المواد القانونية

المادة 8

المادة 81 - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة بدعوة من مدير عام المركز ويجوز دعوتها للاجتماع بطلب من ثلثي اعضاء مجلس الادارة.2 - ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور اغلبية اعضائها برئاسة المدير العام، واذا زاد عدد الموظفين في المركز على (200) موظف ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور من يمثلهم وفق طريقة التمثيل والنسبة التي يقررها مجلس الادارة.

8

8 الحجز والرهن للعلامة الواحدة (10000) عشرة آلاف دينار لكل مادة على ان لا يزيد على (200000) مئتين الف دينار

المادة 8

المادة 8 يشترط لمنح سمة الدخول ما ياتي : اولا : ان يقدم الى ممثليات جمهورية العراق في الخارج و منافذ الدخول ما يثبت قدرته المالية للمعيشة خلال مدة بقائه في جمهورية العراق ثانيا : عدم وجود مانع يحول دون دخوله اراضي جمهورية العراق لسبب يتعلق بالصحة العامة او بالاداب العامة او بالامن العام او بالتنسيق مع الجهات المختصة ثالثا : ان لا يكون متهما او محكوما عليه خارج جمهورية العراق بجناية . رابعا : ان لا يكون قد صدر قرار بابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراق الا بعد زوال اسباب ابعاده او اخراجه و يشترط مرور (2) سنتين على قرار الابعاد او الاخراج الصادر بحق الاجنبي . خامسا : ثبوت خلوه من الامراض السارية و المعدية و العوز المناعي المكتسب على وفق القانون ( على وفق تعليمات وزارة الصحة العراقية )

المادة 8

المادة 8 تلغى المادة الثامنة والثلاثون من القانون.

مادة 8

مادة 8 أ- على المتصرف أن يرفع طلب الاستملاك وأسبابه الموجبة الى وزير العدل للمصادقة عليه مرفقاً فيه صورة ما نشر في الجرائد والرسم التخطيطي للمشروع واذا كان هناك اعتراضات قدمت الى المتصرف أن يفحصها خلال المدة المبينة في المادة المذكورة ويحقق في علاقة المعترضين بالعقارات ويرفع فيها مذكرة تحتوي ملخص الاعتراضات ورأيه فيها . ب- على وزير العدل في الاستملاكات التي لا تعود الى وزارته أو احدى الدوائر التابعة له أن يقرر قبول الاستملاك أو رفضه ويكون قراره بذلك نهائياً . ج- إذا كان الاستملاك لأحد أغراض وزارة العدل أو الدوائر التابعة لها فيعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه ويكون قراره بذلك نهائياً . د- يكون قرار مجلس ادارة اللواء يحقق النفع العام نهائياً ولا يحتاج الى مصادقة وزير العدل في الحالات التي تكون فيها المساحة المراد استغلالها لا تتجاوز ربع العقار أو كان المطلوب استملاكه مغروسات أو مزروعات أو كانت منشئات لا يتجاوز ايرادها السنوي مائة دينار .

المادة 8

المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : تشكل هيئة الطعن من تسعة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من قضاة الصنف الأول من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يسمى أحدهم رئيساً ويكون له نائبين على أن يتم ترشيح أثنين منهم من قبل مجلس قضاء إقليم كردستان كما يرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أعضاء احتياط لهيئة الطعن في حالة غياب اياً من الأعضاء , وتشكل ثلاث هيئات فرعية وتنعقد كل هيئة فرعية برئاسة رئيس هيئة الطعن أو أحد نوابه وعضوية أثنين من القضاة وتتخذ كل هيئة من الهيئات الثلاث قراراتها بأغلبية الأصوات . ثانياً : تختص كل هيئة من الهيئات الثلاث بالنظر في الطلبات الآتية: أ - الطعون المتعلقة في القرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية . ب - نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى . جـ - تنحي رئيس اللجنة القضائية . د ـ رد القضاة . هـ - أعطاء الرأي الاستشاري . ثالثاً : لرئيس هيئة الطعن النظر في تنحي عضو الهيئة عن نظر الدعوى وفي حالة تنحي رئيس هيئة الطعن يكون مجلس القضاء الأعلى مختصاً بالنظر في طلبه . رابعاً : تصدر قرارات هيئة الطعن بتصديق القرار أو الحكم المميز أو تعديله أو نقضه ويكون قراراها بالتعديل أو بالنقض واجب الإتباع وباتاً في حالة التصديق أو التعديل . خامساً : يكون تمييز القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي تكون الدولة طرفاً فيها وجوبياً .

المادة 8

المادة 8 تراعي الشركة عند منح الترخيص بمزاولة نشاط اصدار شهادة التصديق الشروط الاتية : أولاً: ضمان المنافسة والعلانية في اختيار المرخص له . ثانياً: تحديد مدة مناسبة لنفاذ الترخيص . ثالثاً: تحديد وسائل الاشراف والمتابعة الفنية والمالية بالشكل الذي يضمن حسن اداء الجهات المرخص لها0 رابعاً: عدم جواز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به او الاندماج مع جهات اخرى او التنازل الكلي او الجزئي عن الترخيص للغير خلال مدة نفاذيته الا بعد الحصول على موافقة الشركة ووفقاً للقانون . خامساً: ان تكون للمرخص له المستلزمات البشرية والمادية اللازمة لممارسة مهنة تصديق التواقيع الالكترونية . سادساً: ان يقدم كفالة ضامنة للوفاء بالغرامات او التعويضات او الالتزامات المالية الاخرى ، على ان تبقى الكفالة قائمة طيلة مدة الترخيص . سابعاً: ان يكون له موقع عمل ثابت ومعلوم لممارسة النشاط المتصل بالترخيص . ثامناً: تأييد الجهات المختصة بعدم وجود مانع امني يحول دون منح الترخيص.

المادة 8

المادة 8 يلغى نص الفقرة ج من المادة 8 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - لا يجوز لمن زالت عنها صفة العضوية استرداد رسم الانتساب او الاشتراك الذي قدمته للاتحاد .

المادة 8

المادة 8 يلغى نص المادة الثامنة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الثامنة: تتالف النقابة من التشكيلات التنظيمية والادارية الاتية: - 1 – المؤتمر العام . 2 – المجلس المركزي . 3 – الهيئة الادارية المركزية . 4 – مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي . 5 – مؤتمر الفرع في المحافظة . 6 – الهيئة الادارية للفرع . 7 – مؤتمر القطاع . 8 – الهيئة الادارية للقطاع . 9 – اللجنة النقابية . 10 – عضو الارتباط .

المادة 8

المادة 8 تعتبر المنحة المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا القانون :- اولا- حقا نهائيا للمشمولين بها ، اذا قضى خدمة فعلية في الجيش مدة لاتقل عن (خمس عشرة سنة) او اذا احيل على التقاعد ، طبقا لاحكام الفقرات (2) و(2 مكررة) و(5) من المادة (38) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 او اذا توفي خلال هذه المدة . ثانيا- ديناً بذمة العسكري وتسترد منه ، اذا احيل على التقاعد لثبوت عدم كفاءته ، او لثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية او اذا حكم عليه بالطرد او اعتبر مطرودا من الجيش قبل انقضاء المدة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة ، او اذا احيل على التقاعد لثبوت عدم ولائه لسلطة الثورة او عدم اخلاصه لمبادئها القومية والوطنية واتجاهاتها ومنجزاتها السياسية والاجتماعية التقدمية .(5)

المادة 8

المادة 8 لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي او نشـر معلومات صحفية وان لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.

المادة 8

المادة 8 تكون للوزارة هيأة تسمى (هيأة الرأي) وتعمل وفقاً لقانون هيأة الرأي.

المادة 8

المادة 8 تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي تستخدم عشرة أشخاص فأكثر بما يأتي :ـ أولا:التعاون مع موظفي الهيأة المكلفين بالعمليات الإحصائية وتزويدهم بالبيانات المطلوبة والمستندات والوثائق المؤيدة لها خلال المدة التي تحددها الهيأة . ثانيا : مسك سجلات إحصائية خاصة وفقاً لأنموذج تصدره الهيأة . ثالثا: التنسيق مع الهيأة قبل تصميم أو إجراء أي تعديل أو إضافة على أنموذجات السجلات أو الأستمارات أو الآليات الإحصائية المعتمدة . رابعا:التنسيق مع الهيأة فيما تقوم به من أعمال إحصائية غير رسمية أو إجراء مسح يتعلق بتسويق منتجاتها أو خدماتها أو جمع بيانات إحصائية محددة خامسا : تقديم منهجية العمل وأنموذج الإستمارة الإحصائية وأنموذجات طلب البيانات المعدة منها لهذا الغرض ، إلى الهيأة للمصادقة عليها قبل المباشرة بالعمليات الإحصائية . سادسا : تقديم الحسابات الختامية والميزانيات العمومية إلى الهيأة بعد المصادقة عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي او الجهات المختصة بالمصادقة على البيانات المالية في الموعد المحدد وأية بيانات أخرى تطلبها الهيأة سابعا : تقديم إحالات مقاولات مشاريع الأبنية والإنشاءات الى الهيأة خلال 90 تسعين يوما من تاريخ أصدرها (4)

المادة 8

المادة 8 ان النموذجين الاوليين العالميين للمتر والكيلوغرام ومعهما نسخهما الاختبارية يجب ان تودع لدى المكتب ويسمح للهيئة الدولية فقط الاطلاع عليها.

مادة 8

مادة 8 تخضع الشركة العربية العراقية لاحكام هذا العقد ونظامها الاساس، كما تخضع لعقد التاسيس والنظام الاساس والاحكام التاسيسية للشركة العربية في كل ما لم يرد عليه نص هذا العقد وبما لا يتعارض مع حكامه وتطبق الشركة العربية العراقية انظمة العمل والانظمة الحسابية وغيرها من الانظمة المطبقة بالشركة العربية وان تضع انظمة خاصة بها شريطة الا تتعارض مع الانظمة المذكورة.

المادة 8

المادة 8 لمجلس المساعدة القانونية عند الضرورة التعاقد مع محام للتوكل في دعوى او دعاوى معينة بأجر .

مادة 8

مادة 8 يصدر المركز نشرة دورية لا تقل عن عددين في السنة تتضمن نشاطه الخاص ونشاط اللجان الوطنية العربية لليونسكو.

المادة 8

المادة 8 أولا : يدير كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود ( أولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و ( رابعا ) و ( خامسا ) و ( سادسا ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين وفق القانون . ثانيا : يدير كل مديرية من المديريات المنصوص عليها في البنود ( سابعا ) و ( ثامنا ) و ( وتاسعا ) و ( عاشرا ) و ( وحادي عشر ) و ( ثاني عشر ) و ( ثالث عشر ) و ( رابع عشر ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون موظف في الدرجة ( الرابعة ) في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة ، وترتبط المديريات برئيس المؤسسة . (6)

المادة 8

المادة 8 يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (21) من القانون ويحل محله ماياتي:- اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفى بقية الرسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على دائنين او الشركاء .

المادة 8

المادة 8 تحذف عبارة (تحت التمرين) الواردة في المادة الثامنة عشرة من القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة