المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المادة 8

المادة 8 يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه ، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء االحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

المادة 8

المادة 8 اولا- يعين عدد كاف من قضاة التحقيق . ثانيا - يتولى قضاة التحقيق في المحكمة التحقيق مع المتهمين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة 1 من هذا القانون . ثالثا - ينتخب قضاة التحقيق من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس . رابعا - يحيل الرئيس القضايا التحقيقية الى قضاة التحقيق كلا على انفراد . خامسا - يتكون كل مكتب من مكاتب قضاة التحقيق من قاض للتحقيق وملاك مؤهّل يكون لازما لعمل قاضي التحقيق. سادسا - لقاضي التحقيق جمع ادلة الاثبات من اي مصدر يراه مناسبا ومخاطبة الجهات ذات العلاقة مباشرة. سابعا - يتصرّف قاضي التحقيق في المحكمة باستقلالية تامة باعتباره جهازا منفصلا عن المحكمة ولا يخضع او يستجيب لاي طلبات او اوامر صادرة من اي جهة من الجهات الحكومية او غيرها . ثامنا - تكون قرار قاضي التحقيق قابلة للطعن تمييزا امام الهيئة التمييزية خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبلّغ بها او اعتبارها مبلغة وفقا للقانون . تاسعا - لرئيس قضاة التحقيق وبعد التشاور مع رئيس المحكمة ان يعين اشخاصًا من غير العراقيين خبراء لتقديم السماعدة القضائية لقضاة التحقيق في مجال التحقيق عن القضايا المشمولة بهذا القانون سواء كانت دولية او غير ذلك ولرئيس قضاة التحقيق انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة . عاشرا - يشترط ان يتحلّى الخبراء والمراقبون غير العراقيين المنصوص عليهم في البند تاسعا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضّل في الخبير والمراقب غير العراقي ان يكون قد عمل في القضاء او الادّعاء العام في بلدة او في محاكم جرائم الحرب الدولية .

المادة 8

المادة 8 لرئيس مجلس الوزراء ان يحيل على الهيئة ما يراه من القضايا , او ان يكلفها بما يقرره من المهام .(1)

المادة 8

المادة 8 أولا : تكون الإجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون كما يأتي : أ. غير قابلة للاستعمال لغير من صدرت باسمه . ب. نافذة لمدة (5) خمس سنوات ابتداء من اول شهر كانون الثاني من السنة التي صدرت فيها عدا الإجازات المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(خامسا) من المادة (5) من هذا القانون فتكون نافذة لمدة سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور. جـ. خاضعة للرسم المقرر في الجدول المحلق بهذا القانون في حالتي المنح والتجديد ويستوفى هذا الرسم بالنسبة للإجازتين المنصوص عليهما في البندين (اولا) و(رابعا) من المادة (5) من هذا القانون على عدد السلاح الناري المبين في كل منهما . ثانيا : تعين سلطة الإصدار في الإجازة كمية العتاد الجائز حيازته على ان لايزيد على (50) خمسين اطلاقة لكل مسدس او بندقية و(200) مئتي خرطوشة لكل بندقية صيد. ثالثا : تستوفى عن منح وتجديد الإجازتين المنصوص عليهما في البندين (ثانيا) و(خامسا) من المادة (5) من هذا القانون الرسوم المقررة في الجدول المحلق في هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 تضاف المادة (27) : المادة-27- يكون عقد الاتفاقات العلمية واقامة الندوات العلمية وفتح فروع للكلية و التوأمة مع الجامعات خارج العراق من صلاحيات مجلس الكلية بعد مصادقة مجلس ديوان الوقف السني ورئيس الديوان.

المادة 8

المادة 8 يتمتع العاملون في المعهد بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

المادة 8

المادة 8 أولا : أ- يرأس كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون ومعهد الخدمة الخارجية موظف بعنوان سفير من ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الدائرة . ب- للدائرة معاون يعاون رئيس الدائرة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند ويشترط فيه أن يكون بعنوان وزير مفوض أو مستشار في الدوائر السياسية أو يحمل عنوانا أداريا أو فنيا أو حسابيا يوازي عنوان مستشار في الاقل في الدوائر الفنية . ج – يشترط في رئيس الدائرة القانونية ومعاونه أن يكونا حاصلين على شهادة الماجستير في الأقل في القانون . ثانيا – يشرف وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و(و) و (ز) من البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون . ثالثا – يشرف وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ح) و (ط) و (ي) و (ك) و (ل) و (م) من البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون . رابعا – يشرف وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي على الدوائر ومعهد الخدمة الخارجية المنصوص عليها في الفقرات (ن) و(س) و (ع) من البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون . خامسا – يشرف وكيل الوزارة للشؤون الأدارية والفنية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ف) و (ص) و (ق) و (ر) و(ش) من البند (اولا) من المادة (6) من هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 ينتخب النقيب واعضاء المجلس واللجان الانضباطية وممثلو النقابة في الالوية بالاكثرية وبالتصويت السري لمدة سنتين كاملتين ويجوز اعادة انتخابهم .

المادة 9

المادة 9 أولاً – يجوز تنسيب موظف الخدمة الجامعية إلى أي دائرة من دوائر الدولة وفق القانون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى و على الدائرة المنسب أليها صرف جميع رواتبه و مخصصاته من موازنتها السنوية . ثانياً – للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمن هو برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس داخل العراق أو خارجه في الحالات التي يتعذر التفرغ فيها في الداخل بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز لمدة سنة دراسية واحدة أو فصل دراسي واحد مرة كل خمس سنوات ويصرف له خلالها جميع رواتبه ومخصصات التفرغ الجامعي . ثالثاً – للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمدة سنة واحدة لمن هو برتبة أستاذ أو استاذ مساعد خارج العراق إذا أمضي سنتين في خدمة فعلية بعد تفرغه داخل العراق مع مراعاة الحاجة الفعلية لخدماته داخل العراق . رابعاً – يصدر الوزير تعليمات تنظم الأمور المتعلقة بالتفرغ العلمي .

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9): لێبوردنی گشتی ئه‌و تاوانانه‌ی خواره‌وه‌ ناگرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: ئه‌و تاوانانه‌ی له‌سه‌ر یاسای پاراستنی بیانیان و ئه‌وانه‌ی له‌گه‌ڵ ڕێكخراوه‌كانی نه‌ته‌وه‌ یه‌كگرتووه‌كان و ڕێكخراوه‌كانی مرۆیی كار ده‌كه‌ن له‌ هه‌رێمی كوردستان ژماره‌ (6)ی ساڵی 1992 و یاسای سزادانی حیازه‌ و دروست كردن و به‌كارهێنانی ته‌قه‌مه‌نی ژماره‌ (8)ی ساَلی 1992 و یاسای به‌ره‌نگاربوونه‌وه‌ی تیرۆر ژماره‌ (3)ی ساڵی 2006ی هه‌مواركراودا، هاتوون. دووه‌م: ئه‌و تاوانانه‌ی به‌ ئاسایشی ناوخۆ و ده‌ره‌وه‌ی هه‌رێم گرێدراون. سێیه‌م: بازرگانی كردن به‌ ده‌رمان و خۆراكی به‌سه‌رچوو. چواره‌م: به‌رتیل و ئیختیلاس و ئه‌و تاوانانه‌ی به‌ سامانی گشتی په‌یوه‌ستن و تاوانه‌كانی گه‌نده‌ڵی هاتوو له‌ مادده‌ی (یه‌كه‌م/ بڕگه‌ی حه‌وته‌م) و مادده‌ی (14) و مادده‌ی (15)ی یاسای (ده‌سته‌ی ده‌ستپاكی ژماره‌ (3)ی ساڵی 2011ی هه‌مواركراو). پێنجه‌م: تقلید و ته‌زویركردنی دراو و كاغه‌زی پاره‌ و بانكه‌نۆت (السندات المالیه‌). شه‌شه‌م: زینای مه‌حارم. حه‌وته‌م: تاوانه‌كانی به‌قاچاغ بردنی شوێنه‌واره‌كان. هه‌شته‌م: تاوانی رفاندن كه‌ به‌هۆیه‌وه‌ وون بوون یاخود مردن یان ناتوانایی جه‌سته‌یی و عه‌قلی قوربانیه‌كه‌ی لێ ده‌كه‌وێته‌وه‌. نۆیه‌م: حوكم دراوه‌ گه‌راوه‌كان له‌سه‌ر تاوانی به‌ ئه‌نقه‌ست و هه‌ڵاتوان له‌ زیندان. ده‌یه‌م: ده‌ستدرێژی سێكسی و ئه‌شكه‌نجه‌دانی منداڵ. یازده‌یه‌م: بازرگانی كردن به‌ مرۆڤ. دوازده‌یه‌م: كوشتنی اصول و فروع به‌ ئه‌نقه‌ست. سێزده‌یه‌م: كوشتنی ئافره‌ت به‌بیانوی شوشتنه‌وه‌ی نامووس. چوارده‌یه‌م: كوشتنی زانایانی ئایینی و رۆژنامه‌نووسان به‌ ئه‌نقه‌ست.

المادة 9

المادة 9 يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحين فيها , كما يجوز انتخاب القائمة المنفردة . (6)

المادة 9

المادة 9 1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويتم حصول النصاب بحضور الرئيس واكثرية عدد الاعضاء . 2 - يتولى المقرر تنظيم جداول الاعمال , وتدوين محاضر الجلسات والقرارات . وتوقع المحاضر من جميع الاعضاء الحاضرين . وللمخالف منهم ان يدون اسباب مخالفته ويوقع عليها في المحضر . 3 - تصدر القرارات باغلبية عدد الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . 4 - يوقع الرئيس على القرارات والمقترحات والتوصيات الصادرة عن المجلس . ويتولى المقرر رفعها للوزير خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ صدورها . وللوزير ان يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة . وفي هذه الحالة يعاد الاجراء المعترض عليه الى المجلس مرفقا بأسباب الاعتراض . وعلى المجلس ان يعيد النظر فيه على ضوء الاسباب المبينة في اعتراض الوزير ,فاذا اقرها يرفع القرار بعد تعديله الى الوزير للمصادقة عليه . واما اذا اصر المجلس على وجهة نظره فيعتبر قراره مصدقا ونهائيا فيما اذا صدر قرار الاصرار باغلبية لا تقل عن ثلثي عدد اعضائه . وبخلاف ذلك يلتزم المجلس بتعديل قراره على ضوء اعتراضات الوزير . 5 - اذا لم يعترض الوزير على اجراءات المجلس خلال المدة المنوه عنها في الفقرة السابقة , يعتبر الاجراء مصدقا .

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9) ئەگەر بەرهەمی ناوخۆ پێداویستی ناوخۆیی دابین نەكات، ڕێگە بە هاوردەكردنی بەرهەمە نەوتییەكان دەدرێت.

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9): (4) به‌ند ڕیزبه‌ندی (6، 7، 8 و 9) بۆ بڕگه‌ی (دووه‌می) مادده‌ی (نۆیه‌م)ی یاساكه‌ زێده‌ ده‌كرێن و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێنه‌وه‌: 6ـ كردنه‌وه‌ی لقی ده‌سته‌ له‌ پارێزگا و ئیداره‌كانی هه‌رێم به‌و مه‌رجه‌ی هه‌ر لقێك له‌لایه‌ن به‌ڕێوه‌به‌رێكی گشتی به‌ڕێوه‌ ببرێت كه‌وا به‌لای كه‌م هه‌ڵگری بڕوانامه‌ی زانكۆیی به‌رایی بێت. 7ـ دامه‌زراندنی ئه‌كادیمیایه‌ك بۆ به‌ره‌نگاربوونه‌وه‌ی گه‌نده‌ڵی له‌ ئاستی به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تیدا و، ئه‌ركی بونیاتنانی تواناكان، راهێنان، بڵاوكردنه‌وه‌ی چه‌مكه‌كانی ده‌سپاكی و لێپرسینه‌وه‌ و شه‌فافیه‌ت و به‌ره‌نگاربوونه‌وه‌ی گه‌نده‌ڵی له‌ ئه‌ستۆ بگرێت. 8ـ پێشنیاركردنی بودجه‌ی ده‌سته‌ و ره‌زامه‌ندی ده‌ربڕین له‌سه‌ر خه‌رجیه‌كانی. 9ـ ئه‌نجومه‌نی ده‌سته‌ بۆی هه‌یه‌ به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تی و به‌ش و هۆبه‌ به‌گوێره‌ی پێداویستییه‌كانی كار بهێنێته‌ كایه‌وه‌، یان لێكیان بدات، یان هه‌ڵیان بوه‌شێنێته‌وه‌.

المادة 9

المادة 9 يعاقب بالحبس كل من لم يتلق توجيه الأمر الأعلى أو أمره باحترام أو اعترض عليهما بالكلام عند تجمع القوة ويعد الفعل ظرفاً مشدداً عند التصدي لقوة إجرامية أو في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.

المادة 9

المادة 9 أولا – يدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في المحاسبة ولديه خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات ويرتبط بالدائرة الأدارية . ثانيا – يدير مكتب الوزير المنصوص عليه في الفقرة (ث) من البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مستشار في الأقل ومن ذوي الخبرة والأختصاص .

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة (22) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة-22- لا يمنع إعارة الموظف أو نقله من مساءلته وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 9

المادة 9 يشترط في العضو العامل ما ياتي : اولا – ان يكون عراقيا مقيما في العراق . ثانيا – ان لا يقل عمره عن ( 40 ) اربعين سنة . ثالثا – ان يتقن اللغة العربية ، و ان يجيد احدى اللغات الحية او القديمة . رابعا – ان يكون واسع الاطلاع على فرع او اكثر من فروع المعرفة ، و له نتاج اصيل فيه . خامسا – ان يكون حاملا للقب الاستاذ او الاستاذ المتمرس.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة