المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 تراعي الشركة عند منح الترخيص بمزاولة نشاط اصدار شهادة التصديق الشروط الاتية : أولاً: ضمان المنافسة والعلانية في اختيار المرخص له . ثانياً: تحديد مدة مناسبة لنفاذ الترخيص . ثالثاً: تحديد وسائل الاشراف والمتابعة الفنية والمالية بالشكل الذي يضمن حسن اداء الجهات المرخص لها0 رابعاً: عدم جواز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به او الاندماج مع جهات اخرى او التنازل الكلي او الجزئي عن الترخيص للغير خلال مدة نفاذيته الا بعد الحصول على موافقة الشركة ووفقاً للقانون . خامساً: ان تكون للمرخص له المستلزمات البشرية والمادية اللازمة لممارسة مهنة تصديق التواقيع الالكترونية . سادساً: ان يقدم كفالة ضامنة للوفاء بالغرامات او التعويضات او الالتزامات المالية الاخرى ، على ان تبقى الكفالة قائمة طيلة مدة الترخيص . سابعاً: ان يكون له موقع عمل ثابت ومعلوم لممارسة النشاط المتصل بالترخيص . ثامناً: تأييد الجهات المختصة بعدم وجود مانع امني يحول دون منح الترخيص.

المادة 8

المادة 8 اولا - تتكون الهيئة العامة للجنة النقابية من جميع اعضائها المسددين بدلات الاشتراكات السنوية. ثانيا - الهيئة العامة للجنة النقابية هي اعلى هيئة فيها وتتولى رسم سياسة اللجنة النقابية والاشراف على نشاط مكتبها، ويحدد النظام الداخلي مهامها وصلاحياتها وطريقة العمل فيها وفقا للقانون.

المادة 8

المادة 8 للمجلس ان يخول مجالس فروع النقابة في المحافظات، صلاحية البت في طلبات الانتساب للنقابة، ويحل مجلس الفرع، محل مجلس النقابة في المادتين 6 و7 من هذا القانون.

المادة 8

المادة 8 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( 53 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ــ 53 ــ اولا : يجوز تنفيذ الحكم خلال مدة الطعن القانونية الا ان التنفيذ يوخر اذا ابرز المحكوم عليه استشهادا بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف او بوقوع التمييز اذا كان الحكم متعلقا بعقار ويستثنى من ذلك الاحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة فيؤخر تنفيذها لحين اكتسابها الدرجة القطعية .

المادة 8

المادة 8 مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين 1 - من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النـزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني. 2 - على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية. 3 - لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، أن تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1996. 4 - تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم. 5 - تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين. 6 - تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.

المادة 8 من المرفق السادس

المادة 8 الاطراف والمحكومون ملتزمون بحماية سرية أي معلومات يتلقونها بصفة سرية اثناء سير اعمال هيئة التحكيم القضائية.

مادة 8

مادة 8 أ- على المتصرف أن يرفع طلب الاستملاك وأسبابه الموجبة الى وزير العدل للمصادقة عليه مرفقاً فيه صورة ما نشر في الجرائد والرسم التخطيطي للمشروع واذا كان هناك اعتراضات قدمت الى المتصرف أن يفحصها خلال المدة المبينة في المادة المذكورة ويحقق في علاقة المعترضين بالعقارات ويرفع فيها مذكرة تحتوي ملخص الاعتراضات ورأيه فيها . ب- على وزير العدل في الاستملاكات التي لا تعود الى وزارته أو احدى الدوائر التابعة له أن يقرر قبول الاستملاك أو رفضه ويكون قراره بذلك نهائياً . ج- إذا كان الاستملاك لأحد أغراض وزارة العدل أو الدوائر التابعة لها فيعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه ويكون قراره بذلك نهائياً . د- يكون قرار مجلس ادارة اللواء يحقق النفع العام نهائياً ولا يحتاج الى مصادقة وزير العدل في الحالات التي تكون فيها المساحة المراد استغلالها لا تتجاوز ربع العقار أو كان المطلوب استملاكه مغروسات أو مزروعات أو كانت منشئات لا يتجاوز ايرادها السنوي مائة دينار .

المادة 8

المادة 8 ا – تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي خلال شهر شباط . ب – يجوز دعوة الهيئة العامة الى اجتماعات استثنائية بناء على طلب ثلثي الاعضاء او بناء على طلب الهيئة الادارية او الوزارة . جـ - اذا حالت ظروف خاصة دون اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد لانعقادها فعلى الهيئة الادارية تعيين موعد جديد للاجتماع على ان تشعر الوزارة بذلك .

المادة 8

المادة 8 اولا – تشكل في بغداد دائرة باسم "دائرة رعاية القاصرين" ترتبط بوزارة العدل . ثانيا – يتولى رئاسة دائرة رعاية القاصرين مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون يعاونه في ذلك معاون مدير عام حاصل على الشهادة نفسها . ثالثا – يتولى معاون المدير العام الاعمال التي يعهدها اليه المدير العام، ويقوم مقامه عند غيابه .

المادة 8

المادة 8 اولا : تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية والاعمال المصرفية التي تدخل ضمن الوظائف المعتادة للمصرف نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع . ثانيا : تخضع قرارات المجلس المتعلقة بالامور الاتية لمصادقة الوزير وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة، وفي حالة اعتراضه على اي منها يعيد المجلس النظر فيه فاذا اصر على رايه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشانه : ­ ا ­ الانضمام او المشاركة او المساهمة في البنوك والمؤسسات والمنظمات المالية العربية والدولية المشتركة والاتحادات والجمعيات المصرفية . ب ­ المشاركة بصفة مؤسس او مساهم في الشركات المساهمة المختلطة او الخاصة . ج ­ الموازنات والخطط السنوية بما فيها فتح الفروع واستحداث الاقسام وملاك الموظفين . د ­ الميزانية العامة والحسابات الختامية السنوية والتقرير السنوي عن نشاطات المصرف . هـ ­ تعديل قواعد الخدمة ووضع القواعد لحفز الموظفين ومكافاتهم . و ­ تحديد صلاحيات المجلس والمدير العام في شطب الديون التي يتعذر تحصيلها . ز ­ الامور الاخرى التي لا تدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات المجلس . ثالثا : تدون محاضر جلسات المجلس في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس او نائبه والاعضاء الاخرون .

المادة 8

المادة 8 تتالف النقابة من التشكيلات التنظيمية والادارية الاتية: - 1 – المؤتمر العام . 2 – المجلس المركزي . 3 – الهيئة الادارية المركزية . 4 – مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي . 5 – مؤتمر الفرع في المحافظة . 6 – الهيئة الادارية للفرع . 7 – مؤتمر القطاع . 8 – الهيئة الادارية للقطاع . 9 – اللجنة النقابية . 10 – عضو الارتباط .(7)

المادة 8

المادة 8 يجري تقدير التعويض لاغراض هذا القانون وفقا لاحكام قانون الاستملاك.

المادة 8

المادة 8 الهيئة العامة: هي أعلى سلطة في النقابة وتتكون من جميع أعضاء النقابة الذين سددوا بدل الاشتراك السنوي .

المادة 8

المادة 8 اولا – تقدم اللجنة المحضر المتضمن توصياتها بشان الانحلال او الاطفاء وتقديرها لقيمة الارض والمحدثات مع سائر الاوليات، الى المجلس الزراعي في المحافظة . ثانيا – يتولى المجلس الزراعي في المحافظة رفع المحضر مع مرفقاته الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مشفوعا بتوصياته بشان الاطفاء بعد انتهاء مدة الاعتراض المبينة في مادة 9 من هذه التعليمات وفي حالة توصية اللجنة بانحلال الارض يتولى المجلس الطلب الى رئاسة المنطقة الزراعية تكليف لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة باتخاذ ما يلزم لتقرير انحلال الارض وفقا لاحكام الفصل الثامن من التعليمات رقم (3) لسنة 1970 (المعدلة) وهذه التعليمات .

المادة 8

المادة 8 يشترط في عضو الهيأة العامة ان يكون : اولا : عراقي الجنسية ثانيا : اتم (18) الثامنة عشر من العمر ثالثا : غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف رابعا : حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها عدا نسبه (1/10) شرط ان يكونوا من ذوي الاعاقة حصرا خامسا : ان لايكون مشمولا بقانون المساءلة و العدالة النافذ

المادة 8

المادة 8 الهيئة العامة: هي أعلى سلطة في النقابة وتتكون من جميع أعضاء النقابة الذين سددوا بدل الاشتراك السنوي .

مادة 8

مادة 8 تخضع الشركة العربية العراقية لاحكام هذا العقد ونظامها الاساس، كما تخضع لعقد التاسيس والنظام الاساس والاحكام التاسيسية للشركة العربية في كل ما لم يرد عليه نص هذا العقد وبما لا يتعارض مع حكامه وتطبق الشركة العربية العراقية انظمة العمل والانظمة الحسابية وغيرها من الانظمة المطبقة بالشركة العربية وان تضع انظمة خاصة بها شريطة الا تتعارض مع الانظمة المذكورة.

المادة 8

المادة 8 اولا – تتكون مالية النادي من :- ا – اشتراكات الاعضاء . ب – منحة الوزارة او الحكومة . جـ - المنح والهبات التي توافق الدائرة عليها . د – ريع المباريات والحفلات والمهرجانات . ثانيا – تخضع حسابات النادي لتدقيق مديرية الحسابات العسكرية العامة .

المادة 8

المادة 8 تتكون اموال الصندوق مما يأتى: ا - 40%من بدلات اشتراكات اعضاء النقابة ب - اموال النقابة التى تقرر الهيئة العامة تخصيصها للصندوق ج - 10%من ايرادات مختلف فعاليات ومطبوعات النقابة د - 1% من قيمة الاراضى والمواد الاستهلاكية التى تبيعها الجمعيات التى تشرف عليها النقابة ه - الاعانات التى تمنحها الحكومة للصندوق و - الاعانات والتبرعات والهبات الخاصة التى تمنح للصندوق وتوافق الهيئة الادارية للنقابة على قبولها اذا كانت من داخل العراق اما اذا كانت من خارجه فيشترط لقبولها موافقة وزير الصحة ز - موارد اموال الصندوق وعقاراته واستثماراته وفعالياته المختلفة

المادة 8

المادة 8 تكون للوزارة هيأة تسمى (هيأة الرأي) وتعمل وفقاً لقانون هيأة الرأي.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة