المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 اذا اظهرت الميزانية العمومية السنوية للبنك المركزي العراقي والتي تعد طبقا لما تنص عليه الفقرة رقم (3) من المادة رقم 45 , ان قيمة اصول البنك انخفضت لما دون اجمالي خصومه وراس ماله غير المجرد يقوم المجلس بناء على توصية من المراجع المالي الخارجي للبنك المركزي العراقي بتقييم الوضع واعداد تقرير عن اسباب العجز ومداه واذا وجد المجلس حاجة البنك للمساهمة في راس المال بتشاور مع وزير المالية ويرفع له طلبا للمساهمة في راس المال نيابة عن الدولة , ويقوم وزير المالية بمجرد استلامه هذا الطلب وفي خلال مدة لا تزيد عن شهرين برفع طلب الى الهيئة التشريعية للحصول على موافقتها على المساهمة بالمبلغ المطلوب وتقديمه للبنك المركزي العراقي خلال الفترة اللازمة لتغطية العجز .

المادة 9

المادة 9 تتم عمليات الاستكشاف والتقييم وفق خطة سنوية مصادق عليها من الجهة المختصة مستندة الى الخطة الخمسية المصادق عليها وتبين الخطة السنوية انواع المسوحات التي ستتم والمناطق التي سيتم مسحها والحفر فيها والاساليب التي استند اليها لتحديد اسبقيات المناطق واساليب المسح وحجم العمل للمسح والحفر الاستكشافي والتقييمي.

المادة 9

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يحظر هذا القانون العمل الجبري او الالزامي بكافة اشكاله ، منها : أ – العمل بالرق او المديونية . ب – العمل بالقيود المربوط بها الاشخاص . جـ - المتاجرة السرية بالاشخاص و العمال المهاجرين و الذي هو بطبيعته عمل غير اختياري . د – العمل المنزلي الذي يتضمن عوامل قهرية . ثانيا : لا يعتبر العمل جبريا او الزاميا ان تم وفق ما يلي : أ – أي اعمال او خدمات تغتصب من أي شخص بناء على ادانة من محكمة قانونية بشرط ان تنفذ هذه الاعمال او الخدمات تحت اشراف و رقابة السلطات العامة ، و ان لا يكون هذا الشخص مؤجرا الى لافراد او شركات او جمعيات او يكون موضوعا تحت تصرفها . ب - لانجاز أي اعمال او خدمات تمثل جزءا من الواجبات المدنية الطبيعية وفق احكام هذا القانون . ج – أي اعمال او خدمات تغتصب في حالات الطوارئ و بوجه عام أي ظرف يهدد بقاء او رخاء السكان كلهم او بعضهم .

المادة 9

المادة 9 1 – يمتنع على المحاكم سماع الدعاوى الناجمة عن تنفيذ احكام هذا القانون عدا الدعاوى التي تقام من قبل مدعي الاستحقاق في التعويض على من استحصلوا على قرارات نهائية بتعويضهم وفق احكامه. 2 – لا تسمع دعاوى اجر المثل عن الاراضي المستملكة لاغراض مشاريع الري التي اكتسبت قرارات استملاكها الدرجة النهائية قبل نفاذ هذا القانون عن المدة السابقة للاستملاك. 3 – تسري احكام هذا القانون على القضايا غير المكتسبة الدرجة النهائية. 4 – ليس لاصحاب الاراضي او غيرهم التصرف او زراعة المساحات التي ستشملها مشاريع الري من يوم اعلاه دوائر الري البدء باعمال التنفيذ ولا يستحقون اي تعويض عند المخالفة.

المادة 9

المادة 9 تتكون الجامعة من : - 1 - رئيس الجامعة 2 - مجلس امناء 3 - مجلس جامعة

المادة 9

المادة 9 يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحين فيها , كما يجوز انتخاب القائمة المنفردة . (6)

المادة 9

المادة 9 أولاً: ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :- أ . مكتب المفتش العام . ب . الدائرة القانونية . ج. الدائرة الادارية والمالية . د. الدائرة الهندسية . هـ . دائرة ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة المؤسسة بموجب القانون رقم (19) لســنة 2005 . و . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية . ز . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية . ح. دائرة التخطيط والمتابعة . ط . دائرة أوقاف المحافظات . ي . دائرة البحوث والدراسات . ك . دائرة إحياء الشعائر الحسينية . ل. قسم الاعلام والعلاقات العامة . م . قسم تكنولوجيا المعلومات . ص . قسم التدقيـق والرقابة الداخلية . ع . مطبعة ديوان الوقف الشيعي. ثانياً : ترتبط بالديوان التشكيلات الآتية :- أ . دوائر الديوان في المحافظات . ب . كلية الامام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الاسلامية الجامعة . ج . المركز الوطني لعلوم القران . د . المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي . هـ . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف الشيعي : وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .

المادة 9

المادة 9 للدائرة المختصة الغاء الاجازة الممنوحة بموجب احكام المادة (8) من هذا القانون ورفع الالة في احدى الحالات الاتية : اولا – مخالفة صاحب الاجازة للشروط المنصوص عليها فيها ثانيا – نقص مساحة الارض المخصصة لها الالة الرافعة او الساحبة بمقدار 50% ثالثا – حدوث سبب يجعل بقاء الالة الرافعة او الساحبة مضرا باعمال الموارد المائية او الموارد المائية رابعا – عدم استعمال الاجازة خلال مدة سنة من تاريخ منحها

المادة 9

المادة 9 اولاــ في حالة عدم قيام المزارع بصيانة اي جزء من الجدول الذي يخدم ارضه ويقع ضمن مسؤوليته وفق احكام البند ( ثانيا / ا ) من مادة ( 5 ) من هذا القانون تقوم الهيئة ومديريات الري المختصة بصيانة ذلك الجزء وتستوفى تكاليف الصيانة بالاسعار السائدة مضافا اليها تحميلات ادارية بنسبة ( 5% ) خمس من المئة تحتسب على الكلفة الكلية. ثانيا ــ اذا لم يسدد المزارع المبلغ المترتب بذمته وفق احكام البند ( ثانيا / ب ) من المادة ( 5 ) والبند ( اولا ) من هذه لمادة يتم انذاره بلزوم تسديده وعند عدم قيامه بالتسديد خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالانذار يزاد المبلغ المدين به بنسبة ( 25% ) خمس وعشرين من المئة وفي حالة عدم تسديده خلال مدة ( 60 ) ستين يوما يستحصل وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ( 56 ) لسنة 1977. (4)

المادة 9

المادة 91 - يدير المركز مجلس ادارة يتكون من :ا - مدير عام المركز – رئيسا.ب - احد المتخصصين في كليات الهندسة العراقية في مجال الري – عضوا.جـ - احد المتخصصين ممن لا تقل خبرته في مجال دراسات وتصاميم الري عن (15) سنة يختاره الوزير – عضوا.د - اثنين من مسؤولي الدوائر في المركز تختارهما الهيئة العامة بالانتخاب السري – عضوا.هـ - ثلاثة من موظفي المركز تختارهم الهيئة العامة بالانتخاب السري – عضوا.و - ممثل من وزارة الري من ذوي الخبرة باعمال دراسات وتصاميم الري – عضوا.2 - يشكل مجلس الادارة بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9) کارمەند پێویستە ئەم مەرجانەى تێدابێت: یەکەم: ئەگەر عێراقى بێت: 1. نیشتەجێى هەرێم بێت. 2. تەمەنى لە (21) بیست و یەک ساڵ کەمتر نەبێت و لە (50) پەنجا ساڵ زیاتر نەبێت. 3. تواناى خوێندنەوە و نووسینى هەبێت. 4. لە پشکنینى تەندروستى دەرچووبێت، بەپێى ڕاپۆرتى لێژنەیەکى پزیشکى پسپۆر لە وەزارەتى تەندروستى، و بەو مەرجە تەندروستییانەى کە وەزارەت دیاریاندەکات. 5. بەسەرکەوتوویى لە خولەکانى پەیمانگاى پەرەپێدانى ئەمنى و کارگێڕى و تەکنولۆجیاى زانیارى لە وەزارەت دەرچووبێت. 6. ناوبانگ چاک بێت و بە تاوانێک یان کەتنێکى ئابڕوبەر حوکم نەدرابێت. 7. فەرمانبەرى حکومى نەبێت، چ لە ڕاژەى مەدەنى یان سەربازى، بەشێوەى هەمیشەیى یان گرێبەست. 8. دەستەبەرێکى کەسى وەک بارمتە بە بڕى (3,000,000) سێ ملیۆن دینارى عێراقى، پێشکەش بە وەزارەت بکات، یان ئەم بڕە پارەیە لەسەر ژمێرەى وەزارەت تۆمار بکات. 9. ڕەزامەندى لایەنى ئەمنیى وەرگرتبێت بۆ دامەزراندنى. 10. دەستەبەرکراوبێت بەپێى یاسا بەرکارەکان لە هەرێم. 11. لەو خولانەى مەشق و ڕاهێنان دەربچێت کە لەلایەن وەزارەتەوە ڕێکدەخرێت و جێبەجێ دەکرێت. دووەم: ئەگەر بیانى بێت: 1. ڕەزامەندى وەزارەت وەربگرێت. 2. دەستەبەرێکى کەسى وەک بارمتە بە بڕى (7,000,000) حەوت ملیۆن دینارى عێراقى پیشکەش بە وەزارەت بکات یان ئەم بڕە پارەیە لەسەر ژمێرەى وەزارەت تۆمار بکات . 3. بەڵێنامەیەک لەلایەن بەرێوەبەرى لقى کۆمپانیا پێشکەش بکرێت بۆ ئامادەکردنى کارمەند لەبەردەم دەسەڵاتە تایبەتمەندەکان لەکاتى داواکردنیدا، و بەرپرسیارێتى کۆمپانیا بەشێوەى پێکەوەیى (تضامن)ى دەبێت لەو کردارانەى لە هەرێم ئەنجامیان دەدات.

المادة 9

المادة 9 – أولاً: لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير دمج أو إلغاء أو استحداث مديريات عامة أو مؤسسات تابعة للوزارة. ثانياً: للوزير استحداث أو دمج أو إلغاء المديريات والأقسام والشعب في مركز الوزارة وتشكيلاتها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 اولا – تؤسس بحكم هذا القانون جمعية بين الملاك لادارة الاجزاء المشتركة في البناء وتتمتع بالشخصية المعنوية لهذا الغرض . ثانيا – يعتبر جميع ملاك الطوابق او الشقق او شاغلوها الفعليون اعضاء في الجمعية ويكون الشاغل الفعلي للطابق او للشقة ممثلا لمالكها في علاقته بالجمعية ويحل محله في الحقوق والواجبات عدا ما كان ملازما لصفة المالك . ثالثا – يعتبر اصحاب الطابق او الشقة الواحدة او من يمثلهم شخصا واحدا بالنسبة للعضوية في الجمعية .

المادة 9

المادة 9 أولاً: يشترط في من يُقبل في الكلية أن يكون:- 1. عراقياً مسلماً. 2. محمود السيرة وحسن السمعة. 3. غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف. 4. حاصلا على شهادة الإعدادية في أحد الفـروع العلميـة (العلمي , الأدبي , المهني , الإسلامي) أو المدارس الدينية الرسمية أو ما يعادلها من المعاهد والإعداديات والمؤسسات الرسمية التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الإعدادية. 5. حاصلاً على شهادة الإعدادية في الفرع العلمي أو الأدبي بالنسبة للقبول في قسم القانون أو شهادة الإعدادية في الفرع العلمي بالنسبة للقبول في قسم تكنولوجيا المعلومات. 6. غير مرقن القيد من الكليات أو المعاهد. ثانيا: للكلية قبول غير العراقيين في الكلية استثناء من الشـرط المنصـوص عليه في الفقرة (1) من البند أولاً من هذه المادة . ثالثاً: للكلية قبول العراقيين من غير المسلمين في الأقسام المنصوص عليها في الفقرات (4 , 5, 7) من البند (أولاً) من المادة (8) .

المادة 9

المادة 9 اولا – يجب ان تكون المصوغات المراد فحصها ووسمها من نوع واحد وعيار واحد، وان يثبت ذلك في التصريح المقدم من قبل الصائغ. ثانيا – اذا اتضح بنتيجة التحليل ان المصوغات المقدمة تحتوي على عيارين غير متتاليين، فيجب كسر المصوغات، اما اذا كانت المصوغات من عيارين متتاليين، فيخير الصائغ بين وسمها بالعيار الاقل او كسرها، مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مادة 15 من هذا القانون. ثالثا – اذا ظهر بنتيجة التحليل ان عيار المصوغات المقدمة اعلى من العيار الوارد في التصريح، فتوسم حسب العيار المصرح به. رابعا – يقوم الجهاز بفحص المصوغات ووسمها وفق ما جاء في هذه مادة على ان لا يقل عيارها عن الحد الادنى للعبارات القانونية للمصوغات المصرح بها، وبعكسه يصار الى كسرها . خامسا – تقوم دائرة الوسم بفحص السبائك والاصناف غير المصاغة ووسمها بعيارها الحقيقي.(5)

المادة 9

المادة 9 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 9

المادة 9 عند التوصل الى اختراع في مجال عمل معين خلال تنفيذ عقد العمل بين المخترع ورب العمل او اثناء اداء المخترع العمل كمستخدم لدى رب العمل فللمخترع الحق في ما ياتي : ا – حق المطالبة بالتعويض العادل من رب العمل الا اذا كان عقد العمل ينص على كون الاختراع مقابل اجر معين . ب – تثبيت اسم المخترع بعد اسم رب العمل في براءة الاختراع .(7)

المادة 9

المادة 9 اولا – على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب ان تخبر الشرطة فورا عن وقوع الحادث وتجري تحقيقا اداريا بشانه عن طريق لجنة تؤلف لهذا الغرض يكون احد اعضائها موظفا حقوقيا، وذلك لتقرير ما اذا كان الحادث الذي وقع اصابة عمل ام لا، وتحديد مسؤولية المتسبب في اصابة الموظف، وعليها ارسال المصاب الى اقرب مؤسسة صحية رسمية لاسعافه ومعالجته والحصول على تقرير طبي يتضمن موضوع الحادث واسبابه فنيا ومدة المعالجة والنتائج المترتبة على الاصابة وتقدير نسب العطل واية امور اخرى وفق التعليمات التي يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزير المالية . ثانيا – على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب ارسال الاوراق التحقيقية والتقرير الطبي الى دائرة التقاعد عند طلب المصاب او عياله المكافاة التعويضية او تخصيص الراتب التقاعدي .

المادة 9

المادة 9 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

المادة 9

المادة 9 يجوز ان يقتصر نشاط الجمعية على احد فروع الانتاج وتعتبر الجمعية في هذه الحالة جمعية متخصصة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة