المواد القانونية
المادة 8 اولا – للجنة ايقاف العمل باجازة الشركة او المكتب او الوكالة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر عند تكرار اي مخالفة لاحكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه، اكثر من مرتين . ثانيا – للجنة الغاء الاجازة في احدى الحالات الاتية : - ا – فقدان اي من شروط منح الاجازة . ب – تكرار العقوبات المفروضة، واقتناع اللجنة بعدم جدواها . جـ - صدور حكم على الشركة او المكتب او الوكالة فيما يتعلق بمزاولة اعمال السفر والسياحة والخدمات المكملة لها اكثر من مرتين . د – تنازل الشركة او المكتب او الوكالة عن الاجازة لجهة اخرى دون موافقة المنشاة . هـ - التوقف عن مزاولة اعمال السفر والسياحة لمدة تزيد على ستة اشهر دون عذر مشروع تقتنع به اللجنة . ثالثا – للشركة او المكتب او الوكالة حق الاعتراض على قرار اللجنة المتخذ بموجب البندين اولا وثانيا من هذه المادة لدى رئيس المؤسسة العامة للسياحة خلال مدة (15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به ويكون قرار الرئيس نهائيا رابعا – في حالة ايقاف العمل بالاجازة او الغائها تصدر المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية بيانا بذلك ينشر في الصحف المحلية، وتخصم اجور النشر من مبلغ الكفالة الخاصة بالشركة او المكتب او الوكالة في حالة امتناعها عن تسديده نقدا .
المادة 8 تلغى (المادة التاسعة والعشرون) من القانون، ويحل محلها ما يلي : - المادة التاسعة والعشرون – تحدد تشكيلات دوائر المؤسسات ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها، بنظام داخلي يقترحه المجلس، ويصادق عليه الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 8 لوزارة الاعلام ان تتعاقد مع مترجمين وفنيين من داخل القطر وخارجه للعمل في الهيئة بالرواتب والاجور والشروط التي يقررها وزير الاعلام .
المادة 8 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل احكام هذا القانون .
المادة 8 تقوم السلطة الاثرية بالتنسيق مع دوائر الدولة ذات العلاقة بمسح اثاري شامل للمواقع الاثرية والتراثية والابنية في العراق لتحديدها على الخرائط والمستندات المساحية ذات المقاييس الثابتة وادخالها ضمن التصاميم الاساسية لها مع تاشير استعمالاتها بكونها اراضي وابنية اثرية واشعار دائرة التسجيل العقاري وامانة بغداد او البلديات المختصة بذلك.
المادة 8 اولا - تتكون الموارد المالية للمكتب من : 1- الايرادات المتاتية عن خدماته ونشاطاته 2- الفوائد المترتبة على استثمار راس المال الاحتياطي 3- الايرادات المتأتية من استثمار اموال المكتب وممتلكاته . ثانيا - يتكون راس المال الاحتياطي من : 1- نسبة 10% عشر من المئة من الربح الصافي السنوي للمكتب 2- الهبات والاعانات النقدية والعينية.(4)
المادة-8- يجوز استخدام وسائل النقل المسجلة لدى أي من الاطراف المتعاقدة في ممارسة النقل العمومي بين نقطتين داخل اراضي أي طرف اخر من اطراف هذه الاتفاقية .
المادة 8 1 – يتم النصاب في المجلس بحضور اغلبية اعضائه ، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه او وكيله ، وتصجر قراراته بالاكثرية ، واذا تساوت الاصوات فيرجع الجانب الذي صوت له الرئيس او نائبه او وكيله. 2 – ترسل قرارات المجلس الى وكيل الوزارة لعرضها على الوزير ، واذا لم يعترض علهيا خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في الوزارة ، فتعتبر مصادقا عليها وقابلة للتنفيذ. 3 – للوزير تخويل المجلس تنفيذ بعض قراراته المستعجلة دون انتظار المصادقة عليها ، ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات ، على ان ترسل نسخة منها للوزير ووكيل الوزارة للاطلاع.
ماددهی (8): دهسته وهرگرتنی ئهمانهی خوارهوه له ئهستۆ دهگرێت: یهكهم: كۆی داهاته شایسته وهدهستهاتووهكانی ههرێم له ههناردهكردن و فرۆشتنی نهوت و گاز به گوێرهی گرێبهستهكانی نهوت و گاز. دووهم: سهرجهم پێبهخشین و پاداشتهكانی هاتوو له گرێبهستهكانی نهوت و گاز و مۆڵكانهكان له كاتی شایسته بوونیاندا، له نێوانیشیاندا پاداشتهكانی واژووكردن و بهرههمهێنانی گرێبهسته نهوتییهكان لهگهڵ كۆمپانیا بیانی و خۆماڵییهكان، پاداشتهكانی ژێرخانی ئابووری و، بڕهكانی تهرخانكراو بۆ پاراستنی ژینگه و داهاتی دیكه به گوێرهی ئهوهی له یاسای نهوت و گاز و یاساكانی دیكهی پهیوهنداردا هاتووه. سێیهم: كۆی داهاتهكانی بهرههمه نهوتی و گازییهكان. چوارهم: داهاتی دارایی هاتوو له حكومهتی ئیتیحادیی كهوا راستهوخۆ پهیوهسته به نهوت و گاز و بهرههمهكانیان جگه له پشكی ههرێم له بودجهی گشتی ئیتیحادیدا. پێنجهم: ئهو بڕانهی وهك شایسته بۆ ههرێم هاتوون لهوهی تایبهته به نهوت و گازهوه ئهویش بهگوێرهی حوكمهكانی یاسای دیاریكردن و وهرگرتنی شایسته داراییهكانی ههرێمی كوردستان ـ عێراق له داهاته ئیتیحادییهكان ژماره (5)ی ساڵی 2013، لهگهڵ رهچاوكردنی بڕگهی (چوارهم)ی سهرهوهی ئهم ماددهیه. شهشهم: ئهو داهاتانهی كه له ئهنجامی وهبهرهێنان بهسهرمایهی سندوقهكه وهدهستدێن. حهوتهم: ههر داهاتێكی تری پڕۆسهی نهوت و گاز كه لهم ماددهیهدا ئاماژهی بۆ نهكراوه.
ماددهی (8): یهكهم: نابێ خهرجی ساڵانه له (85%)ی داهاتی ساڵانهی سندوق رهت بكات و ئهوهی دهمێنێتهوه دهبێته یهدهگ بۆی. دووهم: دهست له یهدهگ نادرێ تهنیا مهگهر(عهجز)ێكی كتوپڕ رووبدات و پێویست بكات پڕ بكرێتهوه.
المادة 8 تتولى الجهات التخطيطية في الدولة بالعمل على إدخال اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستهلاك الرشيد للموارد الطبيعية والتنمية المستدامة في خطط المشروعات التنموية .
المادة 8 للوزير او من يخوله، منع الرعي في المراعي الطبيعية المتدهورة والمناطق المسيجة والمناطق اللازمة لاجراء الدراسات والبحوث والتجارب العلمية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية، تحدد بموجبه المناطق والمساحات والمدد التي يمنع فيها الرعي.
المادة 8 تتكون واردات المصلحة مما تتقاضاه من اجور الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية وما تستوفيه من رسوم بموجب قانون المواصلات اللاسلكية ومن الموارد الاخرى .(3)
المادة 8 اولا - للدائرة موازنة سنوية تمول من المصادر الاتية : ا - العوائد والارباح الناجمة عن اجور الفحص والمعالجة في العيادات ومبيعاتها للادوية والمستلزمات الطبية واجور الخدمات الاخرى . ب - بدلات الايجار . جـ - الارباح الناجمة عن مساهمتها مع الجهات الاخرى في الاعمال والمشاريع المشتركة . د - العوائد الناجمة عن بيع الاموال المنقولة والعقارات التي تمتلكها العيادات الطبية الشعبية . هـ - المنح والهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة للعيادات الطبية الشعبية داخل العراق وخارجه وفقا للقانون . ثانيا - يعرض مشروع الموازنة على مدلس الادارة قبل بدء السنة المالية بشهرين في الاقل لاقراره . ثالثا - تعفى رواتب واجور ومخصصات العاملين في العيادات الطبية الشعبية من الضرائب والرسوم . رابعا - تخضع حسابات الدائرة لرقابة ديوان الرقابة المالية . خامسا - يودع الموجود النقدي للعيادات لدى احد المصارف العاملة في القطر باسم (دائرة العيادات الطبية الشعبية) ويجري السحب منه ويحدد الاشخاص المخولون حق السحب بموجب تعليمات يصدرها مجلس الادارة . سادسا - لا يجوز ايقاع الحجز والبيع على اموال الدائرة بسبب الديون المترتبة عليها . سابعا - يطبق في استحصال ديون الدائرة قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 . ثامنا - تستثنى الدائرة من احكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية وتعفى معاملاتها من الضرائب والرسوم . تاسعا - تستثنى اجور العاملين في العيادات من التحديد الوارد في قانون مخصصات موظفي الدولة وقرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة بهذا الخصوص.
المادة 8 تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية : ـ أولاً- تشكيلات مركز الوزارة :ـ أ - مكتب المفتش العام . ب - الدائرة الفنية . جـ - الدائرة القانونية . د - دائرة التخطيط والمتابعة . هـ - الدائرة الادارية والمالية . و- دائرة التوعية والاعلام البيئي . ز- قسم التدقيق والرقابة الداخلية . ح - قسم العلاقات العامة . ط - قسم علاقات البيئة الدولية . ي - قسم شؤون مجلس حماية وتحسين البيئة . ك - مكتب الوزير . ثانياً ــ التشكيلات المرتبطة بالوزارة :ـ أ - مركز الوقاية من الاشعاع . ب - دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الشمالية . جـ - دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط . د - دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الاوسط . هـ - دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية . و - المختبر البيئي المركزي .
المادة 8 اولا – يتكون الجهاز، من الدوائر التالية : - 1- دائرة التقيييس. 2 – دائرة السيطرة النوعية. 3 – دائرة الخدمات الفنية والادارية. 4 – اية دائرة اخرى يقترحها مجلس ادارة الجهاز، ويصادق على احداثها. وزارة التخطيط ثانيا – يراس كل دائرة من الدوائر المذكورة في (اولا) اعلاه، مدير عام. (6)
المادة 8 1 – يخصص صافي ارباح المصلحة السنوية لزيادة رأس المال المدفوع الى ان يسدد رأس المال المقرر كله. 2 – بعد ان يسدد رأس المال المقرر كله ينقل صافي ارباح المصلحة السنوية الى حساب احتياطي عام الى ان يبلغ ذلك الحساب خمسة ملايين دينار. 3 – عندما يبلغ الحساب الاحتياطي الحد المقرر في الفقرة (2) اعلاه تدفع حينذاك جميع الارباح الصافية الى الخزينة.
المادة 8 تحذف مادة 16 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 16 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا، ولا تقل عن خمسين دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام مادة 11 من هذا القانون.
المادة 8 يقصد بالتصميم التفصيلي مجموعة التقارير والتوصيات والرسوم والوسائل الايضاحية والبيانية والخرائط بمقياس 1 / 2500 او اي مقياس اوضح لمنطقة او اكثر او جزء من منطقة من مناطق التصميم الاساس التي تعين المواقع المحددة فيه لطرق المواصلات ولاستعمالات الارض للمقاصد المختلفة اوجه الاستعمال في كل منطقة مع توضيح وتفصيل كل ما ورد مجملا في التصميم الاساس.
المادة 8: يقوم نظام الحكم في الإقليم على أساس العدل والحرية والمساواة. ويحظر كل فكر أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض عليها أو يمهد لها أو يمجدها أو يروج لها.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة