المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 يضاف الى المادة 35 من القانون الفقرة الاتية : رابعا ــ الاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي عند توليهم التحقيق وله اتخاذ الاجراءات الانضباطية او الجزائية ضد من يخالف واجباته منهم.

المادة 9

المادة 9 تلغى نصوص المواد ( من 16 إلى 20 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة – 16 – أولاً : تلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية : أ ـ رئيس الجمهورية ونوابه . ب ـ رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب . ج ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم . د ـ أعضاء مجلس الاتحاد . هـ - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام . و ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا . ز ـ رئيس الإقليم . ح ـ رئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم . ط ـ رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه . ي ـ مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم . ك ـ وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة . ل ـ أصحاب الدرجات الخاصة والعليا . م ـ رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم . ن ـ المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي . س ـ مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم . ع ـ رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات . ف ـ المديرون العامون ومن بدرجتهم . ص ـ الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب . ق ـ رؤساء وأعضاء مجالس أدارة شركات القطاع العام والمختلط . ر ـ محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة . ش ـ العاملون في هيئة النزاهة . ت ـ رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية . ث ـ رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة . ثانياً : للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف المنصوص عليهم في البند ( سابعاً ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون . ثالثاً : للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية : أ ـ مصادر التمويل والتبرع . ب ـ أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية . رابعاً : على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة . المادة – 17 – أولاً : يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية : أ ـ خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما . ب ـ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة . ثانياً : يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ إشعاره بها . ثالثاً : لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم في البند ( سابعا ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون . رابعاً : تتولى الهيئة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها . خامساً : للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور عن تلك الوثائق . سادساً : أذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها . سابعاً : ترفع الهيئة أمر من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني , لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( 90 ) يوما . ثامناً : يتولى ديوان لرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها . تاسعاً : يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق وإجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانونا . المادة – 18 – أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة . ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة . ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . المادة – 19 – دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي : أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع . ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( 16/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده . ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله . رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع . خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع . سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة . سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( 20 ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه . ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات . المادة – 20 – أولاً : يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته . ثانياً : عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات . ثالثاً : يحظر على العاملين في الهيئة العمل في القطاعين الخاص و المختلط .

المادة 9

المادة 9 يكون التعاقد مع المحامي بأجور محاماة سنوية او شهرية بغض النظر عن الدعاوى التي يكلف بها ، او بأتعاب عن دعوى او دعاوى معينة .

المادة 9

المادة 9 تعفى العرصات الخاضعة لاحكام هذا القانون من ضريبة الارض الزراعية المقررة ب القانون رقم 60 لسنة 1961 وضريبة العقار المقررة ب القانون رقم 162 لسنة 1959 وتعديله .

المادة 9

المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 9 : الطلبات المضادة

المادة 9 : الطلبات المضادة 01 لايجوز لدولة أن تقيم دعوى أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بأي طلب مضاد ناشئ عن نفس العلاقة القانونية أو الوقائع التي نشأ عنها الطلب الأصلي . 02 لايجوز لدولة أن تتدخل لتقديم طلب في دعوى أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بأي طلب مضاد ناشئ عن نفس العلاقة القانونية او الوقائع التي نشأ عنها الطلب الذي قدمته الدولة . 03 لايجوز لدولة تقدم طلبا مضادا في دعوى مقامة ضدها أمام محكمة دولة أخرى ان تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بالطلب الأصلي .

المادة 9

المادة 9 لا يجوز قبول خبير لدى اكثر من محكمة استئناف واحدة .

المادة 9 من المعاهدة (حقوق المزارعين)

المادة 9 حقوق المزارعين 9-1 تعترف الأطراف المتعاقدة بالإسهام الهائل الذي قدمته المجتمعات المحلية والأصلية والمزارعون في جميع أقاليم العالم، ولا سيما أولئك الذين هم في مراكز المنشأ والتنوع المحصولي، ومازالوا يقدمونه لأجل صيانة وتنمية الموارد الوراثية النباتية التي تشكل قاعدة الإنتاج الغذائي والزراعي في مختلف أنحاء العالم. 9-2 تتفق الأطراف المتعاقدة على أن مسؤولية تنفيذ حقوق المزارعين، من حيث ارتباطها بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، تقع على عاتق حكومات البلدان. ويتخذ كل طرف متعاقد، وفقا لاحتياجاته وأولوياته، وحسبما يكون ذلك ملائما، ورهنا بالتشريعات القطرية لديه، التدابير لحماية وتدعيم حقوق المزارعين، بما في ذلك: (أ) حماية المعارف التقليدية ذات الصلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، (ب) الحق في المشاركة المتكافئة في اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؛ و (ج) الحق في المشاركة في صنع القرارات، على المستوى القطرى، بشأن المسائل المرتبطة بصيانة الموارد النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام. 9-3 ليس في هذه المادة ما يفسر بأنه يحد من حقوق المزارعين في ادخار، واستخدام وتبادل وبيع البذور/ مواد الإكثار المدخرة في المزرعة، وفقا للقوانين القطرية، وحسبما يكون ذلك ملائما.

المادة 9

المادة 9 تلغى الفقرة (2) المعدلة من المادة الثالثة والستين من القانون ويحل محلها ما يلي: - 2 – تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي: اولا – بنسبة عشرة في المائة من قيمة المحكوم به على ان لا تتجاوز الفا وخمسمائة دينار. ثانيا – بما لا يقل عن مائة دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار في الدعوى غير المحدودة القيمة وفي الدعوى الجزائية التي فيها مدع مدني. ثالثا – بنسبة خمسة في المائة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة 9

المادة 9 أولاً : تُحدد حصة إقليم كردستان من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول/ د (النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بحسب نفوس كل محافظة وتدفع من وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء . ثانيا ً: تحدد حصة اقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ((مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، رئاسة الوزراء ، وزارة الخارجية ، جهاز مكافحة الارهاب ، وزارة الدفاع ، المحكمة الاتحادية العليا ، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات ، هيئة المساءلة والعدالة ، هيئة دعاوى الملكية عدا التعويضات ، مكتب المفتش العام لهيئة دعاوى الملكية ، الهيئة العراقية للمصادر المشعة ، جهاز المخابرات الوطني العراقي ، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي ، هيئة النزاهة ، ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، المفوضية العليا لحقـوق الإنسـان ، أجور المفاوضات والمطالبات القانونية والادارية والمالية ونفقات طبع السندات والتصنيف الائتماني للدين الخارجي ، أجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، مبالغ المساهمات العربية والدولية عدا المساهمات المدرجة ضمن كل من (وزارة الدفاع ، مجلس النواب ، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وزارة الخارجية) ، نفقات مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية ومشاريع كل من هيئة المنافذ الحدودية ومديرية الأحوال المدنية والإقامة وقيادة قوات الحدود والبطاقة الموحدة ، مجلس الأمن الوطني ، التمويل المشترك ، مشاريع الموانئ ، مشاريع السكك الحديدية ، مشاريع السدود والنفع العام ، مشاريع إدارة الأجواء ، مشاريع عقود التراخيص بما فيها عقود التراخيص للمحافظات الشمالية ، نفقات اللجنة العليا لإغاثة وايواء النازحين ، فوائد على قروض البنك الدولي ، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي ، فوائد على قروض JICA ، فوائد على القرض الايطالي ، فوائد على قرض البنك الاسلامي للتنمية ، فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC ، فوائد على القرض الالماني ، فوائد على القرض الامريكي ، فوائد على القرض البريطاني ، فوائد على القرض السويدي ، فوائد على القرض الصيني ، فوائد على قرض سيمنس الالماني ، فوائد ضمان الصادرات ، فوائد الضمانات السياديـة ، الفوائد على إعادة هيكلة الديون الخارجية على دول نادي باريس ، الفوائد على اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس ، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج ، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي ، الفوائد على سندات الدين الخارجية (اليوربوند) ، فوائد على مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ، الفوائد على حوالات الخزينة (المزادات) ، فوائد على حوالات الخزينة القديمة ، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من كل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام /2015 ، فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام /2015 ، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية بموجب المادة (34) من قانون موازنة عام /2015 من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنــة عام /2016 ، فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام 2015 ، فوائد القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (314) لسنة 2014 من المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء، فوائد القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و2016، فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية بموجب قانون عام 2016، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين بالعددين (97) و(400) لسنة 2013 من المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين (70) و(74) لسنة 2015، فوائد حوالات الخزينة الممنوحة للشركات العامة من المصارف الحكومية لتسديد رواتبها , فوائد عن القروض الممنوحة من المصارف الحكومية عن قروض بسماية السكنية والقروض الميسرة وقروض الاسكان, تسديد أقساط إصدارات حوالات الخزينة القديمة، تسديد أقساط حوالات الخزينة (المزادات)، تسديد اقساط السندات بالدنانير العراقية بموجب قانون موازنة عام 2015, تعويضات حرب الكويت, اقساط على حوالات الخزينة من المصرف العراقي للتجارة لتمويل الموازنة, أقساط على حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب المادة (34) من قانون الموازنة لعام 2015, أقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون الموازنة لعام 2016 , أقساط حوالات الخزينة الممنوحة من قبل صندوق التقاعد بحسب قانون الموازنة لعام 2015 , أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (97) ورقم (400) لسنة 2013 من المصارف الحكومية , أقساط حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة, أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (70) ورقم (74) لسنة 2015, اقساط القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (314) لسنة 2014 من قبل المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء, أقساط القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و 2016, تسديد أقساط القروض الممنوحة للشركات العامة عن رواتب منسوبيها من المصارف الحكومية, تسديد أقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من المصارف الحكومية ,تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلة مديونية العراق, أقساط مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، تسديد أقساط قروض البنك الدولي، تسديد أقساط القرض الامريكي ، تسديد اقساط قروض JICA ، تسديد اقساط الضمانات السيادية ، نفقات احتياطي الطوارئ ، اقساط ضمان الصادرات)).

المادة 9

المادة 9 - تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية : أولاً : مكتب المفتش العام . ثانياً : دائرة شؤون الهجرة . ثالثاً : دائرة شؤون الفروع . رابعاً : الدائرة الإدارية والمالية . خامساً : الدائرة القانونية . سادساً : دائرة التخطيط والمتابعة . سابعاً : دائرة المعلومات والبحوث . ثامناً : قسم التدقيق والرقابة الداخلية . تاسعاً : مكتب الوزير . عاشراً : المكتب الإعلامي .

المادة 9

المادة 9 اتخاذ تدابير ضد الأطقم المعاونة للاعبين تتخذ الدول الأطراف نفسها تدابير، أو تشجع المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على اعتماد تدابير، تشمل توقيع العقوبات أو الجزاءات، وتستهدف أفراد الأطقم المعاونة للاعبين ممن ينتهكون أي قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات أو يرتكبون مخالفة ذات صلة بالمنشطات في مجال الرياضة.

المادة 9

المادة 9 اولا ــ لايجوز بيع او هبة العقار العائد الى العسكري ، وفق احكام هذا القانون او العقار العائد إلى زوجة العسكري المشمول بحكم الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (السابعة ) من هذا القانون او اجراء أي تصرفات عقارية عليه ، او تسجيل اية معاملة او وضع اشارة الحجز عليه . الا بعد قضاء العسكري مدة (خمس عشرة سنة) خدمة فعلية في الجيش ، ويقع باطلا أي تصرف او عقد يجريه العسكري على هذا العقار . (6) ثانيا ــ استثناء من حكم البند (اولا) من هذه المادة ، يجوز وضع اشارة الحجز على العقارلاغراض ديوان المصرف العقاري .

المادة 9

المادة 9 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي : اولا ـ الحارس ، العسكري المسلح المعين في محل لتوطيد الامن او المحافظة عليه او الضبط او الترصد وفق اوامر معينة في السلم او النفير . ثانيا ـ الخفر ، وجود عسكري مسلح او اكثر تحت امرة آمر للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير . ثالثا ـ الدورية ، العسكري المسلح السيار القائم بوظيفة في منطقة معينة للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير .

المادة 9 (الإقرار بتسلم الإخطار)

المادة 9 الإقرار بتسلم الإخطار 1 - يُقِر طرف الإستيراد كتابة للمُخطِر بتسلم الإخطار خلال تسعين يوماً من تسلم الإخطار. 2 - يحدد الإقرار : (أ) تاريخ تلقي الإخطار ؛ (ب) ما إذا كان الإخطار يحتوي ، من الناحية الشكلية ، على المعلومات المحددة في المادة 8 ؛ (ج) ما إذا كان يجب المضي طبقاً للإطار التنظيمي المحلي لطرف الإستيراد أو طبقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 10 . 3 - يكون الإطار التنظيمي المحلي المشار إليه في الفقرة 2 (ج) أعلاه متوافقاً مع أحكام هذا البروتوكول . 4 - لا يُعني عدم إقرار طرف الإستيراد بتسلم الإخطار موافقته على النقل المقصود عبر الحدود.

المادة 9 (الاتفاقية)

المادة 9 اذا توافر لدى السلطة المركزية التي تتلقى طلبا كالمشار اليه في المادة 8 ما يحملها على الاعتقاد بأن الطفل موجود في دولة متعاقدة أخرى ،تقوم مباشرة ودون أي تأجيل بإرسال الطلب إلى السلطة المركزية لتلك الدولة المتعاقدة وإفادة السلطة المركزية المُقدمة للطلب أو مقدم الطلب، وفقاً للحالة.

المادة 9

المادة 9 يتم أحتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بأنتهاء السنة المالية (2008) وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لأحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية / 2009.

المادة (9)

المادة (9) "القوة القاهرة" تلحق الفقرات الثلاثة الواردة في ادناه الى المادة (19) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973: " تعلق التزامات الجانبين بموجب هذا التعديل جزئياً أو كلياً الى الحد الذي تمنع فيه تلك القوة القاهرة أو تؤجل أداء هذه الالتزامات. يبلّغ الجانب المتأثر بالقوة القاهرة الجانب الاخر حالاً بواسطة الهاتف أو البريد الالكتروني أو التلكس أو الفاكس أو وسائل الاتصالات الالكترونية الاخرى. و يجب أن تؤكّد تلك البلاغات برسالة فيما بعد. إذا لم يتم التأكيد بواسطة رسالة خلال فترة عشرة ايام فلن يتم اعتبارها أو التعامل معها كحالة قوة قاهرة . في جميع الاحوال ، يجب أن يبذل الجانبان أقصى جهودهما لاعادة الاوضاع الطبيعية كما منصوص عليه هنا بأسرع وقت ممكن. و عند عودة الامور الى طبيعتها ، فان مسؤوليات الجانبين تستمر كما كـانـت من قبل. مع ذلك ، إذا لم يكن ممكناً إعادة الامور الى وضعها الطبيعي قبل حدوث حالة القوة القاهرة بسبب عوائق طبيعية ، فان لاي من الجانبين الحق في بدء مفاوضات للنظر في تنقيح هذا التعديل بموجب ذلك ".

المادة 9

المادة 9 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي : اولا – الحارس ، العسكري المسلح المعين في محل لتوطيد الامن او المحافظة عليه او الضبط او الترصد وفق اوامر معينة في السلم او النفير . ثانيا – الخفر ، وجود عسكري مسلح او اكثر تحت امرة آمر للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير . ثالثا –الدورية ، العسكري المسلح السيار القائم بوظيفة في منطقة معينة للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير .

المادة 9

المادة 9 تلغى الفقرة (2) من البند ثالثا من المادة (20) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- 2 ـ لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة