المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 اولا- أ- لايجوز أتلاف الوثائق المتعلقة بحقوق الجنسية والأحوال المدنية والملكية العامة والخاصة والوثائق المتعلقة بامن الدولة او الصكوك او الاتفاقيات او المعاهدات الدولية او الثنائية وسياسة الدولة الخارجية . ب- استثناء من احكام الفقرة (أ) من هذا البند للجنة الرئيسية وبموافقة رئيس الدائرة المعنية وبما لايتعارض مع أحكام هذا القانون اتخاذ القرارات اللازمة للاحتفاظ ببعض الوثائق الخاصة او استبعادها او اتلافها حسب متطلبات العمل وذلك بعد تصوير هذه الوثائق وتسجيلها في سجلات الخاصة. ثانيا- يجوز الاستفادة من الوثائق المعدة للإتلاف للإغراض الصناعية التابعة للدولة والقطاع العام ويعد ذلك اتلافا لها على ان تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع التصرف بما تحتويه هذه الوثائق من معلومات.

المادة 9

المادة 9 يتم توزيع الايرادات المستحصلة من تسويق النتاجات حسب النسب الاتية: - اولا – نسبة 80% ثمانين من المئة لمالك النتاج . ثانيا – نسبة 20% عشرين من المئة ايرادا للمدرسة .

المادة 9

المادة 9 يستمر خضوع منتسبي المركز الى احكام الخدمة والانضباط والتقاعد المطبقة عليهم قبل نفاذ هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 ملغاة(6)

المادة 9

المادة 9 لمجلس الادارة ان يتخذ ما يراه ضروريا من القرارات لتحقيق اهداف الشركة وفقا لاحكام هذا القانون، على ان لا يؤدي اي من قراراته الى الحاق خسارة مالية بالشركة، وله ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الاتية : 1 ـ الدخول في عقود واتفاقيات داخل القطر وخارجه ضمن الاعتمادات المالية في ميزانية الشركة. 2 ـ اجراء المزايدات والمناقصات واحالتها حسبما يقرره على ان تستحصل موافقة ديوان الرئاسة في كل قضية يتجاوز مبلغها مليون دينار. 3 ـ اصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والتجارية والفنية التي يجب ان تسير عليها الشركة بما في ذلك اصول التنظيم الحسابي وفق اساليب شركات الطيران المتبعة. 4 ـ تحديد اوجه استثمار اموال الشركة. 5 ـ دراسة واقرار تعديل او الغاء خطوط التشغيل وذلك على اساس الجدوى الاقتصادية مع مراعاة التوجيهات العليا. 6 ـ اقتراض الاموال لتمشية المشاريع الحديثة للشركة على ان لا يتجاوز القرض راسمال الشركة المقرر بموجب هذا القانون وان يكون القرض بضمان وزارة المالية او بموجب سندات قرض يحدد المجلس شروطها على ان تقترن بموافقة ديوان الرئاسة. 7 ـ تعيين نسب الاندثار في موجودات الشركة. 8 ـ اجراء المناقلات في فصول الميزانية المصدقة على ان يقترن ذلك بموافقة ديوان الرئاسة. 9 ـ شطب المبالغ غير قابلة التحصيل والاموال المستهلكة او المفقودة وفقا للقانون. 10 ـ ايجار واستئجار الطائرات. 11 ـ ايجار واستئجار او شراء وبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركة بموجب تعليمات يقررها المجلس وبموافقة ديوان الرئاسة. 12 ـ تعيين شروط خدمة الموظفين والمستخدمين المحليين والموقتين وتحديد مقاييس رواتبهم والمخصصات التي تمنح لهم وكذلك تنظيم نقل الموظفين الى مكاتب الشركة خارج القطر وداخله وايفادهم وتحديد انضباطهم بموجب نظام داخلي يقرره المجلس استثناءا من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل و قانون الانضباط رقم 69 لسنة 1936 المعدل على ان يراعى في تحديد الراتب والمخصصات المعيار الاقتصادي للوظيفة وانتاجها ضمن ملاك الشركة اسوة بشركات الطيران العربية والعالمية. 13 ـ اعداد الميزانية التخطيطية وتقديمها الى الوزير للمناقشة بصفتها ميزانية ملحقة بميزانية الدولة. 14 ـ تحديد الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف في الشركة على ان يعرض سنويا على الوزير ضمن الميزانية التخطيطية للشركة لغرض اقراره. 15 ـ منح الحوافز والمكافات النقدية لمنتسبي الشرك ولغيرهم من الخبراء ممن يقدمون خدمات كبيرة في تطوير اعمالها بموجب ضوابط يقررها المجلس. 16ـ وضع قواعد خاصة للمخصصات التي تمنح لكافة منتسبي الشركة كل حسب اختصاصه. 17 ـ اعارة منتسبي الشركة للعمل في شركات الطيران العربية او العالمية بموجب عقود وشروط وضوابط يقررها المجلس. 18 ـ اقتراح مشاريع القوانين والانظمة فيما يتعلق بنشاط الشركة. 19 ـ اتخاذ القرارات اللازمة لكل قضية لها مساس باهداف واعمال الشركة لم ترد ضمن الاختصاصات اعلاه. 20 ـ توزيع الارباح والخسائر للشركة على ان يراعى في ذلك ما ياتي : ا ـ يوزع على العاملين في الشركة نسبة 30% من صافي الارباح. ب ـ يتحمل على العاملين نسبة 20% من الخسائر يدفعونها حسب نسبة رواتبهم. 21 ـ تخويل المدير العام الصلاحيات المطلوبة لتمشية اعمال الشركة وتحقيق اهدافها.(4)

المادة 9

المادة 9 يقترح مؤتمر الاطراف ، بالتشاور مع الهيئات الدولية المختصة ، مبادئ توجيهية لاختبار وقياس محتويات منتجات التبغ والانبعاثات الصادرة عنها ، ولتنظيم هذه المحتويات والانبعاثات وطبقاً لما تقره السلطات الوطنية المختصة ، يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية أو غيرها من التدابير الفعالة لهذا الاختبار والقياس ولهذا التنظيم . تنظيم الكشف عن منتجات التبغ

المادة 9

المادة 9 يعدل نص المادة (العشرون) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:- أولاً: تختص محكمة قضاء موظفي الإقليم بالنظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل أو ما يحل محلهما أو أي قانون أو نظام آخر ينظم الوظيفة العامة. ثانياً: يسقط حق الموظف في إقامة الدعوى بموجب الفقرة (أولاً) من هذه المادة بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تأريخ اليوم التالي لتبليغه بالقرار أو القرار المطعون فيه إذا كان داخل العراق، و(60) ستين يوماً إذا كان خارج العراق. ثالثاً: يكون قرار محكمة قضاء موظفي الإقليم في الدعاوى المشار إليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة قابلاً للطعن فيه لدى المحكمة الإدارية العليا خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تبليغه أو اعتباره مبلغاً، ويكون قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر بنتيجة الطعن، وقرار محكمة قضاء موظفي الإقليم إذا لم يطعن فيه خلال المدة القانونية، باتاً وملزماً.

المادة 9

المادة 9 اولا – لا يجوز حفر الابار الارتوازية في المراعي الطبيعية والاراضي الديمية المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف المخصصة لاغراض الرعي الا بموافقة الدائرة المختصة. ثانيا – تتولى الدائرة المختصة بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والمؤسسة العامة للمياه الجوفية، تنظيم فتح وغلق ابار المياه في المراعي الطبيعية لمدد معينة وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 اولا : يعوض ذوو الشهيد والمصاب بنسبة عجز من (75%_ 100%) مبلغا قدره (5000000) خمسة ملايين دينار. ثانيا : يعوض المصاب بنسبة عجز من (50%_ 74%) مبلغا لايقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولايزيد عن (4500000) اربعة ملايين وخمسمائة الف ينار. ثالثا : يعوض المصاب بنسبة عجز تقل عن (50% ) مبلغا قدره (2500000) مليونين وخمسمائة الف دينار. (8)

المادة 9

المادة 9 تلتزم الجهات التي ينتج عن نشاطها تلوث بيئي بما يأتي : أولاً : توفير وسائل ومنظومات معالجة التلوث باستخدام التقنيات الأنظف بيئياً وتشغيلها والتأكد من كفاءتها ومعالجة الخلل حال حدوثه وإعلام الوزارة بذلك . ثانياً : توفير أجهزة قياس ومراقبة الملوثات وحسب طبيعتها وتدوين نتائج القياسات في سجل لهذا الغرض ليتسنى للوزارة الحصول عليها وفي حالة عدم توفر تلك الأجهزة تقوم الوزارة بأجراء القياسات بأجهزتها الخاصة لدى المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات التي تعتمدها ويخضع ذلك إلى الرقابة وتدقيق الوزارة . ثالثاً : بناء قاعدة معلومات خاصة بحماية البيئة وإدامتها تتضمن تراكيز ومستويات الملوثات الناتجة عن الجهة وحسب طبيعتها . رابعاً : العمل على استخدام تقنيات الطاقة المتجددة للتقليل من التلوث.

المادة 9

المادة 9 1 – يخضع جميع الموظفين والمستخدمين الى احكام قانون الخدمة المدنية و قانون انضباط موظفي الدولة و قانون التقاعد. 2 – يباشر اعضاء هيئة التدريس اعمالهم في اليوم الاول من شهر ايلول.

المادة 9

المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 9

المادة 9 اولا - للمكتب عند تاسيسه ان يطلب من الجامعة او هيئة المعاهد الفنية او المركز سلفة حسب احتياجه وتعاد حسب التعليمات النافذة ثانيا - لا تتحمل الدولة اي تكاليف مالية نتيجة تاسيس المكتب او لضمان استمرار عمله.

المادة 9

المادة 9 يلغى نص الفقرة (3) من المادة ( الثانية و الثلاثون ) من القانون ويحل محله الأتي : 3 – يجري انتخاب لجنة الفرع مرة واحدة كل أربع سنوات وتنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع السري أمينا للسر وأمينا للصندوق .

المادة 9

المادة 9 - تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية : أولاً : مكتب المفتش العام . ثانياً : دائرة شؤون الهجرة . ثالثاً : دائرة شؤون الفروع . رابعاً : الدائرة الإدارية والمالية . خامساً : الدائرة القانونية . سادساً : دائرة التخطيط والمتابعة . سابعاً : دائرة المعلومات والبحوث . ثامناً : قسم التدقيق والرقابة الداخلية . تاسعاً : مكتب الوزير . عاشراً : المكتب الإعلامي .

المادة 9

المادة 9 1 - لا يجوز حجز مبلغ الالف دينار الاولى لاي مودع ولا تقبل المعارضة في رد المبلغ المذكور الى المودع 2 - اذا كانت المبالغ المودعة في الصندوق لقاصر او غير اهل للتصرف فلوليه او وصيه او القيم عليه او المحكمة المختصة المعارضة في استردادها شريطة تبليغ المامور بهذه المعارضة رسميا ويعتبر سن الرشد للغرض المذكور تمام الثامنة عشرة سنة . 3 - لا يجوز اعطاء اية معلومات عن المبالغ المودعة في الصندوق الا اذا كان الطلب صادرا من سلطة قضائية .

المادة 9

المادة 9 يحال مرتكبو الأفعال المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون سواء أكان مرتكبها بصفة فاعل أم شريك إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا لمحاكمتهم وفقاً لإحكام المادة (12 / أولا /ي ) من قانون المحكمة رقم (10) لسنة 2005.

المادة 9

المادة 9 اولا – المستشار القانوني – ويتولى ممارسة، الاختصاصات الاتية : - 1 – النظر في القضايا ذات الطابع القانوني، وابداء الراي والمشورة القانونية، فيما يعرض عليه من قبل الوزير او وكلاء الوزارة او المديرين العامين فيها . 2 – اعداد مشاريع القوانين والتشريعات الاخرى ذات العلاقة باختصاصات الوزارة، وتقديم التوصيات لمعالجة ما قد يبرز من مشاكل، عند تطبيق احكام التشريعات النافذة . 3 – تمثيل الوزارة امام المحاكم، وتقديم التوصيات في قضايا علاقات الحكم المحلي المرفوعة للوزارة . 4 – ابداء الراي في مسودات العقود والاتفاقيات ذات العلاقة بالوزارة، والمشاركة في اللجان المشكلة لاعدادها . ثانيا – قسم التنظيم والاساليب – ويتولى ممارسة، الاختصاصات الاتية : - 1 – جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية في مركز الوزارة، ومراجعة وتحليل اهدافها واختصاصاتها . 2 – دارسة الهيكل التنظيمي للوزارة والمسؤوليات المناطة بها، وتحديد المستويات الادارية لهذه المسؤوليات والاختصاصات . 3 – دراسة اساليب العمل واجراءاته داخل الوزارة، واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها، وازالة ما ينجم عن تكدس وزخم الاعمال من تعطيل وازدواجية وتداخل، والسعي الدائب لتسهيل مراجعة المواطنين لمؤسسات ومنشات ودوائر الوزارة . 4 – وضع (اوصاف عمل) تبين اهداف الوظائف والواجبات والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها، والعلاقات التنظيمية فيما بينها . 5 – اصدار (دليل المعاملات) للوزارة، يمكن موظفي الوزارة والوزارات الاخرى والمواطنين، من ان يكونوا على بينة من كيفية انجاز المعاملات الرئيسية المختلفة . 6 – القيام باية اعمال تتلاءم مع طبيعة عمله واهدافه، بتكليف من الوزير . ثالثا – القسم الخاص – ويتولى ممارسة، الاختصاصات الاتية : - 1 – تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى الوزير، او التي تصدر عنه . 2 – تصنيف وحفظ المراسلات الخاصة والسرية . 3 – تامين الاتصالات، وتنسيق مواعيد الاجتماعات والمقابلات الخاصة بالوزير . 4 – اية مهام اخرى، يكلفه بها الوزير .

المادة 9

المادة 9 لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون استملاك الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة، ويصار الى اطفائها وفقا لاحكامه . ويستثنى من ذلك الحالات التي تنص القوانين المرعية على التعويض العيني عن الارض المستملكة او المستولى عليها .

المادة 9

المادة 9 يجوز ان يقتصر نشاط الجمعية على احد فروع الانتاج وتعتبر الجمعية في هذه الحالة جمعية متخصصة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة