المواد القانونية
المادة 8 أولاً- للمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يطلب تبليغ رجل الشرطة المتهم بالحضور لغرض أجراء التحقيق معه عن التهمة المنسوبة أليه بواسطة كتاب رسمي ترفق به ورقة تبليغ عن طريق مرجعه . ثانياً – أذا تخلف رجل الشرطة المتهم بعد تبليغه عن الحضور أمام المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق دون عذر مشروع فللمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يصدر أمراً بالقبض عليه ينفذ من خلال مرجعه . ثالثاً- أذا تأكد للمجلس التحقيقي أن المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مشروع فيجوز أن يندب المجلس التحقيقي أحد أعضائه إلى محل أقامة المتهم أو الشاهد لتدوين إفادته .
مادة 8 أ- على المتصرف أن يرفع طلب الاستملاك وأسبابه الموجبة الى وزير العدل للمصادقة عليه مرفقاً فيه صورة ما نشر في الجرائد والرسم التخطيطي للمشروع واذا كان هناك اعتراضات قدمت الى المتصرف أن يفحصها خلال المدة المبينة في المادة المذكورة ويحقق في علاقة المعترضين بالعقارات ويرفع فيها مذكرة تحتوي ملخص الاعتراضات ورأيه فيها . ب- على وزير العدل في الاستملاكات التي لا تعود الى وزارته أو احدى الدوائر التابعة له أن يقرر قبول الاستملاك أو رفضه ويكون قراره بذلك نهائياً . ج- إذا كان الاستملاك لأحد أغراض وزارة العدل أو الدوائر التابعة لها فيعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه ويكون قراره بذلك نهائياً . د- يكون قرار مجلس ادارة اللواء يحقق النفع العام نهائياً ولا يحتاج الى مصادقة وزير العدل في الحالات التي تكون فيها المساحة المراد استغلالها لا تتجاوز ربع العقار أو كان المطلوب استملاكه مغروسات أو مزروعات أو كانت منشئات لا يتجاوز ايرادها السنوي مائة دينار .
المادة 8 تتكون النقابة من التشكيلات الاتية : اولا : الهيأة العامة. ثانيا : المؤتمر العام. ثالثا : مجلس النقابة.
المادة 8 يحذف نص المادة (24) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعاً لذلك .
المادة 8 ان النموذجين الاوليين العالميين للمتر والكيلوغرام ومعهما نسخهما الاختبارية يجب ان تودع لدى المكتب ويسمح للهيئة الدولية فقط الاطلاع عليها.
المادة 8 مهام اللجان : تقوم اللجان التابعة للمجلس بما يأتي : أولاً : بتخويل موظفيها في : 1 – الدخول خلال ساعات العمل إلى المحلات التجارية والمكاتب والشركات ذات العلاقة لإجراء المعاينة أو التفتيش. 2 – الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات بما فيها ملفات الحاسوب والاحتفاظ بأي منها أو بنسخ عنها مقابل إشعار بالتسلم على أن يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضـر وإعادتها عند الانتهـاء من تدقيقهـا خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التسلم . ثانياً : إلزام موظفيها بالكشف عن هويتهم واطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي .
المادة 8 تصرف المنح الشهرية للرياضيين الابطال و الرواد استثناءً من المادة -11- من قانون التقاعد الموحد رقم (27 ) لسنة (2006) المعدل.
المادة 8 اولاً ـ للصندوق مجلس إدارة يتألف من : أ ـ رئيس هيأة التقاعد الوطنية رئيساً ب ـ مدير عام الصندوق نائباً للرئيس ج ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية عضواً د ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواً هـ ـ ممثل عن وزارة الدفاع لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا و ـ ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا ز ـ ممثل عن وزارة التخطيط لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا ح ـ ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا ط ـ ممثل عن البنك المركزي العراقي لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا ثانيا ـ للمجلس الاستعانة بالخبراء من المختصين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت . ثالثا ـ يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي: أ ـ رسم السياسة العامة للصندوق . ب ـ وضع الخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الصندوق وتحقيق أغراضه. ج ـ متابعة تنفيذ سياسة وخطط الصندوق . د ـ المحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقاً للقانون. هـ ـ إعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ومناقشتها ورفعها إلى الوزارة للمصادقة عليها. و ـ وضع الخطط والموازنات السنوية وبيان المتحقق منها . ز ـ اقتراح التعديلات الخاصة بالهيكل الإداري للصندوق . ح ـ اقتراح فتح فروع للصندوق في المحافظات. رابعاً ـ للمجلس تخويل بعض مهامه إلى المدير العام . خامساً ـ تحدد اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بنظام داخلي يصدره وزير المالية بناء على اقتراح من رئيس الهيأة. سادسا ـ تحدد مكافأت أعضاء مجلس الإدارة والخبراء بقرار من وزير المالية .
المادة 8 تحذف الفقرة ( 2 ) من المادة الحادية والعشرين من القانون.
المادة 8 مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين 1- من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النـزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني. 2- على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية. 3 – لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، أن تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1996. 4- تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم. 5- تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين. 6- تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.
المادة 8 اولا : على كل شركة مساهمة يبلغ راسمالها المدفوع خمسمائة الف دينار في الاقل . ان تطلب قبول اسهمها في السوق . ثانيا : يحق للشركات المساهمة الاخرى ان تطلب قبول اسهمها في السوق، على ان تكون قد نشرت حسابات ختامية لسنتين ماليتين متتاليتين . ثالثا : للمجلس ان يقرر قبول او رفض الطلب المنصوص عليه في البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على وفق الانظمة والتعليمات التي يضعها لتنظيم قبول الاوراق المالية، ويترتب على قبول اسهم الشركة في السوق قبول سنداتها .
المادة 8 1 – في غضون ثلاثة اشهر بعد نهاية كل سنة مالية يقوم المجلس بتوزيع الارباح الصافية المتاحة للتوزيع كالاتـي :- ا – تحويل 8% من اي ارباح صافية المتاحة للتوزيع الى حساب الاحتياطي العام وحتى الوقت الذي يبلغ فيه حساب الاحتياطي العام للبنك المركزي العراقي ما يعادل 1.% من اجمالي موجودات البنك المركزي العراقي. ب – يتم تحويل اي ارباح صافية متبقية متاحة للتوزيع الى اي حساب احتياطي اخـر قـد يتـم انشاءه من قبل البنك المركزي العراقي استنادا للفقرة (4) من المادة (5). 2 – لا يتـم اجراء توزيع من الدخل الجاري او المحتفظ بـه لدى البنك المركزي العراقي عدا ما تسمح بـه الفقرة (1). ولا يشمل توزيع الارباح الصافية اي جزء من الارباح غير المتحققة. 3 – لا يتـم اجراء توزيع وفق الفقرة (1) اذا كانت وبالنتيجة موجودات البنك المركزي العراقي تقل عن مبلغ مطلوباته وراس ماله الخالي من المخاطر.
المادة 8 مع عدم الاخلال بالمادة 5: 1- تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية: أ- طويلة الأمد ومتناسية مع جسامة هذه الجريمة، ب- تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظراً الى طابعها المستمر، 2- تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلى خلال فترة التقادم.
المادة 8 يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الثالثة عشرة: 1 - لا يجوز للمستاجر ان يسكن معه في الماجور غير من ذكروا في العقد الا بموافقة المؤجر التحريرية . 2 - يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة كل من الاصول والفروع وازواجهم والاخوة غير المتزوجين والاخوات غير المتزوجات او الارامل او المطلقات ومن يقضي القانون او العرف او التقاليد الاجتماعية باعالة المستاجر له او باقامته معه شرط ان يتسع الماجور لسكناهم، وان لا يملك اي منهم عقارا للسكن في المدينة التي يقع فيها الماجور
المادة 8 يدير الاتحاد مجلس ادارة يتالف من ثمانية اعضاء على الوجه الاتي : اولا - ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الاسكان والتعمير يرشحه وزير الاسكان والتعمير. ثانيا - ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الزراعة و الري يرشحه وزير الزراعة والري. ثالثا - خمسة اعضاء من المقاولين تنتخبهم الهيئة العامة للاتحاد بالاقتراع السري، ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يرشحه رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد، ويكون قرار القاضي بشانها قطعيا. رابعا - امين عام الاتحاد. (4)
المادة 8 على الشركة ان تؤمن على الاموال المملكة لها لدى شركة التامين الوطنية.
المادة 8 لا يعمـل بأي نص يخـالف هـذا القانـون.
المادة 8 1 - يجوز للعضو خارج لواء بغداد ان يدلي بصوته في الانتخاب بالمراسلة . 2 - يجوز لكل عضو في لواء بغداد اعطاء صوته في الانتخاب عن طريق المراسلة اذا قدم عذرا مشروعا تقتنع به اللجنة المشرفة على الانتخاب عند اجتماع الهيئة العامة . 3 - لا يجوز فض اوراق الانتخاب بالمراسلة الا في الاجتماع الانتخابي ومن قبل اللجنة على الانتخاب .
المادة 8 لا يعتد باي حكم او قانون او قرار يتعارض واحكام هذا القانون بما في ذلك القوانين او الاحكام او القرارات الصادرة والتي تصدر في دول اخرى من اية جهة كانت.
المادة 8 يشكل في كل محافظة مكتب بمستوى قسم يتولى شؤون الحج والمعتمرين من سكنة المحافظة ذات العلاقة وتحدد مهامه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة