المواد القانونية
ماددهی (8) ئەم یاسایە لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.
المادة 8 أولا : تكون الإجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون كما يأتي : أ. غير قابلة للاستعمال لغير من صدرت باسمه . ب. نافذة لمدة (5) خمس سنوات ابتداء من اول شهر كانون الثاني من السنة التي صدرت فيها عدا الإجازات المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(خامسا) من المادة (5) من هذا القانون فتكون نافذة لمدة سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور. جـ. خاضعة للرسم المقرر في الجدول المحلق بهذا القانون في حالتي المنح والتجديد ويستوفى هذا الرسم بالنسبة للإجازتين المنصوص عليهما في البندين (اولا) و(رابعا) من المادة (5) من هذا القانون على عدد السلاح الناري المبين في كل منهما . ثانيا : تعين سلطة الإصدار في الإجازة كمية العتاد الجائز حيازته على ان لايزيد على (50) خمسين اطلاقة لكل مسدس او بندقية و(200) مئتي خرطوشة لكل بندقية صيد. ثالثا : تستوفى عن منح وتجديد الإجازتين المنصوص عليهما في البندين (ثانيا) و(خامسا) من المادة (5) من هذا القانون الرسوم المقررة في الجدول المحلق في هذا القانون .
المادة 8 تتحمل الوزارة أو المؤسسة التعليمية تكاليف العلاج لموظف الخدمة الجامعية خارج العراق أذا تعذرت المعالجة داخل العراق بناء على تقرير صادر من لجنة طبية رسمية مختصة .
ماددهی (8): نابێت دهست بكرێت به نهشتهگهری گواستنهوه به مهبهستی چاندن تهنها پاش پێزانینی ههردوو كهسی بهخشهرو وهرگر نهبێت، ئهگهر بهئاگابێت (مدركاً) له رێگهی لیژنهی سێیانهی دهقكراو له مادده (14)ی ئهم یاسایهدا، به سروشتی ههردوو نهشتهرگهری گواستنهوه و چاندن و مهترسییه ئهگهرهكانی ههردووكیان له مهودای نزیك، یان دوور و وهرگرتنی رهزامهندی كهسی بهخشهر و وهرگر، یان رهزامهندی جێگرهوه یان نوێنهری یاسایی، ئهگهر له كهسانی نالێهاته، یان كهملێهاته، یان وهسیهتكراو بێت، ئهگهر مردوو بێت بهنیسبهت خانهكانی دایك ـ بهپێی ئهوهی بڕگهی (سێیهم)ی ماددهی (5) دهقی لهسهر كردووه و، لیژنهكه كۆنووسێك بهمه ئاماده دهكات و بهخشهر و وهرگر واژووی دهكهن، ئهگهر بێ ئاگا نهبێت یان له لایهن جێگرهوهی، یان نوێنهره یاساییهكهی.
المادة 8 يلغى نص المادة (36) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 36 – اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات كل من تسلم او تسبب في تسلم مأكولات او ملابس او تجهيزات او ابنية او اشياء اخرى عائدة الى قوى الامن الداخلي خلافا لشروط المقاولة او العقد و تكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان التسلم متعلقا بسلاح او عتاد . ثانيا – تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات اذا حصل المتسلم على منفعة . ثالثا – يعاقب المتسلم بالسجن مدة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة اذا تعمد الحصول على منفعة لحسابه او لحساب غيره .
المادة 8 اولا - تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليه رئيس اعضاء المجلس . ثانيا - يكون امين السر مسؤولا عن مسك سجل الجلسات وتهيئة جدول اعمال الجلسة وتبليغ الاعضاء بمواعيد الجلسات .
ماددهی (8) یەکەم: ئەفسەر و کارمەندى هێزەکانى ئاسایشى ناوخۆ، و ئەفسەر و پێشمەرگە لە وەزارەتى پێشمەرگە، لە کاتى ئەرک و فەرماندا، دەتوانن چەکى ئاگرین و تفاق دەستدار بکەن یان هەڵبگرن. دووەم: پێویستە کارمەندى هێزەکانى ئاسایشى ناوخۆ و پێشمەرگە، لە دواى کۆتایى هاتنى ئەرکەکانیان، چەکەکانیان ڕادەستى شوێنى هەڵگرتنیان (جبەخانە) بکەن.
المادة 8 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة ( 13 ) من القانون ويحل محله الآتي : المادة ـــ 13 ـــ أولا : لا يجوز الإستئصال من جثة المتوفي إلا بإذن من قاضي التحقيق المختص ، إذا كانت الوفاة موضوع تحقيق جنائي ، وتراعى الأحكام الشرعية عند تطبيق القانون .
المادة 8 اولا - على الشركة تاسيس مراكز للبحوث التطبيقية والتدريب على تربية وتنمية الاحياء المائية ولها مساعدة القطاع العام او التعاوني او المختلط او الخاص بهذا الشان . ثانيا - على الشركة تقديم الخدمات الارشادية للجهات التي تتولى تربية الاحياء المائية عند الاقتضاء بدون مقابل .
المادة 8 1 - للجامعة ميزانية خاصة وتدير الجامعة اموالها بنفسها ويجرى القبض والصرف وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة 2 - يشكل رئيس الجامعة هيئة للتفتيش المالي فيها لمراقبة الصرف وتقديم التقارير اللازمة الى مجلس الامناء
المادة 8 يتولى التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون هيئة تحقيق يرأسها حاكم أو ضابط برتبة لا تقل عن رئيس يعاونه حكام أو ضباط من رتبة أقل يعينهم وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير العدلية . وتقوم هذه الهيئة بالتحقيق على الوجه المبين في قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي وتتمتع بنفس سلطات حاكم التحقيق وعليها بعد إنتهاء تحقيقها أن تقدم الدعوى إلى القائد العام للقوات المسلحة مع بيان توصياتها .
المادة 8 اولا - تتكون الموارد المالية للمكتب من : ا - الايرادات المتاتية عن نشاطاته. ب - الفوائد المترتبة على استثمار راس المال الاحتياطي. ثانيا - يتكون راس المال الاحتياطي من : ا - نسبة 10 % عشر من المئة من الربح الصافي السنوي للمكتب. ب - الهبات والتبرعات النقدية والعينية وفق القانون.
المادة 8 يلغى نص المادة ( 12 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 12 – للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها .
ماددهی (8)ئەنجوومەنى وەزیران و لایەنە پەیوەندیدارەكان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ دەکەن.
ماددهی (8): ماددهی (26)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: ماددهی (26): نابێت هیچ كۆمپانیایهك، نیشتیمانیی یان بیانی، تۆمار بكرێت ههتا رێكخستنی گرێبهستی دامهزراندنی، تۆماركردنی یان تۆماركردنی لقهكهی لایهنی كهم لهلایهن پارێزهرێكی پیادهكارهوه (ممارس) ڕێكنهخرابێت.
المادة 8 اولا : للهيأة ( مجلس ادارة ) يراسه رئيس الهيأة و عضوية نائب الرئيس و المديرون العامون ثانيا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او ممن يخوله ثالثا : يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اغلبية اعضائه و تتخذ القرارات بالاتفاق او بالاكثرية و اذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس رابعا : يعد مجلس ادارة الهيأة تقريرا سنويا عن نشاط الهيأة للسنة المعنية و يرسل الى مجلس النواب خلال الشهرين الاوليين من السنة التالية خامسا : تحدد مهام مجلس ادارة الهيأة و سير العمل فيه بنظام داخلي يصدره رئيس الهيأة
ماددهی (8): ماددهی (26)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: ماددهی (26): نابێت هیچ كۆمپانیایهك، نیشتیمانیی یان بیانی، تۆمار بكرێت ههتا رێكخستنی گرێبهستی دامهزراندنی، تۆماركردنی یان تۆماركردنی لقهكهی لایهنی كهم لهلایهن پارێزهرێكی پیادهكارهوه (ممارس) ڕێكنهخرابێت.
المادة 8 اولا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الاولى الامتيازات الآتية : أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لخمسة اشهر . ج - معالجته وزوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة . د - الدعوة لحضور الاحتفالات الوطنية والدينية . ثانياً: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثانية الامتيازات الآتية : أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب - معالجة زوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة . ج - مكافأة تعادل مقدار راتبه لاربعة أشهر . د - الدعوة لحضور الاحتفالات الدينية والوطنية . ثالثا: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثالثة الامتيازات الآتية : أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب - جواز سفر خدمة . رابعا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الرابعة الامتيازات الآتية : أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لثلاثة اشهر . خامسا : يمنح وسام الوطن من الدرجة الخامسة الامتيازات الآتية : أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لشهرين .
المادة 8 تضاف المادة (27) : المادة-27- يكون عقد الاتفاقات العلمية واقامة الندوات العلمية وفتح فروع للكلية و التوأمة مع الجامعات خارج العراق من صلاحيات مجلس الكلية بعد مصادقة مجلس ديوان الوقف السني ورئيس الديوان.
ماددهی (8) یهكهم: لیژنەی خەمڵاندن لە ژمارەیەک فەرمانبەری شارەزا پێكدەهێنرێت كە ژمارەیان لە (3) سێ كەس كەمتر نەبێت و پلەی وەزیفی هیچ كامیان لە پلە پێنچ كەمتر نەبێت. دووەم: فەرمانبەرێك لە فەرمانگەی تۆماركردنی خانووبەرە و فەرمانبەرێكی ژمێركاریی لە فەرمانبەرانی وەزارەتی دارایی و ئابووری هاوەڵی ئەو لیژنەیە دەكەن كە لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دا دەقنووسكراوە. سێیەم: لیژنە دەتوانێت پشت بە كەسانی شارەزا و تایبەتمەند ببەستێت.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة