المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 تعتبر الهيئة العامة أعلى سلطة للاتحاد ولها على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية : أولا: انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء الأمانة العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين بعد تحقق النصاب وبالاقتراع السري لمدة اربع سنوات ويشرف على الانتخابات قاض يخضع قراره للطعن أمام محكمة التمييز . ثانيا:رسم السياسة العامة للاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة طبقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد . ثالثا : إقرار اقتراحات تعديل قانون الاتحاد لغرض رفعها من الأمانة العامة إلى مجلس النواب من خلال إحدى لجان المجلس . رابعا : إقرار النظام الداخلي للاتحاد المقترح من قبل الأمانة العامة أو تعديله بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . خامسا : حل الأمانة العامة للاتحاد بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين . سادسا : إقالة رئيس الاتحاد من منصبه بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين . سابعا : مناقشة وإقرار الموازنة العامة للاتحاد والحسابات الختامية .

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة (15) من القانون ويحل محله ما ياتي :- المادة – 15 - لا يجوز للمستحق تناول اكثر من حصة تقاعدية واحدة وإذا استحق عن اكثر من معيل فله أن يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الحصة الأكبر ويستثنى من ذلك القاصر المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين.

المادة 9

المادة 9 يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتمكين المصرف من انجاز مهامه ومستلزمات تكوينه وتحديد تاريخ بدء المصرف باعماله.

المادة 9

المادة 9 اولا – للمسجل ان يقرر عد أي نشاط تجاري يقوم به شخص طبيعي او معنوي في العراق استنادا الى الادلة القانونية و كالة تجارية تخضع لاحكام هذا القانون ببيان ينشر في صحيفة يومية واحدة و في النشرة ثانيا – لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرار المسجل المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اخر نشر ثالثا – يبت المسجل في الاعتراض خلال (10) عشرة ايام من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و يكون قراره مسببا و عند انتهاء المدة المذكورة رفضا للاعتراض رابعا – يكون قرار المسجل الصادر برفض الاعتراض قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداري

المادة 9

المادة 9 لمجلس ادارة المؤسسة بمواققة ثلثي كامل اعضائه ان يخول رئيس مجلس ادارتها بعض صلاحياته عدا الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات ( اولا ، ثانيا ، ثالثا ، رابعا ، سابعا ) من المادة الثامنة من هذا القانون. ولرئيس مجلس ادارة المؤسسة بموافقة المجلس ان يخول صلاحياته هذه الى كبار موظفي المؤسسة والى المدراء العامين للمنشات التابعة لها فيما له علاقة بوظيفته. وللمجلس بموافقة ثلثي كامل اعضائه ان يعيد النظر في صلاحيات رئيس مجلس ادارة المؤسسة كما له ان يعيد النظر في صلاحيات كبار موظفي المؤسسة والمدراء العامين للمنشات التابعة لها.

المادة 9

المادة 9 تراعى اجراءات التصديق المتقدم ذكرها على كل صورة من اصل المستند المراد تصديقه.

المادة 9

المادة 9 لا تخضع الاموال والنقود والفوائد والايرادات العائدة للصندوق لضريبة الدخل وضريبة العقار ورسم الطابو.

المادة 9

المادة 9 اولا - شركة الاستثمار المالي هي شركة منظمة في العراق، نشاطها الرئيسي فيه هو توجيه المدخرات نحو الاستثمار في الاوراق المالية العراقية، بما في ذلك، الاسهم والسندات وحوالات الخزينة والودائع الثابتة. (8) ثانيا - تعتبر شركة الاستثمار من المؤسسات المالية الوسيطة لاغراض قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ (64) لسنة 1976، ويعتبر البنك الجهة القطاعية المختصة بنشاطها ويمارس سلطة الاشراف والرقابة عليها، وفق نظام يصدر لهذا الغرض خلال مدة 180 مئة وثمانين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 9

المادة 9 لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة (25) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 25 - اولا - يجوز بيع الأموال غير المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ببدل مناسب على إلا يقل عن (50 %) خمسين من المئة من البدل الحقيقي للعقار وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الى دوائر الدولة والقطاع العام في حالة استخدام العقار للإغراض الرسمية للدائرة . ثانيا - يجوز بيع العقارات السكنية إلى دوائر الدولة والقطاع العام بدون مزايدة علنية بالسعر الحقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لغرض بيعها الى منتسبيها بطريق المزايدة العلنية . ثالثاً - للبلدية المختصة بعد موافقة وزير البلديات والأشغال العامة ولأمانة بغداد بيع الأراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة تقدره لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون وبدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم او أزواجهم او أولادهم القاصرون داراً او شقة او ارض سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدول او الجمعيات التعاونية الإسكان . رابعاً – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من خلال محضر كشف مع دائرة التسجيل العقاري ان يقرر : أ – بيع فضلات الطرق والفضلات الناجمة عن أي مصدر اخر ذات المساحات التي تقل عن الحد الأدنى للإفراز او التي لا يمكن إفرازها . ب – بيع القطعة المفرزة بسند مستقل او التي يمكن إفرازها ولها منفذ على الطريق العام بالمزايدة العلنية كقطعة مستقلة حسب أحكام هذا القانون بشرط ان لا تحجب القطع المجاورة . المادة - 25- (مكرر) : لوزير المالية بيع او ايجار الأراضي الزراعية التي تقع خارج حدود محرمات الطرق المقطوع عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية وعلى وزير الزراعة رفع يد الإصلاح الزراعي عن تلك الأراضي وتسجيل بدلات البيع والإيجار إيراداً نهائيا لخزينة الدولة على ان تراعى حقوق الارتفاق .

المادة 9

المادة 9 يقرر المدير ما يراه مناسبا في شأن الطلب وحسب الصلاحيات الممنوحة له قانونا واذا كان الطلب خارج صلاحياته فيحيله الى الدائرة .

المادة 9

المادة 9 تعفى معاملات تصفية الحقوق العقرية، بموجب هذا القانون، من رسوم الانتقال ورسوم التسجيل العقاري وضريبتي الدخل والتركات .

المادة 9

المادة 9 تضاف المادة التالية بعد المادة العاشرة من القانون وتعتبر المادة العاشرة مكررة للمادة العاشرة منه. المادة العاشرة ­ مكررة يتالف المكتب التنفيذي من : ا ـ الرئيس ب ـ نائب الرئيس الاول. ج ـ نائب الرئيس الثاني د ـ الامين العام هـ ـ الامين العام المساعد و ـ الامين المالي ز ـ ثلاثة اعضاء من الهيئة التنفيذية تتم تسميتهم من قبل الرئيس.

المادة 9

المادة 9 في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من القانون تحيل السلطة المالية الطلب الى لجنة التقدير وتشرع اللجنة باعادة تقدير ايراد العقار السنوي ويعمل بالتقدير الجديد اعتبارا من: - 1 – اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب من قبل المكلف . 2 – تاريخ حصول التغيير الذي تكتشفه السلطة المالية على ان لا يكون الرجوع بالتقدير عن مدة تزيد على 3 ثلاث سنوات تقديرية من تاريخ قرار لجنة التقدير .(6) المكلف بدفع الضريبة

9

9 تعديل العلامة (20000) عشرون الف دينار لكل مادة على ان لا يزيد على (300000) ثلاثمائة الف دينار

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الخامسة عشرة: 1 - لا يجوز المالك او الشريك الذي يشغل العقار اذا بيع قضاء او بوساطة اية جهة مختصة اخرى على تخليته اذا رغب في الاستمرار بشغله بصفة مستاجر وفق احكام القانون ما لم يكن شريكا في العقار المشغول وطلب ازالة شيوعه، الا اذا وافق المالك الجديد على استمرار اشغاله للعقار المبيع بصفة مستاجر . 2 - تتولى المحكمة او الجهة التي تقوم بالبيع تبليغ الشاغل قبل (15) خمسة عشر يوما في الاقل من تاريخ الاعلان عن البيع لابداء رغبته في شغل العقار خلالها . 3 - اذا لم يكن شاغل العقار المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، مستاجرا بعقد ايجار ثابت التاريخ، فيصار الى تقدير الاجرة في تاريخ التقدير وفق احكام القانون .

المادة 9

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة تنفذ الاحكام الصادرة من محاكم القطر، وفق احكام هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 لرئيس اللجنة، تخويل جزء من صلاحياته، لسكرتيرها العام.

المادة 9

المادة 9 للمدير العام او من يخوله منح الاجنبي سمة الدخول لاراضي جمهورية العراق و الاقامة فيها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أي من الحالات الاتية : اولا : الالتحاق برب اسرته او ولي امره ثانيا : للدارسة باحدى الجامعات او الكليات او المعاهد العراقية او طلبة الحوزات العلمية و عوائلهم او الالتحاق بدورة تدريبية او تخصصية في احدى الهيئات او المؤسسات العامة . ثالثا : الاجنبية التي توفي عنها زوجها العراقي او طلقها رابعا : لزوج واولاد العراقي او العراقية الذين يحملون جوازات سفر اجنبية

المادة 9

المادة 9 تتالف الموارد المالية للمنشاة، مما يلي : 1 – راس المال المقرر، بموجب مادة 8 من هذا القانون. 2 – واردات المنشاة من الارباح. 3 – المنح والهبات، واية واردات اخرى تخصص بقانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة