المواد القانونية
المادة 8 الالتزام بعملية استعراض السياسات والتشاور بشأنها 1.تقوم عملية استعراض السياسات على أسس من أهمها في استعراض الاقتران ويشارك الأعضاء باستمرار في عملية الاستعراض المتبادل للسياسات والتشاور بشأنها باعتبار ذلك عنصرا من عناصر التعاون بهدف تعزيز الأمن الغذائي لسكان الدول الأعضاء وتسهل هذه العملية تعميم أفضل الممارسات وتبادل التجارب والخبراء بين الدول الأعضاء . 2. يحدد المجلس التنفيذي بناء على اقتراحات المدير التنفيذ أهداف عملية استعراض السياسات بين الدول الأعضاء وآليات سيرها .
مادة (8): يتولى القائم بخدمات التصديق الالكتروني اصدار وتسليم وحفظ شهادات التصديق الالكتروني وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الجهة المختصة .
المادة 8 التعويضات والتحويلات 1. يلتزم كل طرف وفقا لقوانينه وأنظمته بالسماح بالتحويلات التالية المتعلقة بالاستثمارات المشار إليها في هذه الاتفاقية بحسن نية وبحرية وبدون تأخير خارج أراضيه : أ . العوائد ; ب . الدخل الناجم عن بيع الاستثمار و/او تصفيته كلا او جزءاً ; ج . الاتاوات والرسوم المتعلقة باتفاقية نقل التكنولوجيا ; د . المبالغ المدفوعة طبقا للمادتين 6 و/او 7 من هذه الاتفاقية ; هـ . أقساط القروض المتعلقة باستثمار معين على ان يكون دفع هذه القروض خارج أنشطة هذا الاستثمار ; ز . الرواتب الشهرية والأجور التي يتسلمها مستخدمو المستثمر الذين لايحملون جنسية الطرف المتعاقد المضيف والذين حصلوا على تلك الرواتب في أراضي الطرف المتعاقد المضيف نتيجة لتصاريح العمل المتعلقة بتلك الاستثمارات : ح . المدفوعات الناشئة عن قرار السلطة المشار إليها في المادة 12 ; 2. تتم التحويلات المشار إليها بعملة قابلة للتحويل بسعر الصرف الجاري بموجب أنظمة الصرف السائدة في تاريخ التحويل . 3. يمكن للمستثمر والطرف المتعاقد المضيف أن يتفقا على خلاف ذلك فيما يخص آلية التعويض او التحويل المشار إليها في هذه المادة بما فيها أنظمة صندوق النقد الدولي .
الـمادة 8 التشاور يجوز للدولة الطرف، في حالة وقوع أحداث في أراضيها، لاتتطلب الإخطار بها على النحو المنصوص عليه في المادة 6، وخصوصا الأحداث التي لاتتوافر بشأنها معلومات كافية لاستخدام المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، أن تطلع، على الرغم من ذلك، المنظمة بانتظام على هذه الأحداث عن طريق نقطة الاتصال التابعة لمركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وأن تتشاور مع المنظمة بشأن التدابير الصحية المناسبة. وتعامل هذه الاتصالات وفقا لأحكام الفقرات من 2 إلى 4 من المادة 11. ويجوز للدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها أن تطلب المساعدة من المنظمة للتحقق من أي بينات وبائية حصلت عليها تلك الدولة الطرف.
المادة 8 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقا لمبادئها القانونية المحلية لتحديد او كشف وتجميد او حجز أي اموال مستخدمة او مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 وكذلك العائدات الاتية من هذه الجرائم وذلك لاغراض مصادرتها عند الاقتضاء . 2- تتخذ كل دولة طرف وفقا لمبادئها القانونية الداخلية التدابير المناسبة لمصادرة الاموال المستخدمة او مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 وكذلك العائدات الاتية من هذه الجرائم . 3- يجوز لكل دولة طرف معنية ان تنظر في ابرام اتفاقات تنص على اقتسامها الاموال المتأتية من المصادرة المشار اليها في هذه المادة مع غيرها من الدول في جميع الاحوال او على اساس كل حالة على حدة . 4- تنظر كل دولة طرف في انشاء آليات تنص على تخصيص المبالغ التي تتأتى من عمليات المصادرة المشار اليها في هذه المادة لتعويض ضحايا الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 الفقرة 1 الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أو تعويض اسرهم . 5- تنطبق احكام هذه المادة دون المساس بحقوق اطراف ثالثة حسنة النية .
المادة 8 اولا : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائممقام خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة القائممقام لانعقاد مجلس القضاء ينعقد تلقائيا في اليوم السادس عشر وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً . ثانياً : إعفاء رئيس مجلس القضاء من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (7) / الفقرة (8) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء . ثالثاً : 1. انتخاب القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويُنتخب مَن يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني . 2. إقالة القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءً على طلب المحافظ في حالة تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في البند (ثامناً) من المادة (7). رابعاً : مراقبة سير عمليات الإدارة المحلية في القضاء . خامساً : 1– إعداد مشروع موازنة مجلس القضاء . 2– المصادقة على خطط الموازنة لدوائر القضاء وإحالتها إلى المحافظ . سادساً : الموافقة على تسمية الشوارع وتخطيط الطرق . سابعاً : الموافقة على التصاميم الاساسية في القضاء وتقديم التوصيات بشأنها الى القائمقام والمحافظ ليحيلها الى المجلس . ثامناً : مراقبة الانشطة التربوية والصحية والزراعية والاجتماعية – وكل الانشطة التي تهم القضاء والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة . تاسعاً : مراقبة تنظيم استغلال الأراضي العامة ضمن الرقعة الجغرافية للقضاء والعمل على تطوير الزراعة والري. عاشراً : المصادقة على الخطة الأمنية المقدمة من قبل رؤوساء الأجهزة الأمنية المحلية عبر القائممقام . احد عشر : أية اختصاصات أخرى يخولها إياه مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة . ثاني عشر : وضع النظام الداخلي لمجلس القضاء .(8)
المادة 8 اولا – يتمتع موظفو المنظمة : أ) بالحصانة ضد أي اجراء قانوني فيما يتعلق بالكلام الشفوي او المكتوب واي عمل يقومون به خلال تاديتهم لمهامهم الرسمية . ب) بالاعفاءات من الضرائب على الرواتب والمستحقات المدفوعة لهم من قبل المنظمة, وبخضوع دخل العاملين العراقيين للضرائب في العراق وعدم استثنائهم منها . ثانياً – بالاضافة الى ذلك , فإن موظفي المنظمة , الذين ليسوا مواطنين عراقيين او ليسوا أجانب لهم صفة الاقامة الدائمة , يتمتعون بما يلي : أ) الحصانة هم وزوجاتهم أو ازواجهم وأولادهم وأقاربهم من الدرجة الاولى فقط, من قيود الهجرة وتسجيل الاجانب . ب) يتم منحهم ذات الامتيازات المتعلقة بتسهيلات تبديل العملة الممنوحة للمسؤولين الذين تتشابه درجاتهم من البعثات الدبلوماسية , ج) يكونوا قادرين هم وافراد عائلاتهم على استيراد اثاثهم و أمتعتهم الشخصية معفاة من الرسوم الجمركية في بداية تسلمهم لمهامهم الرسمية وان استيراد السيارات بصفة مؤقتة يكون بدون أي رسوم , وذلك بعد إشعار سلطات الجمارك ان هذه المركبات لن يتم بيعها او اعطاؤها او تحويلها للاستخدام او نقل ملكيتها الى أي شخص طبيعي او معنوي . ثالثاً – يمنح المدير العام ونائب المدير العام ورئيس البعثة ذات الامتيازات والحصانات الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين من الدرجات المماثلة .
المادة -8- في حال نشوء خلاف بين الطرفين في شأن تنفيذ أو تفسير أي من أحكام هذه الاتفاقية فلأي من الطرفين إحالة موضوع الخلاف إلى لجنة مشتركة تشكل من الطرفين من اجل التوصل إلى تسوية ودية .
المادة 8 تمول موازنة المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها ودوائرها، من الموازنة العامة للدولة. ويستثنى من ذلك موازنة المصرف الصناعي.(3)
المادة 8 الإخطار 1 - يخطر طرف التصدير ، أو يطلب من المُصَدِر أن يكفل تقديم إخطار كتابي إلى السلطة الوطنية المختصة لدى طرف الإستيراد قبل القيام بالنقل المقصود عبر الحدود لأي كائن حي محور يقع في نطاق الفقرة 1 من المادة 7 . ويشتمل الإخطار ، كحد أدنى ، على المعلومات المحددة في المرفق الأول. 2 - يكفل طرف التصدير وجود شرط قانوني يتعلق بدقة المعلومات التي يقدمها المُصَدِر .
المادة 8 تخضع البضائع التي تدخل اراضي الجمهورية العراقية او تخرج منها باية صورة كانت للرسوم الكمركية المقررة في قانون التعريفة، والرسوم والضرائب الاخرى المقررة بموجب القوانين النافذة الا ما استثنى بموجب قانون او اتفاقية.
الـمادة 8 التشاور يجوز للدولة الطرف، في حالة وقوع أحداث في أراضيها، لاتتطلب الإخطار بها على النحو المنصوص عليه في المادة 6، وخصوصا الأحداث التي لاتتوافر بشأنها معلومات كافية لاستخدام المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، أن تطلع، على الرغم من ذلك، المنظمة بانتظام على هذه الأحداث عن طريق نقطة الاتصال التابعة لمركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وأن تتشاور مع المنظمة بشأن التدابير الصحية المناسبة. وتعامل هذه الاتصالات وفقا لأحكام الفقرات من 2 إلى 4 من المادة 11. ويجوز للدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها أن تطلب المساعدة من المنظمة للتحقق من أي بينات وبائية حصلت عليها تلك الدولة الطرف.
المادة 8 أولاً: يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتشكيل الاقليم خلال مدة لا تتجاوز (اسبوعين) ثانياً: ينشر قرار رئيس مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية .
المادة -8- أولا– تكون رخصة القيادة النافذة الصادرة من دول الناتو المرسلة أو من منظمة الناتو للتشغيل مقبولة لدى السلطات العراقية المختصة دون حاجة لإجراء اختبار ودون إية رسوم . ثانيا – لاتخضع المركبات والسفن والطائرات العائدة للناتو أو المتعاقدين مع حلف الناتو والمشاركين في بعثة الناتو للتدريب في العراق، للترخيص والتسجيل والتأمين عند وجودها في إقليم العراق .
المادة 8: تكون للمرفق ميزانية تشغيلية يوافق عليها مجلس الامناء بناء على اقتراح المجلس التنفيذي.
المادة (8) 1. يجري تعديل هذه اﻻتفاقية باﻻتفاق المشترك للطرفين من خلال بروتوكوﻻت اضافية او تبادل مذكرات دبلوماسية، والتي تعد جزءاً من هذه اﻻتفاقية، وتدخل حيز النفاذ طبقاً للاجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة (9) الفقرة (1). 2. يتم حل اي خلاف ذي صلة بتفسير او تطبيق نصوص هذه اﻻتفاقية، وديــاً، من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 8 : الأثر المترتب على الاشتراك في دعوى أمام محكمة . 01 لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إذا كانت : ( أ) قد أقامت هي نفسها تلك الدعوى ؛ ( ب) أو تدخلت في تلك الدعوى أو اتخذت أي إجراء آخر في ما يتصل بموضوعها . ومع ذلك ، إذا أقنعت الدولة المحكمة بأنه ما كان في وسعها أن تعلم بالوقائع التي يمكن الاستناد إليها لطلب الحصانة إلا بعد أن اتخذت ذلك الإجراء ، جاز لها أن تحتج بالحصانة استنادا إلى تلك الوقائع ، بشرط أن تفعل ذلك في اقرب وقت ممكن . 02 لايعتبر أن الدولة قد وافقت على ممارسة محكمة دولة أخرى لولايتها إذا تدخلت في دعوى أو اتخذت أي إجراء آخر لغرض واحد هو : ( أ) الاحتجاج بالحصانة ؛ ( ب) أو اثبات حق أو مصلحة في ممتلكات هي موضوع الدعوى . 03 لايعتبر حضور ممثل دولة ما كشاهد أمام محكمة دولة أخرى موافقة من الدولة الاولى على ممارسة المحكمة لولايتها . 04 لايعتبر عدم حضور دولة ما في دعوى مقامة امام محكمة دولة اخرى موافقة من الدولة الاولى على ممارسة المحكمة لولايتها.
المادة المادة (8) اولا : لاي من الطرفين المتعاقدين ايقاف العمل بتنفيذ هذه الاتفاقية بشكل مؤقت كليا او جزئيا لاسباب تتعلق بالنظام العام . ثانيا : يصبح الايقاف المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة نافذا خلال (24) اربع و عشرين ساعه بعد تسلم الطرف الاخر الاشعار بذلك عبر القنوات الدبلوماسية . ثالثا : عند تعليق الايقاف يقوم الطرفان المتعاقدان باشعار احدهما الاخر خلال(24) اربع و عشرين ساعه عبر القنوات الدبلوماسية .
ماددەى (8): یەكەم: هاوردەكردنی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان، هەناردەكردنیان و گواستنەوەیان، بە مۆڵەت یان بەڕەزامەندی وەزیر دەبێت، دوای ئەوەی ڕەزامەندی لایەنە تایبەتمەندەكانی ئاسایشی بۆ وەردەگیرێت. دووەم: مۆڵەت بۆ ماوەی یەك ساڵە و دەكرێت نوێبكرێتەوە. سێیەم: لە پێدانی مۆڵەتدا، بڕی دیاریكراوی ئەو ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یان پێشینە كیمیاییە ڕەچاودەكرێت، كە لیژنەی باڵا ڕەزامەندی لەسەر هاوردەكردنی یان هەناردەكردنی یاخود گواستنەوەی داوە، لە هەمان ئەو ساڵەدا كە مۆڵەتەكەی تێدا دەدرێت.
المادة 8 1- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص، تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة 6، وبدون أي استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة. 2- حينما لا يجيز القانون الداخلي في الدولة الطرف أن تسلم تلك الدولة أحد مواطنيها بموجب ترتيبات تسليم المجرمين أو غيرها إلا بشرط إعادته إليها ليقضي الحكم الصادر بحقه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليمه من أجلها، وتوافق هذه الدولة والدولة التي تطلب تسليم هذا الشخص إليها على هذا الخيار وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة، يكون هذا التسليم المشروط كافيا لاستيفاء الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة