المواد القانونية
ماددهی (8): یهكهم: ئهو پارێزهرهی له ئهنجومهنه گشتییهكان یا له ئهنجومهنی یاسادانان، یا شارهوانی یا ئیداریدا بووهته ئهندام بۆی نییه و نابێ له ماوهی ئهو ئهندامیێتیهدا و تا سێ ساتی پاش تهواو بوونی ئهندامێتیهكهشی چ بهناوی خۆیهوه چ له رێگهی هاوبهشهكهیهوه چ له رێگهی ههر پارێزهرێكهوه له بهرژهوهندی ئهودا ئیش بكا وهكالهت دژ بهو ئهنجومهنانه وهربگرێ. دووهم: ئهو پارێزهرهی فرمانێكی گشتی له دایهرهكانی دهوڵهتدا یا له كهرتی تێكهڵاودا به دهستهوهیه یان بوهته راوێژكاری یاسایی ئهوان بۆی نییه و نابێ هیچ وهكالهتێ دژ بهو لایهنانهی ئیشی تێدا دهكرد چ به ناوی خۆیهوه چ له رێگهی هاوبهشهكهیهوه چ به هۆی ههر پارێزهرێكهوه له بهرژهوهندی ئهوهدا ئیش بكا وهربگرێ بهڵام دوای تێپهربوونی سێ ساڵ بهسهر پچراندنی پهیوهندی خۆی لهو لایهنانه ئیدی مافی خۆیهتی.
المادة 8 اولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية . ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .
المادة 8 أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية . ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .
المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي : اولا : لفت النظر : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة ثلاثة اشهر . ثانيا : الانذار : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الاخلال بواجبات وظيفته مستقبلا ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة ستة اشهر . ثالثا : قطع الراتب : ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة ايام بامر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة، ويترتب عليها تاخير الترفيع او الزيادة وفقا لما ياتي : ا خمسة اشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام . ب شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة ايام . رابعا : التوبيخ : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها والاسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب اليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنة واحدة . خامسا : انقاص الراتب : ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (10 %) من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بامر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين . سادسا : تنزيل الدرجة : ويكون بامر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة . ا بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع، تنزيل راتب الموظف الى الحد الادنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل منها (بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل اليها) ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة . ب بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة كل سنتين، تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة . ج بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة . سابعا : الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الاتي : ا مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته باحداها : 1 التوبيخ . 2 انقاص الراتب . 3 تنزيل الدرجة . ب مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحم عليه . وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد . ثامنا : العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ولا تجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى الحالات الاتية : ا اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة . ب اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية . ج اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى .
المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي : اولا : لفت النظر : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة ثلاثة اشهر . ثانيا : الانذار : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الاخلال بواجبات وظيفته مستقبلا ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة ستة اشهر . ثالثا : قطع الراتب : ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة ايام بامر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة، ويترتب عليها تاخير الترفيع او الزيادة وفقا لما ياتي : ا خمسة اشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام . ب شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة ايام . رابعا : التوبيخ : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها والاسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب اليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنة واحدة . خامسا : انقاص الراتب : ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (10 %) من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بامر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين . سادسا : تنزيل الدرجة : ويكون بامر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة . ا بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع، تنزيل راتب الموظف الى الحد الادنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل منها (بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل اليها) ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة . ب بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة كل سنتين، تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة . ج بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة . سابعا : الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الاتي : ا مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته باحداها : 1 التوبيخ . 2 انقاص الراتب . 3 تنزيل الدرجة . ب مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحم عليه . وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد . ثامنا : العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ولا تجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى الحالات الاتية : ا اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة . ب اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية . ج اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى .
المادة 8 أولا : تصرف للمختار خلال مدة تكليفه مكافأة شهرية وقدرها (250,000) مئتان وخمسون إلف دينار تخصص ضمن موازنة المحافظة ويجوز الجمع بين المكافأة والحقوق التقاعدية للمختار المتقاعد . ثانياً : ينظم ختم لكل مختار وفق نموذج تعده الوحدة الإدارية بشكل يمنع تزويره أو تقليده ويكون المختار مسؤولا عن حفظ واستخدام الختم شخصياً ولا يجوز تسليمه لأي شخص . ثالثاُ : يستخدم الختم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة لتأييد صحة المعلومات الصادرة من المختار . رابعاً : لايجوز للمختار إن يتقاضى أي مبلغ مالي عن التاييدات الصادرة منه . خامساً : يكلف المجلس المحلي مختار اقرب محلة أو قرية للقيام بمهام المختار الأصيل عند غيابة لأي سبب كان .
المادة 8 اولا – يتكون الجهاز، من الدوائر التالية : - 1- دائرة التقيييس. 2 – دائرة السيطرة النوعية. 3 – دائرة الخدمات الفنية والادارية. 4 – اية دائرة اخرى يقترحها مجلس ادارة الجهاز، ويصادق على احداثها. وزارة التخطيط ثانيا – يراس كل دائرة من الدوائر المذكورة في (اولا) اعلاه، مدير عام. (6)
المادة 8 يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 13- أولا - عيال المتوفى (خلفه) الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم : 1- الزوج أو الزوجات 2 – الابن 3 – البنت 4 – الام 5 – الأب 6 - الأخ أو الأخت إذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه قبله. ثانيا - يستحق الخلف الراتب التقاعدي العائلي إذا لم يتقاض راتب خدمة أو راتبا تقاعديا ولم تكن له مهنة أو يعمل في القطاع الخاص بالاضافة إلى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفق الاتي :- أ - الابن أو البنت أو الأخ أو الأخت القاصر لمن لم يكمل سن الثامنة عشرة من العمر ولغاية سن الثانية والعشرين منه ان كان مستمرا في الدراسة الاعدادية أو لغاية سن السادسة والعشرين من العمر أن كان مستمرا في الدراسة الجامعية أو المعاهد العالية . ب - الزوجة أو البنت أو الأخت ان لم تكن بعصمة زوج . جـ- الزوج والأب ان كانا معدمين وعاجزين عجزا كليا ودائميا عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية بتاريخ وفاة معيلهم الذي يطلبان عنه الراتب التقاعدي العائلي ويعد فــي حكم العاجز لهذا الغرض من كان قد اكمل سن (63) الثالثة والستين من العمر. د- الام إذا لم يكن لديها مورد خاص. هـ- البنت أو الأخت إذا لم يكن لها معيل شرعي. ثالثا : - يستمر صرف تقاعد الخلف للابن والبنت بعد حلول اجل قطع الراتب التقاعدي وفق الاتي: أ - للابن في حالة عدم وجود معيل له قانونا وكان عاجزا عجزا كليا دائميا عن العمل بتقرير من اللجنة الطبية على أن يعاد فحصه من اللجنة الطبية بعد خمس سنوات ويقطع راتبه التقاعدي العائلي في حالة حصوله على مورد خاص ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد سن الخمسين من العمر لغرض استحقاق الراتـب التقاعدي العائلي . ب - للبنت إذا لم تكن متزوجة وليس لديها مورد خاص أو معيل شرعي على أن تتم إعادة تقييم حالتها الاجتماعية والمادية عند بلوغها سن الخامسة والثلاثين وسن الخامسة والأربعين من العمر. رابعاً - يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن الزوجة أو البنت أو الأخت عند التعيين أو إذا اصبح لها مورد خاص أو عند الزواج ويعاد للزوجة أو البنت عند الطلاق أو الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 8 للهيأة العامة للطرق والجسور حق استيفاء اجور عن مرور السيارة والشاحنات المارة على طريق السريعة او الخاصة وفق تعليمات خاصة تصدرها الوزارة وتعود وارداتها لغرض صيانة تلك الطرق و تطويرها على ان يكون هناك طريق بديل يمكن استخدامه مجانا من قبل المواطنين.
المادة 8 -أولاً- يخول رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن صلاحية الصرف على متطلبات التعداد خارج حدود الموازنة الجارية والخطة الاستثمارية وبما لا يزيد ( 6000000000) ستة مليارات دينار. ثانياً- يستثنى الصرف من أحكام قانون الإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (95) لسنة 2004 وأحكام قانون الموازنة الفدرالية رقم (1) لسنة 2006 وقانون الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 وتعليمات تنفيذ الموازنة.
المادة 8 ملغاة(5)
المادة 8 على الموظفين الذين اعتبروا مستقيلين بعد 1 - 1 - 1980 والعمال الذين تركوا العمل بعد هذا التاريخ مراجعة دوائرهم خلال ستة اشهر من 2 - 6 - 1980 لاعادة تعيينهم وعلى الخريجين الموزعين مركزيًا ولم يلتحقوا بالجهات الموزعين عليها ان يراجعوا هذه الجهات خلال المدة المذكورة لنفس الغرض.
المادة 8 تلغى المادة 25 من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة – 25 – يجوز الجمع بين راتب الرعاية والمخصصات الممنوحة عن دورات التدريب والتاهيل ومخصصات الطلاب.
المادة 8 لا يجوز الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون والتعويض عن ذات الإضرار وفقاً لقانون آخر وفي حالة حصول المتضرر على تعويض يقل عما يستحقه بموجب هذا القانون يمنح الفرق بين ما صرف له وما استحقه بموجب هذا القانون .
المادة 8 لا يجوز الجمع بين الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وأية امتيازات مماثلة للموضوع ذاته منصوص عليها في أي قانون أخر .
المادة 8 تتكون الوزارة من : أولاً : تشكيلات مركز الوزارة : أ- مكتب المفتش العام. ب- الدائـرة القانونية . ت- دائرة التخطيط و المتابعة . ث-الدائرة الادارية والماليـة . ج- الدائرة الفنية . ح- مركز نظم المعلومات . خ- قسم العقـود العامـة . د- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . ذ- قسم العلاقات العامة والاعلام . ر- قسم التدريب والمعرفة . ز- مكتـب الوزيـر . ثانياً : الدوائر التابعة الى الوزارة :- أ - دائرة الطرق والجسور . ب- دائرة المباني . ج- دائرة الاسكان . د- دائرة الاشغال والصيانة العامة . هـ- دائـرة الاعمـار الهندسـي . و- دائـرة صنـدوق الاسكــان . ز- دائرة بحوث البناء . ط - دائرة عامة تشتمل وتشرف على كافة دوائر وزارة الاعمار والاسكان وفي كل محافظة . ثالثا : الشركات التابعة الى الوزارة . أ- شركة الفاروق العامة للمقاولات الانشائية . ب- شركة المنصور العامة للمقاولات الانشائية . ج- شركة الرشيد العامة للمقاولات الانشائية . د- شركة المعتصم العامة للمقاولات الانشائية . هـ. شركة اشور العامة للمقاولات الإنشائية. و. شركة حمورابي العامة للمقاولات الإنشائية. ز- شركة الفاو الهندسية العامة . ح- شركة سعد العامة . رابعاً : المراكز التابعة الى الوزارة : أ- المركز الوطني للاستشارات الهندسية . ب- المركز الوطني للمختبرات الانشائية .(1)
المادة 8 يضاف ما ياتي الىالمادة (66) من القانون ويكون البند (رابعا) لها: رابعا - يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزير الزراعة، المقصود بالمشاريع الزراعية، لاغراض هذه المادة .
المادة 8 يدفع العضو بدل الاشتراك عند انتسابه للنقابة وعند تجديد اجازته .
المادة 8 يدير الهيئة مجلس ادارة يتكون من : اولا - رئيس الهيئة – رئيسا. ثانيا – ممثل عن الوزارة بمستوى مدير عام يختاره الوزير – عضوا. ثالثا – ثلاثة من رؤساء التشكيلات الادارية في الهيئة يختارهم الوزير – اعضاء. رابعا – ممثلين اثنين عن العاملين في الهيئة من موظفين وعمال تنتخبهم الهيئة العامة للعاملين – عضوين.
المادة 8 يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر مرة واحدة ويكتمل نصاب المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين ويؤخذ الجانب الذي فيه رئيس الجلسة في حال المساواة .(4-1)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة