المواد القانونية
المادة 9 يلغى نص المادة (11) من القانون .
المادة 9 يشترط في العضو العامل ما ياتي : اولا – ان يكون عراقيا مقيما في العراق . ثانيا – ان لا يقل عمره عن ( 40 ) اربعين سنة . ثالثا – ان يتقن اللغة العربية ، و ان يجيد احدى اللغات الحية او القديمة . رابعا – ان يكون واسع الاطلاع على فرع او اكثر من فروع المعرفة ، و له نتاج اصيل فيه . خامسا – ان يكون حاملا للقب الاستاذ او الاستاذ المتمرس.
ماددهی (9): پێویسته زیادهرۆكار لهو زیادهرۆیانهی كه پێش بهركاربوونی ئهم یاسایه كراون له ماوهی (30) سی رۆژدا له بهرواری كارپێكردن بهم یاسایه: یهكهم: ئاگاداری شارهوانی پهیوهندیدار بكات له شوێن و شێوه و رووبهروو پێكهاتهی زیادهرۆییهكه ئهگهر له سنوری شارهوانی بوو. دووهم: ئاگاداری سهرۆكی یهكهی كارگێری بكات له شوێن و شێوه و رووبهروو پێكهاتهی زیادهرۆییهكه ئهگهر له دهرهوهی سنوری شارهوانی بوو. سێیهم: پێویسته سهرۆكی شارهوانی و سهرۆكی یهكه كارگێریهكان تۆماری ئهو زانیاری و ههواڵانه بكهن له تۆمارگهی فهرمی بهشی زیادهرۆیی و لیژنهی پێویست له لایهنه پهیوهندیدارهكان پێك بهێنن بۆ جێگیركردنی جۆر و شێوه و رووبهرو پێك هاتهی زیادهرۆییهكه له كۆنووسی تایبهتدا كه به پێی برگهكانی (یهكهم، دووهم)ی ئهم ماددهیه پێیانگهیشتووه. چوارهم: حوكمهكانی ئهم یاسایه بهسهر ئهو زیادهرۆیانهدا جێبهجێ دهكرێت كه ئاگاداری شارهوانی و یهكهی كارگێری لێنهكراوه به پێی برگهكانی (یهكهم و دووهم)ی ئهم ماددهیه، و ئهو زیادهرۆیانهش كه له بڕگه (دووهم) له ماددهی (4)ی ئهم یاسایهدا هاتووه.
المادة 9 اولا – يعتبر المقبولون في المعهد من موظفي الدولة ، للاغراض المبينة في البند – اولا – من المادة الثامنة من هذا القانون منقولين الى الوزارة ومتفرغين دراسيا خلال مدة الدراسة. ثانيا – يتقاضى المقبول في المعهد من غير موظفي الدولة مخصصات تعادل راتب الشهادة التي يستحقها لو تم تعيينه موظفا لاول مرة.
ماددهی (9): ماڵ و پاره و قازانج و داهاتهكانی سندووق باجی دهرامهت و باجی عهقار و ڕهسمی پوول و رهسمی نۆمار كردنی عهقار (خانووبوره) نایگرێتهوه.
المادة 9 أولاً- يشترط فيمن يقبل في الكلية ان يكون: أ- عراقياً مسلماً . ب- محمود السيرة وحسن السمعة . ج- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف. د- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية في احد الفروع (العلمي ، الادبي ، الاسلامي) او المدارس الدينية التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الاعدادية. هـ- غير مرقن القيد من الكليات والمعاهد. و- ان يقدم كفالة مصدقة يقررها مجلس الكلية. ثانياً- لرئيس ديوان الوقف السني قبول المسلم غير العراقي في الكلية على وفق الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة على الفقرة (أ) منها.(4)
المادة 9 يتم توزيع الايرادات المستحصلة من تسويق النتاجات حسب النسب الاتية: - اولا – نسبة 80% ثمانين من المئة لمالك النتاج . ثانيا – نسبة 20% عشرين من المئة ايرادا للمدرسة .
المادة 9 يمارس مجلس الادارة ما ياتي: اولا – وضع السياسة العامة للشركة، ورسم المناهج واقرار الخطط. ثانيا – اقرار مشروع الموازنة السنوية، والملاك. ثالثا – تعيين اوجه استثمار اموال الشركة. رابعا – الموافقة على عقد القروض لتنفيذ مهام الشركة. خامسا – متابعة التقارير عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية. سادسا – اقرار زيادة راس مال الشركة. سابعا – تحديد شروط عقود استخدام العراقيين والعرب وتحديد اجورهم. ثامنا – وضع اسس منح المكافات للمبدعين والمتميزين. تاسعا – تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء. عاشرا – اتخاذ القرارات الادارية والمالية التي يراها ضرورية لتمشية اعمال الشركة. حادي عشر – تخويل بعض صلاحياته لرئيسه لتسهيل تنفيذ الاعمال.
المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماددهی (9)دەقى ماددەى (بیستەم)ى یاساکە هەمواردەکرێت و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-یەکەم: دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێم تایبەتمەند دەبێت بە تێڕوانین لەو داوایانەى کە فەرمانبەر بەپێى هەردوو یاساى ڕاژەى شارستانى ژمارە (24)ى ساڵى 1960ى هەموارکراو و یاساى بەرزەفتکردنى فەرمانبەرانى دەوڵەت و كەرتی گشتی ژمارە (14)ى ساڵى 1991ى هەموارکراو یان ئەوانەى جێگەیان دەگرنەوە یان هەر یاسا یان پەیڕەوێکى دیکە کە وەزیفەى گشتى ڕێکدەخات، بەرزیان دەکاتەوە.دووەم: دواى تێپەڕبوونى (30) سى ڕۆژ لە ڕێکەوتى ڕۆژى دواى پێڕاگەیاندنى بە بڕیار یان بڕیارە تانە لێدراوەکە ئەگەر لەناو عێراق بوو، (60) شەست ڕۆژ ئەگەر لە دەرەوەى عێراق بوو، فەرمانبەر مافى پێشکەشکردنى داوا بەپێى بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە لەدەستدەدات.سێیەم: بڕیارى دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێم لەو داوایانەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە ئاماژەیان پێکراوە شیاوى تانەلێدان دەبن لەلاى دادگاى کارگێڕیى باڵا لە ماوەى (30) سى ڕۆژ لە دواى پێڕاگەیاندن یان دانانى بە پێڕاگەیندراو، و بڕیارى دادگاى کارگێڕیى باڵاى دەرکراو لە ئەنجامى تانەلێدانەکە و بڕیارى دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانی هەرێم ئەگەر لە ماوەى یاساییدا تانەى لێنەدرا، بنبڕ و پابەندکار دەبێت.
المادة 9 اولا: يتعاون المؤمن له مع المؤمن في اثناء اجراء التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤولية عن حادث الاختلاس او عن الضرر واحالة المسبب للحادث الى الجهات المختصة لاصدار القرار اللازم بشانه، ويحل المؤمن محل المؤمن له بحقوقه في اتخاذ الاجراءات القانونية كافة لاسترداد مبلغ التعويض. ثانيا: على المؤمن له تزويد المؤمن بجميع تفاصيل الحادث وهوية المسبب وعنوانه وامواله المنقولة وغير المنقولة والمعلومات الاخرى المتوافرة لديه التي تتطلبها اجراءات التحقيق والمتابعة. ثالثا: للمؤمن ان يطلب من المحكمة المختصة وضع الحجز الاحتياطي على اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة بحدود مبلغ الاختلاس او مبلغ الضرر وفقا للقانون.
المادة 9 اولاــ في حالة عدم قيام المزارع بصيانة اي جزء من الجدول الذي يخدم ارضه ويقع ضمن مسؤوليته وفق احكام البند ( ثانيا / ا ) من مادة ( 5 ) من هذا القانون تقوم الهيئة ومديريات الري المختصة بصيانة ذلك الجزء وتستوفى تكاليف الصيانة بالاسعار السائدة مضافا اليها تحميلات ادارية بنسبة ( 5% ) خمس من المئة تحتسب على الكلفة الكلية. ثانيا ــ اذا لم يسدد المزارع المبلغ المترتب بذمته وفق احكام البند ( ثانيا / ب ) من المادة ( 5 ) والبند ( اولا ) من هذه لمادة يتم انذاره بلزوم تسديده وعند عدم قيامه بالتسديد خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالانذار يزاد المبلغ المدين به بنسبة ( 25% ) خمس وعشرين من المئة وفي حالة عدم تسديده خلال مدة ( 60 ) ستين يوما يستحصل وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ( 56 ) لسنة 1977. (4)
المادة 9: تلتزم سلطات الإقليم باحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
المادة 9 يشترط في من يعين مدرسا في المدرسة بالاضافة الى الشروط العامة للتعيين في الوظائف التدريسية ما ياتي : - اولا ــ ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومختصا بموضوع من المواضيع التي تدرس في المدرسة ويفضل حامل شهادة الماجستير او الدكتوراه ومن يجيد احدى اللغات الاجنبية . ثانيا ــ ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 5 خمس سنوات ومن المتميزين فيه . ثالثا ــ ان يجتاز الاختبارات التي تجريها لجنة خاصة تؤلف لهذا الغرض .
المادة 9 يستمر خضوع منتسبي المركز الى احكام الخدمة والانضباط والتقاعد المطبقة عليهم قبل نفاذ هذا القانون .
المادة 9 اولا - يتكون المجلس من : - ا - المدير العام – رئيسا. ب - احد المتخصصين من الجامعات العراقية بمرتبة استاذ مساعد في الاقل – عضوا. ج - احد المتخصصين بمن لا تقل خبرته في مجال الهندسة الاستشارية عن (15) سنة ترشحه نقابة المهندسين - عضوا. د - اثنين من مسؤولين الدوائر في المركز تختارهما الهيئة العامة بالانتخاب السري - اعضاء. هـ ممثلين اثنين عن موظفي المركز تختارهما الهيئة العامة بالانتخاب السري اعضاء. ثانيا - يكون كل من مسؤول الدائرة, وممثل الموظفين, الذي رشح نفسه للعضوية المنصوص عليها في الفقرتين (د,هـ) من البند (اولا) من هذه المادة, واحتل المركز الثالث في عدد الاصوات التي حصل عليها في انتخابات العضوية, عضوا احتياطيا للعضوين المنتخبين. ثالثا - يشكل المجلس بقرار من الوزير. رابعا - مدة العضوية في المجلس سنتان, قابلة للتجديد.
المادة 9 أولاً: تتكون تشكيلات الديوان من : أولاً: مكتب المفتش العام. ثانيا: دائرة شؤون المسيحيين. ثالثا: دائرة شؤون الايزيديين. رابعا: دائرة شؤون الصابئة المندائيين. خامسا: الدائرة الادارية والمالية. سادسا: الدائرة القانونية. سابعا: الدائرة الهندسية. ثامنا: دائرة اوقاف المحافظات . تاسعا: قسم التدقيق والرقابة الداخلية. عاشرا: قسم البحوث والدراسات . حادي عشر: قسم تكنولوجيا المعلومات. ثاني عشر: قسم الاعلام والعلاقات العامة . ثانياً : تعنى دائرة شؤون المسيحيين ودائرة شؤون الايزيديين ودائرة شؤون الصابئة المندائيين بطوائفها .
المادة (9) "القوة القاهرة" تلحق الفقرات الثلاثة الواردة في ادناه الى المادة (19) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973: " تعلق التزامات الجانبين بموجب هذا التعديل جزئياً أو كلياً الى الحد الذي تمنع فيه تلك القوة القاهرة أو تؤجل أداء هذه الالتزامات. يبلّغ الجانب المتأثر بالقوة القاهرة الجانب الاخر حالاً بواسطة الهاتف أو البريد الالكتروني أو التلكس أو الفاكس أو وسائل الاتصالات الالكترونية الاخرى. و يجب أن تؤكّد تلك البلاغات برسالة فيما بعد. إذا لم يتم التأكيد بواسطة رسالة خلال فترة عشرة ايام فلن يتم اعتبارها أو التعامل معها كحالة قوة قاهرة . في جميع الاحوال ، يجب أن يبذل الجانبان أقصى جهودهما لاعادة الاوضاع الطبيعية كما منصوص عليه هنا بأسرع وقت ممكن. و عند عودة الامور الى طبيعتها ، فان مسؤوليات الجانبين تستمر كما كـانـت من قبل. مع ذلك ، إذا لم يكن ممكناً إعادة الامور الى وضعها الطبيعي قبل حدوث حالة القوة القاهرة بسبب عوائق طبيعية ، فان لاي من الجانبين الحق في بدء مفاوضات للنظر في تنقيح هذا التعديل بموجب ذلك ".
ماددهی (9) یەکەم: هەرناوەند يان لایەنێک یان هەر کەسێکى سروشتى یان مەعنەوی بەڵگەنامەیەکى تایبەتى لەبەردەستدا بێت، ئەوا:- 1. دەبێت لەماوەى (180) سەد و هەشتا ڕۆژ، لە ڕێکەوتى بەرکاربوونى ئەم یاسایە، بە ژمارە و بڕ و داتاى دروست لە ناوەند تۆمارى بکات. 2. دەبێت ڕوونووسێکى ڕەسەنى بەڵگەنامە مێژووییەکان لەحاڵەتى دەستداریى زیاتر لە یەک ڕوونووسى ڕەسەن، یان لەبەرگیراوەکەى لە حاڵەتی بوونی تەنها یەك ڕوونووسی ڕەسەن، ڕادەستى ناوەند بکات. 3. دەبێت بەرپرسیارێتى یاسایی پاراستنى بەڵگەنامەکان بگرێتە ئەستۆ و هەماهەنگ بێت لەگەڵ ناوەند بەمەبەستى چاودێرى و سەرپەرشتیکردن. دووەم: هەر کەسێک، سروشتى بێت یان مەعنەوى و بەڵگەنامەیەکى گشتى لەلابێت، پابەندە بە گەڕاندنەوەى بۆ ناوەند، لە بەرامبەردا پاداشتێکى شایستەى پێدەدرێت. سێیەم: هەرکەسایەتیەکى مەعنەوی، کە لەچوارچێوەى دامەزراوەیەکى فەرمى ناحکومى یان نیمچە حکومى، کە لەبوارى پاراستن و ئەرشیفکردنى بەڵگەنامەکاندا کاردەکات، سەرپشکە ببێتە بە لقێک لە ناوەند بە ڕەزامەندی وەزارەت.
المادة 9 على المستثمر الالتزام بما يلي : 1 وضع علامات في اركان المقلع او المنجم بعد تثبيت مساحته من قبل المساح المختص والحفاظ عليها طيلة فترة نفاذ العقد او الاجازة وعدم استثمار اية مساحة الموقع المحدد له. 2 اشعار المنشاة بتقرير فصلي بالكميات المستخرجة شهريا وتقديم المعلومات اللازمة حول متغيرات المقلع او المنجم الجيولوجية والانتاجية لغرض التوثيق والمتابعة. 3 الاصلاح التدريجي لارضية المقلع او المنجم عند نضوب المادة المستخرجة كتسوية الحفر وازالة المخاطر الناجمة عن الاستثمار وذلك خلال عملية الاستثمار على ان لا تقل المساحة المستصلحة عن 50% من المساحة التي يتم استغلالها في اي وقت خلال مدة الاستثمار. 4 رفع جميع الاجهزة والمنشات والمكائن والالات واتمام اصلاح الحفر وازالة المخاطر الناجمة عن الاستثمار وفق توجيهات المنشاة خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء العقد او الاجازة، وبعكسه تتولى المنشاة او من تخوله ذلك وتعتبر التامينات المستوفاة بموجب الفقرة 6 من المادة الحادية عشر من هذا القانون ايرادا نهائيا للجهة المنفذة. 5 تسليم المقلع الى المنشاة او من تخوله مع المواد المستخرجة المتبقية فيه اذا لم يقم المستثمر بنقلها خلال مدة شهر واحد من تاريخ انتهاء مدة العقد او الاجازة وفق التعليمات التي تصدرها المنشاة. 6 تامين العناصر الفنية المختصة جيولوجي او مهندس مناجم اللازمة لضمان حسن استثمار المقلع او المنجم وانتاج مواد مطابقة للمواصفات النافذة واعداد التقارير الفصلية المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة