المواد القانونية
المادة 8 تخصص المبالغ اللازمة في الموازنة السنوية لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة لغرض الصرف على المكافات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 8 تتكون موارد موازنة المدرسة من: - اولا – ما يخصص في الموازنة الاستثمارية السنوية . ثانيا – الاجور التي تستوفيها المدرسة لقاء المهام والخدمات التي تقدمها . ثالثا – المنح والهبات والوصايا المقدمة للمدرسة من داخل العراق وخارجه وفق القواعد المعتمدة . رابعا – ايرادات المدرسة من تسويق النتاجات . خامسا – اية ايرادات اخرى .
المادة 8 يلغى نص المادة (77) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 77 - اولا - يجوز اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة اذا كانت قيمته لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار . ثانيا - اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على (5000) خمسة الاف دينار او كان غير محدد القيمة، فلا يجوز اثبات هذا التصرف او انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق او قانون ينص على خلاف ذلك . ثالثا - تقدر قيمة الالتزام وقت تمام التصرف القانوني لا وقت الوفاء به، فاذا كانت قيمته لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار فتصح الشهادة لاثباته حتى لو زادت قيمته على (5000) خمسة الاف دينار بعد ضم الفوائد والملحقات . رابعا - اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الاثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على (5000) خمسة الاف دينار حتى لو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، او كان منشؤها تصرفات قانونية ذات طبيعة واحدة بين الخصوم انفسهم، وكذلك الحكم في كل وفاء يتعلق بتلك الطلبات لا تزيد قيمته على (5000) خمسة الاف دينار .
المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة ليس للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل عليه خارج المحكمة ، ومع ذلك فله ان ياخذ بما يحصل عليه من العلم بالشؤون العامة المفروض المام الكافة بها.
المادة 8 اولا : على كل شركة مساهمة يبلغ راسمالها المدفوع خمسمائة الف دينار في الاقل . ان تطلب قبول اسهمها في السوق . ثانيا : يحق للشركات المساهمة الاخرى ان تطلب قبول اسهمها في السوق، على ان تكون قد نشرت حسابات ختامية لسنتين ماليتين متتاليتين . ثالثا : للمجلس ان يقرر قبول او رفض الطلب المنصوص عليه في البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على وفق الانظمة والتعليمات التي يضعها لتنظيم قبول الاوراق المالية، ويترتب على قبول اسهم الشركة في السوق قبول سنداتها .
المادة 8 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 8 يحتفظ المؤلف وحده بحق الانتفاع بمصنفه . ولا يجوز لغيره بدون اذن كتابي من المؤلف او ممن يخلفه , اجراء التصرفات الاتي: - 1 – استنساخ المصنف باي وسيلة او شكل سواء بصورة مؤقتة او دائمة وسواء على فيلم فوتوغرافي وبضمنه السينمائي او خزنها في وسط رقمي او اكتروني . 2 – ترجمة المصنف او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء اي تحوير عليه . 3 – الترخيص بالتاجير التجاري لاصل العمل ونسخه للجمهور . 4 – توزيع الاصل او نسخ المصنف عن طريق البيع او اي تصرف ناقل للملكية . 5 – استيراد اي نسخ من المصنف بضمنها النسخ المعدة باذن مالك حق المؤلف . 6 – نقل المصنف او ايصاله للجمهور بطريق التلاوة او الكلام او الالقاء او العرض او الاداء التمثيلي او النشر الاذاعي او التلفزيوني والسينمائي او اية وسائل سلكية او لاسلكية اخرى بما في ذلك اتاحة المصنف للجمهور تمكن افراد الجمهور بطريقة تمكن افراد الجمهور بصورة منفردة من الوصول اليه باي زمان او مكان .(5)
المادة 8 مهام اللجان : تقوم اللجان التابعة للمجلس بما يأتي : أولاً : بتخويل موظفيها في : 1 – الدخول خلال ساعات العمل إلى المحلات التجارية والمكاتب والشركات ذات العلاقة لإجراء المعاينة أو التفتيش. 2 – الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات بما فيها ملفات الحاسوب والاحتفاظ بأي منها أو بنسخ عنها مقابل إشعار بالتسلم على أن يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضـر وإعادتها عند الانتهـاء من تدقيقهـا خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التسلم . ثانياً : إلزام موظفيها بالكشف عن هويتهم واطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي .
المادة 8 يتم احتساب مبالغ المنح والإعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بانتهاء السنة المالية/ 2009 وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية/ 2010 .
المادة 8 تشترط موافقة مديرية ضريبة الدخل العامة عند التصديق على الوثائق التالية سواء كانت هذه الوثائق منظمة داخل العراق لغرض العمل بها في الخارج او بالعكس. ا – القسامات الشرعية او النظامية. ب – حجج حصر الارث وما يتعلق بتحرير التركات. ج – حجج الوصايا والقوامه والوقفيات. د – الوكالات العامة مطلقا والخاصة اذا تعلقت بمال. هـ – ما يتعلق ببراءات الاختراع والعلامات الفارقة.
المادة 8 للوزير المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار ) وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلا او جزءا بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار ) في كل حالة مع مراعاة ما ياتي : – اولا : ان يتم الصرف وفقا للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية وللاغراض المحددة لها . ثانيا : ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية . ثالثا : التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة .
المادة 8 يتم احتساب مبالغ المنح و الإعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بانتهاء السنة المالية (2007) وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للوحدة في السنة المالية 2008 .
المادة 8 -أولاً- يخول رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن صلاحية الصرف على متطلبات التعداد خارج حدود الموازنة الجارية والخطة الاستثمارية وبما لا يزيد ( 6000000000) ستة مليارات دينار. ثانياً- يستثنى الصرف من أحكام قانون الإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (95) لسنة 2004 وأحكام قانون الموازنة الفدرالية رقم (1) لسنة 2006 وقانون الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 وتعليمات تنفيذ الموازنة.
المادة 8 تعدل الفقرة ( اولا ) من المادة التاسعة والثلاثون من القانون وتقرا كالاتي : اولا : للمحامي ان يتفق مع موكله بعقد تحريري يصدق لدى النقابة لقاء دفع رسم مقطوع قدره ( 5000 ) خمسة الاف دينار .
المادة 8 المواد الكيميائية في إطار الاجراء الطوعي للموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لاي مادة كيميائية خلاف المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث المشمولة في الاجراء الطوعي للموافقة المسبقة عن علم قبل تاريخ اول اجتماع لمؤتمر الاطراف يقرر مؤتمر الاطراف في ذلك الاجتماع ادراج المواد الكيميائية في المرفق الثالث شريطة استيفائها لجميع شروط ادراج المادة في قائمة بذلك المرفق.
مادة 8 أ- على المتصرف أن يرفع طلب الاستملاك وأسبابه الموجبة الى وزير العدل للمصادقة عليه مرفقاً فيه صورة ما نشر في الجرائد والرسم التخطيطي للمشروع واذا كان هناك اعتراضات قدمت الى المتصرف أن يفحصها خلال المدة المبينة في المادة المذكورة ويحقق في علاقة المعترضين بالعقارات ويرفع فيها مذكرة تحتوي ملخص الاعتراضات ورأيه فيها . ب- على وزير العدل في الاستملاكات التي لا تعود الى وزارته أو احدى الدوائر التابعة له أن يقرر قبول الاستملاك أو رفضه ويكون قراره بذلك نهائياً . ج- إذا كان الاستملاك لأحد أغراض وزارة العدل أو الدوائر التابعة لها فيعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه ويكون قراره بذلك نهائياً . د- يكون قرار مجلس ادارة اللواء يحقق النفع العام نهائياً ولا يحتاج الى مصادقة وزير العدل في الحالات التي تكون فيها المساحة المراد استغلالها لا تتجاوز ربع العقار أو كان المطلوب استملاكه مغروسات أو مزروعات أو كانت منشئات لا يتجاوز ايرادها السنوي مائة دينار .
المادة 8 يدير الشركة مجلس ادارة يتكون من : اولا - رئيس الشركة – رئيسا. ثانيا - رؤساء التشكيلات الادارية الذين تتم تسميتهم من قبل وزير الري. ثالثا - ممثلين اثنين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال تنتخبهم الهيئة العامة للشركة.
المادة 8 يعدل جدول المناقلات الواردة في المادة (59) من القانون و كالاتي : 1 – يناقل مبلغ ( 30 ) مليار دينار ( ثلاثون مليار دينار ) من التخصيصات المناقلة لمجلس النواب الى هيأة الحشد الشعبي / تشغيلي 2 – يناقل مبلغ ( 10) مليار دينار ( عشرة مليارات دينار ) من التخصيصات المناقلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى هيأة الحشد الشعبي / تشغيلي 3 – يناقل مبلغ ( 2) مليار دينار ( ملياران دينار ) من التخصيصات المناقلة للهيأة الوطنية للمساءلة و العدالة الى وزارة الموارد المائية / صيانة و تاهيل الانهار و الجداول و البزول 4 – يناقل مبلغ ( 100) مليار دينار ( مائة مليار دينار ) من التخصيصات المناقلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى وزارة الصحة / النفقات الحاكمة ( الادوية من ضمنها اقليم كوردستان ) 5 – يناقل مبلغ ( 5) مليار دينار ( خمسة مليارات دينار ) من التخصيصات المناقلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى امانه بغداد / اعمار منطقة الكرادة 6 – يناقل مبلغ ( 5) مليار دينار ( خمسة مليارات دينار ) من التخصيصات المناقلة لوزارة التربية الى وزارة الزراعة / استثماري
المادة 8 يلغى نص المادة (36) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 36 – اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات كل من تسلم او تسبب في تسلم مأكولات او ملابس او تجهيزات او ابنية او اشياء اخرى عائدة الى قوى الامن الداخلي خلافا لشروط المقاولة او العقد و تكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان التسلم متعلقا بسلاح او عتاد . ثانيا – تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات اذا حصل المتسلم على منفعة . ثالثا – يعاقب المتسلم بالسجن مدة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة اذا تعمد الحصول على منفعة لحسابه او لحساب غيره .
المادة 8 يخول وزير الاسكان والتعمير صلاحية : 1- اضافة عناوين عمالية جديدة وتحديد اجور ها وتوصيفها وفق الاسس المقررة في هذا القانون كلما دعت الحاجة الى ذلك . 2- اصدار القرارات والتعليمات التي تساعد على تطبيق احكام هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة