المواد القانونية
المادة 9 اولا - يتكون المجلس من : - ا - المدير العام – رئيسا. ب - احد المتخصصين من الجامعات العراقية بمرتبة استاذ مساعد في الاقل – عضوا. ج - احد المتخصصين بمن لا تقل خبرته في مجال الهندسة الاستشارية عن (15) سنة ترشحه نقابة المهندسين - عضوا. د - اثنين من مسؤولين الدوائر في المركز تختارهما الهيئة العامة بالانتخاب السري - اعضاء. هـ ممثلين اثنين عن موظفي المركز تختارهما الهيئة العامة بالانتخاب السري اعضاء. ثانيا - يكون كل من مسؤول الدائرة, وممثل الموظفين, الذي رشح نفسه للعضوية المنصوص عليها في الفقرتين (د,هـ) من البند (اولا) من هذه المادة, واحتل المركز الثالث في عدد الاصوات التي حصل عليها في انتخابات العضوية, عضوا احتياطيا للعضوين المنتخبين. ثالثا - يشكل المجلس بقرار من الوزير. رابعا - مدة العضوية في المجلس سنتان, قابلة للتجديد.
المادة 9 اولا – يحدد بدل ايجار الدونم من الاراضي، بالاتفاق بين الشركة ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، مع مراعاة موقع الارض وطريقة اروائها وانتاجيتها. ثانيًا – يدفع بدل الايجار سنويًا، وتعفى الشركة من بدل الايجار للسنوات الثلاث الاولى، من تاريخ التعاقد.
المادة 9 1 - لا يجوز حجز مبلغ الالف دينار الاولى لاي مودع ولا تقبل المعارضة في رد المبلغ المذكور الى المودع 2 - اذا كانت المبالغ المودعة في الصندوق لقاصر او غير اهل للتصرف فلوليه او وصيه او القيم عليه او المحكمة المختصة المعارضة في استردادها شريطة تبليغ المامور بهذه المعارضة رسميا ويعتبر سن الرشد للغرض المذكور تمام الثامنة عشرة سنة . 3 - لا يجوز اعطاء اية معلومات عن المبالغ المودعة في الصندوق الا اذا كان الطلب صادرا من سلطة قضائية .
المادة 9 تلغى مادة 13 من النظام، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 13 : 1 – يجوز باقتراح من هيئة ادارة المصلحة، وقرار مجلس المحافظة، وموافقة وزير الداخلية، منح اكراميات سنوية، لا يتجاوز مقدارها خمسة عشرة دينارا، للمحصل اذا امتاز بصفة الامانة واحرص على اداء الواجب، وللسائق اذا لم يحدث له اصطدام او مخالفة خلال السنة، واكرامية لا تتجاوز عشرين دينارا لمن يقوم بخدمات ممتازة من موظفي ومستخدمي عمال المصلحة . 2 – تحدد اجور النقل في سيارات المصلحة بقرار من مجلس المحافظة، بناء على اقتراح هيئة ادارة المصلحة، ومصادقة وزير الداخلية . 3 – يجوز بقرار من مجلس المحافظة، ومصادقة وزير الداخلية، اعفاء بعض الاشاص من اجور النقل في سيارات المصلحة او تخفيضها، بما لا يزيد على (25%) خمسة وعشرين من المائة، بالنسبة لطلاب وطالبات المدارس والكليات والمعاهد . 4 - تجهز الكساوى الصيفية والشتوية لمنتسبي المصلحة، بتعليمات يصدرها وزير الداخلية . 5 – يمنح منتسبو المصلحة في المحافظة هويات تخولهم حق التنقل في سيارات المصلحة العائدة لها مجانا . 6 – توفر المصلحة لمنتسبيها وسائل الاسعافات الطبية في محل العمل، وتهيىء العناصر الطبية والادوية والعلاجات لهم . 7 – يجوز بقرار من مجلس المحافظة، وموافقة وزير الداخلية، انشاء ناد ومكتبة ومطعم للعمال تدار بموجب تعليمات يصدرها مجلس المحافظة، ويوافق عليها وزير الداخلية .
المادة 9 اولا: لايشمل مرتكبو جريمة اختطاف وسبي الايزبديات بأي عفو عام او خاص . ثانيا: لاتسقط عن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة العقوبة المقررة قانونا وتلتزم الجهات القضائية والإدارية بمتابعة القبض على الفاعلين والشركاء في ارتكاب تلك الجرائم وتطبيق أحكام القانون وتوفير الحماية للشهود والضحايا .
المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 9 تعين اللجنة محاسبا مكفلا يكون مسؤولا عن اعمالها الحسابية والمالية وتضع تعليمات تحدد فيها واجباته وواجبات العاملين الاخرين .
المادة 9 يتولى المجلس ما يلي :- اولا : تحديد الاهداف العامة لخطة الوزارة . ثانيا : مناقشة الخطة الاولية للوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها . ثالثا : مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وملاكها واقرارها . رابعا : المصادقة على الحسابات الختامية للوزارة من راس مال الصندوق وتقاعد العمال . خامسا : دراسة مشاريع قوانين وانظمة الوزارة . سادسا : مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الوزارة وابداء الملاحظات والتوصيات في شانه . سابعا : دراسة كل ما يعرض عليه الوزير لبيان الراي فيه ، وتقديم ما يراه في شانه من مقترحات وتوصيات .
المادة 9 1- يجوز للبلدية لغرض الدلالة والاشراف على الخدمات التي تؤديها ولتنفيذ الاوامر التي تصدرها ان تقسم مساحتها الى احياء يضم كل حي اكثر من محلة واحدة والى قطاعات يضم كل منها حيا واحدا او اكثر حسب سعة البلدية وحاجتها 2- يكون لكل قطاع او اكثر وحدة بلدية ولكل حي او اكثر مركز بلدي ولكل محلة او اكثر قسم بلدي 3- يستحدث كل من الوحدة والمركز والقسم المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ويتم الغاؤه وتعيين اسمه وحدوده بناء على مصادقة السلطة الادارية وموافقة الوزير 4- تعين واجبات الوحدات البلدية ومراكزها واقسامها بقرار من المجلس(2)
المادة 9 يجوز ان يقتصر نشاط الجمعية على احد فروع الانتاج وتعتبر الجمعية في هذه الحالة جمعية متخصصة.
المادة 9 تضاف المادة التالية بعد المادة العاشرة من القانون وتعتبر المادة العاشرة مكررة للمادة العاشرة منه. المادة العاشرة مكررة يتالف المكتب التنفيذي من : ا ـ الرئيس ب ـ نائب الرئيس الاول. ج ـ نائب الرئيس الثاني د ـ الامين العام هـ ـ الامين العام المساعد و ـ الامين المالي ز ـ ثلاثة اعضاء من الهيئة التنفيذية تتم تسميتهم من قبل الرئيس.
المادة 9 تتولى الهيأة العامة للنقابة في الدورات اللاحقة القيام بالمهام الآتية : أولا : انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة ولجنة الصندوق ولجنة الانضباط . ثانيا : سحب الثقة من أي من الأشخاص المذكورين في البند ( أولا ) من هذه المادة أو إقالتهم . ثالثا : مناقشة التقرير الإداري والمالي السنوي عن أعمال مجلس النقابة وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيه . رابعا : أقرار السياسات والأهداف العامة للنقابة للسنة المقبلة . خامسا : إقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق الحسابات الختامية بعد إتمام تدقيقها من المحاسب القانوني . سادسا : مناقشة المقترحات التي يتقدم بها عدد من أعضاء الهيأة العامة لا يقل عن ( 50 ) خمسين عضوا ، على أن يتم تقديم المقترحات خلال مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوما من موعد إجتماع الهيأة . سابعا : أية أمور يعرضها المجلس وإصدار القرارات المناسبة في شأنها .
المادة 9 لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وتاييد وزير المالية تحديد راتب ومؤهلات من يعين بوظيفة درجتها خاصة.(2)
المادة 9 يفقد المهندس صفة العضوية في الحالات التالية : - اولا – عند فقدانه ايا من شروط الانتساب للنقابة. ثانيا – عند الحكم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت او الحبس في جناية او جنحة مخلة بالشرف.
مادة 9 أ- يرسل المتصرف صورة من قرار مجلس الوزراء أو وزير العدل بالاستملاك مع قائمة بالعقارات التي شملها الى دائرة الطابو المختصة وعلى هذه الدائرة أن توقف وتمتنع من اجراء أية معاملة تصرفية على العقارات. ب- يصدر المتصرف امراً بتشكيل لجنة من مدير أو مأمور الطابو الذي يقع العقار في منطقته واثنين من موظفي اللواء يكون أحدهما مهندساً في الفرع الذي يتصل بالعقار المراد تقويمه والآخر من موظفي المالية في اللواء وعضوين آخرين من الأهلين من ذوي الخبرة يختار احدهما المستملك ويختار الثاني صاحب العقار أو المتصرف عند امتناع صاحب العقار . وفي حالة تعذر وجود مهندس مختص في الفرع المتصل بالعقار فيجوز اشراك أي مهندس من مهندسي الحكومة الآخرين . ج- تنعقد اللجنة برئاسة أعلى الموظفين درجة تتولى مهمة تثمين العقارات والمنشئات والحقوق التي عليه مما يدخل في نطاق قرار الاستملاك بعد الكشف عليها وتقدير بدل استملاكها . د- يكون تقدير اللجنة لقيمة العقارات والمنشئات والحقوق المتعلقة بها على أساس بدل مثلها في تاريخ صدور قرار استملاكها بغض النظر عما ستكون عليه قيمتها بعد تنفيذ المشروع . ويراعى في تقدير الأراضي المفوضة والممنوحة باللزمة والموقوفة وقفاً غير صحيح القوانين المرعية بشأنها . ه- يكون التعويض عن معبد أو معهد ديني أو مقبرة هو كلفة انشاء مثلها كما يجوز التعويض عنها بإنشاء غيرها في محل مناسب من قبل المستهلك . و- تصدر اللجنة قرارها بالتثمين باتفاق الآراء أو بأكثريتها وترفعه الى المتصرف خلال ثلاثة أيام من انتهائها من الاجراءات المبينة في الفقرات السابقة . ز- يقدّر التصرف أجرة مناسبة لأعضاء اللجنة يكلف بدفعها المستملك .
المادة 9 تلغى المادة الستون من القانون وتحل محلها ما يلي:- المادة الستون- تطبق البلدية قانون بيع وايجار عقارات الحكومة و قانون بيع اموال الدولة المنقولة على اموالها العقارية والمنقولة مع مراعاة ما يلي:- 1- يحل الوزير محل وزير المالية 2- يحل المجلس محل مجلس الادارة بالنسبة للاموال المنقولة والعقارات بالنسبة لامانة العاصمة وبلديات الصتف الاول التي يتم تعيينها بقرار من الوزير 3- للبلدية بيع العقارات التي لا يمكن الاستفادة منها ببدل المثل للمالك المجاور بموافقة الوزير وبموجب التعليمات التي يصدرها 4- للبلدية بموافقة الوزير بيع التي الت اليها عن طريق الشراء او الاستملاك للدوائر الرسمية او شبه الرسمية بالبدل الذي الت به اليها عن طريق الافراز فيجوز تخصيصها للجهات المذكورة مجانا او بالبدل الذي يقرره الوزير 5- للبلدية بيع العقارات ببدل المثل للجهات الخيرية والدينية بموافقة الوزير
المادة 9 1 يمنع استيراد او تصدير القطن المحبوب (غير المحلوج) او استيراد بذور القطن للاغراض الصناعية او مرورها عبر الاراضي العراقية . 2 لا يجوز استيراد القطن المحلوج او نفايات القطن بمختلف انواعها او مرورها عبر الاراضي العراقية، الا بموافقة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وطبقا للشروط التي تضعها لهذا الغرض بتوصية من الدائرة المختصة .
المادة 9 تضاف مادة برقم (18) ويعاد تسلسل مواد القانون تبعا لذلك . المادة -18- يتمتع المشروع المشيد وفق احكام هذا القانون بجميع الامتيازات التي نص عليها قانون الاستثمار العام ذي العدد (13) لسنة 2006 عدا ما ورد في المادة (20) منه . المادة -19- على وزير النفط اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة المادة 9 1- بالإضافـة إلى التدابـير المبينـة في المـادة 8 مـن هـذه الاتفاقيـة، تعتمـد كـل دولـة طـرف ، بـالقدر الـــذي يناســب نظامــها القانوني ويتسق معه، تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه والمعاقبة عليه. 2- تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير لضمـان قيـام سـلطاتها باتخـاذ إجـراءات فعالـة لمنـع فسـاد الموظفـين العموميـــين وكشــفه والمعاقبة عليه، بما في ذلك منح تلك السلطات استقلالية كافية لردع ممارسة التأثير غير السليم على تصرفاتها.
المادة 9 لايجوز استيراد أو تصدير أو نقل أو زراعة أو أنتاج أو صنع أو تملك أو حيازة او إحراز أو بيع أو شراء أو تسليم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أوالمتاجرة بها أو صرفها أو وصفها طبيا أو المقايضة بها أو التنازل عنها باية صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك الا للإغراض الطبية أو العلمية وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة