المواد القانونية
المادة مادة 8 رهناً بأحكام هذه الاتفاقية، عندما يتعذر، الانتهاء من نقل نفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود، كان قد تم بشأنه الحصول على موافقة الدول المعنية النظر الى دولة التصدير إذا تعذر وضع ترتيبات بديلة للتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً خلال ( 90 ) يوماً من تاريخ قايم دولة الاستيراد بإبلاغ دولة التصدير والأمانة، أو خلال فترة زمنية أخرى تتفق عليها الدول المعنية . وتحقيقاً لهذه الغاية، على دولة التصدير وأي طرف عبور عدم الاعتراض على إعادة هذه النفايات الى دولة التصدير، أو إعاقة هذه الإعادة أو منعها . الإتجار غير المشروع
المادة 8 إذكاء الوعي 1 - تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل: (أ) إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك على مستوى الأسرة، وتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛ (ب) مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها تلك القائمة على الجنس والسن، في جميع مجالات الحياة؛ (ج) تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة. 2 - وتشمل التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي: (أ) بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة تهدف إلى: ’1’ تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ’2’ نشر تصورات إيجابية عن الأ شخاص ذوي الإعاقة، ووعي اجتماعي أعمق بهم؛ ’3’ تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإسهاماتهم في مكان العمل وسوق العمل؛ (ب) تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مستويات نظام التعليم، بما في ذلك لدى جميع الأطفال منذ حداثة سنهم؛ (ج) تشجيع جميع أجهزة وسائل الإعلام على عرض صورة للأشخاص ذوي الإعاقة تتفق والغرض من هذه الاتفاقية؛ (د) تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية بالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.
المادة 8 يحق لاي شخص او مؤسسة او هيئة تدعي ان طفلاً قد نقل او احتجز بأسلوب يعتبر انتهاكا لحقوق الحضانة ؛ التقدم بطلب سواء الى السلطة المركزية في مكان إقامة الطفل الاعتيادية اوالى السلطة المركزية بأي دولة متعاقدة أخرى للمساعدة في ضمان إعادة الطفل. يتضمن مثل هذا الطلب ما يلي: أ- المعلومات الخاصة بهوية كل من مُقدم الطلب والطفل والشخص المدعى عليه بنقل أو احتجاز الطفل. ب- تاريخ ميلاد الطفل إذا كان ذلك متوافراً. ج- الأسس التي يقوم عليها ادعاء مقدم الطلب. د- كافة المعلومات المتوافرة حول مكان وجود الطفل وهوية الشخص المفترض وجوده معه. يمكن أن يُرفق بالطلب أو يُلحق به ما يلي: ه. صورة موثقة من أي قرار أو اتفاق ذو علاقة بالموضوع. و. شهادة صادرة عن السلطة المركزية او أي جهة مختصة اخرى في الدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية ،او من أي شخص مؤهل ، بخصوص القانون ذو الصلة بالموضوع في تلك الدولة. ز. أي وثائق أخرى ذات علاقة بالموضوع.
المادة -8- تلتزم الأطراف والمحكمون بحماية سرية أي معلومات يتلقونها بوصفها سرا خلال اجراءات هيئة التحكيم .
المادة 8 الانبعاثات 1- تعني هذه الماده بالضبط والتخفيض حيثما امكن لانبعاثات الزئبق او مركبات الزئبق المشار اليها غالبا بعبارة "الزئبق الكلي" في الغلاف الجوي من خلال تدابير تهدف الى ضبط الانبعاثات من المصادر الثابتة التي تندرج في فئات المصادر الواردة في المرفق دال . 2- لاغراض هذه المادة : (أ) "الانبعاثات" تعني انبعاثات الزئبق او مركبات الزئبق في الغلاف الجوي. (ب) "الصدر ذو الصلة" يعني مصدرا يندرج في فئة من فئات المصادر الواردة في المرفق دال ويجوز لاي طرف اذا ما اختار ذلك ان يضع معايير لتحديد المصادر المشمولة بفئة للمصادر مدرجة في المرفق دال طالما اشتملت المعايير المتعلقة باي فءة على نسبة 75 في المائة على الاقل من الانبعاثات الصادرة من تلك الفئة . (ج) "المصدر الجديد" يعني أي مصدر ذي صلة يندرج في المرفق دال بدا بناؤه او اجراء تعديلات كبيرة عليه قبل سنة واحدة على الاقل من تاريخ : ‘1‘ دخول هذه الاتقافية حيز النفاذ بالنسبة للطرف المعني او ‘2‘ دخول تعديل للمرفق دال حيز النفاذ بالنسبه للطرف المعني حيث يصبح المصدر بمقتضاه خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية بحكم ذلك التعديل . (د) "تعديل كبير" يعني اجراء تعديل على مصدر ذي صلة تنتج عنه زيادة كبيرة في الانبعاثات باستنثاء أي تغيير في الانبعاثات الناجمه عن استرداد منتج فرعي وهذه مسالة يرجع امرها للطرف ليبت فيما اذا كان التعديل كبيرا او لا . (هـ) "المصدر القائم" يعني أي مصدر ذي صلة لايعتبر مصدرا جديدا . (و) "القيمة الحدية للانبعاثات" تعني وضع حد لتركيزات الزئبق او مركبات الزئبق او كتلتها او معدل انبعاثاتها الناجمه عن مصدر ثابت للانبعاثات والمعبر عنها غالبا بعبارة "الزئبق الكلي" . 3- يتخذ أي طرف لديه مصادر ذات صلة تدابير لضبط الانبعاثات ويجوز له ان يقوم باعداد خطة وطنيه تحدد التدابير التي ستتخذ لضبط الانبعاثات والغايات والاهداف والنتائج المتوخاة منها وتعرض أي خطة على مؤتمر الاطراف في غضون 4 سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبه لذلك الطرف واذا وضع طرف خطة تنفيذ عملا بالمادة20 يمكن للطرف ان يضمنها الخطه المطلوبة بموجب هذه الفقرة . 4- فيما يتعلق بالمصادر الجديدة لكل طرف يجب على الطرف ان يشترط استخدام افضل التقنيات المتاحه وافضل الممارسات البيئيه لضبط الانبعاثات وحيثما امكن تخفيضها في اقرب وقت ممكن من الناحية العملية بحيث لا يتجاوز خمسة اعوام من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبه لذلك الطرف ويجوز للطرف ان يستخدم قيم حدية للانبعاثات تتسق وتطبيق افضل التقنيات المتاحة . 5- يجب على كل طرف فيما يتعلق بمصادرة القائمة ان يدرج في أي خطة وطنية تدبيرا او اكثر من التدابير التالية وينفذ مراعيا في ذلك ظروفه الوطنية والجدوى الاقتصادية والتقنية للتدابير وملاءمة تكاليفها وذلك في اقرب وقت ممكن من الناحية العملية ولكن في موعد اقصاه عشرة اعوام بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبه له : (أ) هدف كمي لضبط وحيثما امكن لخفض الانبعاثات من المصادر ذات الصلة . (ب) القيم الحدية للانبعاثات بغية ضبط وحيثما امكن خفض الانبعاثات من المصادر ذات الصلة . (ج) استخدام افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية لضبط الانبعاثات من المصادر ذات الصلة . (د) استراتيجية لضبط الملوثات المتعددة يمكن ان تقدم منافع مشتركة لضبط انبعاثات الزئبق . (هـ) تدابير بديلة لخفض الانبعاثات منالمصادر ذات الصلة . 6- يجوز للاطراف ان تطبق نفس التدابير على جميع المصادرالقائمة ذات الصلة او يجوز لها ان تعتمد تدابير مختلفة وفقا لفئات المصادر المختلفة وينبغي ان يكون الهدف من تلك التدابير المطبقة من جانب الطرف احراز تقجم معقول في خفض الانبعاثات مع مرور الوقت . 7- يضع كل طرف في اقرب وقت من الناحية العملية وفي موعد لا يتجاوز خمسة اعوام بعد تاريخ دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبة له قائمة جرد للانبعاثات من المصادر ذات الصلة ويحتفظ بها بعد ذلك . 8- يجب على مؤتمر الاطراف في اجتماعه الاول ان يعتمد توجيهات بشأن : (أ) افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية اخذا في الاعتبار أي فرق بين المصادر الجديدة والمصادر القائمة وضرورة التقليل من اثار الانتقال بين الوسائط الى الحد الادنى . (ب) دعم الاطراف لتنفيذ التدابير الواردة في الفقرة 5 وبخاصة تحديد الاهداف ووضع القيم الحدية للانبعاثات . 9- ينبغي ان يعتمد مؤتمر الاطراف في اقرب وقت من الناحية العملية توجيهات بشأن : (أ) معايير يمكن ان تضعها الاطراف عملا بالفقرة 2(ب) . (ب) منهجية لاعداد قوائم جرد الانبعاثات . 10-على مؤتمر الاطراف ان يبقي التوجيهات التي وضعت عملا بالفقرتين 8 و9 قيد الاستعراض ويستكملها وفقا للمقتضى ويجب ان تاخذ الاطراف التوجيهات في الاعتبار عند تنفيذ الاحكام ذات الصلة من هذه المادة . 11-على كل طرف ان يدرج معلومات بشان تنفيذ هذه المادة في تقاريره المقدمة عملا بالمادة 21 وخصوصا المعلومات بشان التدابير التي اتخذها عملا بالفقرات 4 و7 وبشان فعالية التدابير .
المادة 8 1- للأعضاء مجتمعين 1000 حصة من حصص المشاركة . وتقسم حصص المشاركة على الأعضاء بالنسبة والتناسب استناداً إلى المعلومات الأساسية عن كل عضو التي ُتحسب وفقاً للمعادلة التالية : م= ج1+ص1+ج2+ص2 تمثل عناصر هذه المعادلة متوسطات معبراً عنها بآلاف الأطنان المتريّة , ولا يلتفت إلى أي كسر من الألف طن يزيد على عدد صحيح.ولا يجوز وجود كسور في حصص المشاركة. م: المعلومات الأساسية المستخدمة لحساب حصص المشاركة بالنسبة والتناسب. ج1: متوسط إنتاج زيت الزيتون في مواسم الزيتون الستة الأخيرة. ص1:متوسط صادرات زيت الزيتون (الجمركي) في السنوات التقويمية الست الأخيرة الموافقة لنهاية مواسم الزيتون المستخدمة في حساب ج1. ج2: متوسط إنتاج زيتون المائدة في المواسم الستة الأخيرة , محولاً لما يعادله من زيت الزيتون بتطبيق معامل تحويل قدره 16 في المائة . ص2: متوسط صادرات زيتون المائدة (الجمركي) في السنوات التقويمية الست الأخيرة الموافقة لنهاية مواسم الزيتون المستخدمة في حساب ج2 , محولاً لما يعادله من زيت الزيتون بتطبيق معامل تحويل قدره 16 في المائة . 2- ومع ذلك , لا يجوز لأي عضو أن يمتلك أقل من خمس حصص من حصص المشاركة. فإذا كانت نتيجة العملية الحسابية المستندة إلى الفقرة 1 من هذه المادة أقل من 5 حصص مشاركة لأحد الأعضاء , فيرفع عدد حصص مشاركة ذلك العضو إلى 5 حصص وُيخفض عدد حصص بقية الأعضاء بالنسبة والتناسب . 3- يقر مجلس الأعضاء في دورته السنوية الحصص المحسوبة بموجب هذه المادة . ويجري العمل بهذا التوزيع في السنة التالية . 4- تدرج حصص المشاركة الأولية في المرفق ألف بهذا الاتفاق . وتحدد على أساس الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة تبعاً لمتوسط المعلومات عن مواسم الزيتون والسنوات التقويمية الستة الأخيرة التي تتوفر عنها البيانات النهائية . ويقوم مجلس الأعضاء كل سنة بتعديل الحصص , حسب الاقتضاء , وفقاً للفقرات 1و2و3 من هذه المادة .
المادة 8 لأغراض منع الجرائم بموجب هذه الاتفاقية، تبذل الدول الأطراف كل جهد لاتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية المواد المشعة مع مراعاة التوصيات والمهام ذات الصلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المادة المادة 8 الصيانة في الوضع الطبيعي يقوم كل طرف متعاقد , قدر الأمكان وحسب الاقتضاء , بما يلي : (أ) إنشاء نظام للمناطق المحمية أو مناطق تحتاج إلى اتخاذ تدابير خاصة لصيانة التنوع البيولوجي , (ب) وضع مبادئ توجيهية , حسب الاقتضاء , لانتقاء المناطق المحمية وتحديدها واداراتها أو مناطق تتطلب ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لصيانة التنوع البيولوجي , (ج) تنظيم أو ادارة الموارد البيولجية الهامة لصيانة التنوع البيولوجي سواء كان ذلك داخل المناطق المحمية أو خارجها بغية ضمان صيانتها واستخدامها على نحو قابل للاستمرار , (د) النهوض بحماية النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية وصيانة مجمعات الانواع القابلة للبقاء في البيئات الطبيعية . (هـ) تشجيع التنمية السليمة بيئياً والقابلة للاستمرار في المناطق المتاخمة للمناطق المحمية بهدف زيادة حماية هذه المناطق . (و) إصلاح النظم الايكولوجية المتدهورة واعادتها إلى حالتها الطبيعية وتشجيع اعادة الانواع المهددة إلى أوضاعها السوية بجملة أمور منها وضع خطط أو استراتيجيات الإدارة الاخرى وتنفيذها . (ز) إيجاد , أو الاحتفاظ بوسائل تستهدف تنظيم أو ادارة أو التحكم في المخاطر المرتبطة باستخدام واطلاق كائنات حية ومعدلة ناجمة عن التكنولوجيا الاحيائية التي قد يكون لها تأثير معاكس من الناحية البيئية مما يؤثر على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع الاخذ في الاعتبار ايضاً المخاطر على صحة البشر , (ح) منع استحداث أو مراقبة أو استئصال هذه الانواع الغريبة التي تهدد النظم الايكولوجية أو الموائل أو الأنواع . (ط) السعي إلى استيفاء الشروط اللازمة لتحقيق الاتساق بين الاستخدامات الراهنة للتنوع البيولوجي وبين صيانةه واستخدامه على نحو قابل للاستمرار . (ي) القيام , رهنا بتشريعاته الوطنية , باحترام المعارف والابتكارات وممارسات المجتمعات الاصلية والمحلية التي تجسد أساليب الحياة التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , والحفاظ عليها وصونها وتشجيع تطبيقها على أوسع نطاق , بموافقة ومشاركة أصحاب هذه المعارف والابتكارات والممارسات وتشجيع الاقتسام العادل للمنافع التي تعود من استخدام هذه المعارف والابتكارات والممارسات وتشجيع الاقتسام العادل للمنافع التي تعود من استخدام هذه المعارف والابتكارات والممارسات , (ك) وضع أو الابقاء على التشريعات و/أو الأحكام التنظيمية اللازمة لحماية الانواع والمجموعات والاصناف المهددة ووفقاً للتعريف الوارد لها في المادة 6. (ل) تنظيم أو ادارة العمليات وفئات الانشطة ذات الصلة حيثما يتقرر بموجب المادة 7 أنها تؤثر تأثيراً عكسياً كبيراً على التنوع البيولوجي . (م) التعاون في توفير الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم من أجل الصيانة في الوضع الطبيعي حسبما يرد في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ل) أعلاه ولا سيما في البلدان النامية .
المادة-8- الموظفون 1. يحدد الامين العام فئات الموظفين الذين تسري عليهم احكام الفقرة 3 من هذه المادة ويقدم الامين العام هذه الفئات الى الجمعية. وبعد ذلك تبلغ الفئات الى حكومات جميع اعضاء السلطة وتبلغ اسماء الموظفين المدرجة اسمائهم الى حكومات اعضاء السلطة من وقت لاخر. 2. يتمتع موظفوا السلطة بغض النظر عن جنسياتهم بالامتيازات والحصانات التالية: (أ) الحصانه من الاجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عنهم من كلمات منطوقة او مكتوبة وبكل ماياتونه من اعمال بصفتهم الرسمية. (ب) الحصانه من الاعتقال اوالاحتجاز الشخصي فيما يتعلق بالاعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية. (ج) الاعفاؤ من الضرائب فيما يتصل بما تدفعه لهم السلطة من المرتبات والمكافات او أي شكل اخر من المدفوعات. (د) الحصانة ازاء التزامات الخدمة الوطنيه بشرط قصر مدة الحصانة .فيما يتصل بالدول التي يكونون من رعاياها .على موظفي السلطة الذين ادرجت اسماؤهم بحكم واجباتهم في قائمة معدة من قبل الامين العام ومعتمدة من الدولة المعنية وفي حالة استدعاء موظفين اخرين بالسلطة للخدمة الوطنية ,تقوم الدولة المعنيه بناء على طلب الامين العام بمنح ماقد يلزم من تاجيلات مؤقته لهذا الاستدعاء للموظفين من اجل تجنب وقف الاستمرار في الاعمال الضرورية. ( هـ) الاعفاء لهم ولازواجهم ومن يعولون من الاقارب من قيود الهجرة واجراءات تسهيل الاجانب . (و) التمتع فيما يتعلق بتسهيلات الصرف بنفس الامتيازات الممنوحة لذوي الرتب المماثلة من اعضاء البعثات الد\بلوماسية لدى الحكومات المعنية. (ز) الحق في ان يستوردوا,مع الاعفاء من الرسوم اثاثهم وامتعتهم عند بدء استلام وظائفهم في البلد المعني. (ح) الاعفاء من تفتيش امتعتهم الشخصية الا اذا كانت هناك اسباب جدية تدعو الى الاعتقاد بان هذه الامتعه تتضمن مواد ليست للاستعمال الشخصي او مواد محظورة استيرادها او تصديرها بموجب القانون او المواد التي تخضع لانظمة الحجر الصحي لدى الدولة الطرف المعنيه ويجري التفتيش في هذه الحالة بحضور الموظف المعني ويجري في حالة الامتعه الرسمية بحضور الامين العام او ممثله او ممثلها المفوض. (ط) التمتع فيما يتعلق بانفسهم وازواجهم ومن يعولون من الاقارب بنفس الممنوح للموظفين الدبلوماسيين من تسهيلات الاعادة للوطن فو اوقات الازمات الدولية. 3. بالاضافة الى الامتيازات والحصانات المحددة في الفقرة 2 يمنح الامين العام او أي موظف يعمل بالنيابة عنه في حالة تغيبه عن العمل والمدير العام للمؤسسة فيما يتعلق بانفسهم وازواجهم واولادهم القصر,نفس الامتيازات والحصانات والاعفاءات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين وفقا للقانون الدولي. 4. تمنح الامتيازات والحصانات لموظفي السلطة لا من اجل تحقيق المنفعه الشخصية للافراد انفسهم.وانما لضمان الممارسة المستقلة لمهامهم المتعلقة بالسلطة ومن حق الامين العام بل ومن واجبه اسقاط حصانة أي موظف اذا راى ان الحصانة تعوق سير العدالة وان من الممكن اسقاطها دون المساس بمصالح السلطة وفي حالة الامين العام يكون للجمعية الحق في اسقاط الحصانة. 5. تتعاون السلطة في جميع الاوقات مع السلطات المناسبة التابعة لاعضاء السلطة من اجل تيسير اقامة العدالة على النحو السليم وضمان احترام انظمة الشرطه والحيلوله دون وقوع أي اساءات فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات والتسهيلات المشار اليها في هذه الماده. 6. ووفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في الدولة المعنيه على موظفي السلطة ان يحصلوا على تغطية بالتامين من المخاطر ضد الغير فيما يتصل بالمركبات التي يملكونها او يشغلونها.
ماددەى (8): یەكەم: هاوردەكردنی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان، هەناردەكردنیان و گواستنەوەیان، بە مۆڵەت یان بەڕەزامەندی وەزیر دەبێت، دوای ئەوەی ڕەزامەندی لایەنە تایبەتمەندەكانی ئاسایشی بۆ وەردەگیرێت. دووەم: مۆڵەت بۆ ماوەی یەك ساڵە و دەكرێت نوێبكرێتەوە. سێیەم: لە پێدانی مۆڵەتدا، بڕی دیاریكراوی ئەو ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یان پێشینە كیمیاییە ڕەچاودەكرێت، كە لیژنەی باڵا ڕەزامەندی لەسەر هاوردەكردنی یان هەناردەكردنی یاخود گواستنەوەی داوە، لە هەمان ئەو ساڵەدا كە مۆڵەتەكەی تێدا دەدرێت.
الـمادة 8 التشاور يجوز للدولة الطرف، في حالة وقوع أحداث في أراضيها، لاتتطلب الإخطار بها على النحو المنصوص عليه في المادة 6، وخصوصا الأحداث التي لاتتوافر بشأنها معلومات كافية لاستخدام المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، أن تطلع، على الرغم من ذلك، المنظمة بانتظام على هذه الأحداث عن طريق نقطة الاتصال التابعة لمركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وأن تتشاور مع المنظمة بشأن التدابير الصحية المناسبة. وتعامل هذه الاتصالات وفقا لأحكام الفقرات من 2 إلى 4 من المادة 11. ويجوز للدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها أن تطلب المساعدة من المنظمة للتحقق من أي بينات وبائية حصلت عليها تلك الدولة الطرف.
المادة 8 اوﻻً: يجوز أن تشترط المرأة أن تكون هي - مثلا - وكيلة عن الزوج في طﻼق نفسها مطلقاً أو في حاﻻت معينة كتعسر الحياة الزوجية بينهما نهائياً بتشخيص قاضي محكمة اﻷحوال الشخصية مثلا، أو وجود بعض العيوب في الزوج غير ما يثبت به لها حق الفسخ وفقاً لما نصت عليهالمادة (58) من هذه المدونة، أو عند فقد الزوج وعدم العثور على أثر منه بالرغم من الفحص عنه ستة أشهر مثلا، أو مع إدمانه للمواد المخدرة وعدم إقلاعه عنها. وإذا كانت الوكالة في ضمن عقد الزواج أو في عقد ﻻزم آخر لم يكن للزوج عزلها عن الوكالة مطلقاً. ثانياً: إذا اشترطت المرأة الوكالة عن الزوج في الطﻼق ولم يتم التصريح فيهابكونه أعم من الطﻼق خلعاً - أي الطﻼق بفداء - لم يكن لها اﻻ إيقاع الطﻼق غير الخلعي، ويقع هذا الطلاق رجعياً أو بائناً حسب اختلاف الحاﻻت وإذا وقع رجعياً ورجع الزوج في أثناء العدة فليس لها أن تطلق نفسها مرة أخرى اﻻ إذا كانت الوكالة ظاهرة في الشمول لذلك، أي بأن تكون وكيلً في ايقاع الطﻼق كلما رجع اليها الزوج في عدتها، ويكون الطلاق الثالث بائنابل تحرم المرأة عليه على التفصيل الوارد في المادة (136). ثالثاً: إذا اشترطت المرأة الوكالة عن الزوج في الطﻼق مع التصريح بأن لها إيقاعه خلعا عند توفر شروطه - ومنها كراهة الزوجة للزوج كراهة شديدة بحيث يحملها على تهديده بعدم أداء حقوقه الزوجية - يكون مقتضى وكالتها في هذا النحو من الطلاق أن تكون وكيلةً أيضاً عن الزوج في قبول الفداء بعد بذلها له، ثم تطلق نفسها على ما بذلت، ويقع الطلاق بائناً وفقاً لما نصت عليهالمادة (130).
المادة 8 تخضع البضائع التي تدخل اراضي الجمهورية العراقية او تخرج منها باية صورة كانت للرسوم الكمركية المقررة في قانون التعريفة، والرسوم والضرائب الاخرى المقررة بموجب القوانين النافذة الا ما استثنى بموجب قانون او اتفاقية.
المادة 8 تخضع البضائع التي تدخل اراضي الجمهورية العراقية او تخرج منها باية صورة كانت للرسوم الكمركية المقررة في قانون التعريفة، والرسوم والضرائب الاخرى المقررة بموجب القوانين النافذة الا ما استثنى بموجب قانون او اتفاقية.
مادة 8 التحويلات 1- يضمن كل من الطرفين المتعاقدين للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر التحويل الحر للاستثمارات والعائدات المتعلقة بها داخل وخارج اقليمه وفقا لقوانينه وانظمته . 2- يتم انجاز تحويل المدفوعات بموجب الفقرة (1) دون تاخير او قيود , ما عدا في حالة المدفوعات العينية , بعملة قابلة للتحويل بحرية . في حالة التاخير في اجراء التحويلات المطلوبة , فانه يحق للمستثمر المتضرر استلام فائدة عن مدة التاخير . 3- يحق للطرف المتعاقد المضيف عند الضرورة ولحماية ميزان المدفوعات فرض اجراءات احترازية على عملية التحويل لمدة (180) مائة وثمانون يوما ويمكن تمديدها مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما وفقا لقواعد صندوق النقد الدولي .
المادة (8) النقل الدولي 1- تخضع الارباح الناشئة من تشغيل تلك السفن والطائرات العاملة في النقل الدولي في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الادارة الفعلي للمشروع فقط . 2- تخضع الارباح الناجمة من تشغيل المراكب في النقل المائي داخل الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الادارة الفعلي للمشروع . 3- اذا كان مركز الادارة الفعلي لمشروع الشحن البحري او المشروع النقل المائي الداخلي يقع على ظهر سفينة او مركب فيعد المركز كائنا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الام للسفينة او المركب وفي حالة عدم وجود الميناء فيعد المركز كائنا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة او المركب . 4- تسري احكام الفقرة (1) كذلك على الارباح المتأتية من المشاركة في اتحاد او مؤسسة شراكة او وكالة تشغيل دولية .
المادة (8) تأجيل التسليم اولاً: يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم وبعد اتخاذ القرار في شأن طلب التسليم , ان يؤجل تسليم المطلوب تسليمه للنظر في الجرائم الاخرى المنسوبة للمطلوب تسليمه والتي لم تسجل في طلب التسليم . ثانياً: يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم ان يقوم بتسليم المطلوب تسليمه الى الطرف طالب التسليم بصورة مؤقتة بدلاً من تأجيله وذلك وفقاً للشروط التي سيتفق عليها الطرفان .
المادة المادة 8 لغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه الاتفاقية لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول المتعاقدة من اختلاف في التكييف القانوني للجريمة، جناية كانت أو جنحة، أو بالعقوبة المقررة لها، بشرط ان تكون معاقبا عليها بموجب قوانين كلتا الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة اشد.
المادة 8 جرائم القطاع الخاص تتخذ كل دولة طرف وفقاً لنظامها الأساسي أو لمبادئها الدستورية وفي إطار قانونها الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الجريمة المنظمة، وتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص وتفرض عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعالة ومناسبة على عدم الامتثال لهذه التدابير.
الـمادة 8 التشاور يجوز للدولة الطرف، في حالة وقوع أحداث في أراضيها، لاتتطلب الإخطار بها على النحو المنصوص عليه في المادة 6، وخصوصا الأحداث التي لاتتوافر بشأنها معلومات كافية لاستخدام المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، أن تطلع، على الرغم من ذلك، المنظمة بانتظام على هذه الأحداث عن طريق نقطة الاتصال التابعة لمركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وأن تتشاور مع المنظمة بشأن التدابير الصحية المناسبة. وتعامل هذه الاتصالات وفقا لأحكام الفقرات من 2 إلى 4 من المادة 11. ويجوز للدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها أن تطلب المساعدة من المنظمة للتحقق من أي بينات وبائية حصلت عليها تلك الدولة الطرف.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة