المواد القانونية
المادة 9 تكون رتب الضباط ومدد ترقيتهم كما يأتي :- الرتبة مدة الترقية ملازم – ملازم أول (3) ثلاث سنوات ملازم أول – نقيب (3) ثلاث سنوات نقيب – رائد (4) اربع سنوات رائد- مقدم (4) اربع سنوات مقدم – عقيد (4) اربع سنوات عقيد – عميد (4) اربع سنوات عميد – لواء (6) ست سنوات لواء - فريق (6) ست سنوات
المادة 9 تلغى الفقرة ( أ ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 11 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : ثانيا : أ ـــ للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين أستحقاقه من الراتب التقاعدي المخصص له وفق أحكام هذا القانون وبين راتبه الوظيفي أو التقاعدي أو منحة الرعاية الإجتماعية أو أي حصة تقاعدية أو أي راتب لمدة ( 25 ) خمسة وعشرين سنة من تاريخ نفاذ القانون رقم ( 3 ) لسنة 2006 الملغى .
المادة 9 اذا اظهرت الميزانية العمومية السنوية للبنك المركزي العراقي والتي تعد طبقا لما تنص عليه الفقرة رقم (3) من المادة رقم 45 , ان قيمة اصول البنك انخفضت لما دون اجمالي خصومه وراس ماله غير المجرد يقوم المجلس بناء على توصية من المراجع المالي الخارجي للبنك المركزي العراقي بتقييم الوضع واعداد تقرير عن اسباب العجز ومداه واذا وجد المجلس حاجة البنك للمساهمة في راس المال بتشاور مع وزير المالية ويرفع له طلبا للمساهمة في راس المال نيابة عن الدولة , ويقوم وزير المالية بمجرد استلامه هذا الطلب وفي خلال مدة لا تزيد عن شهرين برفع طلب الى الهيئة التشريعية للحصول على موافقتها على المساهمة بالمبلغ المطلوب وتقديمه للبنك المركزي العراقي خلال الفترة اللازمة لتغطية العجز .
المادة 9 للوزير اصدار التعليمات التي تيسر تنفيذ هذا القانون.
المادة 9 ان حصول ذوي الشهداء على حقوقهم الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة لا يسقط حقهم في المطالبة بأية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية الجزائية او احكام القوانيين الاخرى .
المادة 9 يؤلف المجلس لجانا من بين اعضائه ومن غيرهم تختص كل منها بناحية من نواحي نشاطه لغرض تحقيق اهدافه .
المادة 9 تلتزم وزارة الصحة بعلاج الطبيب العراقي العامل والمنسب في مؤسسات وزارة الصحة بالعلاج على نفقتها داخل أو خارج العراق في حالة إصابته بمرض ما وفق التعليمات والضوابط المعمول بها في وزارة الصحة.
المادة 9 اولا : ترقى درجة وسام الوطن بمرسوم جمهوري . ثانياً :عند ترقية درجة الوسام يمنح حامل الدرجة الاخيرة الامتيازات التي لم تمنح له سابقا . ثالثا : اذا رفعت درجة الوسام يسترد الوسام الادنى درجة .
المادة 9 اذا اظهرت الميزانية العمومية السنوية للبنك المركزي العراقي والتي تعد طبقا لما تنص عليه الفقرة رقم (3) من المادة رقم 45 , ان قيمة اصول البنك انخفضت لما دون اجمالي خصومه وراس ماله غير المجرد يقوم المجلس بناء على توصية من المراجع المالي الخارجي للبنك المركزي العراقي بتقييم الوضع واعداد تقرير عن اسباب العجز ومداه واذا وجد المجلس حاجة البنك للمساهمة في راس المال بتشاور مع وزير المالية ويرفع له طلبا للمساهمة في راس المال نيابة عن الدولة , ويقوم وزير المالية بمجرد استلامه هذا الطلب وفي خلال مدة لا تزيد عن شهرين برفع طلب الى الهيئة التشريعية للحصول على موافقتها على المساهمة بالمبلغ المطلوب وتقديمه للبنك المركزي العراقي خلال الفترة اللازمة لتغطية العجز .
المادة 9 واجبات المتفرغ - مع مراعاة الواجبات الوظيفية المبينة في قوانين وانظمة الخدمة الجامعية ،تتحدد واجبات المتفرغ كما يلي . ا- الالتزام بتخصيص جميع اوقاته لمهمات التدريس والبحث العلمي والخدمات الطبية في حدود وظيفته وفقا لما نص عليه هذا القانون وما يكلفه به مجلس الجامعة او مجلس الكلية ب - التقيد بدوام رسمي في مقر العمل الوظيفي لا يزيد عن (48) ساعة اسبوعيا طوال العام الدراسي وعلى ان لا تزيد ساعات التدريس : للاستاذ عن 480 ساعة سنويا (نظري وعملي) للاستاذ المساعد عن 600 ساعة سنويا (نظري وعملي) للمدرس عن 720 ساعة سنويا (نظري وعملي) مع مراعاة الاعفاءات من النصاب التي تنص عليها القوانين والانظمة الجامعية . جـ - البحث العلمي ومتابعة التطورات العلمية الحديثة والتاليف والترجمة والنشر . د - الاشراف على دراسة الطلاب وارشادهم وتوجيههم وفق مواعيد محددة تعلن على الطلاب . هـ - اداء الخدمات الطبية الاستشارية والعلاجية في المستشفيات والمراكز التي تقررها الجامعة . و - حضور الاجتماعات التي تقررها المراجع العلمية والادارية المسؤولة والمشاركة في الندوات العلمية والدراسية والادارية . ز - اداء الاعمال والمحاضرات الاضافية دون اي تعويض . ح - القيام بالاعمال الاخرى التي تكلفه بها مراجعه العلمية او الادارية في كل ما يتعلق باختصاص وظيفته .
المادة 9 يستعين المركز بالوسائل الاتية لتحقيق اهدافه: اولا – اجراء البحوث . ثانيًا – تنظيم المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية والندوات او المشاركة فيها . ثالثًا – اصدار المطبوعات والنشريات الدورية . رابعًا – توفير مصادر البحوث والدراسات بما في ذلك انشاء مكتبة خاصة به . خامسًا – التنسيق مع وزارة الصحة والجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحوث حول توفير العينات السرطانية وعينات الدم والنماذج للمركز . سادسًا – المشاركة في البعثات والزمالات والدورات البحثية والتدريبية والدراسية داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . سابعًا – التنسيق مع المراكز المماثلة ذات العلاقة في داخل العراق وخارجه لغرض تحديد المنفعة المتبادلة .
ماددهی (9) کارمەند پێویستە ئەم مەرجانەى تێدابێت: یەکەم: ئەگەر عێراقى بێت: 1. نیشتەجێى هەرێم بێت. 2. تەمەنى لە (21) بیست و یەک ساڵ کەمتر نەبێت و لە (50) پەنجا ساڵ زیاتر نەبێت. 3. تواناى خوێندنەوە و نووسینى هەبێت. 4. لە پشکنینى تەندروستى دەرچووبێت، بەپێى ڕاپۆرتى لێژنەیەکى پزیشکى پسپۆر لە وەزارەتى تەندروستى، و بەو مەرجە تەندروستییانەى کە وەزارەت دیاریاندەکات. 5. بەسەرکەوتوویى لە خولەکانى پەیمانگاى پەرەپێدانى ئەمنى و کارگێڕى و تەکنولۆجیاى زانیارى لە وەزارەت دەرچووبێت. 6. ناوبانگ چاک بێت و بە تاوانێک یان کەتنێکى ئابڕوبەر حوکم نەدرابێت. 7. فەرمانبەرى حکومى نەبێت، چ لە ڕاژەى مەدەنى یان سەربازى، بەشێوەى هەمیشەیى یان گرێبەست. 8. دەستەبەرێکى کەسى وەک بارمتە بە بڕى (3,000,000) سێ ملیۆن دینارى عێراقى، پێشکەش بە وەزارەت بکات، یان ئەم بڕە پارەیە لەسەر ژمێرەى وەزارەت تۆمار بکات. 9. ڕەزامەندى لایەنى ئەمنیى وەرگرتبێت بۆ دامەزراندنى. 10. دەستەبەرکراوبێت بەپێى یاسا بەرکارەکان لە هەرێم. 11. لەو خولانەى مەشق و ڕاهێنان دەربچێت کە لەلایەن وەزارەتەوە ڕێکدەخرێت و جێبەجێ دەکرێت. دووەم: ئەگەر بیانى بێت: 1. ڕەزامەندى وەزارەت وەربگرێت. 2. دەستەبەرێکى کەسى وەک بارمتە بە بڕى (7,000,000) حەوت ملیۆن دینارى عێراقى پیشکەش بە وەزارەت بکات یان ئەم بڕە پارەیە لەسەر ژمێرەى وەزارەت تۆمار بکات . 3. بەڵێنامەیەک لەلایەن بەرێوەبەرى لقى کۆمپانیا پێشکەش بکرێت بۆ ئامادەکردنى کارمەند لەبەردەم دەسەڵاتە تایبەتمەندەکان لەکاتى داواکردنیدا، و بەرپرسیارێتى کۆمپانیا بەشێوەى پێکەوەیى (تضامن)ى دەبێت لەو کردارانەى لە هەرێم ئەنجامیان دەدات.
المادة 9 اولا : يحظر استيراد او بيع او تصنيع أي نوع من أنواع التبغ او منتجاته تزيد نسبة النيكوتين فيه عن (0.8) ملغم والقطران عن (12) ملغم بناء على تقرير صادر عن جهاز التقييس والسيطرة النوعية . ثانيا: تتولى الوزارة وضع مواصفات دقيقة للتصنيع والاستيراد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض تضمن تخفيض اضرار التدخين وتتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية الرقابة على تنفيذها . ثالثا: تتولى وزارة التجارة اصدار اجازات استيراد التبغ ومنتجاته للحد من الاستيراد المخالف للحد الادنى من الشروط المحددة لمواصفات استيراد هذه المادة . رابعا: تتولى الشركات المصنعة والمستوردة ترتيب اوضاعها ومنتجاتها وفق المواصفات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة خلال (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 9 أولا – لكل من علم بوجود مقبرة جماعية في مكان ما إخبار الجهات المختصة بموقعها . ثانيا – يمنح مكافأة مالية قدرها من ( 3 – 5 ) ملاين دينار للمذكور في الفقرة أولا من هذه المادة مع تخييره في ذكر اسمه من عدمه على شاخص المقبرة . ثالثا – يعاقب كل من ينكر جريمة المقابر الجماعية المرتكبة و فق هذا القانون أو يهين ضحاياها بالحبس مدة لأتقل عن (3) سنوات و حرمانه من تبؤه أي منصب تنفيذي أو إعفاءه من تلك المناصب وكذلك حرمانه من الترشيح لأي انتخابات . (7)
ماددهی (9) کەسی سروشتی یان مەعنەوی دەتوانێت ئاژەڵە ماڵییەکان بەخێو بکات و ڕێگە بە زۆربوونیان بدات بۆ مەبەستی بازرگانی، یان بۆ سوود وەرگرتن و ئارەزووى کەسى، و ئەمەش بە ڕێنمایی ڕێکدەخرێت، کە وەزیر دەریدەکات.
المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 9 يلغى نص المادة ( 18 ) من القانون ويحل محله الآتي : المادة ـــ 18 ـــ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سن وبغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( 20.000.000 ) عشرين مليون دينار كل من أستأصل عضوا أو جزءا منه أو نسيجا من أنسان حي أو ميت أو زرع أو شارك أو كان وسيطا أو قام بالإعلان أو التحاليل أو الأكراه بقصد زرعه في جسم آخر خلافا لأحكام هذا القانون .
المادة 9 لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الا بموجب تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني بعد استطلاع راي الجهات ذات العلاقة واستنادا الى:- 1. معاهدة دولية منضمة اليها الدولة او 2. اتفاق جوي ثنائي نافذ المفعول معقود بين الدولة واحدى الدول الاجنبية لتنظيم النقل الجوي ويعتبر التصريح الممنوح شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير
المادة 9 اولاً : يعاقب بغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيــد على (2-0-0000) خمسة وعشرين مليون دينار كل شخص معنوي ثبت اشتراكه بالجريمة أو ارتكب الجريمة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته ولايخل هذا بالعقوبة التي تقرر بحق المدير المفوض أو المسؤول عن ادارة الشخص المعنوي اذا ثبت اشتراكه في الجريمة . ثانياً : للمحكمة حل الشخص المعنوي أو ايقاف نشاطاته بصورة نهائية أو مؤقتة أو غلق مقره اذا ثبت ارتكابـه لأحد الأفعـال المنصـوص عليها في هذا القانون .
ماددهی (9): لێبوردنی گشتی ئهو تاوانانهی خوارهوه ناگرێتهوه: یهكهم: ئهو تاوانانهی لهسهر یاسای پاراستنی بیانیان و ئهوانهی لهگهڵ ڕێكخراوهكانی نهتهوه یهكگرتووهكان و ڕێكخراوهكانی مرۆیی كار دهكهن له ههرێمی كوردستان ژماره (6)ی ساڵی 1992 و یاسای سزادانی حیازه و دروست كردن و بهكارهێنانی تهقهمهنی ژماره (8)ی ساَلی 1992 و یاسای بهرهنگاربوونهوهی تیرۆر ژماره (3)ی ساڵی 2006ی ههمواركراودا، هاتوون. دووهم: ئهو تاوانانهی به ئاسایشی ناوخۆ و دهرهوهی ههرێم گرێدراون. سێیهم: بازرگانی كردن به دهرمان و خۆراكی بهسهرچوو. چوارهم: بهرتیل و ئیختیلاس و ئهو تاوانانهی به سامانی گشتی پهیوهستن و تاوانهكانی گهندهڵی هاتوو له ماددهی (یهكهم/ بڕگهی حهوتهم) و ماددهی (14) و ماددهی (15)ی یاسای (دهستهی دهستپاكی ژماره (3)ی ساڵی 2011ی ههمواركراو). پێنجهم: تقلید و تهزویركردنی دراو و كاغهزی پاره و بانكهنۆت (السندات المالیه). شهشهم: زینای مهحارم. حهوتهم: تاوانهكانی بهقاچاغ بردنی شوێنهوارهكان. ههشتهم: تاوانی رفاندن كه بههۆیهوه وون بوون یاخود مردن یان ناتوانایی جهستهیی و عهقلی قوربانیهكهی لێ دهكهوێتهوه. نۆیهم: حوكم دراوه گهراوهكان لهسهر تاوانی به ئهنقهست و ههڵاتوان له زیندان. دهیهم: دهستدرێژی سێكسی و ئهشكهنجهدانی منداڵ. یازدهیهم: بازرگانی كردن به مرۆڤ. دوازدهیهم: كوشتنی اصول و فروع به ئهنقهست. سێزدهیهم: كوشتنی ئافرهت بهبیانوی شوشتنهوهی نامووس. چواردهیهم: كوشتنی زانایانی ئایینی و رۆژنامهنووسان به ئهنقهست.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة