المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 يتولى مجلس المدرسين الواجبات التربوية والعلمية والاجتماعية والادارية وفق احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة، والمهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الرأي .

المادة 8

المادة 8 يلغى صدر المادة (199) من القانون ويحل محله ما يأتي : 199- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون ,يعاقب بغرامة لاتقل عن (3-0-0000) ثلاثين مليون دينار ولاتزيد على (5-0-0000) خمسين مليون دينار كل من:

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8): ده‌سته‌ وه‌رگرتنی ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ له‌ ئه‌ستۆ ده‌گرێت: یه‌كه‌م: كۆی داهاته‌ شایسته‌ وه‌ده‌ستهاتووه‌كانی هه‌رێم له‌ هه‌نارده‌كردن و فرۆشتنی نه‌وت و گاز به‌ گوێره‌ی گرێبه‌سته‌كانی نه‌وت و گاز. دووه‌م: سه‌رجه‌م پێبه‌خشین و پاداشته‌كانی هاتوو له‌ گرێبه‌سته‌كانی نه‌وت و گاز و مۆڵكانه‌كان له‌ كاتی شایسته‌ بوونیاندا، له‌ نێوانیشیاندا پاداشته‌كانی واژووكردن و به‌رهه‌مهێنانی گرێبه‌سته‌ نه‌وتییه‌كان له‌گه‌ڵ كۆمپانیا بیانی و خۆماڵییه‌كان، پاداشته‌كانی ژێرخانی ئابووری و، بڕه‌كانی ته‌رخانكراو بۆ پاراستنی ژینگه‌ و داهاتی دیكه‌ به‌ گوێره‌ی ئه‌وه‌ی له‌ یاسای نه‌وت و گاز و یاساكانی دیكه‌ی په‌یوه‌نداردا هاتووه‌. سێیه‌م: كۆی داهاته‌كانی به‌رهه‌مه‌ نه‌وتی و گازییه‌كان. چواره‌م: داهاتی دارایی هاتوو له‌ حكومه‌تی ئیتیحادیی كه‌وا راسته‌وخۆ په‌یوه‌سته‌ به‌ نه‌وت و گاز و به‌رهه‌مه‌كانیان جگه‌ له‌ پشكی هه‌رێم له‌ بودجه‌ی گشتی ئیتیحادیدا. پێنجه‌م: ئه‌و بڕانه‌ی وه‌ك شایسته‌ بۆ هه‌رێم هاتوون له‌وه‌ی تایبه‌ته‌ به‌ نه‌وت و گازه‌وه‌ ئه‌ویش به‌گوێره‌ی حوكمه‌كانی یاسای دیاریكردن و وه‌رگرتنی شایسته‌ داراییه‌كانی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق له‌ داهاته‌ ئیتیحادییه‌كان ژماره‌ (5)ی ساڵی 2013، له‌گه‌ڵ ره‌چاوكردنی بڕگه‌ی (چواره‌م)ی سه‌ره‌وه‌ی ئه‌م مادده‌یه‌. شه‌شه‌م: ئه‌و داهاتانه‌ی كه‌ له‌ ئه‌نجامی وه‌به‌رهێنان به‌سه‌رمایه‌ی سندوقه‌كه‌ وه‌ده‌ستدێن. حه‌وته‌م: هه‌ر داهاتێكی تری پڕۆسه‌ی نه‌وت و گاز كه‌ له‌م مادده‌یه‌دا ئاماژه‌ی بۆ نه‌كراوه‌.

المادة 8

المادة 8 اولا – يتكون الجهاز، من الدوائر التالية : - 1- دائرة التقيييس. 2 – دائرة السيطرة النوعية. 3 – دائرة الخدمات الفنية والادارية. 4 – اية دائرة اخرى يقترحها مجلس ادارة الجهاز، ويصادق على احداثها. وزارة التخطيط ثانيا – يراس كل دائرة من الدوائر المذكورة في (اولا) اعلاه، مدير عام. (6)

المادة 8

المادة 8 تحذف مادة 16 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 16 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا، ولا تقل عن خمسين دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام مادة 11 من هذا القانون.

المادة 8

المادة 8 لوزارة الاعلام ان تتعاقد مع مترجمين وفنيين من داخل القطر وخارجه للعمل في الهيئة بالرواتب والاجور والشروط التي يقررها وزير الاعلام .

المادة 8

المادة 8 يكون مجلس الادارة مسؤولا امام الوزير عن كل ما يتعلق باعمال الشركة ويقدم اليه تقريرا سنويا عن نشاطاتها والوضع المالي لها وما يعترض طريق تقدمها من معوقات، كما يقدم المقترحات الكفيلة بتطوير اعمال الشركة .(3)

المادة 8

المادة 8 لوزير العدل، بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تخويل رؤساء المناطق الزراعية، كل في حدود منطقته، سلطة حاكم جزاء لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة-8-

المادة-8- يجوز استخدام وسائل النقل المسجلة لدى أي من الاطراف المتعاقدة في ممارسة النقل العمومي بين نقطتين داخل اراضي أي طرف اخر من اطراف هذه الاتفاقية .

المادة 8

المادة 8 1 – يستحق من استولي على ارضه بمقتضى المادة السادسة من القانون التعويض عن قيمة الاشجــار والمنشات الثابتة والمضخات والالات والادوات الزراعية فقط ويصدر المجــلس بيانا يحدد فيه المنشات الثابتة التي يعوض عنها والمقاييس التي تتبع في التقدير. 2 – اذا كانت الارض او التوابع التي تستحق التعويض مثقلة بحق رهن او امتياز او اي حق اخر لا تدفع الحكومة لصاحبها من التعويض عنها الا ما زاد عن مبلغ الدين فان تجــاوز هذا الدين مبلغ التعويض فلا يدفع له شيء, ولا تتحمل الحكومة في اي حال اية مبالغ تزيد عن مبلغ التعويض. وعلى الدائنين ان يتخذوا الاجــراءات التي تنص عليها التعليمات التي تصدر وفق الفقرة الثالثة والا برئت ذمة الحكومة قبلهم في حدود ما يتم صرفه من التعويض. 3 – تعين بتعليمات يصدرها المجــلس اجــراءات دفع التعويض وتبرا ذمة الحكومة ازاء الجــميع في حدود ما يتم دفعه طبقا للاجــراءات المذكورة. 4 – تلغى قرارات التقدير والتعويض غير المكتسبة الدرجــة النهائية وتطبق بشانها احكام هذا القانون. 5 - تلغى قرارات التقدير والتعويض المكتسبة الدرجــة النهائية الصادرة وفق الفقرات (ا – 1 و2 و 3 و 4 و 6) من المادة السادسة من القانون رقم 30 لسنة 1958 ولا تسترد مبالغ التعويض المدفوعة عنها قبل 15-5-1969.

المادة 8

المادة 8 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

المادة 8

المادة 8 يتكون المركز من عدد من وحدات البحوث بقرار من المجلس، ويصادق عليه وزير العدل.

المادة 8

المادة 8 تخضع حسابات الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية . الفصل الرابع أحكام عامة وختامية

المادة 8

المادة 8 يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 13- أولا - عيال المتوفى (خلفه) الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم : 1- الزوج أو الزوجات 2 – الابن 3 – البنت 4 – الام 5 – الأب 6 - الأخ أو الأخت إذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه قبله. ثانيا - يستحق الخلف الراتب التقاعدي العائلي إذا لم يتقاض راتب خدمة أو راتبا تقاعديا ولم تكن له مهنة أو يعمل في القطاع الخاص بالاضافة إلى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفق الاتي :- أ - الابن أو البنت أو الأخ أو الأخت القاصر لمن لم يكمل سن الثامنة عشرة من العمر ولغاية سن الثانية والعشرين منه ان كان مستمرا في الدراسة الاعدادية أو لغاية سن السادسة والعشرين من العمر أن كان مستمرا في الدراسة الجامعية أو المعاهد العالية . ب - الزوجة أو البنت أو الأخت ان لم تكن بعصمة زوج . جـ- الزوج والأب ان كانا معدمين وعاجزين عجزا كليا ودائميا عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية بتاريخ وفاة معيلهم الذي يطلبان عنه الراتب التقاعدي العائلي ويعد فــي حكم العاجز لهذا الغرض من كان قد اكمل سن (63) الثالثة والستين من العمر. د- الام إذا لم يكن لديها مورد خاص. هـ- البنت أو الأخت إذا لم يكن لها معيل شرعي. ثالثا : - يستمر صرف تقاعد الخلف للابن والبنت بعد حلول اجل قطع الراتب التقاعدي وفق الاتي: أ‌ - للابن في حالة عدم وجود معيل له قانونا وكان عاجزا عجزا كليا دائميا عن العمل بتقرير من اللجنة الطبية على أن يعاد فحصه من اللجنة الطبية بعد خمس سنوات ويقطع راتبه التقاعدي العائلي في حالة حصوله على مورد خاص ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد سن الخمسين من العمر لغرض استحقاق الراتـب التقاعدي العائلي . ب - للبنت إذا لم تكن متزوجة وليس لديها مورد خاص أو معيل شرعي على أن تتم إعادة تقييم حالتها الاجتماعية والمادية عند بلوغها سن الخامسة والثلاثين وسن الخامسة والأربعين من العمر. رابعاً - يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن الزوجة أو البنت أو الأخت عند التعيين أو إذا اصبح لها مورد خاص أو عند الزواج ويعاد للزوجة أو البنت عند الطلاق أو الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 8

المادة 8 ا - الهيئة التوجيهية هي السلطة العليا في الدار، وتتالف من ثمانية اعضاء يعينهم الوزير، على الوجه التالي:- 1 - مدير عام الدار . 2 - اثنين من منتسبي الدار، يكون احدهما مقررا . 3 - ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات التي تعني بها الدار، يتم اختيارهم من غير منتسبيها . 4 - ممثل عن عمال الدار ترشحه النقابة المختصة . 5 - ممثل عن نقابة الصحفيين ترشحه النقابة . ب - يعين الوزير رئيس الهيئة ونائبه من بين اعضائها، على ان يكون احدهما المدير العام .

المادة 8

المادة 8 يتولى مجلس المدرسين الواجبات التربوية والعلمية والاجتماعية والادارية وفق احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة، والمهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الرأي .

المادة 8

المادة 8 للهيئة موازنة سنوية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة .

المادة 8

المادة 8 مع مراعاة احكام المادة 5 من هذا القانون. اولا – يكون الناقل المتعاقد مسؤولا عن تنفيذ عقد النقل بكامله سواء اتم من قبله ام اسند تنفيذه كلا او جزءا الى ناقل اخر يقوم به فعلا. وتكون مسؤولية الناقل الفعلي محددة بالنقل الذي ينفذه، وتضامنية مع الناقل المتعاقد. ثانيا – لا يسري بحق الناقل الفعلي الا بموافقته اي اتفاق يرتب على الناقل المتعاقد التزامات اضافية او تنازلا عن حقوقه التي يقررها هذا القانون. ثالثا – لا يتجاوز التعويض المستحق على الناقل المتعاقد والناقل الفعلي مجتمعا الحد المقرر له في هذا القانون.

المادة 8

المادة 8 تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية : ـ أولاً- تشكيلات مركز الوزارة :ـ أ‌ - مكتب المفتش العام . ب ‌- الدائرة الفنية . جـ - الدائرة القانونية . د - دائرة التخطيط والمتابعة . هـ - الدائرة الادارية والمالية . و- دائرة التوعية والاعلام البيئي . ز- قسم التدقيق والرقابة الداخلية . ح - قسم العلاقات العامة . ط - قسم علاقات البيئة الدولية . ي - قسم شؤون مجلس حماية وتحسين البيئة . ك - مكتب الوزير . ثانياً ــ التشكيلات المرتبطة بالوزارة :ـ أ - مركز الوقاية من الاشعاع . ب - دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الشمالية . جـ - دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط . د - دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الاوسط . هـ - دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية . و - المختبر البيئي المركزي .

المادة 8

المادة 8 1– اذا توقف المودع عن اضافة اي مبلغ في الصندوق او استرداد اي مبلغ منه خلال مدة خمس سنوات كاملة دون ان تكون له اعذار قانونية تقطع او توقف مرور الزمان وكانت مبالغه المودعة لا تزيد على خمسة دنانير يغلق حسابه في الصندوق وتقيد المبالغ ايرادا للصندوق وتبدا مدة السنوات الخمس على المبالغ المودعة من تاريخ نفاذ قانون التعديل الاول . 2 – اذا كانت المبالغ المودعة تزيد على الخمسة دنانير فعلى الهيئة تبليغ المودع بالبريد المسجل على العنوان المدون لديها او عن طريق الصحف المحلية ان كان غائبا او مجهول الاقامة او تبليغ ورثته عن طريق الصحف المحلية ايضا في حالة وفاته وذلك بعد مرور خمس عشرة سنة وخلال مدة لا تقل عن سنة وهي فترة التبليغ فاذا تلقت جواب صاحب العلاقة قبل فوات مدة التبليغ ينقطع مرور الزمن على ان تحسم نفقات التبليغ من مبالغه المودعة، وبخلاف ذلك يغلق حسابه من الصندوق وتقيد مبالغه ايرادا للصندوق بعد حسم نفقات التبليغ .(7)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة