المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 أولا – يدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في المحاسبة ولديه خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات ويرتبط بالدائرة الأدارية . ثانيا – يدير مكتب الوزير المنصوص عليه في الفقرة (ث) من البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مستشار في الأقل ومن ذوي الخبرة والأختصاص .

المادة 9

المادة 9 دائرة مجاري بغداد: تتولى اعداد مشروعات الخطط الخاصة بمشاريع المجاري وتنفيذها بعد اقرارها وادارة هذه المشاريع وتشغيلها، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط والمتابعة. ثانيا- قسم تنفيذ المشاريع. ثالثا- قسم التشغيل. رابعا- قسم التصاميم. خامسا- قسم الصيانة. سادسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.

المادة 9

المادة 9 يتولى المكتب , بصورة مركزية في الدولة , المهام الاتية : اولا – أ – تلقي الابلاغات او المعلومات او الحصول عليها عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن متحصلات جريمة اصلية او غسل اموال او تمويل ارهاب من جهات الابلاغ. ب – تحليل الابلاغات او المعلومات , و للمكتب في سبيل اداء مهامه ان يحصل من جهات الابلاغ اية معلومات اضافية يعدها مفيدة لاجراء التحليل , خلال المدة التي يحددها , و له ان يحصل على ذلك من أي جهة اخرى . ج – ايقاف تنفيذ العملية المالية او العمليات مدة لاتزيد على (7) سبعة ايام عمل , في حالة الخشية من تهريب المتحصلات , او الاضرار بسير التحليل . د – احالة الابلاغات التي تقوم على اسس معقولة للاشتباه في عملية غسل اموال او تمويل ارهاب او جرائم اصلية الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنها , و اشعار الجهات ذات العلاقة بذلك . ثانيا – اعداد و تقديم تقرير سنوي يقدم الى المجلس عن نشاطات المكتب و الانشطة المتعلقة بعمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب , و احصاءات عن تقارير الابلاغ و اتجاهات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و آلياتها و اساليبها و حالاتها و يتم نشر التقرير بالصيغة التي يعتمدها المجلس . ثالثا – تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب مع الجهات ذات العلاقة في دوائر الدولة , و القطاع العام , و التنسيق معها في هذا الشأن . رابعا – الاشتراك في تمثيل جمهورية العراق في المنظمات الدولية و المؤتمرات ذات العلاقة في مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب . خامسا – انشاء قاعدة بيانات لما يتوفر للمكتب من معلومات تعتمد كمركز وطني لجمع و تحليل و اعمام تلك المعلومات عما يحتمل و قوعه من غسل الاموال و تمويل ارهاب ووضع الوسائل الكفيلة لتسهيل مهمة السلطات القضائية و غيرها من الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون . سادسا – جمع و تحليل احصاءات شاملة عن الامور الداخلة في مهام المكتب . سابعا – اعداد دورات تدريبية للموظفين المعنيين لاحاطتهم بالمستجدات في مجال جريمة غسل الاموال و تمويل الارهاب . ثامنا – اشعار الجهات الرقابية او الجهات المختصة الاخرى باخلال أي مؤسسة مالية او اعمال و مهن غير مالية محددة باحكام هذا القانون . تاسعا – تقديم المشورة الفنية في شأن الانضمام الى الاتفاقيات و المعاهدات ذات الصلة بغسل الاموال و تمويل الارهاب .

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9): حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ئه‌و زه‌ویانه‌ ناگرێته‌وه‌ كه‌ مافی خاوه‌ندارێتی، یان ڕه‌فتاركردنی پێكهاته‌ ئایینی و نه‌ته‌وه‌ییه‌كانی له‌سه‌ره‌ و له‌لایه‌ن كه‌سانی تر زێده‌ڕۆیی كراوه‌ته‌ سه‌ر، جگه‌ له‌ خۆیان كه‌ ده‌توانن له‌ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ سودمه‌ندبن.

المادة 9

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة يقوم مجلس القضاء – بغية إنجاح عمله – بأتباع الأتي : أولاً : تقديم الدراسات والبحوث العلمية في كل المجالات المتعلقة بتطوير القضاء وإحالتها إلى مجلس المحافظة . ثانياً : التعاون والتنسيق والتشاور مع مجالس النواحي التابعة للقضاء بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.

المادة 9

المادة 9 يتالف مجلس الامناء من 1. وزير التعليم العالي والبحث العلمي 2. وزير التربية 3. رئيس ديوان الاوقاف 4. رئيس الجامعة 5. ثلاثة من اعضاء مجلس الجامعة يتم اختيارهم من قبل مجلس الجامعة 6. اثنين من ذوى الخبرة في الشؤون الجامعية يرشحهم مجلس الاوقاف الاعلى ويصادق على ترشيحهم الرئيس الاعلى

المادة 9

المادة 9 تحقق الواردات الاتحادية من المصادر الاتية : اولا : مبيعات النفط و الغاز و الثروات المعدنية الاخرى العائدة للدولة و الواردات الناتجة عن العقود النفطية و الغازية من الشركات الوطنية و الاجنبية و عقود الاستثمار و الضرائب المباشرة و غير المباشرة و التي تمول الموازنة العامة الاتحادية و اية واردات اخرى تنص عليها القوانين الاتحادية ثانيا : المنح و المساعدات الدولية ثالثا : الواردات التي تستحصل اتحاديا او لصالح الحكومة الاتحادية من الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم

المادة 9

المادة 9 تلتزم الجهات التي ينتج عن نشاطها تلوث بيئي بما يأتي : أولاً : توفير وسائل ومنظومات معالجة التلوث باستخدام التقنيات الأنظف بيئياً وتشغيلها والتأكد من كفاءتها ومعالجة الخلل حال حدوثه وإعلام الوزارة بذلك . ثانياً : توفير أجهزة قياس ومراقبة الملوثات وحسب طبيعتها وتدوين نتائج القياسات في سجل لهذا الغرض ليتسنى للوزارة الحصول عليها وفي حالة عدم توفر تلك الأجهزة تقوم الوزارة بأجراء القياسات بأجهزتها الخاصة لدى المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات التي تعتمدها ويخضع ذلك إلى الرقابة وتدقيق الوزارة . ثالثاً : بناء قاعدة معلومات خاصة بحماية البيئة وإدامتها تتضمن تراكيز ومستويات الملوثات الناتجة عن الجهة وحسب طبيعتها . رابعاً : العمل على استخدام تقنيات الطاقة المتجددة للتقليل من التلوث.

المادة 9

المادة 9 واجبات المتفرغ - مع مراعاة الواجبات الوظيفية المبينة في قوانين وانظمة الخدمة الجامعية ،تتحدد واجبات المتفرغ كما يلي . ا- الالتزام بتخصيص جميع اوقاته لمهمات التدريس والبحث العلمي والخدمات الطبية في حدود وظيفته وفقا لما نص عليه هذا القانون وما يكلفه به مجلس الجامعة او مجلس الكلية ب - التقيد بدوام رسمي في مقر العمل الوظيفي لا يزيد عن (48) ساعة اسبوعيا طوال العام الدراسي وعلى ان لا تزيد ساعات التدريس : للاستاذ عن 480 ساعة سنويا (نظري وعملي) للاستاذ المساعد عن 600 ساعة سنويا (نظري وعملي) للمدرس عن 720 ساعة سنويا (نظري وعملي) مع مراعاة الاعفاءات من النصاب التي تنص عليها القوانين والانظمة الجامعية . جـ - البحث العلمي ومتابعة التطورات العلمية الحديثة والتاليف والترجمة والنشر . د - الاشراف على دراسة الطلاب وارشادهم وتوجيههم وفق مواعيد محددة تعلن على الطلاب . هـ - اداء الخدمات الطبية الاستشارية والعلاجية في المستشفيات والمراكز التي تقررها الجامعة . و - حضور الاجتماعات التي تقررها المراجع العلمية والادارية المسؤولة والمشاركة في الندوات العلمية والدراسية والادارية . ز - اداء الاعمال والمحاضرات الاضافية دون اي تعويض . ح - القيام بالاعمال الاخرى التي تكلفه بها مراجعه العلمية او الادارية في كل ما يتعلق باختصاص وظيفته .

المادة 9

المادة 9 اولا ــ اذا خالف المكتب الاستشاري احكام هذا القانون او قواعد السلوك المهني جاز للمتعاقد معه رفع شكوى الى الجهة المانحة للاجازة للنظر فيها . ثانيا ــ اذا وجدت النقابة المختصة المانحة للاجازة جدية في الشكوى تحيلها الى لجنة الانضباط المشكلة لديها للنظر فيها، اما بالنسبة لهيئة التخطيط فتحيلها الى لجنة انضباط خاصة تشكل لهذا الغرض بتعليمات تصدرها . . ثالثا ــ للجهة المانحة للاجازة احالة المكتب الاستشاري الى لجنة الانضباط اذا خالف احكام هذا القانون او قواعد السلوك المهني .

المادة 9

المادة 9 أذا اسفر الترشيح عن مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية تجري الانتخابات ويعد المرشح منتخبا اذا حصل على أغلبية ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب وفي حالة عدم حصوله على تلك النسبة يستمر انعقاد مجلس النواب في جلسته ويعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على أكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.

المادة 9

المادة 9 للوزير اصدار التعليمات التي تيسر تنفيذ هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 ينظم الصيد في المياه الاقليمية في الخليج العربي بنظام خاص بوضع خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا القانون، ويقصد بالصيد الحصول على الاحياء المائية من المياه العامة باي وسيلة كانت ولاي قصد كان .

المادة 9

المادة 9 يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس اليمين القانونية أمام مجلس النواب وبالصيغة الآتية (اقسم بالله العظيم ان أودي مسؤولياتي القانونية والمهنية بأمانة وتفان وإخلاص واعمل على انجاز المهام الموكلة إلي باستقلال وحياد والله على ما أقول شهيد)

المادة 9

المادة 9 يستعين المركز بالوسائل الاتية لتحقيق اهدافه: اولا – اجراء البحوث . ثانيًا – تنظيم المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية والندوات او المشاركة فيها . ثالثًا – اصدار المطبوعات والنشريات الدورية . رابعًا – توفير مصادر البحوث والدراسات بما في ذلك انشاء مكتبة خاصة به . خامسًا – التنسيق مع وزارة الصحة والجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحوث حول توفير العينات السرطانية وعينات الدم والنماذج للمركز . سادسًا – المشاركة في البعثات والزمالات والدورات البحثية والتدريبية والدراسية داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . سابعًا – التنسيق مع المراكز المماثلة ذات العلاقة في داخل العراق وخارجه لغرض تحديد المنفعة المتبادلة .

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9): بڕگه‌ی (دووه‌م)ی مادده‌ی (35) هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: دووه‌م: 1. به‌ رێژه‌ی (10%)ی ده‌ له‌سه‌دای به‌های حوكم پێدراو به‌و مه‌رجه‌ی له‌ (2،000،000) دوو ملیۆن دینار یان ئه‌وه‌ی هاوتایه‌تی زیاتر نه‌بێت. 2. به‌ رێژه‌ی (5%)ی پێنج له‌سه‌دای به‌های به‌رامبه‌ری به‌خاوه‌نكردن (استملاك) به‌و مه‌رجه‌ی له‌ (1،000،000) یه‌ك ملیۆن دینار یان ئه‌وه‌ی هاوتایه‌تی زیاتر نه‌بێت. 3. به‌وه‌ی كه‌متر نییه‌ له‌ (100،000) سه‌د هه‌زار دینار یان ئه‌وه‌ی هاوتایه‌تی و زیاتر نییه‌ له‌ (250،000) دوو سه‌د وپه‌نجا هه‌زار دینار یان ئه‌وه‌ی هاوتایه‌تی له‌ باری كه‌سێتیی و ئه‌و ده‌عوایانه‌ی به‌هاكه‌یان دیار نییه‌ و له‌و ده‌عوا سزاكارییانه‌ی تیایدا تێڕوانین بۆ مافی مه‌ده‌نی ده‌كرێت.

المادة 9

المادة 9 يؤلف المجلس لجانا من بين اعضائه ومن غيرهم تختص كل منها بناحية من نواحي نشاطه لغرض تحقيق اهدافه .

المادة 9

المادة 9 أولاً: ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :- أ . مكتب المفتش العام . ب . الدائرة القانونية . ج. الدائرة الادارية والمالية . د. الدائرة الهندسية . هـ . دائرة ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة المؤسسة بموجب القانون رقم (19) لســنة 2005 . و . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية . ز . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية . ح. دائرة التخطيط والمتابعة . ط . دائرة أوقاف المحافظات . ي . دائرة البحوث والدراسات . ك . دائرة إحياء الشعائر الحسينية . ل. قسم الاعلام والعلاقات العامة . م . قسم تكنولوجيا المعلومات . ص . قسم التدقيـق والرقابة الداخلية . ع . مطبعة ديوان الوقف الشيعي. ثانياً : ترتبط بالديوان التشكيلات الآتية :- أ . دوائر الديوان في المحافظات . ب . كلية الامام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الاسلامية الجامعة . ج . المركز الوطني لعلوم القران . د . المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي . هـ . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف الشيعي : وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .

المادة 9

المادة 9 أولا – لكل من علم بوجود مقبرة جماعية في مكان ما إخبار الجهات المختصة بموقعها . ثانيا – يمنح مكافأة مالية قدرها من ( 3 – 5 ) ملاين دينار للمذكور في الفقرة أولا من هذه المادة مع تخييره في ذكر اسمه من عدمه على شاخص المقبرة . ثالثا – يعاقب كل من ينكر جريمة المقابر الجماعية المرتكبة و فق هذا القانون أو يهين ضحاياها بالحبس مدة لأتقل عن (3) سنوات و حرمانه من تبؤه أي منصب تنفيذي أو إعفاءه من تلك المناصب وكذلك حرمانه من الترشيح لأي انتخابات . (7)

المادة 9

المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة