المحكمة في غضون شهرين وتعيين الرئيس خلال اربعة اشهر من تأريخ أعلام احد الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر بنيته بتقديم النزاع الى محكمة تحكيم . 4- إذا لم تتم التعيينات اللازمة في غضون الفترات المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة ، يجوز تقديم طلب من قبل أي طرف متعاقد إلى رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء مثل هذه التعيينات إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو هناك مايمنعه من القيام بالمهمة المذكورة ، يتم دعوة نائبه لأجراء التعيينات إذا كان نائب الرئيس هو ايضا من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو هناك ما يمنعه من القيام بالمهمة المذكورة ، يتم دعوة العضو الذي يليه في الأقدمية والذي ليس من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين الى إجراء التعيينات الضرورية . 5- تصل محكمة التحكيم الى قرارها بأغلبية الأصوات ويكون قرارها ملزما للطرفين المتعاقدين . يتحمل كل طرف من الأطراف المتعاقدة كلفة المحكم المعين من قبلها وتمثيلها في إجراءات التحكيم . يتحمل كلا الطرفين المتعاقدين تكاليف الرئيس والتكاليف المتبقية مناصفة بينهما . ومع هذا يجوز للمحكمة أن تقرر حسب تقديرها تحمل أحد الطرفين المتعاقدين النسبة الأكبر من التكاليف وفي جميع الاحوال تضع محكمة التحكيم اجراءتها الخاصة بها .

المادة (9)

المادة (9) 1. تدخل هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم آخر اشعار مكتوب، وعبر القنوات الدبلوماسية، والذي يشعر بموجبه احد الطرفين المتعاقدين الطرف اﻻخر بإكمال إجراءاته الداخلية اللازمة لدخول هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ. 2. تبقى هذه اﻻتفاقية سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة مالم يشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف اﻻخر تحريرياً عن رغبته في انهائها قبل (6) ستة اشهر من تاريخ انتهائها.

المادة (9)

المادة (9) المشاريع المشتركة 1- اذا : أ‌) ساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة او غير مباشرة او مراقبة او رأس مال مشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى . ب‌) ساهم نفس الاشخاص بصورة مباشرة او غير مباشرة في ادارة او رقابة او رأس مال مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى ، ووضعت او فرضت في أي الحالتين السابقتين شروط بين المشروعين تتعلق بعلاقتهما التجارية او المالية تختلف عن الشروط القائمة بين مشاريع مستقلة فان اية ارباح يحققها احد المشروعين بوجود هذه الشروط ولكنها لم تتحقق نتيجة لهذه الشروط فتضاف الى ارباح وذلك المشروع وتخضع للضريبة تبعا لذلك . 2- اذا كانت ارباح مشروع تابع لدولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة تتضمن ارباحا داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى وتخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى وكانت ارباح الداخلة ضمن ارباح ذلك المشروع ارباحا متحققة للمشروع التابع للدولة المذكورة اولا واذا كانت الشروط القائمة بين هذين المشروعين مماثلة للشروط القائمة بين مشاريع مستقلة عندها تجري الدولة المتعاقدة الاخرى التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الارباح يتناسب والتعديل الذي تجريه الدولة المتعاقدة المذكورة اولا ، ويتعين عدم اهمال الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية عند اجراء التعديل وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور بينها عند اقتضاء الضرورة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة