المواد القانونية
المادة 9 أولاً: تتكون تشكيلات الديوان من : أولاً: مكتب المفتش العام. ثانيا: دائرة شؤون المسيحيين. ثالثا: دائرة شؤون الايزيديين. رابعا: دائرة شؤون الصابئة المندائيين. خامسا: الدائرة الادارية والمالية. سادسا: الدائرة القانونية. سابعا: الدائرة الهندسية. ثامنا: دائرة اوقاف المحافظات . تاسعا: قسم التدقيق والرقابة الداخلية. عاشرا: قسم البحوث والدراسات . حادي عشر: قسم تكنولوجيا المعلومات. ثاني عشر: قسم الاعلام والعلاقات العامة . ثانياً : تعنى دائرة شؤون المسيحيين ودائرة شؤون الايزيديين ودائرة شؤون الصابئة المندائيين بطوائفها .
مادة 9 تكون الاجتماعات الدورية للمؤتمر العام للجنة الشرق الاوسط مرة كل اربع سنوات على الاقل بمقر المكتب ويجوز بقرار من اللجنة التنفيذية للمكتب ان تعقد بعض او كل تلك الاجتماعات في اقاليم الدول الاعضاء .
المادة 9 ان حصول ذوي الشهداء على حقوقهم الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة لا يسقط حقهم في المطالبة بأية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية الجزائية او احكام القوانيين الاخرى .
المادة 9 يشترط في رئيس وحدة البحوث، ان يكون حاصلا على شهادة عليا في القانون ويفضل من كان حائزا على شهادة الدكتوراه في القانون، وقد نشر بحوثا قانونية.
المادة 9 يجوز تكليف موظفين من دوائر ومؤسسات رسمية وشبه رسمية او اهلية للعمل في الهيئة لقاء مكافات واجور خاصة يقررها وزير الاعلام، بناء على اقتراح رئيس الهيئة .
المادة 9 يتم تحصيل ديون المعهد وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .
المادة 9 1- للجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ان تستثمر في مشاريع المصرف من اموالها حسب الاتفاق الذي يتم بينها وبين المصرف 2 - في حالة تصفية الجمعية التعاونية الزراعية او المزرعة التعاونية الجماعية فعلى المصرف ان يعيد اليها او الى المصفين المبالغ التي ساهمت بها بعد طرح ما بذمة الجمعية او المزرعة من حساب للمصرف وذلك خلال سنة من تاريخ تسلم المصرف طلبا خطيا من الجهات المختصة بذلك
المادة 9 تتكون موارد الوزارة مما يأتي: أولاً - ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة. ثانياً - المنح و المساعدات والهبات والتبرعات التي تقدمها جهات من داخل العراق أو من خارجه على أن يخضع ما تقدمه هذه الأخيرة الى موافقة الجهات العراقية المختصة. ثالثاً - ما تتحصل عليه الوزارة من إيرادات نتيجة الاستثمار في القطاع السياحي.
المادة 9 يلغى نص المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: 1 - تستوفى الاجور الاتية في جميع المطارات المدنية، من المسافرين بالطائرات المدنية لقاء الخدمات المقدمة لهم: ا - (250) مئتان وخمسون دينارا من كل مسافر بالطائرات المدنية داخل العراق . ب - (500) خمسمئة دينار من كل مسافر بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية . 2 - لوزير النقل والمواصلات تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .
المادة 9 تستوفي الدائرة رسماً مقداره (100,000) مائة ألف دينار عن منح او تجديد تراخيص الجمع والتداول أو الاستخدام للمصادر الوراثية الحيوانية .
المادة 9 أولاً- يشترط فيمن يقبل في الكلية ان يكون: أ- عراقياً مسلماً . ب- محمود السيرة وحسن السمعة . ج- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف. د- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية في احد الفروع (العلمي ، الادبي ، الاسلامي) او المدارس الدينية التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الاعدادية. هـ- غير مرقن القيد من الكليات والمعاهد. و- ان يقدم كفالة مصدقة يقررها مجلس الكلية. ثانياً- لرئيس ديوان الوقف السني قبول المسلم غير العراقي في الكلية على وفق الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة على الفقرة (أ) منها.(4)
ماددهی (9): ماڵ و پاره و قازانج و داهاتهكانی سندووق باجی دهرامهت و باجی عهقار و ڕهسمی پوول و رهسمی نۆمار كردنی عهقار (خانووبوره) نایگرێتهوه.
المادة 9 يعدل نص المادة (العشرون) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:- أولاً: تختص محكمة قضاء موظفي الإقليم بالنظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل أو ما يحل محلهما أو أي قانون أو نظام آخر ينظم الوظيفة العامة. ثانياً: يسقط حق الموظف في إقامة الدعوى بموجب الفقرة (أولاً) من هذه المادة بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تأريخ اليوم التالي لتبليغه بالقرار أو القرار المطعون فيه إذا كان داخل العراق، و(60) ستين يوماً إذا كان خارج العراق. ثالثاً: يكون قرار محكمة قضاء موظفي الإقليم في الدعاوى المشار إليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة قابلاً للطعن فيه لدى المحكمة الإدارية العليا خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تبليغه أو اعتباره مبلغاً، ويكون قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر بنتيجة الطعن، وقرار محكمة قضاء موظفي الإقليم إذا لم يطعن فيه خلال المدة القانونية، باتاً وملزماً.
المادة 9 أولاً: ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :- أ . مكتب المفتش العام . ب . الدائرة القانونية . ج. الدائرة الادارية والمالية . د. الدائرة الهندسية . هـ . دائرة ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة المؤسسة بموجب القانون رقم (19) لســنة 2005 . و . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية . ز . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية . ح. دائرة التخطيط والمتابعة . ط . دائرة أوقاف المحافظات . ي . دائرة البحوث والدراسات . ك . دائرة إحياء الشعائر الحسينية . ل. قسم الاعلام والعلاقات العامة . م . قسم تكنولوجيا المعلومات . ص . قسم التدقيـق والرقابة الداخلية . ع . مطبعة ديوان الوقف الشيعي. ثانياً : ترتبط بالديوان التشكيلات الآتية :- أ . دوائر الديوان في المحافظات . ب . كلية الامام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الاسلامية الجامعة . ج . المركز الوطني لعلوم القران . د . المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي . هـ . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف الشيعي : وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .
المادة 9 للوزارة قبول المساعدات الفنية والعلمية من اجهزة ومعدات ومشورات علمية من المؤسسات والشركات ذوات العلاقة بهدف تطوير مختبرات اللجنة وفقا للقانون .
المادة 9 أولاً : ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :- أ. مكتب المفتش العام . ب . الدائرة القانونية . جـ. الدائرة الادارية والمالية. د . الدائــــرة الهندسية . هـ . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية . و . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية . ز . دائرة التخطيط والمتابعة . ح . دائـــرة الاضرحة والمقامات والمراقد السنية . ط . دائرة البحوث والدراسات . ي . دائرة صندوق الزكاة . ك . دائرة الاحتفالات الدينية والمولد النبوي الشريف . ل . قسم التدقيق والرقابة الداخلية . م . قسم الاعلام والعلاقات العامة . ن . قسم تكنولوجيا المعلومات . ص . مطبعة ديوان الوقف السني . ثانيـاً : ترتبط بالديوان التشكيلات الاتية :- أ . دوائر الديوان في المحافظات . ب . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني , وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري , تتولى ادارة واستثمار اموال الوقف السني. جـ . كــلية الامــام الاعظم (رحمه الله) الجامعة . د . المركز العراقي للقران الكريم .
المادة 9 أولا : تعفى من الشهادة الصحية الزراعية مواد العطارة والدباغة والإرساليات غير المستوردة للزراعة الواردة عبر البريد أو بصحبة المسافرين أو مشحونة على أن لا يزيد وزنها على ( 10 ) عشرة كغم وان لا تتعارض مع الأحكام والضوابط الخاصة بالصحة العامة . ثانيا : تعفى من إجازة الاستيراد نماذج البذور المقدمة إلى اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية لغرض تسجيلها بعد تحديد كميتها من اللجنة المذكورة وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة . ثالثا :تخضع المواد التي لا تحتاج إلى شهادة فحص من بلد المنشأ إلى الفحص في المحجر الزراعي .
المادة 9 أولا : يلتزم المختار بالحفاظ على أخلاقيات المهنة وعدم التدخل في الاتجاهات السياسية للسكان والحفاظ على إسرارهم التي يطلع عليها أثناء عمله وبعد انتهاء مهمته . ثانياً : يجوز إعارة المختار سلاح ناري من مركز الشرطة المختص ضمن منطقته لإغراض الخدمة .
المادة 9 للدائرة المختصة الغاء الاجازة الممنوحة بموجب احكام المادة (8) من هذا القانون ورفع الالة في احدى الحالات الاتية : اولا – مخالفة صاحب الاجازة للشروط المنصوص عليها فيها ثانيا – نقص مساحة الارض المخصصة لها الالة الرافعة او الساحبة بمقدار 50% ثالثا – حدوث سبب يجعل بقاء الالة الرافعة او الساحبة مضرا باعمال الموارد المائية او الموارد المائية رابعا – عدم استعمال الاجازة خلال مدة سنة من تاريخ منحها
المادة 9 تتكون موارد الوزارة مما يأتي: أولاً - ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة. ثانياً - المنح و المساعدات والهبات والتبرعات التي تقدمها جهات من داخل العراق أو من خارجه على أن يخضع ما تقدمه هذه الأخيرة الى موافقة الجهات العراقية المختصة. ثالثاً - ما تتحصل عليه الوزارة من إيرادات نتيجة الاستثمار في القطاع السياحي.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة