المواد القانونية
المادة 8 أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية . ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .
المادة 8 1– اذا توقف المودع عن اضافة اي مبلغ في الصندوق او استرداد اي مبلغ منه خلال مدة خمس سنوات كاملة دون ان تكون له اعذار قانونية تقطع او توقف مرور الزمان وكانت مبالغه المودعة لا تزيد على خمسة دنانير يغلق حسابه في الصندوق وتقيد المبالغ ايرادا للصندوق وتبدا مدة السنوات الخمس على المبالغ المودعة من تاريخ نفاذ قانون التعديل الاول . 2 – اذا كانت المبالغ المودعة تزيد على الخمسة دنانير فعلى الهيئة تبليغ المودع بالبريد المسجل على العنوان المدون لديها او عن طريق الصحف المحلية ان كان غائبا او مجهول الاقامة او تبليغ ورثته عن طريق الصحف المحلية ايضا في حالة وفاته وذلك بعد مرور خمس عشرة سنة وخلال مدة لا تقل عن سنة وهي فترة التبليغ فاذا تلقت جواب صاحب العلاقة قبل فوات مدة التبليغ ينقطع مرور الزمن على ان تحسم نفقات التبليغ من مبالغه المودعة، وبخلاف ذلك يغلق حسابه من الصندوق وتقيد مبالغه ايرادا للصندوق بعد حسم نفقات التبليغ .(7)
المادة 8 يقصد بالتصميم التفصيلي مجموعة التقارير والتوصيات والرسوم والوسائل الايضاحية والبيانية والخرائط بمقياس 1 / 2500 او اي مقياس اوضح لمنطقة او اكثر او جزء من منطقة من مناطق التصميم الاساس التي تعين المواقع المحددة فيه لطرق المواصلات ولاستعمالات الارض للمقاصد المختلفة اوجه الاستعمال في كل منطقة مع توضيح وتفصيل كل ما ورد مجملا في التصميم الاساس.
المادة 8 يمنح كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات مجلس ادارة لا تتجاوز (120) دينارا سنويا.
المادة 8 يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 13- أولا - عيال المتوفى (خلفه) الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم : 1- الزوج أو الزوجات 2 – الابن 3 – البنت 4 – الام 5 – الأب 6 - الأخ أو الأخت إذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه قبله. ثانيا - يستحق الخلف الراتب التقاعدي العائلي إذا لم يتقاض راتب خدمة أو راتبا تقاعديا ولم تكن له مهنة أو يعمل في القطاع الخاص بالاضافة إلى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفق الاتي :- أ - الابن أو البنت أو الأخ أو الأخت القاصر لمن لم يكمل سن الثامنة عشرة من العمر ولغاية سن الثانية والعشرين منه ان كان مستمرا في الدراسة الاعدادية أو لغاية سن السادسة والعشرين من العمر أن كان مستمرا في الدراسة الجامعية أو المعاهد العالية . ب - الزوجة أو البنت أو الأخت ان لم تكن بعصمة زوج . جـ- الزوج والأب ان كانا معدمين وعاجزين عجزا كليا ودائميا عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية بتاريخ وفاة معيلهم الذي يطلبان عنه الراتب التقاعدي العائلي ويعد فــي حكم العاجز لهذا الغرض من كان قد اكمل سن (63) الثالثة والستين من العمر. د- الام إذا لم يكن لديها مورد خاص. هـ- البنت أو الأخت إذا لم يكن لها معيل شرعي. ثالثا : - يستمر صرف تقاعد الخلف للابن والبنت بعد حلول اجل قطع الراتب التقاعدي وفق الاتي: أ - للابن في حالة عدم وجود معيل له قانونا وكان عاجزا عجزا كليا دائميا عن العمل بتقرير من اللجنة الطبية على أن يعاد فحصه من اللجنة الطبية بعد خمس سنوات ويقطع راتبه التقاعدي العائلي في حالة حصوله على مورد خاص ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد سن الخمسين من العمر لغرض استحقاق الراتـب التقاعدي العائلي . ب - للبنت إذا لم تكن متزوجة وليس لديها مورد خاص أو معيل شرعي على أن تتم إعادة تقييم حالتها الاجتماعية والمادية عند بلوغها سن الخامسة والثلاثين وسن الخامسة والأربعين من العمر. رابعاً - يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن الزوجة أو البنت أو الأخت عند التعيين أو إذا اصبح لها مورد خاص أو عند الزواج ويعاد للزوجة أو البنت عند الطلاق أو الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 8 للهيأة العامة للطرق والجسور حق استيفاء اجور عن مرور السيارة والشاحنات المارة على طريق السريعة او الخاصة وفق تعليمات خاصة تصدرها الوزارة وتعود وارداتها لغرض صيانة تلك الطرق و تطويرها على ان يكون هناك طريق بديل يمكن استخدامه مجانا من قبل المواطنين.
المادة 8 اولا - تستحصل موافقة الجهة الصحية على فتح دور الحضانة وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض . ثاينا - تمارس الجهة الصحية اشرافا دوريا على دور الحضانة للتاكد من استمرار توفر الشروط المطلوبة وسلامة العاملين فيها .
المادة 8 يلغى نص الفقرة ج من المادة 8 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - لا يجوز لمن زالت عنها صفة العضوية استرداد رسم الانتساب او الاشتراك الذي قدمته للاتحاد .
المادة 8 1 – تطبق احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية سواء اكانت واقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات او خارجها. وتعتبر الاراضي زراعية لهذا الغرض اذا كانت مسجلة على هذا الوجه في دوائر التسجيل العقاري المختصة. وتستثنى من ذلك الاراضي الزراعية التي افرزت الى عرصات سكنية وتم تصديق خرائط افرازها من قبل الجهات المختصة قبل نفاذ هذا القانون بالنسبة للاشخاص غير الخاضعين لاحكام تحديد الملكية الزراعية، وقبل نفاذها بالنسبة للاشخاص الخاضعين لتلك الاحكام. 2 – يجوز لدوائر الري عند الاقتضاء تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة في الاراضي غير الزراعية المشمولة بمشروع للري من قبل اللجان المشكلة بموجب الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة والقيام بازالة المحدثات والعوائق بالقدر الضروري على ان تتم معاملة استملاكها وفق احكام قانون الاستملاك. 3- للوزير بناء على اقتراح الدائرة المختصة التي أصدرت إعلان تجميد الأراضي الزراعية لإنشاء مشاريع الري فيها السماح لذوي العلاقة باستغلال تلك الأراضي لحين البدء بتنفيذ المشروع فيها . 4- يلزم المشمولون بأحكام الفقرة (3) من هذه المادة بإزالة مزروعاتهم ومحاصيلهم عند البدء بتنفيذ المشروع في أراضيهم ولا يستحقون أي تعويض عن إزالتها .
المادة 8 -أولاً- يخول رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن صلاحية الصرف على متطلبات التعداد خارج حدود الموازنة الجارية والخطة الاستثمارية وبما لا يزيد ( 6000000000) ستة مليارات دينار. ثانياً- يستثنى الصرف من أحكام قانون الإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (95) لسنة 2004 وأحكام قانون الموازنة الفدرالية رقم (1) لسنة 2006 وقانون الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 وتعليمات تنفيذ الموازنة.
المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاً- يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه عند غياب الرئيس يوجهها قبل (7 سبعة ايام في الاقل من الموعد المحدد معززة بجدول اعمال الجلسة ويجوز لاربعة من الاعضاء طلب عقد الاجتماع ، وعلى الرئيس ان يوجه الدعوة خلال (10 عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب. ثانياً- ينعقد المجلس برئاسة المجلس او نائبه عند غيابه ويكون النصاب مكتملاً بحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى موعد لاحق لا يتجاوز (7) سبعة ايام ويكون النصاب مكتملاً بحضور نصف عدد الاعضاء. ثالثاً- تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس. رابعاً- تعد قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها منه ما لم يرد نص بخلاف ذلك في القرار. خامساً- لرئيس المجلس توجيه الدعوة لعدد من الاختصاصيين من الصناعيين والمختصين في الشؤون الصناعية والاقتصادية لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس بارائهم والاستفادة من خبرتهم في مجال اختصاصهم دون ان يكون لهم حق التصويت.
المادة 8 تشكل غرفة عمليات الطوارئ برئاسة الوزير أو من يخوله ومن عدد من المعنيين في الدوائر التابعة للوزارة تتولى معالجة الحالات الطارئة التي تتعرض لها الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات العلاقة , لتهيئة الموارد الكافية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الحالات . الفصل الثالث الهيكل التنظيمي
المادة 8 يلغى نص المادة (23) من القانون ويحل محله ما يأتي :– المادة –23– يجوز ترقية المستشار المساعد الى وظيفة مستشار على ان يكون قد امضى مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل ونشر بحثين قانونيين قيمين في الاقل بناءً على تقييم وتوصية هيأة الرئاسة .
المادة 8 أولا : تصرف للمختار خلال مدة تكليفه مكافأة شهرية وقدرها (250,000) مئتان وخمسون إلف دينار تخصص ضمن موازنة المحافظة ويجوز الجمع بين المكافأة والحقوق التقاعدية للمختار المتقاعد . ثانياً : ينظم ختم لكل مختار وفق نموذج تعده الوحدة الإدارية بشكل يمنع تزويره أو تقليده ويكون المختار مسؤولا عن حفظ واستخدام الختم شخصياً ولا يجوز تسليمه لأي شخص . ثالثاُ : يستخدم الختم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة لتأييد صحة المعلومات الصادرة من المختار . رابعاً : لايجوز للمختار إن يتقاضى أي مبلغ مالي عن التاييدات الصادرة منه . خامساً : يكلف المجلس المحلي مختار اقرب محلة أو قرية للقيام بمهام المختار الأصيل عند غيابة لأي سبب كان .
المادة 8 يدير الشركة مجلس ادارة يتكون من : اولا - رئيس الشركة – رئيسا. ثانيا - رؤساء التشكيلات الادارية الذين تتم تسميتهم من قبل وزير الري. ثالثا - ممثلين اثنين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال تنتخبهم الهيئة العامة للشركة.
المادة 8 تُجدد إجازة ممارسة المهنة سنوياً خلال شهر كانون الثاني من كل عام وفي حالة عدم تجديدها خلال المدة المذكورة بدون عذر مشروع يمنع من ممارسة المهنة ويعاد تسجيله بعد دفع ضعف الرسم .
المادة 8 يقوم المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية باعتمال سكرتارية اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها.
المادة 8 يلغى نص المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الثانية عشرة : اولا – ينتخب النقيب واعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع في المحافظات ولجان الانضباط بالاغلبية وبالتصويت السري لمدة 3 ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم. ثانيا – يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة وله ممارسة فعلية للمهنة لا تقل عـن 15 خمس عشرة سنة. ثالثا – يجوز تفرغ النقيب كليا او جزئيا خلال الدورة الانتخابية وفق احكام هذا القانون. رابعا – يشترط في عضو مجلس النقابة ومجالس الفروع ان يكون عراقي الجنسية ومضت على انتمائه للنقابة مدة لا تقل عن 10 عشر سنوات لعضو مجلس النقابة، ومدة لا تقل عن 7 سبع سنوات بالنسبة لمجالس الفروع، ويشترط في عضو لجنة الانضباط ان لا تقل مدة انتمائه للنقابة عن 15 خمس عشرة سنة.
المادة 8 اولا - للدائرة موازنة سنوية تمول من المصادر الاتية : ا - العوائد والارباح الناجمة عن اجور الفحص والمعالجة في العيادات ومبيعاتها للادوية والمستلزمات الطبية واجور الخدمات الاخرى . ب - بدلات الايجار . جـ - الارباح الناجمة عن مساهمتها مع الجهات الاخرى في الاعمال والمشاريع المشتركة . د - العوائد الناجمة عن بيع الاموال المنقولة والعقارات التي تمتلكها العيادات الطبية الشعبية . هـ - المنح والهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة للعيادات الطبية الشعبية داخل العراق وخارجه وفقا للقانون . ثانيا - يعرض مشروع الموازنة على مدلس الادارة قبل بدء السنة المالية بشهرين في الاقل لاقراره . ثالثا - تعفى رواتب واجور ومخصصات العاملين في العيادات الطبية الشعبية من الضرائب والرسوم . رابعا - تخضع حسابات الدائرة لرقابة ديوان الرقابة المالية . خامسا - يودع الموجود النقدي للعيادات لدى احد المصارف العاملة في القطر باسم (دائرة العيادات الطبية الشعبية) ويجري السحب منه ويحدد الاشخاص المخولون حق السحب بموجب تعليمات يصدرها مجلس الادارة . سادسا - لا يجوز ايقاع الحجز والبيع على اموال الدائرة بسبب الديون المترتبة عليها . سابعا - يطبق في استحصال ديون الدائرة قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 . ثامنا - تستثنى الدائرة من احكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية وتعفى معاملاتها من الضرائب والرسوم . تاسعا - تستثنى اجور العاملين في العيادات من التحديد الوارد في قانون مخصصات موظفي الدولة وقرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة بهذا الخصوص.
المادة 8: يقوم نظام الحكم في الإقليم على أساس العدل والحرية والمساواة. ويحظر كل فكر أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض عليها أو يمهد لها أو يمجدها أو يروج لها.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة