المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 اولا – لا يجوز حفر الابار الارتوازية في المراعي الطبيعية والاراضي الديمية المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف المخصصة لاغراض الرعي الا بموافقة الدائرة المختصة. ثانيا – تتولى الدائرة المختصة بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والمؤسسة العامة للمياه الجوفية، تنظيم فتح وغلق ابار المياه في المراعي الطبيعية لمدد معينة وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 على المستثمر الالتزام بما يلي : 1 ­ وضع علامات في اركان المقلع او المنجم بعد تثبيت مساحته من قبل المساح المختص والحفاظ عليها طيلة فترة نفاذ العقد او الاجازة وعدم استثمار اية مساحة الموقع المحدد له. 2 ­ اشعار المنشاة بتقرير فصلي بالكميات المستخرجة شهريا وتقديم المعلومات اللازمة حول متغيرات المقلع او المنجم الجيولوجية والانتاجية لغرض التوثيق والمتابعة. 3 ­ الاصلاح التدريجي لارضية المقلع او المنجم عند نضوب المادة المستخرجة كتسوية الحفر وازالة المخاطر الناجمة عن الاستثمار وذلك خلال عملية الاستثمار على ان لا تقل المساحة المستصلحة عن 50% من المساحة التي يتم استغلالها في اي وقت خلال مدة الاستثمار. 4 ­ رفع جميع الاجهزة والمنشات والمكائن والالات واتمام اصلاح الحفر وازالة المخاطر الناجمة عن الاستثمار وفق توجيهات المنشاة خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء العقد او الاجازة، وبعكسه تتولى المنشاة او من تخوله ذلك وتعتبر التامينات المستوفاة بموجب الفقرة 6 من المادة الحادية عشر من هذا القانون ايرادا نهائيا للجهة المنفذة. 5 ­ تسليم المقلع الى المنشاة او من تخوله مع المواد المستخرجة المتبقية فيه اذا لم يقم المستثمر بنقلها خلال مدة شهر واحد من تاريخ انتهاء مدة العقد او الاجازة وفق التعليمات التي تصدرها المنشاة. 6 ­ تامين العناصر الفنية المختصة جيولوجي او مهندس مناجم اللازمة لضمان حسن استثمار المقلع او المنجم وانتاج مواد مطابقة للمواصفات النافذة واعداد التقارير الفصلية المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة.

المادة (9)

المادة (9) "القوة القاهرة" تلحق الفقرات الثلاثة الواردة في ادناه الى المادة (19) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973: " تعلق التزامات الجانبين بموجب هذا التعديل جزئياً أو كلياً الى الحد الذي تمنع فيه تلك القوة القاهرة أو تؤجل أداء هذه الالتزامات. يبلّغ الجانب المتأثر بالقوة القاهرة الجانب الاخر حالاً بواسطة الهاتف أو البريد الالكتروني أو التلكس أو الفاكس أو وسائل الاتصالات الالكترونية الاخرى. و يجب أن تؤكّد تلك البلاغات برسالة فيما بعد. إذا لم يتم التأكيد بواسطة رسالة خلال فترة عشرة ايام فلن يتم اعتبارها أو التعامل معها كحالة قوة قاهرة . في جميع الاحوال ، يجب أن يبذل الجانبان أقصى جهودهما لاعادة الاوضاع الطبيعية كما منصوص عليه هنا بأسرع وقت ممكن. و عند عودة الامور الى طبيعتها ، فان مسؤوليات الجانبين تستمر كما كـانـت من قبل. مع ذلك ، إذا لم يكن ممكناً إعادة الامور الى وضعها الطبيعي قبل حدوث حالة القوة القاهرة بسبب عوائق طبيعية ، فان لاي من الجانبين الحق في بدء مفاوضات للنظر في تنقيح هذا التعديل بموجب ذلك ".

المادة 9

المادة 9 تضاف مادة برقم (18) ويعاد تسلسل مواد القانون تبعا لذلك . المادة -18- يتمتع المشروع المشيد وفق احكام هذا القانون بجميع الامتيازات التي نص عليها قانون الاستثمار العام ذي العدد (13) لسنة 2006 عدا ما ورد في المادة (20) منه . المادة -19- على وزير النفط اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 للدائرة المختصة الغاء الاجازة الممنوحة بموجب احكام المادة (8) من هذا القانون ورفع الالة في احدى الحالات الاتية : اولا – مخالفة صاحب الاجازة للشروط المنصوص عليها فيها ثانيا – نقص مساحة الارض المخصصة لها الالة الرافعة او الساحبة بمقدار 50% ثالثا – حدوث سبب يجعل بقاء الالة الرافعة او الساحبة مضرا باعمال الموارد المائية او الموارد المائية رابعا – عدم استعمال الاجازة خلال مدة سنة من تاريخ منحها

المادة 9

المادة 9 يتمتع الرئيس والامين العام للاتحاد او التنظيم واعضاء الامانة العامة او المكتب التنفيذي المنبثق عن الاتحاد او التنظيم او من في حكمهم المقيمون في العراق بالمزايا والتسهيلات الاتية : - اولا – فتح حسابات في المصارف العراقية بالدينار العراقي وبالعملات الاجنبية والقيام بالتحويل الخارجي بنفس التسهيلات الممنوحة لاعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق مع مراعاة قانون البنك المركزي وتعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجبه. ثانيا – الاعفاء من : ا - الضرائب والرسوم المباشرة عدا رسوم خدمات المرافق العامة ونقل الملكية. ب – قيود الاستيراد والرسوم الكمركية بالنسبة لما يستوردونه بمناسبة اول اقامة لهم في العراق من امتعة شخصية واثاث واجهزة منزلية وسيارة واحدة معدة لاستعمالهم الشخصي. على ان تسدد اثمانها بالعملات الاجنبية ولهم استعمال هذا الحق مرة كل ثلاث سنوات ولا يجوز لهم بيع هذه الاموال الا بموافقة السلطات العراقية المختصة ودفع الرسوم الكمركية. ثالثا– اعفائهم وازواجهم ومن يعولون من افراد اسرهم قانونا من قيود الاقامة والرسوم المتعلقة بالدخول والاقامة.

المادة 9

المادة 91 - يدير المركز مجلس ادارة يتكون من :ا - مدير عام المركز – رئيسا.ب - احد المتخصصين في كليات الهندسة العراقية في مجال الري – عضوا.جـ - احد المتخصصين ممن لا تقل خبرته في مجال دراسات وتصاميم الري عن (15) سنة يختاره الوزير – عضوا.د - اثنين من مسؤولي الدوائر في المركز تختارهما الهيئة العامة بالانتخاب السري – عضوا.هـ - ثلاثة من موظفي المركز تختارهم الهيئة العامة بالانتخاب السري – عضوا.و - ممثل من وزارة الري من ذوي الخبرة باعمال دراسات وتصاميم الري – عضوا.2 - يشكل مجلس الادارة بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 9

المادة 9 اولا – يجب ان تكون المصوغات المراد فحصها ووسمها من نوع واحد وعيار واحد، وان يثبت ذلك في التصريح المقدم من قبل الصائغ. ثانيا – اذا اتضح بنتيجة التحليل ان المصوغات المقدمة تحتوي على عيارين غير متتاليين، فيجب كسر المصوغات، اما اذا كانت المصوغات من عيارين متتاليين، فيخير الصائغ بين وسمها بالعيار الاقل او كسرها، مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مادة 15 من هذا القانون. ثالثا – اذا ظهر بنتيجة التحليل ان عيار المصوغات المقدمة اعلى من العيار الوارد في التصريح، فتوسم حسب العيار المصرح به. رابعا – يقوم الجهاز بفحص المصوغات ووسمها وفق ما جاء في هذه مادة على ان لا يقل عيارها عن الحد الادنى للعبارات القانونية للمصوغات المصرح بها، وبعكسه يصار الى كسرها . خامسا – تقوم دائرة الوسم بفحص السبائك والاصناف غير المصاغة ووسمها بعيارها الحقيقي.(5)

المادة 9

المادة 9 أولاً: لا تصرف المنحة في حالة ثبوت تزوير الاوراق و الوثائق المقدمة لأغراض هذا القانون. ثانياً: اذا ثبت ان الاوراق المقدمة لأغراض هذا القانون مزورة يعاقب المستفيد المزور وفقاً لأحكام قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة (1969) المعدل ، و يلزم بإعادة جميع المبالغ التي استلمها دفعة واحدة.

المادة 9

المادة 9 يجوز ان يقتصر نشاط الجمعية على احد فروع الانتاج وتعتبر الجمعية في هذه الحالة جمعية متخصصة.

المادة 9

المادة 9 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

المادة 9

المادة 9 تضاف المادة التالية بعد المادة العاشرة من القانون وتعتبر المادة العاشرة مكررة للمادة العاشرة منه. المادة العاشرة ­ مكررة يتالف المكتب التنفيذي من : ا ـ الرئيس ب ـ نائب الرئيس الاول. ج ـ نائب الرئيس الثاني د ـ الامين العام هـ ـ الامين العام المساعد و ـ الامين المالي ز ـ ثلاثة اعضاء من الهيئة التنفيذية تتم تسميتهم من قبل الرئيس.

المادة 9

المادة 9 أولا : تعفى من الشهادة الصحية الزراعية مواد العطارة والدباغة والإرساليات غير المستوردة للزراعة الواردة عبر البريد أو بصحبة المسافرين أو مشحونة على أن لا يزيد وزنها على ( 10 ) عشرة كغم وان لا تتعارض مع الأحكام والضوابط الخاصة بالصحة العامة . ثانيا : تعفى من إجازة الاستيراد نماذج البذور المقدمة إلى اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية لغرض تسجيلها بعد تحديد كميتها من اللجنة المذكورة وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة . ثالثا :تخضع المواد التي لا تحتاج إلى شهادة فحص من بلد المنشأ إلى الفحص في المحجر الزراعي .

المادة 9

المادة 9 تحذف الفقرة ثانيا من المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا ­ المنح والهبات والتبرعات.

المادة 9

المادة 9 تتولى الهيئة العامة ما ياتي : اولا – مناقشة واقرار تقرير الهيئة الادارية حول نشاطها خلال السنة المنتهية ومناهج النشاط للسنة القادمة والمصادقة على الميزانية والحسابات الختامية. ثانيا – الموافقة على تخمينات ميزانية النادي للسنة القادمة. ثالثا ­ انتخاب اعضاء الهيئة الادارية باشراف ممثل عن اللجنة الاولمبية. رابعا – مناقشة المواضيع الاخرى الواردة في جدول الاعمال واصدار القرارات حولها.(4)

المادة 9

المادة 9 اولا – يحدد بدل ايجار الدونم من الاراضي، بالاتفاق بين الشركة ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، مع مراعاة موقع الارض وطريقة اروائها وانتاجيتها. ثانيًا – يدفع بدل الايجار سنويًا، وتعفى الشركة من بدل الايجار للسنوات الثلاث الاولى، من تاريخ التعاقد.

المادة 9

المادة 9 1- للجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ان تستثمر في مشاريع المصرف من اموالها حسب الاتفاق الذي يتم بينها وبين المصرف 2 - في حالة تصفية الجمعية التعاونية الزراعية او المزرعة التعاونية الجماعية فعلى المصرف ان يعيد اليها او الى المصفين المبالغ التي ساهمت بها بعد طرح ما بذمة الجمعية او المزرعة من حساب للمصرف وذلك خلال سنة من تاريخ تسلم المصرف طلبا خطيا من الجهات المختصة بذلك

المادة 9

المادة 9 يكون قرار الوزير الصادر وفق الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من القانون خاضعا للاعتراض عليه لدى محكمة البداءة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ به، ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن فيه لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.(7)

المادة 9

المادة 9 اولاً : لا يجوز تداول او استيراد المواد الزراعية الا اذا كانت مستوفية للشروط الآتيــة : أ . ان تكون مسجلة لدى الجهات المختصة كل حسب اختصاصها. ب . معبأة بعبوات مثبت عليها المواصفات وطريقة الاستخدام . ثانياً : لا يجوز الاتجار بنماذج المواد الزراعية المعدة لاغراض الدعاية ويجب وسم عبواتها بعبارة (نموذج مجاني) بأحد اللغتين العربية او الانجليزية وبشكل واضح وللجهة المختصة توزيعها على المزارعين مجاناً . ثالثاً : لا يجوز بيع المواد الزراعية اللازمة لمكافحة الامراض والحشرات في محال بيع المواد الزراعية الابموجب وصفة من الجهة المختصة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة