المواد القانونية
المادة 8 يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا: يعوض ذوو الشهيد والمصاب بنسبة عجز من (75%_ 100%) مبلغا قدره (5000000) خمسة ملايين دينار. ثانيا: يعوض المصاب بنسبة عجز من (50%_ 74%) مبلغا لايقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولايزيد عن (4500000) اربعة ملايين وخمسمائة الف ينار. ثالثا: يعوض المصاب بنسبة عجز تقل عن (50% ) مبلغا قدره (2500000) مليونين وخمسمائة الف دينار.
المادة 8 يشترط في رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي ما يأتي : أولا : ان يكونوا عراقيي الجنسية . ثانيا : ان يكونوا ملمين بالنشاط الرياضي وعلى معرفة بالمبادئ الاولمبية. ثالثا : غير محكوم عليهم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
المادة 8 يملك المستأجر حق التصرف على الأرض والدار المستأجرة اليه بموجب أحكام هذا القانون عند توفر الشروط التالية :- أ – مضي (15) خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام عقد الإيجار. ب – ثبوت استغلاله للأرض المستأجرة لغرض الذي استأجرت من اجله وبالطرق العلمية الحديثة وعدم إخلاله بالتزاماته العقدية وتطبيقه الخطة الزراعية.
المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 8 تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية : ـ أولاً- تشكيلات مركز الوزارة :ـ أ - مكتب المفتش العام . ب - الدائرة الفنية . جـ - الدائرة القانونية . د - دائرة التخطيط والمتابعة . هـ - الدائرة الادارية والمالية . و- دائرة التوعية والاعلام البيئي . ز- قسم التدقيق والرقابة الداخلية . ح - قسم العلاقات العامة . ط - قسم علاقات البيئة الدولية . ي - قسم شؤون مجلس حماية وتحسين البيئة . ك - مكتب الوزير . ثانياً ــ التشكيلات المرتبطة بالوزارة :ـ أ - مركز الوقاية من الاشعاع . ب - دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الشمالية . جـ - دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط . د - دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الاوسط . هـ - دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية . و - المختبر البيئي المركزي .
المادة 8 1 – يتم النصاب في المجلس بحضور اغلبية اعضائه ، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه او وكيله ، وتصجر قراراته بالاكثرية ، واذا تساوت الاصوات فيرجع الجانب الذي صوت له الرئيس او نائبه او وكيله. 2 – ترسل قرارات المجلس الى وكيل الوزارة لعرضها على الوزير ، واذا لم يعترض علهيا خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في الوزارة ، فتعتبر مصادقا عليها وقابلة للتنفيذ. 3 – للوزير تخويل المجلس تنفيذ بعض قراراته المستعجلة دون انتظار المصادقة عليها ، ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات ، على ان ترسل نسخة منها للوزير ووكيل الوزارة للاطلاع.
المادة 8 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
ماددهی (8): ئهم یاسایه له ڕۆژی دهرچوونیهوه جێبهجێ دهكرێت، له ڕۆژنامهی فهرمی (وهقائعی كوردستان) بڵاو دهكرێتهوه.
المادة 8 يلغى نص المادة (27) من هذا القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -27- تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الأخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة مع مراعاة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (26).
المادة 8 تتكون موارد موازنة المدرسة من: - اولا – ما يخصص في الموازنة الاستثمارية السنوية . ثانيا – الاجور التي تستوفيها المدرسة لقاء المهام والخدمات التي تقدمها . ثالثا – المنح والهبات والوصايا المقدمة للمدرسة من داخل العراق وخارجه وفق القواعد المعتمدة . رابعا – ايرادات المدرسة من تسويق النتاجات . خامسا – اية ايرادات اخرى .
المادة 8 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل احكام هذا القانون .
المادة 8 اولا تتكون مالية الاتحاد مما ياتي : 1 بدل الانتماء ومقداره مائة دينار . 2 بدل الاشتراك السنوي ومقداره دينار واحد عن كل طن حمولة يملكها العضو . 3 ريع الخدمات التي يقدمها للاعضاء التي تم تحديدها بموجب نظام . 4 الايرادات الناشئة عن استثمار امواله وبدلات ايجار عقاراته . 5 المنح والهبات واية ايرادات اخرى . ثانيا : لا تخضع مالية الاتحاد لضريبة الدخل .
المادة 8 يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله مايأتي : اولاـ يمنح المشمولون باحكام هذا القانون او ورثتهم قطعة ارض سكنية استثناءا من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(120) لسنة 1982 ومن مسقط الراس او منحهم بدلاً نقديا عنها او وحدة سكنية . ثانياًـ للمشمولين بالبند اولا من هذه المادة الاختيار بين تملك قطعة ارض سكنية مع منحة بناء و القرض العقاري أو الحصول على وحدة سكنية او البدل النقدي المساوي لها في ضوء التعليمات التي تصدرها المؤسسة.
المادة 8 1 – تطبق في الشركة قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسات العامة والتعليمات الصادرة بموجبها. 2 – يصدر وزير المالية بيانا بشمول موظفي ومستخدمي الشركة باحكامقانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية رقم ( 49 ) لسنة / 1967. 3 – تؤلف بقرار من المجلس لجنة انضباط دائمة في الشركة من بين موظفيها قوامها رئيس وعضوان اصليان وعضوا احتياط وتطبق اللجنة في عملها قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 69 ) لسنة / 1939 المعدل وتخضع قراراتها الى موافقة المدير العام ويجوز الاعتراض عليها لدى المجلس ويكون قراره بشان ذلك نهائيا.
المادة 8 تتخذ القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بالأغلبية البسيطة لأصوات الحاضرين .
المادة 8 تسلم اللجنة الخبير المقيد في جدولها بطاقة هوية موقعة من رئيسها ويعين شكل هذه البطاقة بقرار من وزير العدل .
المادة 8 للمسؤول مدنيا ان يرجع على السائق المدان بما دفع بمقتضى هذا القانون .
المادة 8 ـ1ـ تحمل الممرضة الشرائط المثبته مقاساتها فيما يلي على الكتفين أ. ممرضة درجة سابعة ـ شريط واحد بعرض سنتمتر واحد . ب. ممرضة درجة سادسة ـ شريطين عرض الواحد نصف سنتمتر . جـ . ممرضة درجة خامسة ـ ثلاثة شرائط عرض الواحد نصف سنتمتر . د. ممرضة درجة رابعة ـ شريطين عرض الواحد سنتمتر واحد . هـ ـ ممرضة درجة ثالثة ـ ثلاثة شرائط عرض الواحد سنتمتر واحد . و . ممرضة درجة ثانية ـ اربعة شرائط عرض الواحد سنتمتر واحد . -2- يكون لون الشريط المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة هو اللون الاخضر الغامق وتكون المسافة بين شريط وآخر (2 ملم) .
المادة 8 1 – لا يجوز لكاتب العرائض ان يشترك كخبير او كشاهد او عضوا في لجنة تقدير لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية التي يعمل في مجالها لمصلحة من قام بتنظيم العريضة او البيان او الاستمارة له. 2 – لا يجوز لكاتب العرائض تعقيب انجاز طلب صاحب العريضة او البيان او الاستمارة او ما يماثل ذلك لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية التي يعمل في مجالها.
المادة 8 تشترط موافقة مديرية ضريبة الدخل العامة عند التصديق على الوثائق التالية سواء كانت هذه الوثائق منظمة داخل العراق لغرض العمل بها في الخارج او بالعكس. ا – القسامات الشرعية او النظامية. ب – حجج حصر الارث وما يتعلق بتحرير التركات. ج – حجج الوصايا والقوامه والوقفيات. د – الوكالات العامة مطلقا والخاصة اذا تعلقت بمال. هـ – ما يتعلق ببراءات الاختراع والعلامات الفارقة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة