المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 تتكون النقابة من التشكيلات الاتية : اولا : الهيأة العامة. ثانيا : المؤتمر العام. ثالثا : مجلس النقابة.

المادة 8

المادة 8 على وكيل التسجيل ان يبلغ الدائرة بعنوان مكتبه واي تغيير يطرا عليه خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل او التغيير .

المادة 8

المادة 8 للوزير المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار ) وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلا او جزءا بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار ) في كل حالة مع مراعاة ما ياتي : – اولا : ان يتم الصرف وفقا للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية وللاغراض المحددة لها . ثانيا : ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية . ثالثا : التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة .

المادة 8

المادة 8 تستقطع نسبة يحددها الوزير المختص لا تزيد على 3 % من مبلغ حافز الانتاج من كل تشكيل تابع للوزارة كحصة توزع على منتسبي ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا على وفق ما ياتي : اولا : يصنف منتسبو ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا لغرض منح حافز الانتاج الى فئات لا تزيد على خمس تتراوح حصصهم بين 1 – 5 حصص على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الاتية عند تحديد الفئة والحصة ا – المستوى القيادي للمنتسب . ب – المركز الوظيفي للمنتسب . ج – المستوى العلمي للمنتسب . د – دور المنتسب في العملية الانتاجية . ثانيا : يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص. ثالثا : يتم احتساب حصة المنتسب من حافز الانتاج على النحو الاتي : مجموع المبالغ المستقطعة كحصة لديوان الوزارة حصة المنتسب = - - - - × حصة المنتسب ضمن الفئة مجموع الحصص

المادة 8

المادة 8 يلغى نص المادة (77) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 77 - اولا - يجوز اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة اذا كانت قيمته لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار . ثانيا - اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على (5000) خمسة الاف دينار او كان غير محدد القيمة، فلا يجوز اثبات هذا التصرف او انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق او قانون ينص على خلاف ذلك . ثالثا - تقدر قيمة الالتزام وقت تمام التصرف القانوني لا وقت الوفاء به، فاذا كانت قيمته لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار فتصح الشهادة لاثباته حتى لو زادت قيمته على (5000) خمسة الاف دينار بعد ضم الفوائد والملحقات . رابعا - اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الاثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على (5000) خمسة الاف دينار حتى لو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، او كان منشؤها تصرفات قانونية ذات طبيعة واحدة بين الخصوم انفسهم، وكذلك الحكم في كل وفاء يتعلق بتلك الطلبات لا تزيد قيمته على (5000) خمسة الاف دينار .

المادة 8

المادة 8 اذا لم يودع المستملك بدل الاستملاك لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة ، او لم يسجل العقار المستبدل به باسم المستملك منه خلال المدة المنصوص عليها في البند اولا من المادة 7 ، فللمستملك منه الغاء موافقته على الاستملاك ، واشعار المستملك ودائرة التسجيل العقاري بذلك تحريريا ، وتعتبر جميع الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .

المادة 8

المادة 8 1 - اذا تعدد المدينون الراهنون في عقد واحد فلهم ولبعضهم طلب تاجيل الدين وفق احكام هذا القانون ويعتبر الورثة الذين تلقوا العقار المرهون ارثا من مورثهم بحكم المدينين الراهنين المتعددين بعقد واحد 2 - اذا طلب احد المدينين الراهنين في عقد واحد تاجيل الدين وفق احكام هذا القانون فيعتبر الدين قد تاجل بالنسبة لجميع المدينين ولاي منهم ان يدفع حصته من الدين ويبقى التاجيل نافذا بحق بقية المدينين 3 - لا تجزاء الفائدة سواء ما تراكم منها قبل تنفيذ هذا القانون او استحق بعد تنفيذ هذا القانون او استحق بعد تنفيذه ويجب ان تدفع كاملة عن بدل الرهن او المتبقى منه خلال المدة المعينة في هذا القانون سواء طلب التاجيل احد المدينين الراهنين ام جميعهم 4- لكل مدين او راهن حق الرجوع على شركائه بالدين كل بنسبة حصته من الفائدة التي دفعها عنهم

8

8 الحجز والرهن للعلامة الواحدة (10000) عشرة آلاف دينار لكل مادة على ان لا يزيد على (200000) مئتين الف دينار

المادة 8

المادة 8 يدير الشركة مجلس ادارة يتكون من : اولا - رئيس الشركة – رئيسا. ثانيا - رؤساء التشكيلات الادارية الذين تتم تسميتهم من قبل وزير الري. ثالثا - ممثلين اثنين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال تنتخبهم الهيئة العامة للشركة.

المادة 8

المادة 8 الاموال 1- الاموال التي يتم ادخالها الى العراق لاغراض تقديم المساعدة بموجب هذه الاتفاقية تكون قابلة للتحويل الى العملة العراقية بأعلى سعر للتحويل لايكون غير مشروع لاي سبب كان في تاريخ التحويل. 2- يحدد الطرفان إجراء لاتخضع بموجبه الاموال المخصصة للمساعدة التي تقدم بموجب هذه الاتفاقية أو المتأتية منها لاي إجراء قانوني, بما في ذلك, على سبيل المثال لا الحصر الحجز أو المصادرة من جانب أي شخص أو هيئة قضائية, عندما تبلغ حكومة الولايات المتحدة الامريكية حكومة جمهورية العراق بأن هذا الاجراء القانوني من شأنه تعطيل او إعاقة تحقيق الاهداف المنشودة من المساعدة التي تقدم بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 8

المادة 8 يلغى نص الفقرة (1) من المادة (12) من القانون ويحل محله ما يأتي: 1. انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنة الضبط المنتخبين وذلك مرة واحدة كل (4) سنوات ولها بالأكثرية المطلقة لعدد أعضائها سحب الثقة من أي من هولاء او إقالتهم عند الضرورة في أي وقت وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة.

المادة 8

المادة 8 أولا ـــ إذا أخل المستأجر بالتزاماته القانونية أو التعاقدية أو الفنية في الأرض المؤجرة فعليه إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ( 90 ) تسعين يوما من وقوع المخالفة ولوزير الزراعة أو من يخوله إصدار قرار بفسخ عقد الإيجار وإسترداد الأرض من المستأجر وتملك المغروسات والمنشآت التي أحدثها بقيمتها مستحقة للقلع مقدرة على وفق أحكام هذا القانون في حال عدم إزالة المخالفة . ثانيا : إذا لم يقم المستأجر بزراعة الأرض الزراعية فيتحمل ضعف أجر المثل عن الأرض الزراعية غير المزروعة ويتم فسخ عقده بعد مرور سنتين متعاقبتين على عدم زراعتها . ثالثا : في حالة وجود شريكين أو اكثر في العقد وأخل أحد الشركاء بألتزاماته التعاقدية أو القانونية أو الفنية تتخذ الإجراءات الأصولية بحقه بإنهاء حصته وتعرض على بقية الشركاء في العقد لغرض ضمها إلى حصصهم ، وفي حالة عدم رغبتهم في ذلك تعلن هذه الحصة للإيجار بالمزايدة العلنية وفق القانون . رابعا : إذا أقتضت المصلحة العامة فلوزير الزراعة أو من يخوله إصدار قرار بإنهاء عقد الإيجار وأسترداد الأرض وتعويض المستأجر عن الأضرار التي أصابته وتملك المغروسات والمنشآت التي أحدثها بقيمتها وهي قائمة مقدرة على وفق أحكام هذا القانون وتتحمل الجهة المستفيدة تسديد قيمة التعويضات إلى المستأجر . خامسا : يجوز إضافة مساحة إلى العقد لا تزيد على وحدة التوزيع في حالة وجود مساحة شاغرة ومتداخلة مع مساحة العقد الأصلي المراد إضافته له شريطة عدم وجود نزاعات وبخلافه تعلن بالمزايدة العلنية . سادسا : تشكل بقرار من وزير الزراعة لجنة لتقدير أقيام المغروسات والمنشآت ومقدار التعويض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين برئاسة ممثل من التسجيل العقاري وعضوية خبير زراعي وخبير مالي وتتحمل الجهة المستفيدة أتعابهم .

المادة 8

المادة 8 يلغى نص المادة ( الحادية والعشرون ) من القانون ويحل محله الاتي : المادة – الحادية والعشرون – 1 – انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنتي الضبط والمراقبة بالاقتراع السري مرة واحدة كل أربع سنوات أو كلما شغر منصب النقيب ونائبه أو أكثرية أعضاء المجلس الباقين وتحتسب المدة المذكورة أنفا من تاريخ نفاذ هذا القانون . 2 – يحدد موعد انتخابات فروع النقابة وبما لا يقل عن أسبوع من موعد انتخابات المركز العام . 3 – يجوز لأعضاء فروع النقابة التصويت لانتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة في اليوم المحدد لانتخابات الفرع على أن يكون بصندوق مستقل يتم إغلاقه من قبل اللجنة المشرفة ولا تفرز أوراق انتخابات مجلس النقابة إلا في يوم الانتخابات المحدد في المركز العام .

المادة 8

المادة 8 يزال بقرار من الوزير كل منشا انشئ خلافا لاحكام هذا القانون والتعليمات التي تصدرها الوزارة على نفقة المخالف الا اذا كان مكتمل البناء، او في مراحل الانجاز الاخيرة فللوزارة عندئذ وضع اليد عليه واستغلاله او تخصيصه الى احدى المؤسسات الدينية او الخيرية .

المادة 8

المادة 8 تتالف النقابة من التشكيلات التنظيمية والادارية الاتية: - 1 – المؤتمر العام . 2 – المجلس المركزي . 3 – الهيئة الادارية المركزية . 4 – مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي . 5 – مؤتمر الفرع في المحافظة . 6 – الهيئة الادارية للفرع . 7 – مؤتمر القطاع . 8 – الهيئة الادارية للقطاع . 9 – اللجنة النقابية . 10 – عضو الارتباط .(7)

المادة 8

المادة 8 يستثنى من احكام هذا القانون مستاجر الاجارة الطويلة اذا كان شاغلا العقار لاغراض السكنى لنفسه او لورثته حتى انتهاء مدة الاجارة .

المادة 8

المادة 8 لا يجوز تسليم الاموال المباعة، ما لم يدفع المشتري كامل بدل المبيع ومضي مدة خمسة ايام من تاريخ غلق المزايدة، اذا لم يقع اعتراض على اجراءات البيع من قبل المزايدين الذين لم يسحبوا تاميناتهم .

المادة 8

المادة 8 أولا ً: تخضع للرسم الاوراق التجارية المنظمة خارج العراق عند تظهيرها او تقديمها للقبول أو الوفاء داخل العراق ويكلف باداء الرسم عنها اول شخص يقوم بذلك. ثانيا : تخضع للرسم الاوراق الاخرى المنظمة خارج العراق عند استعمالها داخل العراق ويكلف باداء الرسم عنها اول شخص يقوم باستعمالها في العراق.

المادة 8

المادة 8 يستثنى من احكام هذا القانون مستاجر الاجارة الطويلة اذا كان شاغلا العقار لاغراض السكنى لنفسه او لورثته حتى انتهاء مدة الاجارة .

المادة 8

المادة 8 اولا – تشكل في بغداد دائرة باسم "دائرة رعاية القاصرين" ترتبط بوزارة العدل . ثانيا – يتولى رئاسة دائرة رعاية القاصرين مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون يعاونه في ذلك معاون مدير عام حاصل على الشهادة نفسها . ثالثا – يتولى معاون المدير العام الاعمال التي يعهدها اليه المدير العام، ويقوم مقامه عند غيابه .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة