المواد القانونية
المادة 9 تتم عمليات الاستكشاف والتقييم وفق خطة سنوية مصادق عليها من الجهة المختصة مستندة الى الخطة الخمسية المصادق عليها وتبين الخطة السنوية انواع المسوحات التي ستتم والمناطق التي سيتم مسحها والحفر فيها والاساليب التي استند اليها لتحديد اسبقيات المناطق واساليب المسح وحجم العمل للمسح والحفر الاستكشافي والتقييمي.
المادة 9 واجبات المتفرغ - مع مراعاة الواجبات الوظيفية المبينة في قوانين وانظمة الخدمة الجامعية ،تتحدد واجبات المتفرغ كما يلي . ا- الالتزام بتخصيص جميع اوقاته لمهمات التدريس والبحث العلمي والخدمات الطبية في حدود وظيفته وفقا لما نص عليه هذا القانون وما يكلفه به مجلس الجامعة او مجلس الكلية ب - التقيد بدوام رسمي في مقر العمل الوظيفي لا يزيد عن (48) ساعة اسبوعيا طوال العام الدراسي وعلى ان لا تزيد ساعات التدريس : للاستاذ عن 480 ساعة سنويا (نظري وعملي) للاستاذ المساعد عن 600 ساعة سنويا (نظري وعملي) للمدرس عن 720 ساعة سنويا (نظري وعملي) مع مراعاة الاعفاءات من النصاب التي تنص عليها القوانين والانظمة الجامعية . جـ - البحث العلمي ومتابعة التطورات العلمية الحديثة والتاليف والترجمة والنشر . د - الاشراف على دراسة الطلاب وارشادهم وتوجيههم وفق مواعيد محددة تعلن على الطلاب . هـ - اداء الخدمات الطبية الاستشارية والعلاجية في المستشفيات والمراكز التي تقررها الجامعة . و - حضور الاجتماعات التي تقررها المراجع العلمية والادارية المسؤولة والمشاركة في الندوات العلمية والدراسية والادارية . ز - اداء الاعمال والمحاضرات الاضافية دون اي تعويض . ح - القيام بالاعمال الاخرى التي تكلفه بها مراجعه العلمية او الادارية في كل ما يتعلق باختصاص وظيفته .
المادة 9 يحظر على النائب أن يستخدم نفوذه في شراء أو استئجار أموال الدولة أو أن يقاضيها عليها أو أن يؤجر أو يبيع لها شيئاً من أمواله وأن يبرم معها عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً كما يحظر عليه التوسط لدى دوائر الدولة أو التأثير عليها لاغراض شخصية أو لاغراض التعيينات فيها بأي صفة كانت.
المادة 9 يلغى نص المادة ( 18 ) من القانون ويحل محله الآتي : المادة ـــ 18 ـــ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سن وبغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( 20.000.000 ) عشرين مليون دينار كل من أستأصل عضوا أو جزءا منه أو نسيجا من أنسان حي أو ميت أو زرع أو شارك أو كان وسيطا أو قام بالإعلان أو التحاليل أو الأكراه بقصد زرعه في جسم آخر خلافا لأحكام هذا القانون .
المادة 9 اولا : يؤلف المعهد لجنة للاشراف على الامتحانات برئاسة معاون العميد وعضوية مدير القسم العلمي في المعهد واحد اعضاء الهيئة التدريسية . ثانيا : تؤلف المديرية العامة للتربية لجنة للاشراف على الامتحانات برئاسة مدير قسم التدريب وعضوية مدير قسم الشؤون الفنية واختصاصي تربوي في اللغة العربية . ثالثا : يجري اختبار تحريري في كل نشاط واخر شفهي بحسب نوع ذلك النشاط .
المادة 9 يستعين المركز بالوسائل الاتية لتحقيق اهدافه: اولا – اجراء البحوث . ثانيًا – تنظيم المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية والندوات او المشاركة فيها . ثالثًا – اصدار المطبوعات والنشريات الدورية . رابعًا – توفير مصادر البحوث والدراسات بما في ذلك انشاء مكتبة خاصة به . خامسًا – التنسيق مع وزارة الصحة والجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحوث حول توفير العينات السرطانية وعينات الدم والنماذج للمركز . سادسًا – المشاركة في البعثات والزمالات والدورات البحثية والتدريبية والدراسية داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . سابعًا – التنسيق مع المراكز المماثلة ذات العلاقة في داخل العراق وخارجه لغرض تحديد المنفعة المتبادلة .
ماددهی (9): پارێزهرێ كه دوای دهست ههڵگرتنی له دادوهری پارێزهرایهتی دهكات نابێ ئهمانهی خوارهوه بكات: یهكهم: تا ماوهی سێ ساڵ بهسهر له دادوهری دهستبهردانیدا تێنهپهرێ چ خۆی چ له رێی هاوبهشهكهی چ له رێی ههر پارێزهرێكی دیكهوه كه له بهرژهوهندی ئهو ئیش دهكات، مورافهعهی لهبهردهم دادگایهكدا بكا سهر بهو ناوچهی تێههڵچوونهوهیه بێت كه خۆی لهوهو پێش له وێدا دادوهر یا ئهندامی (ئیدیعای گشتی)بووه. دووهم: چ خۆی چ له رێی هاوبهشهكهیهوه چ له رێی ههر پارێزهرێكهوه له بهرژهوهندی ئهو ئیش بكا (مورافهعه) له داوایهكدا بكات كه لهوهو پێش خرابووبێته بهردهمی یان رای خۆی تێدا دهربڕیبووبێ.
ماددهی (9) یەکەم: یاسای وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێمی کوردستان- عێراق ژمارە (12) ی ساڵی (2010) هەڵدەوەشێتەوە. دووەم: ئەو ڕێنماییانەى کە لەبەر ڕۆشنایی یاساى هەڵوەشاوەدا دەرچوون بەردەوام دەبن لە کارپێکردن، بەمەرجێک دژیەک نەبن لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایە، تا ئەو کاتەى ڕێنماییەکى تر جێگەیان دەگرێتەوە.
المادة 9 اولا – تختص محكمة التمييز بالنظر تمييزا في القرارات الصادرة، وفق احكام هذا القانون . ثانيا – يحصل الطعن بعريضة تقدم من المميز، الى الجهة التي اصدرت القرار، او الى محكمة التمييز، خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالقرار، وعلى الجهة التي اصدرته ان ترسل اضبارة القضية الى محكمة التمييز فور تقديم عريضة الطعن اليها، او فور طلب محكمة التمييز اليها ذلك .
المادة 9 اذا اظهرت الميزانية العمومية السنوية للبنك المركزي العراقي والتي تعد طبقا لما تنص عليه الفقرة رقم (3) من المادة رقم 45 , ان قيمة اصول البنك انخفضت لما دون اجمالي خصومه وراس ماله غير المجرد يقوم المجلس بناء على توصية من المراجع المالي الخارجي للبنك المركزي العراقي بتقييم الوضع واعداد تقرير عن اسباب العجز ومداه واذا وجد المجلس حاجة البنك للمساهمة في راس المال بتشاور مع وزير المالية ويرفع له طلبا للمساهمة في راس المال نيابة عن الدولة , ويقوم وزير المالية بمجرد استلامه هذا الطلب وفي خلال مدة لا تزيد عن شهرين برفع طلب الى الهيئة التشريعية للحصول على موافقتها على المساهمة بالمبلغ المطلوب وتقديمه للبنك المركزي العراقي خلال الفترة اللازمة لتغطية العجز .
المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 9 يلغى نص المادة (35) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 35 - 1 - يراس كل كلية تقنية او معهد في الهيئة عميد ويشترط ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن بين ذوي الخبرة والاختصاص وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل، وتكون مدة اشغاله لهذا الموقع 5 خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة . 2 - يتولى كل من عميد الكلية التقنية والمعهد صلاحيات واختصاصات عميد الكلية في الجامعة بما يتماشى واهداف الكلية والمعهد .
المادة 9 يعدل نص المادة (العشرون) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:- أولاً: تختص محكمة قضاء موظفي الإقليم بالنظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل أو ما يحل محلهما أو أي قانون أو نظام آخر ينظم الوظيفة العامة. ثانياً: يسقط حق الموظف في إقامة الدعوى بموجب الفقرة (أولاً) من هذه المادة بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تأريخ اليوم التالي لتبليغه بالقرار أو القرار المطعون فيه إذا كان داخل العراق، و(60) ستين يوماً إذا كان خارج العراق. ثالثاً: يكون قرار محكمة قضاء موظفي الإقليم في الدعاوى المشار إليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة قابلاً للطعن فيه لدى المحكمة الإدارية العليا خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تبليغه أو اعتباره مبلغاً، ويكون قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر بنتيجة الطعن، وقرار محكمة قضاء موظفي الإقليم إذا لم يطعن فيه خلال المدة القانونية، باتاً وملزماً.
المادة 9 تلغى مادة 13 من النظام، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 13 : 1 – يجوز باقتراح من هيئة ادارة المصلحة، وقرار مجلس المحافظة، وموافقة وزير الداخلية، منح اكراميات سنوية، لا يتجاوز مقدارها خمسة عشرة دينارا، للمحصل اذا امتاز بصفة الامانة واحرص على اداء الواجب، وللسائق اذا لم يحدث له اصطدام او مخالفة خلال السنة، واكرامية لا تتجاوز عشرين دينارا لمن يقوم بخدمات ممتازة من موظفي ومستخدمي عمال المصلحة . 2 – تحدد اجور النقل في سيارات المصلحة بقرار من مجلس المحافظة، بناء على اقتراح هيئة ادارة المصلحة، ومصادقة وزير الداخلية . 3 – يجوز بقرار من مجلس المحافظة، ومصادقة وزير الداخلية، اعفاء بعض الاشاص من اجور النقل في سيارات المصلحة او تخفيضها، بما لا يزيد على (25%) خمسة وعشرين من المائة، بالنسبة لطلاب وطالبات المدارس والكليات والمعاهد . 4 - تجهز الكساوى الصيفية والشتوية لمنتسبي المصلحة، بتعليمات يصدرها وزير الداخلية . 5 – يمنح منتسبو المصلحة في المحافظة هويات تخولهم حق التنقل في سيارات المصلحة العائدة لها مجانا . 6 – توفر المصلحة لمنتسبيها وسائل الاسعافات الطبية في محل العمل، وتهيىء العناصر الطبية والادوية والعلاجات لهم . 7 – يجوز بقرار من مجلس المحافظة، وموافقة وزير الداخلية، انشاء ناد ومكتبة ومطعم للعمال تدار بموجب تعليمات يصدرها مجلس المحافظة، ويوافق عليها وزير الداخلية .
المادة 9 يلغى قانون صيانة النعاج الحوامل رقم (5) لسنة 1946 .
المادة 9 يمارس المفتش العام مهامه وفق القانون .
المادة 9 تلتزم الجهات التي ينتج عن نشاطها تلوث بيئي بما يأتي : أولاً : توفير وسائل ومنظومات معالجة التلوث باستخدام التقنيات الأنظف بيئياً وتشغيلها والتأكد من كفاءتها ومعالجة الخلل حال حدوثه وإعلام الوزارة بذلك . ثانياً : توفير أجهزة قياس ومراقبة الملوثات وحسب طبيعتها وتدوين نتائج القياسات في سجل لهذا الغرض ليتسنى للوزارة الحصول عليها وفي حالة عدم توفر تلك الأجهزة تقوم الوزارة بأجراء القياسات بأجهزتها الخاصة لدى المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات التي تعتمدها ويخضع ذلك إلى الرقابة وتدقيق الوزارة . ثالثاً : بناء قاعدة معلومات خاصة بحماية البيئة وإدامتها تتضمن تراكيز ومستويات الملوثات الناتجة عن الجهة وحسب طبيعتها . رابعاً : العمل على استخدام تقنيات الطاقة المتجددة للتقليل من التلوث.
المادة 9 تهدف الهيئة الى تشجيع الاستثمار من خلال العمل على ما يأتي : اولا : تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها . ثانيا : تبسيط اجراءات التسجيل والاجازة للمشاريع الاستثمارية ومتابعة المشاريع القائمة منها واعطاء الاولوية لها في الانجاز لدى الجهات الرسمية واستكمال اجراءات اجابة طلبات المستثمرين واستحصال الموافقات اللازمة للمستثمر والمشروع . ثالثا : انشاء نافذة واحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاقاليم والمحافظات تضم مندوبين مخولين من الوزارات واعضاء ترشحهم مجالس الاقاليم والمحافظات حسب الاحوال والجهات ذات العلاقة تتولى منح الاجازة والحصول على الموافقات من الجهات الاخرى وفق القانون . رابعا : تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار النشرات الخاصة بذلك . خامسا : وضع برامج لترويج الاستثمار في مناطق العراق المختلفة لجذب المستثمرين وتنفيذها . سادسا : تسهيل تخصيص الاراضي اللازمة وتاجيرها لاقامة المشاريع بمقابل تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . سابعا : العمل على اقامة مناطق استثمارية امنة بموافقة مجلس الوزراء . ثامنا : تشجيع المستثمرين العراقيين من خلال توفير قروض ميسرة وتسهيلات مالية لهم بالتنسيق مع وزارة المالية والاستعانة بالمؤسسات المصرفية مع اشتراط ان يقوم المستثمر الحاصل على القرض باستخدام عدد من العراقيين العاطلين عن العمل يتناسب وحجم القرض . تاسعا : اية مهام اخرى ذات علاقة بطبيعة عملها يكلفها بها مجلس الوزراء .
المادة 9 أولاً: يشترط في من يُقبل في الكلية أن يكون:- 1. عراقياً مسلماً. 2. محمود السيرة وحسن السمعة. 3. غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف. 4. حاصلا على شهادة الإعدادية في أحد الفـروع العلميـة (العلمي , الأدبي , المهني , الإسلامي) أو المدارس الدينية الرسمية أو ما يعادلها من المعاهد والإعداديات والمؤسسات الرسمية التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الإعدادية. 5. حاصلاً على شهادة الإعدادية في الفرع العلمي أو الأدبي بالنسبة للقبول في قسم القانون أو شهادة الإعدادية في الفرع العلمي بالنسبة للقبول في قسم تكنولوجيا المعلومات. 6. غير مرقن القيد من الكليات أو المعاهد. ثانيا: للكلية قبول غير العراقيين في الكلية استثناء من الشـرط المنصـوص عليه في الفقرة (1) من البند أولاً من هذه المادة . ثالثاً: للكلية قبول العراقيين من غير المسلمين في الأقسام المنصوص عليها في الفقرات (4 , 5, 7) من البند (أولاً) من المادة (8) .
المادة 9 يمارس المفتش العام مهامه وفقا" للقانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة