المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 يحق للوزارة بموجب هذا القانون التعاقد باي من الصيغ المعروفة عالميا في مجال الاستثمار في المصافي بما في ذلك الدخول كشريك مع المستثمر بنسبة لا تزيد على (25%) خمس وعشرين من المئة من قيمة الاستثمار .(5)

المادة 9

المادة 9 على المستثمر الالتزام بما يلي : 1 ­ وضع علامات في اركان المقلع او المنجم بعد تثبيت مساحته من قبل المساح المختص والحفاظ عليها طيلة فترة نفاذ العقد او الاجازة وعدم استثمار اية مساحة الموقع المحدد له. 2 ­ اشعار المنشاة بتقرير فصلي بالكميات المستخرجة شهريا وتقديم المعلومات اللازمة حول متغيرات المقلع او المنجم الجيولوجية والانتاجية لغرض التوثيق والمتابعة. 3 ­ الاصلاح التدريجي لارضية المقلع او المنجم عند نضوب المادة المستخرجة كتسوية الحفر وازالة المخاطر الناجمة عن الاستثمار وذلك خلال عملية الاستثمار على ان لا تقل المساحة المستصلحة عن 50% من المساحة التي يتم استغلالها في اي وقت خلال مدة الاستثمار. 4 ­ رفع جميع الاجهزة والمنشات والمكائن والالات واتمام اصلاح الحفر وازالة المخاطر الناجمة عن الاستثمار وفق توجيهات المنشاة خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء العقد او الاجازة، وبعكسه تتولى المنشاة او من تخوله ذلك وتعتبر التامينات المستوفاة بموجب الفقرة 6 من المادة الحادية عشر من هذا القانون ايرادا نهائيا للجهة المنفذة. 5 ­ تسليم المقلع الى المنشاة او من تخوله مع المواد المستخرجة المتبقية فيه اذا لم يقم المستثمر بنقلها خلال مدة شهر واحد من تاريخ انتهاء مدة العقد او الاجازة وفق التعليمات التي تصدرها المنشاة. 6 ­ تامين العناصر الفنية المختصة جيولوجي او مهندس مناجم اللازمة لضمان حسن استثمار المقلع او المنجم وانتاج مواد مطابقة للمواصفات النافذة واعداد التقارير الفصلية المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة.

المادة 9

المادة 9 يمارس المفتش العام مهامه وفق القانون .

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9) یەکەم: هەرناوەند يان لایەنێک یان هەر کەسێکى سروشتى یان مەعنەوی بەڵگەنامەیەکى تایبەتى لەبەردەستدا بێت، ئەوا:- 1. دەبێت لەماوەى (180) سەد و هەشتا ڕۆژ، لە ڕێکەوتى بەرکاربوونى ئەم یاسایە، بە ژمارە و بڕ و داتاى دروست لە ناوەند تۆمارى بکات. 2. دەبێت ڕوونووسێکى ڕەسەنى بەڵگەنامە مێژووییەکان لەحاڵەتى دەستداریى زیاتر لە یەک ڕوونووسى ڕەسەن، یان لەبەرگیراوەکەى لە حاڵەتی بوونی تەنها یەك ڕوونووسی ڕەسەن، ڕادەستى ناوەند بکات. 3. دەبێت بەرپرسیارێتى یاسایی پاراستنى بەڵگەنامەکان بگرێتە ئەستۆ و هەماهەنگ بێت لەگەڵ ناوەند بەمەبەستى چاودێرى و سەرپەرشتیکردن. دووەم: هەر کەسێک، سروشتى بێت یان مەعنەوى و بەڵگەنامەیەکى گشتى لەلابێت، پابەندە بە گەڕاندنەوەى بۆ ناوەند، لە بەرامبەردا پاداشتێکى شایستەى پێدەدرێت. سێیەم: هەرکەسایەتیەکى مەعنەوی، کە لەچوارچێوەى دامەزراوەیەکى فەرمى ناحکومى یان نیمچە حکومى، کە لەبوارى پاراستن و ئەرشیفکردنى بەڵگەنامەکاندا کاردەکات، سەرپشکە ببێتە بە لقێک لە ناوەند بە ڕەزامەندی وەزارەت.

المادة 9

المادة 9 اولاً : يدير كل الدوائر و الشركات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الاختصاص و له خبرة و خدمة في مجال تخصصه لا تقل عن (10) عشر سنوات تؤهله للتعيين بوظيفة مدير عام . ثانياً : يدير مكتب الوزير و قسم التدقيق و الرقابة الداخلية و قسم العلاقات والاعلام و التعاون الدولي و مديريات الزراعة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا) من المادة (7) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة والاختصاص .

المادة 9

المادة 9 تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 اولا – يجب ان تكون المصوغات المراد فحصها ووسمها من نوع واحد وعيار واحد، وان يثبت ذلك في التصريح المقدم من قبل الصائغ. ثانيا – اذا اتضح بنتيجة التحليل ان المصوغات المقدمة تحتوي على عيارين غير متتاليين، فيجب كسر المصوغات، اما اذا كانت المصوغات من عيارين متتاليين، فيخير الصائغ بين وسمها بالعيار الاقل او كسرها، مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مادة 15 من هذا القانون. ثالثا – اذا ظهر بنتيجة التحليل ان عيار المصوغات المقدمة اعلى من العيار الوارد في التصريح، فتوسم حسب العيار المصرح به. رابعا – يقوم الجهاز بفحص المصوغات ووسمها وفق ما جاء في هذه مادة على ان لا يقل عيارها عن الحد الادنى للعبارات القانونية للمصوغات المصرح بها، وبعكسه يصار الى كسرها . خامسا – تقوم دائرة الوسم بفحص السبائك والاصناف غير المصاغة ووسمها بعيارها الحقيقي.(5)

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة (19) و (20) من القانون ويحل محله مايأتي : اولاً ـ أ ـ يخصص للمشمولين باحكام هذا القانـون مقعـد دراسي لكل اختصاص للقبول في الدراسات العليا داخل العراق ومقعد دراسي لكل اختصاص خارجه في البعثات والزمالات الدراسية بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة ويتنافسون فيما بينهم . ب ـ تتحمل المؤسسة أجور الدراسات المسائية والاهلية للمشمولين باحكام هذا القانون . جـ ـ للمؤسسة وضع برامج للدراسات الجامعية الاولية والعليا خارج العراق وفقاً لضوابط يصدرها رئيس المؤسسة . د ـ يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في المعاهد الحكومية والدراسات الاولية والعليا داخل وخارج العراق . هـ ـ يستثنى المشمولون باحكام هذا القانون من ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شروط القبول في الدراسات الاولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني ولهم حق الاختيار في دراسة اي اختصاص لمرة واحدة فقط . وـ احتساب اية شهادة دراسية يحصل عليها المشمولون باحكام هذا القانون بعد التعيين استثناءا من القوانين النافذة . ثانياً ـ تعطى الاولوية للمشمولين باحكام هذا القانون في تولي الوظائف العامة وتحدد نسبة لا تقل عن (5%) في جميع دوائر الدولة ويتم التنسيق بين المؤسسة والجهات المعنية ووزارة المالية للقيام بذلك. ثالثاً ـ تتحمل المؤسسة نفقات العلاج للمشمولين باحكام هذا القانون وذويهم داخل العراق وخارجه وفقا لضوابط تصدرها المؤسسة . رابعاً- يمنح السجين السياسي و المعتقل السياسي المنصوص عليهما في البندين (ثالثا ًو سابعاً)من المادة (7) من هذا القانون اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة في السنة وله اصطحاب احد افراد عائلته .(1) خامساً ـ يمنح المعتقل السياسي من غير المذكورين في البند (رابعا) من هذه المادة اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة . سادساً ـ تتحمل المؤسسة ايفاء القروض المستلمة من قبل المشمولين باحكام هذا القانون من المصارف (صندوق الاسكان- العقاري – الزراعي) من تاريخ نفاذ قانون رقم (4) لسنة 2006 ولمرة واحدة فقط . سابعاً ـ يستمر صرف التعويضات المنصوص عليها بكتاب مكتب دولة رئيس الوزراء المرقم 76/3897 في 4 /4 / 2013 للمشمولين باحكام هذا القانون . ثامناً ـ تشكل لجنة لتقييم الاضرار التي اصابت المشمولين باحكام هذا القانون مهمتها تقدير وتقديم التعويضات المادية والمعنوية المجزية . تاسعاً ـ يؤسس متحف للمشمولين باحكام هذا القانون تجمع فيه الوثائق والمقتنيات وكل ماله علاقة بفترة السجن والاعتقال والاحتجاز وما من شأنه تخليد وتمجيد تضحياتهم وعلى الجهات الرسمية وغير الرسمية التي بحوزتها كل ماله علاقة بذلك تسليمها للمؤسسة . عاشرا ـ يعد يوم (25) رجب من كل عام هجري وهو اليوم الذي استشهد فيه الامام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) يوماً للسجين السياسي العراقي . احد عشر ـ يستحدث وسام يسمى (وسام الحرية) يمنح للمشمولين بإحكام هذا القانون وتحدد درجته وامتيازاته وشكله وقياساته وكيفية منحه بنظام . اثنا عشر ـ تلزم المؤسسة باستلام طلبات المشمولين باحكام هذا القانون دون التقيد بفترة زمنية محددة .

المادة 9

المادة 9 تحدد تشكيلات المركز ومهامها بنظام داخلي يصدره الوزير.

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9) ئەنجومەنی وەزیران و لایەنە پەیوەندیدارەكان حوكمەكانی ئەم یاسایە جێبەجێ دەكەن.

المادة 9

المادة 9 اولا : تسري مدد التاخير في الترفيع او الزيادة التي تترتب على العقوبات الوارد ذكرها في المادة (8) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ استحقاق الموظف الترفيع او الزيادة . ثانيا : اذا عوقب الموظف باكثر من عقوبة واحدة خلال الدرجة الوظيفية الواحدة تطبق بحقه العقوبة الاشد فيما يتعلق بتاخير الترفيع وفق ما هو مقرر في الفقرة السابقة .

المادة 9

المادة 9 1 – على امانة العاصمة اعداد تصاميم تفصيلية تغطي حدود التصميم المرحلية للمرحلة الجاري تنفيذها ايداعها الى اللجنة العليا وللجنة ان تقر تلك التصاميم بتعديل او بدونه وتعديه الى المجلس مشفوعا بارائها ومقترحاتها – ان وجدت - . 2 – لامانة العاصمة عند الضرورة اعداد تصاميم قطاعية اكثر تفصيلا من التصميم الاساس وبمقياس 10000 / 1 او 5000 / 1 تغطي المنطقة المتكاملة للقطاع الذي حدده ذلك التصميم وتكون هذه التصاميم القطاعية بعد اقترانها بموافقة اللجنة العليا ومصادقة المجلس اساسا لاعداد التصاميم التفصيلية المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة. 3 – يجوز تعديل التصميم التفصيلي كلما دعت الضرورة الى ذلك او تبعا للتعديلات التي اتخذت على التصميم الاساس على ان لا يؤدي ذلك التعديل الى مغايرة المضمون العام للتصميم الاساس. 4 – يراعى في اعداد التصاميم التفصيلية او تعديلها احكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 اولا – تؤسس بحكم هذا القانون جمعية بين الملاك لادارة الاجزاء المشتركة في البناء وتتمتع بالشخصية المعنوية لهذا الغرض . ثانيا – يعتبر جميع ملاك الطوابق او الشقق او شاغلوها الفعليون اعضاء في الجمعية ويكون الشاغل الفعلي للطابق او للشقة ممثلا لمالكها في علاقته بالجمعية ويحل محله في الحقوق والواجبات عدا ما كان ملازما لصفة المالك . ثالثا – يعتبر اصحاب الطابق او الشقة الواحدة او من يمثلهم شخصا واحدا بالنسبة للعضوية في الجمعية .

المادة 9

المادة 9 تلتزم وزارة الصحة بعلاج الطبيب العراقي العامل والمنسب في مؤسسات وزارة الصحة بالعلاج على نفقتها داخل أو خارج العراق في حالة إصابته بمرض ما وفق التعليمات والضوابط المعمول بها في وزارة الصحة.

المادة 9

المادة 9 1 – راس مال الدار ثلاثة ملايين دينار عراقي، ويجوز بقرار من المجلس وموافقة مجلس قيادة الثورة زيادته او انقاصه. 2 – راس مال الدار الاحتياطي – هو مجموع ما يقرر المجلس اقتطاعه من الارباح التي ستحقق بعد تسديد راس المال المقرر وان لا يتجاوز الاحتياطي (50%) خمسون من المائة من راس المال المقرر.

المادة 9

المادة 9 في حالة عدم نجاح الاستفتاء يجوز إعادته بعد مرور (سنة) من تاريخ إعلان النتيجة وبأتباع الإجراءات ذاتها .

مادة 9

مادة 9 لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي شخص أو استغلال أعضائه من دون رضائه الحر وإدراكه الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها، مع مراعاة الضوابط والقواعد الأخلاقية والإنسانية والمهنية والتقيد بالإجراءات الطبية الكفيلة بضمان سلامته الشخصية وفقا للتشريعات النافذة في كل دولة طرف. ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاتجار بالأعضاء البشرية.

المادة 9 (من الاتفاقية)

المادة 9 تتالف الامانـة العامة مـن الامين العــام ونائب الامين العــام واحـد او اكثــر او مــوظف .

المادة 9

المادة 9 أولاً : تلتزم الدولة بتعويض المشمول بالحماية متى التزم بنظام الحماية وذلك في حالة تعرضه للاعتداء كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة تتعلق بموضوع الحماية وتحدد أسس التعويضات ومقدارها بنظام يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى وخلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون. ثانياً : يكافئ المخبر عن الأوكار الإرهابية و وسائل الإرهاب إذا أدى ذلك إلى الكشف عن الأماكن التي تجري فيها تفخيخ المركبات والضالعين بهذه الأعمال والأشخاص المطلوبين في العمليات الإرهابية حصرا ويكافأ المخبر عن حالات الفساد إذا أدى ذلك للكشف عنها وتحدد أسس المكافأة ومقدارها بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى وخلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.

المادة 9

المادة 9 اولا: تلتزم الجهات القائمة بالتحقيق اخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح فور العلم بها وعلى دوائر الدولة اخباره في الحال بحدوث أي جناية او جنحة تتعلق بالحق العام. ثانيا: تلتزم الجهات المختصة اعلام الادعاء العام بتشكيل اللجان والهيئات والمجالس التي تتولى التحقيق في القضايا التي تنظرها قبل موعد الجلسة فيها بمدة لاتقل عن (8) ثمانية ايام وتزويده بنسخ من القرارات التي تصدرها خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة