المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 تضاف عبارة وقرار من المكتب بعد كلمة ومحاكمة، الواردة في صدر الفقرة 1 من المادة 9 من القانون .

المادة 9

المادة 9 تلغى دائرة الاثار والتراث .

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9): (4) به‌ند ڕیزبه‌ندی (6، 7، 8 و 9) بۆ بڕگه‌ی (دووه‌می) مادده‌ی (نۆیه‌م)ی یاساكه‌ زێده‌ ده‌كرێن و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێنه‌وه‌: 6ـ كردنه‌وه‌ی لقی ده‌سته‌ له‌ پارێزگا و ئیداره‌كانی هه‌رێم به‌و مه‌رجه‌ی هه‌ر لقێك له‌لایه‌ن به‌ڕێوه‌به‌رێكی گشتی به‌ڕێوه‌ ببرێت كه‌وا به‌لای كه‌م هه‌ڵگری بڕوانامه‌ی زانكۆیی به‌رایی بێت. 7ـ دامه‌زراندنی ئه‌كادیمیایه‌ك بۆ به‌ره‌نگاربوونه‌وه‌ی گه‌نده‌ڵی له‌ ئاستی به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تیدا و، ئه‌ركی بونیاتنانی تواناكان، راهێنان، بڵاوكردنه‌وه‌ی چه‌مكه‌كانی ده‌سپاكی و لێپرسینه‌وه‌ و شه‌فافیه‌ت و به‌ره‌نگاربوونه‌وه‌ی گه‌نده‌ڵی له‌ ئه‌ستۆ بگرێت. 8ـ پێشنیاركردنی بودجه‌ی ده‌سته‌ و ره‌زامه‌ندی ده‌ربڕین له‌سه‌ر خه‌رجیه‌كانی. 9ـ ئه‌نجومه‌نی ده‌سته‌ بۆی هه‌یه‌ به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تی و به‌ش و هۆبه‌ به‌گوێره‌ی پێداویستییه‌كانی كار بهێنێته‌ كایه‌وه‌، یان لێكیان بدات، یان هه‌ڵیان بوه‌شێنێته‌وه‌.

المادة 9

المادة 9 يلغى نص الفقرة (3) من المادة ( الثانية و الثلاثون ) من القانون ويحل محله الأتي : 3 – يجري انتخاب لجنة الفرع مرة واحدة كل أربع سنوات وتنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع السري أمينا للسر وأمينا للصندوق .

المادة 9

المادة 9 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لاقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري: أ- عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل أي اقليم يخضع لولايتها القضائية او على متن طائرات او سفن مسلحة في هذه الدولة، ب- عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها، ج- عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة اقرار اختصاصها. 2- تتخذ كل دولة طرف أيضاً التدابير اللازمة لاقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجداً في أي اقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه هذه الدولة او تحله الى دولة اخرى وفقاً لالتزاماتها الدولية او الى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها. 3- لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته وفقاً للقوانين الوطنية.

المادة 9

المادة 9 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ـ تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي : أ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة . ب ـ مساهمة الدولة البالغة (15%) خمسة عشر من المائة من راتب الموظف شهرياً. جـ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف أو المتقاعد عن خدماته المضافة لغرض التقاعد. د ـ المبالغ المتأتية من استثمار أموال الصندوق . هـ ـ مبالغ الغرامات والرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون . و ـ مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءً من احكام هذا القانون للمحالين إلى التقاعد بعد 1-1-2008 التي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنوياً. ز ـ المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق. ح ـ التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون. ثانيا ـ تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية. ثالثاً ـ تصرف وزارة المالية منحة سنوية إلى الصندوق يحدد مبلغها بالتنسيق بين مجلس إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية ما قد يواجه الصندوق من أزمات مالية. رابعاً ـ تتولى وزارة المالية تهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لتشكيلات الصندوق.

المادة 9

المادة 9 على الوزارة تشجير وادامة تشجير الطرق الخارجية وتوفير متطلبات الحفاظ عليها وديمومتها وضمان صيانتها.

المادة 9

المادة 9 يلغى نص البند (ثالثا) من المادة(12) من القانون و يحل محله ما ياتي: ثالثا – أ – عدم المصادرة او تاميم المشروع الاستثماري باستثناء ما يتم بحكم قضائي بات . ب – عدم نزع ملكية المشروع الاستثماري الا للمنفعة العامة كلا او جزء و بتعويض عادل .

المادة 9

المادة 9 يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات الاتية : - اولا – وضع السياسة العامة للهيئة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها. ثانيا – وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك. ثالثا – تعيين اوجه استثمار اموال الهيئة. رابعا – الموافقة على التعاقد لتنفيذ المشاريع الانشائية لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص داخل العراق او خارجه. خامسا – الموافقة على تنفيذ المشاريع الانشائية التي تكلف بها الهيئة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي. سادسا – المساهمة في الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الهيئة. سابعا – الموافقة على انشاء المعامل واستثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الهيئة. ثامنا – الموافقة على تهيئة الكوادر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها. تاسعا – تحديد شروط عقود استخدام العرب والاجانب. عاشرا - وضع اسس منح المكافات واجور الاعمال الخاصة للعاملين في الهيئة. حادي عشر – تعديل تشكيلات الهيئة بالاحداث او الدمج او الالغاء. ثاني عشر – النظر في توصيات الهيئة العامة للعاملين واتخاذ قراراته بشانها. ثالث عشر – تخويل بعض صلاحياته لرئيس الهيئة لتسهيل تنفيذ اعمالها.

المادة 9

المادة 9 تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية: 1 – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك. 2 – تملك ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات والاراضي العائدة للدولة بدون بدل وفقا للقوانين المرعية. 3 – عدم خضوعها لاحكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم 93 لسنة 1967 المعدل. 4 – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع. 5 – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحقيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع الاشتراكي. 6 – اعتبار اموال المؤسسة من الاموال العامة وتستوفى ديونها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 او اي قانون يحل محله.

المادة 9

المادة 9 تضاف مادة برقم (18) ويعاد تسلسل مواد القانون تبعا لذلك . المادة -18- يتمتع المشروع المشيد وفق احكام هذا القانون بجميع الامتيازات التي نص عليها قانون الاستثمار العام ذي العدد (13) لسنة 2006 عدا ما ورد في المادة (20) منه . المادة -19- على وزير النفط اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة (15) من القانون ويحل محله ما ياتي :- المادة – 15 - لا يجوز للمستحق تناول اكثر من حصة تقاعدية واحدة وإذا استحق عن اكثر من معيل فله أن يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الحصة الأكبر ويستثنى من ذلك القاصر المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين.

المادة 9

المادة 9 ان النفقات الكاملة لانشاء وتجهيز المكتب الدولي للاوزان والمقاييس اضافة الى الكلفة السنوية للادامة ونفقات الهيئة يجب ان تدفع عن طريق المساهمات بحسب النسبة الحقيقية لسكان كل بلد.

المادة 9

المادة 9 1 – راس مال الدار ثلاثة ملايين دينار عراقي، ويجوز بقرار من المجلس وموافقة مجلس قيادة الثورة زيادته او انقاصه. 2 – راس مال الدار الاحتياطي – هو مجموع ما يقرر المجلس اقتطاعه من الارباح التي ستحقق بعد تسديد راس المال المقرر وان لا يتجاوز الاحتياطي (50%) خمسون من المائة من راس المال المقرر.

المادة 9

المادة 9 تنقل حقوق والتزامات صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين إلى صندوق الاقراض الزراعي الميسر .(3)

المادة 9

المادة 9 ينفذ التعداد العام للسكان والمساكن بميزانية موزعة على فترة العمل في تنفيذ فعاليات التعداد وفق الخطة الشاملة المعدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

المادة 9

المادة 9 تحتسب مدة التفرغ الزراعي للمشمولين بقراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين ( 350 ) لسنة 1985 و ( 122 ) لسنة 1986 الملغيين إبتداءً من تاريخ التفرغ الزراعي ولغاية التنازل المطلق عن الأرض وتسليمها للدولة لأغراض الخدمة كافة والتقاعد عند تعيينهم بعد تسديد التوقيفات التقاعدية وفقا للقانون .(5)

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة (69) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 69 - اولا - على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع باجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون دفعة واحدة . ثانيا - يجوز تجزئة الاجازة السنوية اذا اقتضت متطلبات العمل او مصلحة العمل ذلك الى مدد لا تقل احداها عن (14) اربعة عشر يوما متصلة، ويتم التمتع بالباقي بالكيفية التي يتفق عليها خلال مدة لا تتجاوز سنة العمل التالية .

المادة 9

المادة 9 اولا – لا يجوز للهيئات الدبلوماسية في العراق، تركيب او تشغيل اي جهاز لاسلكي للارسال او التسلم او كليهما، الا بعد استحصال موافقة كل من وزارة الخارجية والدفاع والداخلية والنقل والمواصلات، وعلى اساس المعاملة بالمثل. ثانيًا – على الهيئات الدبلوماسية التي تطلب منحها الاجازة اللاسلكية، ان تقدم طلبًا الى المؤسسة عن طريق وزارة الخارجية وان تضمن طلبها كافة المعلومات اللازمة عن الاجهزة المطلوب استخدامها.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة