المواد القانونية
المادة 9 أولاً : ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :- أ. مكتب المفتش العام . ب . الدائرة القانونية . جـ. الدائرة الادارية والمالية. د . الدائــــرة الهندسية . هـ . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية . و . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية . ز . دائرة التخطيط والمتابعة . ح . دائـــرة الاضرحة والمقامات والمراقد السنية . ط . دائرة البحوث والدراسات . ي . دائرة صندوق الزكاة . ك . دائرة الاحتفالات الدينية والمولد النبوي الشريف . ل . قسم التدقيق والرقابة الداخلية . م . قسم الاعلام والعلاقات العامة . ن . قسم تكنولوجيا المعلومات . ص . مطبعة ديوان الوقف السني . ثانيـاً : ترتبط بالديوان التشكيلات الاتية :- أ . دوائر الديوان في المحافظات . ب . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني , وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري , تتولى ادارة واستثمار اموال الوقف السني. جـ . كــلية الامــام الاعظم (رحمه الله) الجامعة . د . المركز العراقي للقران الكريم .
المادة 9 تلتزم تشكيلات جهاز مكافحة الارهاب عند ممارسة مهامها بتطبيق القوانين العراقية النافذة و بما يتلائم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان .(3)
ماددهی (9): ماڵ و پاره و قازانج و داهاتهكانی سندووق باجی دهرامهت و باجی عهقار و ڕهسمی پوول و رهسمی نۆمار كردنی عهقار (خانووبوره) نایگرێتهوه.
المادة 9 أولا : تمنح الهيئة أجازة المدن لإنشاء أو تطوير أو تشغيل مدينة صناعية . ثانيا : تحدد شروط منح الإجازة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 9 حذف نص المادة (14) من أصل القانون .
9. نابێ بەبێ بڕیاری دادگا هیچ كەسێك بەهۆی بەشداریكردنی لە خۆپیشاندان دەستگیر بكرێ.
المادة 9 يلغى نص المادة التاسعة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة التاسعة والعشرون : للمسجل الغاء الرخصة الاجبارية الممنوحة بالبراءة ، ولكل ذي مصلحة ان يطلب منه ذلك ، اذا لم يستغل الاختراع في العراق خلال السنتين التاليتين لمنح الرخصة .
المادة 9 تقيد المبالغ المتحصلة من المصادر المنصوص عليها في هذا القانون ايرادا للخزينة العامة وتستخدم لاغاثة متضرري فيضان عام 1967 .
المادة 9 للمدير العام او من يخوله منح الاجنبي سمة الدخول لاراضي جمهورية العراق و الاقامة فيها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أي من الحالات الاتية : اولا : الالتحاق برب اسرته او ولي امره ثانيا : للدارسة باحدى الجامعات او الكليات او المعاهد العراقية او طلبة الحوزات العلمية و عوائلهم او الالتحاق بدورة تدريبية او تخصصية في احدى الهيئات او المؤسسات العامة . ثالثا : الاجنبية التي توفي عنها زوجها العراقي او طلقها رابعا : لزوج واولاد العراقي او العراقية الذين يحملون جوازات سفر اجنبية
المادة 9 اولا: تتولى الهيأة العامة للنقابة انتخاب اعضاء المؤتمر العام. ثانيا : يكون عدد ممثلي المؤتمر العام في كل محافظة متناسبا مع عدد منتسبي الجامعات والمعاهد في تلك المحافظة وتحدد بالتعليمات.
ماددهی (9) کار بە هیچ دەقێکى یاسایی یان بڕیارێکى ناکۆك لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکرێت.
المادة 9 أولا : يتمتع غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 5 ، 6 ، 7 ،11 ) من هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها العراقي إلا ما استثني منها بقانون خاص . ثانيا : لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون أن يكون وزيراً أو عضواً في هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية . ثالثا : لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون أن يشغل منصب رئيس جمهورية العراق ونائبه . رابعا : لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة أن يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية .
ماددهی (9) یهكهم: پێكهاته و ئهركهكانی لیژنهی لێكۆڵینهوه به پهیڕهوێك رێكدهخرێت كه لهلایهن ئهنجومهنی وهزیرانهوه دهردهچێت. دووهم: لێكۆڵینهوهكانی لیژنه به ئامادهبوونی نوێنهری داواكاری گشتی و سهندیكا، كۆمهڵه پهیوهندارهكان لهكاتی پێویستدا، ئهنجام دهدرێت. سێیهم: لیژنه دهتوانێت بۆ خێرا یهكلاكردنهوهی دهرئهنجامی لێكۆڵینهوه، لیژنهی لاوهكی دروست بكات لهژێر چاودێری خۆیدا، به مهرجێك ماوهی لێكۆڵینهوه له (30) سی ڕۆژ تێپهڕنهكات.
المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدورِه.
المادة 9 يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون النظام الخاص بعمل اللجنة المشكلة بموجب المادة (6) من هذا القانون و التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه
المادة 9 اذا كان طلب الاسترداد خاصا بشخص محكوم بحكم صدر في حضوره فيجب ان يكون طلب الاسترداد مصحوبا بما ياتي : (1) نسخة من كل احكام الحكم او امر تنفيذ الحكم . (2) بيان بهوية الشخص المحكوم الذي يجب ان يكون مفصلا على قدر الامكان . (3) نسخة من المواد القانونية التي بني عليها الحكم . (4) شهادة من سلطة عدلية ذات اختصاص تتضمن ان الحكم لازم التنفيذ .
المادة 9 النقابة منظمة عمالية حرة يكفلها النظام الاجتماعي للدولة ولها شخصية معنوية وتتمتمتع باستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضها، ويمثلها رئيس النقابة.
المادة 9 تحدد الاثقال المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق العام ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية، وللهيئة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة استثناء بعض المركبات الاختصاصية العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وكذلك مركبات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والمركبات المستخدمة في حالة الطوارئ.
المادة 9 اولا – المجلس المركزي هو الجهاز الاداري الاعلى للاتحاد ويتالف من ثلاثين عضوا اصليا وخمسة اعضاء احتياط، ينتخبون كلا او جزءا من قبل المؤتمر العام ويمارس المجلس سلطاته فور انتخابه . ثانيا – ينتخب المجلس المركزي في اول اجتماع يعقده، الرئيس والامين العام .
المادة 9 اولاً : تشكل في الهيأة لجنة تسمى (لجنة تنسيق التصنيع الحربي) تتألف من : أ ـ رئيس الهيأة (رئيساً) ب ـ نائب رئيس الهيأة (نائباً للرئيس) ج ـ ممثل عن الجهات الآتية لا تقل وظيفته عن مدير عام او رتبة عميد : (اعضاء) 1 .الامانة العامة لمجلس الوزراء . 2 .وزارة الدفاع . 3 .وزارة الداخلية . 4 .مستشارية الامن الوطني . 5 .هيأة الحشد الشعبي . 6 .جهاز الامن الوطني . 7 .جهاز المخابرات الوطني العراقي. 8 .جهاز مكافحة الارهاب . 9 .وزارة البيشمركة . ثانياً : تتولى اللجنة المهمات الآتية : أ ـ وضع ستراتيجية الصناعات الحربية في العراق . ب ـ تحديد أولويات احتياجات القوات المسلحة والقوات الامنية من الصناعات الحربية ومتابعة تنفيذها . ج ـ التقويم الدوري لأداء المنظومة صناعية الحربية . د ـ الاشراف على وضع خطط الحماية الامنية المعدة من الجهات الامنية فيما يتعلق بنشاط هيأة التصنيع الحربي . هـ ـ رفع تقارير دورية الى القائد العام للقوات المسلحة عن عمل اللجنة . ثالثاً : تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل (3) ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها . رابعا ً : تنعقد اللجنة بحضور اغلبية عدد اعضائها , وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . خامساً : للجنة مقرر يختاره الرئيس من موظفي الهيأة يتولى تنظيم محاضر جلسات اللجنة وتبليغ قراراتها ومتابعة تنفيذها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة