المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 ليس لصاحب الارض التي سجلت حصة وزارة المالية منها مشاعة حسب الفقرة الثانية من المادة (4 - ا) المكررة من القانون رقم (66) لسنة 1955 ان يطلب ازالة شيوعها بل يجري تعيين حصة الطرفين منها وفق احكام هذا القانون .

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8): پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران بودجه‌یه‌كی تایبه‌ت به‌ پارێزگای هه‌ڵه‌بجه‌ هه‌روه‌ك پارێزگاكانی دیكه‌ی هه‌رێم له‌ بودجه‌ی گشتی هه‌رێم بۆ ساڵی 2015 ته‌رخان بكات.

المادة 8

المادة 8 تهدف الجمعية الى ما ياتي : اولا – العمل على زيادة الانتاج وتحسين نوعيته تجسيدا لمباديء واهداف ثورة 17 – 30 تموز العظيمة. ثالثا – تعميق الوعي الوطني والقومي والمهني للاعضاء لتطوير وزيادة الانتاج والانتاجية وايضاح انعكاسات ذلك على صعيد الارتقاء بالواقع الزراعي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي والمعاشي لهم. ثانيا – بناء وترسيخ علاقات التعاون بين الاعضاء ونوعيتهم بمضامين القوانين والانظمة المتعلقة بتطوير الريف والتنمية الزراعية وترسيخ المبادئ الديمقراطية في العمل والانتاج. رابعا – تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الارض والنشاطات الزراعية الاخرى بالتنسيق مع الاجهزة المختصة. خامسا – تعميق مفهوم التطور الزراعي وعلاقته بالامن الغذائي وتعميم استخدام المكننة الحديثة والاساليب العلمية في الزراعة. سادسا – القيام بالمشاريع الزراعية التعاونية لمصلحتها ومصلحة اعضائها ومصلحة القطاع الزراعي ضمن خطط الدولة وسياستها الزراعية العامة. سابعا – العمل على توفير وسائل الانتاج الزراعي، وتنظيم استخدامها فرديا وجماعيا، والحصول على القروض العينية والنقدية، وتوفير مستلزمات التسويق التعاوني. ثامنا – دعم ونشر الصناعات الريفية وتصنيع المنتجات النباتية والحيوانية. تاسعا – تاهيل وتدريب الفلاحين وعمال الزراعة وتشجيع عمليات التوفير واستثمار المدخرات في النشاطات الزراعية. عاشرا – تملك واستئجار المنِشات والمكائن والالات الزراعية وتسهيل عمليات الانتاج وتحسينها. حادي عشر – الاسهام في مكافحة الافات والامراض النباتية والحيوانية في منطقة عملها، بالتعاون مع الاجهزة المختصة. ثاني عشر – الاسهام في تنظيم عمليات الري وصيانة الجداول والمبازل التي تقع على عاتق المنتفعين من اعضاء الجمعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة 8

المادة 8 اعتبارا من نفاذ هذا القانون : ­ اولا ­ تلغى شركة الحفر والمقاولات العامة التابعة للمؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية، وتنتقل كافة موجوداتها الى مؤسسة الدولة للتربة واستصلاح الاراضي، وتحل هذه المؤسسة محلها بجميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات . ثانيا ­ يعتبر منتسبو الشركة الملغاة منتقلين الى مؤسسة الدولة للتربة واستصلاح الاراضي، ويحتفظون بجميع الحقوق والامتيازات التي حصلوا عليها بمقتضى القوانين النافذة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .

المادة 8

المادة 8 اولا – اذا وجدت اللجنة الطبية المتخصصة ان المريض يشكل خطرا على نفسه او على غيره فلها ان توصي بايداعه في وحدة طبية علاجية مغلقة لمدة اقصاها 30 ثلاثون يوما على ان تعرض توصية اللجنة على قاضي التحقيق المختص خلال 72 اثنتين وسبعين ساعة لاصدار القرار بالموافقة على الايداع بالمعالجة . ثانيا : - اذا كانت حالة المريض المنصوص عليها في البند اولا من هذه مادة تتطلب علاجا طويل الامد فللجنة التوصية بعلاجه لمدة 180 مئة وثمانين يوما او اقل قابلة للتجديد وتعرض توصياتها على قاضي التحقيق المختص خلال 7 سبعة ايام لاصدار قراراه بالموافقة على الايداع للمعالجة . ثالثا : - تبلغ قرارات قاضي التحقيق المختص المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا من هذه مادة حال صدورها الى الادعاء العام للمتابعة وفق القانون .

المادة 8

المادة 8 يلغى البندان (اولا, ثانيا) من المادة (147) ويحل محلهما ما ياتي: أولا: عدم مباشرة الشركة نشاطها على الرغم من مرور سنتين على تأسيسها دون عذر مشروع. ثانيا: توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنتين دون عذر مشروع.

المادة 8

المادة 8 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 اولا - يتكون المجلس من: ا‌- رئيس الشركة رئيسا ب‌- ثلاثة من مدراء التشكيلات في الشركة يعينهم الوزير اعضاء جـ - ثلاثة ممثلين عن موظفي الشركة تختارهم الهيئة العامة بالانتخاب السري اعضاء ثانيا: يكون المرشح للعضوية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند ( اولا) من هذه المادة الذي احتل المركز الرابع من حيث عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات عضوا احتياطيا للاعضء المنتخبين. ثالثا - يصدر الوزير قرارا بتشكيل المجلس. رابعا - مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد.

المادة 8

المادة 8 يتولى المفتش العام المهام المنصوص عليها في القانون .

المادة 8

المادة 8 يلغى نص المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الثانية عشرة : اولا – ينتخب النقيب واعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع في المحافظات ولجان الانضباط بالاغلبية وبالتصويت السري لمدة 3 ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم. ثانيا – يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة وله ممارسة فعلية للمهنة لا تقل عـن 15 خمس عشرة سنة. ثالثا – يجوز تفرغ النقيب كليا او جزئيا خلال الدورة الانتخابية وفق احكام هذا القانون. رابعا – يشترط في عضو مجلس النقابة ومجالس الفروع ان يكون عراقي الجنسية ومضت على انتمائه للنقابة مدة لا تقل عن 10 عشر سنوات لعضو مجلس النقابة، ومدة لا تقل عن 7 سبع سنوات بالنسبة لمجالس الفروع، ويشترط في عضو لجنة الانضباط ان لا تقل مدة انتمائه للنقابة عن 15 خمس عشرة سنة.

المادة 8

المادة 8 1– اذا توقف المودع عن اضافة اي مبلغ في الصندوق او استرداد اي مبلغ منه خلال مدة خمس سنوات كاملة دون ان تكون له اعذار قانونية تقطع او توقف مرور الزمان وكانت مبالغه المودعة لا تزيد على خمسة دنانير يغلق حسابه في الصندوق وتقيد المبالغ ايرادا للصندوق وتبدا مدة السنوات الخمس على المبالغ المودعة من تاريخ نفاذ قانون التعديل الاول . 2 – اذا كانت المبالغ المودعة تزيد على الخمسة دنانير فعلى الهيئة تبليغ المودع بالبريد المسجل على العنوان المدون لديها او عن طريق الصحف المحلية ان كان غائبا او مجهول الاقامة او تبليغ ورثته عن طريق الصحف المحلية ايضا في حالة وفاته وذلك بعد مرور خمس عشرة سنة وخلال مدة لا تقل عن سنة وهي فترة التبليغ فاذا تلقت جواب صاحب العلاقة قبل فوات مدة التبليغ ينقطع مرور الزمن على ان تحسم نفقات التبليغ من مبالغه المودعة، وبخلاف ذلك يغلق حسابه من الصندوق وتقيد مبالغه ايرادا للصندوق بعد حسم نفقات التبليغ .(7)

المادة 8

المادة 8 1 - يجوز للعضو خارج لواء بغداد ان يدلي بصوته في الانتخاب بالمراسلة . 2 - يجوز لكل عضو في لواء بغداد اعطاء صوته في الانتخاب عن طريق المراسلة اذا قدم عذرا مشروعا تقتنع به اللجنة المشرفة على الانتخاب عند اجتماع الهيئة العامة . 3 - لا يجوز فض اوراق الانتخاب بالمراسلة الا في الاجتماع الانتخابي ومن قبل اللجنة على الانتخاب .

المادة 8

المادة 8 اولا – على دوائر التسجيل العقاري المختصة، تعديل سجلاتها تلقائيا بالغاء كافة الحقوق العقرية، بعد مرور (سنتين) على نفاذ هذا القانون، اذا لم تشعر من قبل محكمة بداءة موقع العقار، باقامة الدعوى لتصفية الحقوق المذكورة . ثانيا – اذا كانت التصفية مقامة من قبل بعض اصحاب الحصص العقرية، فعلى دائرة التسجيل العقاري المختصة، الغاء الحصص غير المدعى بتصفيتها لدة المحكمة، وفقا لاحكام هذا القانون، مع مراعاة حكم الفقرة (ثانيا) من المادة (الثانية) منه . ثالثا – تنتقل الحقوق العقرية المملكة الى المملك لهم، من تاريخ تسديد البدل الى المحكمة، او من تاريخ التسجيل في السجل العقاري، بالنسبة للمعاملات الرضائية .

المادة 8

المادة 8 1 ­ يمنح اخراج القطن المحلوج، او بذور القطن، او مخلفاته، من اي محلج الا بعد تاييد وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مطابقتها للكيفية التي تعينها التعليمات التي تصدر بموجب المادة (6) من هذا القانون . 2 ­ يحصر تسويق الاقطان المحلوجة من كافة الرتب بشركات الغزل والنسيج، ويمنع استعمالها لاغراض التنجيد، عدا الاقطان من رتبة (واطيء مخلوط)، والاقطان التالفة نتيجة الغرق او الحريق . 3 ­ لا يجوز نقل بذور القطن المعدة للصناعة من اي محلج الى غير الاماكن التي تعينها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ويجوز بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، مصادرة هذه البذور اذا وجدت في غير هذه الاماكن مهما كان الغرض من حيازتها .

المادة 8

المادة 8 أولاً: لا يجوز البناء أو الاستخدام أو الغرس أو الزرع أو شق الأنهر أو الجداول أو المبازل أو مد الأسلاك أو تثبيت وسائل الدعاية والإعلان أو اجراء أي تصرف ضمن حدود المحرمات من أي جهة كانت الا بموافقة تحريرية من الهيأة. ثانيا – لا يجوز الحفر على جانبي الطرق الخارجية الرئيسة ضمن المساحات المحصورة بين خطين موازيين لخط الوسط يبعد كل منهما عنه مسافة 75 خمسة وسبعين مترا يسار ويمين الطرق الرئيس الا بموافقة وزارة النقل والمواصلات والهيئة. ثالثا – لا يجوز لاية جهة اقامة جسر او قنطرة او معبر او اي منشا اخر ضمن محرمات الطرق العامة الا بموافقة الهيئة وحسب التصميم الذي تقرره وبشرط تامين طريق بديل مؤقت للمرور خلال فترة العمل مزود بجميع العلامات التي تؤمن سلامة المرور. رابعا – ترفع المحدثات المشيدة صمن محرمات الطرق العامة قبل نفاذ هذا القانون العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بدون بدل اذا كان لوجودها تاثير سلبي على الطرق العامة من الناحية الفنية او على سلامة المرور بها ويكون رفعها على نفقة الجهة المعينة وبالتنسيق بينها وبين الهيئة. خامسا – ترفع المحدثات العائدة لغير الجهات المنصوص عليها في البند رابعا من هذه المادة، المشيدة باجازة اصولية او موافقة احدى الجهات الرسمية اذا كانت محدثة قبل تنفيذ الطريق او تحديد محرماته بعد التعويض عنها اذا كانت تؤثر سلبا على الطريق من الناحية الفنية وعلى سلامة المرور به، ويراعى في التعويض ما ياتي : ا- يتم التعويض عن المحدثات فقط. ب – يقدر التعويض بتاريخ منح الاجازة او بتاريخ صدور الموافقة او الاذن باقامة المنشات او بتاريخ رفعها ايها افضل للمواطن والا فيحدد بما يعادل بدل المثل وقت اجراء الكشف والتقدير الا اذا وجد اتفاق خلاف ذلك. ج – يقدر مبلغ التعويض من لجنة من لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوين يمثل احدهما الهيئة ويكون الاخر من ذوي الخبرة يختاره رئيس اللجنة. د – للهيئة ولصاحب العلاقة الاعتراض على مبلغ التعويض لدى محكمة البداءة المختصة بموقع المحدث خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التعويض ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن به تمييزا امام محكمة الاستئناف التمييزية. هـ - يصرف التعويض مع ما يلحق به من مصاريف واجور بواسطة المحكمة المختصة بموقع المشروع مما تخصصه الهيئة لهذا الغرض ويجري صرفه الى مستحقيه وفق القانون. سادسا – ترفع المحدثات التي انشئت تجاوزا بعد تنفيذ الطريق او تحديد محرماته طبقا للقانون ويتم الرفع من الوحدة الادارية التي يقع المحدث ضمن رقعتها الجغرافية على نفقة المتجاوز خلال 90 تسعين يوما من تاريخ تبليغه بذلك التجاوز. سابعا – يجوز بموافقة الهيئة ما ياتي : ا – استغلال جزء من محرم الطريق العام لاقامة المنشات السياحية او خدمات الطريق او للاغراض الزراعية الموسمية او الزراعة التي من شانها حماية الطريق وتحسين بيئة او مد خطوط القابلات او اعمدة الكهرباء او مشاريع الماء او مشاريع الدولة الاخرى. ب – ابقاء البساتين الموجودة ضمن محرم الطريق اذا كان بقاؤها لا يؤثر على النواحي الفنية وسلامة المرور بالطريق على ان يتم تسييجها بشكل نظامي على نفقة اصحابها. ج – الابقاء على المحدثات والابنية الواقعة ضمن محرم الطريق بالنسبة للطرق المنفذة قبل نفاذ هذا القانون بشرط عدم تعارض بقائها مع مستلزمات الفنية للطريق والسلامة المرورية وكما ياتي : 1 – اجزاء الابنية التي لا تتجاوز 10 عشرة امتار عمقا اذا كان في ازالتها ضرر على عموم البناية. 2 – اعمدة الكهرباء والهاتف والقابلوات المحورية وخطوط سكك الحديد والقنوات والمنشات الكائنة خلفها. 3 – الابنية والمنشات العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ودور العبادة والمقابر. ثامنا – تستثنى من احكام البند سادسا من هذه المادة المنشات والمشاريع الانتاجية بصرف النظر عن عائديتها وتبقى لحين انقضاء عمرها الانتاجي بشرط عدم اضافة خطوط انتاجية جديدة لها ويتم رفعها بعد انقضاء عمرها الانتاجي على نفقة الجهة التي يعود اليها المحدث. تاسعا – تحدث الابنية والمنشات والمرافق الاخرى اللازمة لخدمات الطرق العامة باجازة من الهيئة بالتنسيق مع المحافظة المعنية، وبموجب التصاميم التي تعدها او تصادق عليها وبالكيفية التي تقدرها في المواقع التي تعينها داخل او خارج محرمات تلك الطرق ولها اصدار التعليمات الخاصة بذلك. عاشرا – لا يجوز اقامة اية ابنية او منشات او محدثات ينتج من استعمالها خطر او ازعاج او تاثير على بيئة الطريق ومستخدميه بسبب ما ينبعث منها من ادخنة او ابخرة او غازات او اتربة او روائح مضرة او ما يماثل ذلك الا في المواقع التي تبعد اكثر من 500 خمسمائة متر عن محرم حدود طرق المرور السريع والطرق الرئيسة ويسمح ببناء دار سكن لاصحاب القطع الزراعية وفق القانون على ان يبعد السياج الخارجي للدار بما لا يقل عن 25 خمسة وعشرين مترا عن حدود محرم الطريق وان لا يتم الربط الى الطريق مباشرة وانما الى طرق الخدمة الموازية للطريق المحلية السريع او الى الطرق المحلية الموجودة في المنطقة. حادي عشر – تستثنى الطرق الريفية والزراعية من احكام البند عاشرا من هذه المادة عدا المشاريع الزراعية وحقول الدواجن والفاقس او ما يماثلها فلا يسمح باقامتها الا في المواقع التي تبعد بمسافة لا تقل عن 50 خمسين مترا عن حدود محرم الطريق.

المادة 8

المادة 8 اولا – اذا لم يلتزم مالك الارض المستصلحة او صاحب حق التصرف فيها او مستاجر اراضي الاصلاح الزراعي او الاراضي الموقوفة بالدورة الزراعية المقررة او العناية بشبكات الري والبزل او امتنع عن زراعة الارض فنيذر من قبل الدائرة الزراعية المختصة في المحافظة. ثانيا ­ اذا اخل المستاجر بالتزاماته القانونية او العقدية في الارض المستاجرة فعليه ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انذاره بذلك وان لم يزلها فلوزير الزراعة والري اصدار قرار بانهاء عقد الايجار واسترداد الارض منه وتملك المغروسات والمنشات التي احدثها بقيمتها مستحقة القلع مقدرة وفق احكام هذا القانون.(6)

المادة 8

المادة 8 أولاً : يكتمل نصاب جلسات المجلس بحضور خمسة أعضاء إضافة إلى رئيس المجلس أو نائبه . ثانيا : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة 8

المادة 8 ليس لصاحب الارض التي سجلت حصة وزارة المالية منها مشاعة حسب الفقرة الثانية من المادة (4 - ا) المكررة من القانون رقم (66) لسنة 1955 ان يطلب ازالة شيوعها بل يجري تعيين حصة الطرفين منها وفق احكام هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 يلغى نص المادة 101 مكررة من القانون ويحل محله ما ياتي: - مادة 101 مكررة: اولا – اذا لم يراجع اي من ذوي المتوفى المستشفى لتسلم الجثة خلال 72 اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة او تسلم المستشفى اياها يتم تحنيط الجثة موقعيا من احدى كليات الطب وتحفظ في المستشفى لمدة 15 خمسة عشر يوما واذا لم يراجع ذوو المتوفى خلال هذه المدة يقوم المستشفى بايداع جثة المتوفى لدى كلية الطب مع جميع المعلومات المتعلقة بها للاحتفاظ بالجثة دون تصرف لمدة 90 تسعين يوما . ثانيا – على المستشفى الاحتفاظ بجثة المتوفى غير العراقي لمدة 72 اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة او تسلمها ما لم يراجع اي من ذوي المتوفى لتسلمها ويقوم المستشفى بعد ذلك بتسليمها الى احدى كليات الطب بشرط استحصال موافقة سفارة الدولة التي يحمل المتوفى جنسيتها وتحنيط الجثة في تلك الكلية ولا يجوز التصرف بها الا بعد مرور 180 مئة وثمانين يوما من تاريخ الوفاة او تسلمها . ثالثا – على المستشفى في الحالتين المنصوص عليهما في البندين اولا وثانيا من هذه مادة تثبيت المعلومات الضرورية المتعلقة بهوية المتوفى وسبب الوفاة وجميع المعلومات المدنية والمرضية وتصوير الجثة واخذ بصمات الاصابع بالاستعانة بالجهات المختصة . رابعا – بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا من هذه مادة دون مراجعة اي من ذوي المتوفى لتسلم الجثة يحق لكلية الطلب الافادة منها للاغراض العلمية . خامسا – تقوم امانة بغداد والبلديات بناء على طلب المستشفى او كلية الطب بدفن الجثة في المقبرة العامة تبعا لديانة المتوفى سادسا – تحتفظ كلية الطب بسجلات منظمة خاضعة للتفتيش تتضمن المعلومات الموجودة عن كل جثة تتسلمها وشهادة الوفاة ومصدر الجثة وجميع المعلومات المدنية والمرضية مع نسخة من بصمات الاصابع والصور الشخصية . سابعا – ا – يحق للطبيب المعالج طلب اجزاء التشريح على جثة مريض متوفى راقد في مستشفى تعليمي لم يتوصل الى تشخيص الحالة المرضية بعد اجراء الفحوصات المطلوبة بهدف التحري عن سبب الوفاة . ب – يقدم الطلب الى لجنة طبية يؤلفها مدير المستشفى من ثلاثة اطباء اختصاصيين في المستشفى لاستحصال موافقتها على التشريح . ج – في حالة موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند على اجراء التشريح تستحصل موافقة تحريرية من ذوي المتوفى من الدرجة الاولى او الثانية واعلام الجهة القضائية بما تم من اجراءات . د – يتم تشريح الجثة من طبيب اختصاص في علم الامراض النسيجي وطبيب عدلي ويقدمان تقريرا كاملا عن الواقعة الى اللجنة المذكورة وتحرير شهادة الوفاة واعلام الجهة القضائية بالنتيجة . هـ - تقوم كلية الطب والمستشفى التعليمي بعقد ندوة علمية اسبوعية لدراسة التقارير من الواقعة للاستفادة منها من الاطباء وطلبة كليات الطلب .

المادة 8

المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ــ تعفى المشاريع الصناعية القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون من الضرائب والرسوم كافة عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية بما فيها حصة العمال المقررة بموجب قانون توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ 101 لسنة 1964 مدة 5 خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون، مع مراعاة احكام البند ثالثًا من هذه المادة . ثانيًا ــ تعفى المشاريع الصناعية التي تحصل على اجازة التاسيس بعد نفاذ هذا القانون من الضرائب والرسوم كافة عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية بما فيها حصة العمال المقررة بموجب قانون توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ 101 لسنة 1964 مدة 10 عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ منحها اجازة التاسيس، مع مراعاة احكام البند ثالثًا من هذه المادة . ثالثًا ــ اضافة لما ورد في البندين اولا وثانيًا من هذه المادة يتمتمتع المشروع الصناعي الحاصل على اجازة التاسيس بالاعفاءات الاتية : 1 ــ تعفى ارباح المشروع السنوية من ضريبة الدخل وفق النسب المئوية المبينة في ادناه من صافي الربح لمدة (5) خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها او ربح له بعد حصوله على اجازة التاسيس او من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشاريع القائمة قبل نفاذه وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الاولى: أ ـ نسبة (10%) عشر من المئة للمشاريع المملوكة للافراد او العائدة للشركات باستثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و(20%) عشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية . ب ـ نسبة (15%) خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة للشركات المساهمة (عدا الشركات المساهمة المختلطة) في المدن المتطورة و(25%) خمس وعشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى نائية جـ ـ نسبة (20%) عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و(30%) ثلاثين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية . 2 ــ تعفى الاحتياطيات المحتجزة من ارباح المشروع المخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل بما لا يتجاوز نسبة 25% خمس وعشرين من المئة من مجموع ارباحه السنوية قبل احتساب الضريبة مع مراعاة ما ياتي: أ ـ اذا لم توظف المبالغ الاحتياطية المعفاة من ضريبة الدخل في تطوير المشروع او توسيعه خلال 5 خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ تخصيصها للاغراض المذكورة تضاف الى ارباح السنة التالية لانتهاء مدة السنوات الخمس لغرض احتساب ضريبة الدخل . ب ـ اذا تم توظيف هذه المبالغ في تطوير المشروع او توسيعه خلال المدة المبينة في ا من هذه الفقرة فلا تخضع للضريبة ويجوز زيادة راس مال المشروع بسبب ذلك بالمقدار نفسه . رابعًا ــ لمجلس الوزراء منح المشاريع الصناعية الستراتيجية او ذات الطبيعة الخاصة والمشاريع المقامة للاغراض التصديريةالمعتمدة على المواد الاولية المحلية والمشاريع التي تساهم في نقل التكنولوجيا المتطورة الى العراق وازالة الاختناقات الاقتصادية والصناعية الحاصلة على اجازة التاسيس اعفاء اضافيًا، يحدد لكل حالة، اضافة لما ورد في البند ثالثا من هذه المادة . خامسًا ــ تتولى هيئة التخطيط تحديد المدن المتطورة والاقل تطورًا والارياف والقرى النائية لاغراض هذا القانون.(1)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة