المواد القانونية
المادة 9 يلغى نص المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: 1 - تستوفى الاجور الاتية في جميع المطارات المدنية، من المسافرين بالطائرات المدنية لقاء الخدمات المقدمة لهم: ا - (250) مئتان وخمسون دينارا من كل مسافر بالطائرات المدنية داخل العراق . ب - (500) خمسمئة دينار من كل مسافر بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية . 2 - لوزير النقل والمواصلات تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .
المادة 9 1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 عندما: (أ) ترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة؛ أو (ب) ترتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة؛ أو (ج) يرتكب الجريمة أحد مواطني تلك الدولة. - 2 يجوز أيضا للدولة الطرف أن تقيم ولايتها القضائية على أي جريمة من هذا القبيل عندما: (أ) ترتكب الجريمة ضد أحد مواطني تلك الدولة؛ أو (ب) ترتكب الجريمة ضد مرفق عام أو حكومي تابع لتلك الدولة بالخارج، بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة؛ أو (ج) يرتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة؛ أو (د) ترتكب الجريمة في محاولة لإرغام تلك الدولة على القيام بأي عمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به؛ أو (هـ) ترتكب الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة. - 3 عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي أقامتها بموجب قانونها الوطني وفقا للفقرة 2 من هذه المادة. وفي حالة حدوث أي تغيير، تخطر الدولة الطرف المعنية الأمين العام بذلك على الفور. - 4 تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول الأطراف التي أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو 2 من هذه المادة. - 5 لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تقيمها دولة طرف وفقا لقانونها الوطني.
المادة 9 تتولى اجهزة المرور مهمة الرقابة على صلاحية العداد وسلامة اختامه الرسمية عند الفحص السنوي للسيارة واثناء عملها .
المادة 9 تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة 12 (مكررة):- 1- تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل، على الموظف الخاضع لاحكام هذا القانون . 2- يلغى قانون شمول مؤذني وخدم المساجد المضبوطة، باحكام قانون صندوق التقاعد رقم (172) لسنة 1964 المعدل . وتحتسب الخدمة التي اعتبرت تقاعدية لمن كان مشمولا بها، وفقا لاحكامه، خدمة تقاعدية لاغراض الفقرة الاولى من هذه المادة.
المادة 9 تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الحادية عشرة : ا – تفتح دورات امد كل منها سنة دراسية واحدة ، يقبل فيها خريجو الدراسة المتوسطة او ما يعادلها ، ويمنح من يتخرج فيها رتبة مفوض درجة ثامنة ويخضع لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 1 لسنة 1978 المعدل . 2 – يشترط لقبول الطالب في الدورة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة ذات الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من مادة 9 من القانون باستثناء الشرطين الواردين في ب ، د منها على ان لا يزيد عمره على احدى وعشرين سنة . 3 – يتقاضى الطالب الذي يتقرر قبوله في الدورة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة مخصصات شهرية مقطوعة قدرها 30 دينارا خلال مدة وجوده في الدورة .
المادة 9 اولا يعيّن عدد كاف من المدّعين العامين . ثانيا - تتالف هيئة الادّعاء العام من عدد من المدّعين العامين ويكونون مسؤولين عن الادعاء تجاه الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة . ثالثا - ينتخب المدعون العامون من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس . رابعا - يتالّف كل مكتب من مكاتب الادّعاء العام من مدّع عام وملاك مؤهل يكون لازما لعمل المدّعي العام. خامسا - يتصرّف كل مدّع عام باستقلالية تامة باعتباره جهازا منفصلا عن المحكمة ولا يخضع او يستجيب لاي طلبات او اوامر صادرة من الحكومة او اي جهة اخرى . سادسا - يوكل رئيس هيئة الادعاء العام الى مدّع عام القضية المطلوب التحقيق فيها والترافع في مرحلة المحاكمة استنادا للصلاحيات الممنوحة للمدعين العامين وفقا للقانون . سابعا - لرئيس هيئة الادّعاء العام بعد التشاور مع رئيس المحكمة ان يعين اشخاصا من غير العراقيين بصفة خبراء لتقديم المساعدة للمدّعين العامين فيما يتعلق بالتحقيق والادعاء عن القضايا المشمولة بهذا القانون في المجال الدول او غيره، ولرئيس هيئة الادّعاء العام انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة . ثامنا - يشترط ان يتحلّى الخبراء غير العراقيين المنصوص عليهم في البند سابعا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضّل في الخبير الدولي غير العراقي ان يكون قد عمل في الادعاء العام في بلده او في محاكم جرائم الحرب الدولية .
ماددهی (9): بڕگهی (یهكهم)ی ماددهی (17)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: ئهگهر پارێزهر یان پارێزهری خانهنشینكراو كۆچی دوایی كرد ئهوا مافهكانی خانهنشینی له رۆژی مردنییهوه بۆ خێزان و منداڵهكانی (عیاله) دهگوازرێتهوه و لهم حاڵهتهش حوكمهكانی خانهنشینبوونی خێزانی هاتوو له یاسای خانهنشینی مهدهنی پیاده دهكرێت.
المادة 9 تقيد المبالغ المتحصلة من المصادر المنصوص عليها في هذا القانون ايرادا للخزينة العامة وتستخدم لاغاثة متضرري فيضان عام 1967 .
9. نابێ بەبێ بڕیاری دادگا هیچ كەسێك بەهۆی بەشداریكردنی لە خۆپیشاندان دەستگیر بكرێ.
المادة 9 يلغى نص المادة (19) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 19 - يكون العمل جزءا من مقومات العملية الاصلاحية والتاهيلية وليس عقوبة بذاته. وعلى اللجان مراعاة رغبة النزلاء والمودعين واختيار ما يتلاءم منه مع قدراتهم ومؤهلاتهم.
المادة 9 لا يعمل باي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 9 ا -يخضع منتسبو الصندوق الى قواعد الخدمة والملاك والانضباط التي يخضع لها منتسبو المصارف العراقية. ب - يشمل منتسبو الصندوق بحوافز مركز وزارة المالية .(4)
المادة 9 تكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا تم ارتكاب احد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المواد (8,7,6,5,4)من هذا القانون من قبل رئيس الجمهورية او نوابه او رئيس مجلس الوزراء او نوابه او رئيس مجلس النواب او نائبيه او رئيس مجلس القضاء الاعلى او نوابة او رئيس المحكمة الاتحادية العليا او نائبه او رؤساء الاقاليم او نوابهم او رؤساء الحكومات في الاقليم او نوابهم او رؤساء برلمانات الاقاليم او نوابهم او الوزاء ومن بدرجتهم أعضاء مجلس النواب او وزراء حكومات الإقاليم او أعضاء برلمانات الإقاليم او رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية او رئيس وأعضاء جهاز الادعاء العام او رئيس وأعضاء هيئة الاشراف القضائي او اعضاء المحكمة الاتحادية او القضاة كافة او وكيل وزارة ومن بدرجته او المديرين العامين ومن بدرجتهم او رؤساء الاحزاب والكيانات السياسية او منتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية او المحافظين او نوابهم او رئيس وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم او السفراء.
المادة 9 يلغى القسمان ( 6 ) و ( 7 ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 78 ) لسنة 2004 .
المادة 9 تلتزم تشكيلات جهاز مكافحة الارهاب عند ممارسة مهامها بتطبيق القوانين العراقية النافذة و بما يتلائم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان .(3)
المادة 9 النقابة منظمة عمالية حرة يكفلها النظام الاجتماعي للدولة ولها شخصية معنوية وتتمتمتع باستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضها، ويمثلها رئيس النقابة.
المادة 9 لا يجوز للمشاريع القائمة، او التي تقام بعد نفاذ هذا القانون، ممارسة العمل الا بعد تسجيلها وفق احكامه .
المادة 9 أولا : أموال الدائرة والصندوق أموال عامة لا يجوز التصرف بها إلا لأغراض هذا القانون . ثانياً : تخضع حسابات الصندوق لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ثالثاً : تعد ديوان الدائرة والصندوق والمبالغ المتحققة بموجب هذا القانون ديوناً ممتازة ويطبق في تحصيلها قانون تحصيل الديون الحكومية . رابعا : تعفى أموال الدائرة والصندوق المنقولة وغير المنقولة وعوائدها من الضرائب والرسوم .
المادة 9 أولا : أموال الدائرة والصندوق أموال عامة لا يجوز التصرف بها إلا لأغراض هذا القانون . ثانياً : تخضع حسابات الصندوق لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ثالثاً : تعد ديوان الدائرة والصندوق والمبالغ المتحققة بموجب هذا القانون ديوناً ممتازة ويطبق في تحصيلها قانون تحصيل الديون الحكومية . رابعا : تعفى أموال الدائرة والصندوق المنقولة وغير المنقولة وعوائدها من الضرائب والرسوم .
المادة 9 تعتمد المؤسسة العامة للتامين نموذج وثيقة التامين وشروطها الواجبة الاصدار طبقا لاحكام هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة