المواد القانونية
المادة (8) "قضايا اخرى" 1 .8 تعدل احكام المادة (12) من البروتوكول المؤرخ في 16 ايار 1976 بخصوص معدل ضخ الكميات كما مبين في ادناه: "خلال فترة الضخ ، يكون معدل الضخ الادنى عبر المنظومة (3.600) متر مكعب / الساعة لضمان التشغيل السليم لمنظومة خط الانابيب". 2 .8 يضاف النص الوارد في ادناه كفقرة (ز) في المادة (10) من البروتوكول المؤرخ في 16 ايار 1976: "ينسق الجانبان احدهما مع الاخر بخصوص أية اعمال تصليح مبرمجة ، صيانة و اعمال تحديث للمنظومة و منشآتها ، و ان عمليات الضخ و التحميل يجب ان تتوقف بشكل مؤقت خلال فترة زمنية معقولة." 3 .8 يضاف النص الوارد في ادناه كفقرة (3) للمادة (17) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973: " اثناء عملية نقل النفط للبيع من ميناء جيهان ، فان الوثائق التي يطلبها الجانب التركي بحسب المتطلبات القانونية و التشريعية كالفواتير الاصلية يجب ان تسلم من الجانب العراقي فورا."
المادة 8 اولا- يعين عدد كاف من قضاة التحقيق . ثانيا - يتولى قضاة التحقيق في المحكمة التحقيق مع المتهمين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة 1 من هذا القانون . ثالثا - ينتخب قضاة التحقيق من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس . رابعا - يحيل الرئيس القضايا التحقيقية الى قضاة التحقيق كلا على انفراد . خامسا - يتكون كل مكتب من مكاتب قضاة التحقيق من قاض للتحقيق وملاك مؤهّل يكون لازما لعمل قاضي التحقيق. سادسا - لقاضي التحقيق جمع ادلة الاثبات من اي مصدر يراه مناسبا ومخاطبة الجهات ذات العلاقة مباشرة. سابعا - يتصرّف قاضي التحقيق في المحكمة باستقلالية تامة باعتباره جهازا منفصلا عن المحكمة ولا يخضع او يستجيب لاي طلبات او اوامر صادرة من اي جهة من الجهات الحكومية او غيرها . ثامنا - تكون قرار قاضي التحقيق قابلة للطعن تمييزا امام الهيئة التمييزية خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبلّغ بها او اعتبارها مبلغة وفقا للقانون . تاسعا - لرئيس قضاة التحقيق وبعد التشاور مع رئيس المحكمة ان يعين اشخاصًا من غير العراقيين خبراء لتقديم السماعدة القضائية لقضاة التحقيق في مجال التحقيق عن القضايا المشمولة بهذا القانون سواء كانت دولية او غير ذلك ولرئيس قضاة التحقيق انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة . عاشرا - يشترط ان يتحلّى الخبراء والمراقبون غير العراقيين المنصوص عليهم في البند تاسعا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضّل في الخبير والمراقب غير العراقي ان يكون قد عمل في القضاء او الادّعاء العام في بلدة او في محاكم جرائم الحرب الدولية .
الـمادة 8 التشاور يجوز للدولة الطرف، في حالة وقوع أحداث في أراضيها، لاتتطلب الإخطار بها على النحو المنصوص عليه في المادة 6، وخصوصا الأحداث التي لاتتوافر بشأنها معلومات كافية لاستخدام المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، أن تطلع، على الرغم من ذلك، المنظمة بانتظام على هذه الأحداث عن طريق نقطة الاتصال التابعة لمركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وأن تتشاور مع المنظمة بشأن التدابير الصحية المناسبة. وتعامل هذه الاتصالات وفقا لأحكام الفقرات من 2 إلى 4 من المادة 11. ويجوز للدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها أن تطلب المساعدة من المنظمة للتحقق من أي بينات وبائية حصلت عليها تلك الدولة الطرف.
المادة 8 ينتخب أعضاء مجلس المفوضين من بين أعضائه رئيسا للإدارة الانتخابية يمارس أعماله لمدة لا تزيد على ( 1 ) سنة غير قابلة للتجديد .
المادة المادة 8 (1) [وسائل إرسال التبليغات وشكلها] يجوز لأي طرف متعاقد أن يختار وسيلة إرسال التبليغات وان كان يقبل التبليغات على الورق أو التبليغات في شكل إلكتروني أو في أي شكل آخر للتبليغ . (2) [لغة التبليغات] (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تحرير أي تبليغ بلغة يقبلها المكتب . وفي الحالة التي يقبل فيها المكتب أكثر من لغة , يجوز مطالبة مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر باستيفاء أية مقتضيات لغوية أخرى تطبق في شأن المكتب , على انه لا يجوز المطالبة بأي بيان أو عنصر من التبليغ بأكثر من لغة. (ب) لا يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أي شكل من أشكال التصديق على أية ترجمة لتبليغ خلاف ما هو منصوص عليه في هذه المعاهدة . (ج) في حال كان الطرف المتعاقد لا يقتضي أن يكون التبليغ بلغة يقبلها مكتبه, يجوز لذلك المكتب أن يقتضي ترجمة لذلك التبليغ من مترجم رسمي أو ممثل إلى لغة يقبلها المكتب وتزويده بتلك الترجمة خلال مهلة معقولة. (3) [توقيع التبليغات على الورق] (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أن يكون التبليغ على الورق موقعاً من مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر . وفي الحالة التي يقتضي فيها طرف متعاقد أن يكون التوقيع على الورق موقعاً , على ذلك الطرف المتعاقد أن يقبل أي توقيع يستوفي المقتضيات المقررة في اللائحة التنفيذية . (ب) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أي شكل من أشكال التصديق على أي توقيع إلا إذا كان التوقيع يخص المتنازل عن تسجيل وكان قانون الطرف المتعاقد ينص على ذلك. (ج) بالرغم من الفقرة الفرعية (ب) , يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي توقيع وارد في تبليغ على الورق. (4) [ التبليغات المودعة في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية للإرسال] في الحالة التي يسمح فيها الطرف المتعاقد بإيداع التبليغات في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية للإرسال , يجوز له أن يقتضي أن يستوفي أي تبليغ من ذلك القبيل المقتضيات المقررة في اللائحة التنفيذية . (5) [طريقة عرض التبليغ] يقبل الطرف المتعاقد تقديم تبليغ يكون مضمونه على غرار الاستمارة الدولية النموذجية المعنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية , إن وجدت. (6) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في هذه المادة , فيما يتعلق بالفقرات من (1) إلى (5) . (7) [ وسائل الاتصال بالممثل ] ليس في هذه المادة ما ينظم وسائل الاتصال بين مودع الطلب او صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر وممثله .
المادة قاعدة (8) يجوز لاي خصم تقديم طلب الى الهيئة التمييزية معززا بدليل معتبر قانونا يشعره بفقدان القاضي اهليته القضائية ويرد على الطلب خلال مدة ثلاثة ايام.
المادة 8 الالتزام بعملية استعراض السياسات والتشاور بشأنها 1.تقوم عملية استعراض السياسات على أسس من أهمها في استعراض الاقتران ويشارك الأعضاء باستمرار في عملية الاستعراض المتبادل للسياسات والتشاور بشأنها باعتبار ذلك عنصرا من عناصر التعاون بهدف تعزيز الأمن الغذائي لسكان الدول الأعضاء وتسهل هذه العملية تعميم أفضل الممارسات وتبادل التجارب والخبراء بين الدول الأعضاء . 2. يحدد المجلس التنفيذي بناء على اقتراحات المدير التنفيذ أهداف عملية استعراض السياسات بين الدول الأعضاء وآليات سيرها .
المادة المادة 8 لغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه الاتفاقية لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول المتعاقدة من اختلاف في التكييف القانوني للجريمة، جناية كانت أو جنحة، أو بالعقوبة المقررة لها، بشرط ان تكون معاقبا عليها بموجب قوانين كلتا الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة اشد.
المادة 8 الإخطار 1 - يخطر طرف التصدير ، أو يطلب من المُصَدِر أن يكفل تقديم إخطار كتابي إلى السلطة الوطنية المختصة لدى طرف الإستيراد قبل القيام بالنقل المقصود عبر الحدود لأي كائن حي محور يقع في نطاق الفقرة 1 من المادة 7 . ويشتمل الإخطار ، كحد أدنى ، على المعلومات المحددة في المرفق الأول. 2 - يكفل طرف التصدير وجود شرط قانوني يتعلق بدقة المعلومات التي يقدمها المُصَدِر .
المادة 8 يلغى نص البندين (ثامناً و عاشراً/1) من المادة (31) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثامنا ً: اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (45) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص . عاشراً: 1. للمحافظ سلطة الأمر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية.
المادة 8 تنتهي الحماية بقرار من الجهة التي قررتها بناء على طلب الشمول بالحماية , أو انتفاء السبب الذي قررت من اجله , او بالوفاة , أو عدم التزام المشمول بالحماية بالشروط المقررة لها , الامتناع عن أداء الشهادة أو تقديم الخبرة على أن يراجع قرار الحماية كل (6) ستة أشهر من قبل القاضي المختص.
المادة 8 أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية . ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .
المادة 8 تسوية النزاع بين احد الاطراف المتعاقدة ومستثمر الطرف المتعاقد الاخر 1- تتم تسوية النزاعات التي تنشأ بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر سلميا عن طريق المفاوضات والتوفيق. 2- اذا لم تتم التسوية الودية بعد استخدام المعالجات الداخلية غير القضائية خلال مائة وثمانون يوماً (180) من تاريخ تقديم أي منهما طلباً بالتسوية السلمية من خلال اخطار خطي , يقدم النزاع لحله من خلال اختيار مستثمر طرف النزاع لاحد الطرق التالية : أ- المحكمة الوطنية للطرف المضيف ب- المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (( ICSID)) المؤسس بموجب اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين الإطراف ومواطنين الإطراف الأخرى .والموقعة في واشنطن 18 اذار 1965 (اتفاقية واشنطن ) حسب ما جاء في ملحق الاتفاقية اذا كان احد الطرفين المتعاقدين ليس عضوا فيها . او ج- محكمة تحكيم . يعين كل طرف في النزاع محكما واحدا , والمحكمان المعينان على هذا النحو ,يختاران بالاتفاق المحكم الثالث على ان يكون رئيساً للمحكمة والذي يجب أن يكون من مواطني بلد ثالث تتوفر لكلا الطرفين علاقات دبلوماسية معها . يجب أن يتم تعيين جميع المحكمين خلال شهرين من تاريخ اخطار احد طرفي النزاع الاخر عن عزمه على عرض النزاع على التحكيم . اذا لم يتفق المحكمان على تعيين رئيس هيئة التحكيم , يحق لأي من أطراف النزاع أن يطلب الى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لاجراء التعيينات بشرط أن لايكون الأمين العام من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين واذا كان الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين , يرفع الطلب الى نائبه , على شرط ان لايكون من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين . 3- يتعين على هيئة التحكيم التوصل الى قراراتها على أساس أغلبية الأصوات والقرارات تكون ملزمة . يتحمل الطرفان نفقات المحكم المعين من قبلهم وتكاليف رئيس المحكمة والنفقات الأخرى على حد السواء. 4- يكون قرار التحكيم نهائيا ويلزم كل طرف متعاقد بالاعتراف به وتنفيذه وفقا لقوانينه النافذة والأنظمة المعمول بها . 5- ليس من حق المستثمرين اقامة دعوى ضد البلد المضيف في حالة اصدار المحكمة قرارها النهائي أو محكمة او حكم التحكيم بشأن النزاع . 6- لايحق للمستثمر اقامة دعوى أمام محكمة وطنية أو أية محكمة بعد ثلاث سنوات (3) من تاريخ العلم أو افتراض معرفة موضوع النزاع . 7- فيما يتعلق بجمهورية ارمينيا يعتبر المستثمر الاجنبي الذي يحمل جنسية جمهورية ارمينيا مواطناً لذلك البلد لأغراض تطبيق احكام هذه المادة . 8- فيما يتعلق بجمهورية العراق يعتبر المستثمر الاجنبي الذي يحمل جنسية جمهورية العراق من مواطني جمهورية العراق لأغراض تطبيق إحكام هذه المادة .
المادة 8 تخضع لرقابة وتدقيق الديوان الجهات الاتية :- اولاً : مؤسسات ودوائر الدولة والقطاع العام او اية جهة تتصرف في الاموال العامة جباية او انفاقاً او تخطيطاً او تمويلاً او صيرفة او تجارة او انتاج اعيان او انتاج السلع والخدمات . ثانياً : اية جهة ينص قانونها او نظامها على خضوعها لرقابة وتدقيق الديوان .
المادة 8 ليس في هذا البروتوكول ما يمنع العراق من أن يعرض على الوكالة إجراء معاينة لأماكن أخرى بالإضافة الى الأماكن المشار إليها في المادتين 5 و 9 ، أو من أن يطلب من الوكالة الاضطلاع بأنشطة تحقق في مكان معين . وتبذل الوكالة كل جهد معقول للاستجابة – دون تأخير – لمثل هذا الطلب .
المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : تشكل هيئة الطعن من تسعة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من قضاة الصنف الأول من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يسمى أحدهم رئيساً ويكون له نائبين على أن يتم ترشيح أثنين منهم من قبل مجلس قضاء إقليم كردستان كما يرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أعضاء احتياط لهيئة الطعن في حالة غياب اياً من الأعضاء , وتشكل ثلاث هيئات فرعية وتنعقد كل هيئة فرعية برئاسة رئيس هيئة الطعن أو أحد نوابه وعضوية أثنين من القضاة وتتخذ كل هيئة من الهيئات الثلاث قراراتها بأغلبية الأصوات . ثانياً : تختص كل هيئة من الهيئات الثلاث بالنظر في الطلبات الآتية: أ - الطعون المتعلقة في القرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية . ب - نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى . جـ - تنحي رئيس اللجنة القضائية . د ـ رد القضاة . هـ - أعطاء الرأي الاستشاري . ثالثاً : لرئيس هيئة الطعن النظر في تنحي عضو الهيئة عن نظر الدعوى وفي حالة تنحي رئيس هيئة الطعن يكون مجلس القضاء الأعلى مختصاً بالنظر في طلبه . رابعاً : تصدر قرارات هيئة الطعن بتصديق القرار أو الحكم المميز أو تعديله أو نقضه ويكون قراراها بالتعديل أو بالنقض واجب الإتباع وباتاً في حالة التصديق أو التعديل . خامساً : يكون تمييز القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي تكون الدولة طرفاً فيها وجوبياً .
المادة 8 تلغى الفقرة سادساً من المادة 49 من القانون.
المادة 8 أولاً :- ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى وزارات ( التعليم العالي والبحث العلمي ، الدفاع ، الداخلية ، التربية ) والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية الأخرى ومنظومة الدفاع الوطني كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها . (5) ثانياً :- يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية . ثالثاً :- تُحدد أجور اشتراك الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في الانتخابات بقرار يصدر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
ماددەى (8): یەكەم: هاوردەكردنی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان، هەناردەكردنیان و گواستنەوەیان، بە مۆڵەت یان بەڕەزامەندی وەزیر دەبێت، دوای ئەوەی ڕەزامەندی لایەنە تایبەتمەندەكانی ئاسایشی بۆ وەردەگیرێت. دووەم: مۆڵەت بۆ ماوەی یەك ساڵە و دەكرێت نوێبكرێتەوە. سێیەم: لە پێدانی مۆڵەتدا، بڕی دیاریكراوی ئەو ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یان پێشینە كیمیاییە ڕەچاودەكرێت، كە لیژنەی باڵا ڕەزامەندی لەسەر هاوردەكردنی یان هەناردەكردنی یاخود گواستنەوەی داوە، لە هەمان ئەو ساڵەدا كە مۆڵەتەكەی تێدا دەدرێت.
المادة 8 تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون و مهامها بتعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة