المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 تتحمل وزارة الدفاع نفقات نقل و اجور و مخصصات اعضاء لجنة التقدير و اللجنة الاستئنافية و تحدد تلك الاجور و المخصصات من قبل الوزير على ان لا تزيد عما هو مقرر في قانون مخصصات موظفي الدولة بالنسبة للموظفين و المستخدمين

المادة 8

المادة 8 اولا – لا يجوز استعمال الاجهزة اللاسلكية المركبة على ظهر باخرة اجنبية داخل المياه الاقليمية عراقية لاي غرض كان، الا بموجب التعليمات التي يصدرها رئيس المؤسسة. ثانيًا – لا يجوز استعمال الاجهزة اللاسلكية المركبة على طائرة اجنبية ضمن الاجواء العراقية، الا بموجب تعليمات منظمة الطيران المدني الدولية.

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8) خاڵێک بۆ بڕگەى (دووەم)ى ماددەى (دوازدەیەم )ى یاساکە بە زنجیرەى (3) زیاد دەكرێت و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە: 3. دامەزراندنى ناوەندێکى پێشکەوتوو بۆ دەستنیشانکردنى کەمئەندامى، پێكهاتە و ئەرك و شێوازی کارکردنى بە ڕێنماییەك ڕێکدەخرێت کە وەزیر بەهەماهەنگى لەگەڵ ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم و وەزیرى تەندروستى دەریدەکات.

المادة 8

المادة 8 ان ملكية حق الاختراع تكون للحامل الفعلي للبراءة او لمن الت اليه. واذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة اشخاص كان حق البراءة لهم جميعا على وجه الشيوع ما لم يتفقوا على خلاف ذلك. اما اذا توصل الى الاختراع عدة اشخاص كل منهم مستقل عن الاخر فيكون حق البراءة لمن اودع طلبه قبل الاخرين.

المادة 8

المادة 8 على الجهات ذات العلاقة رعاية ذوي الشهداء من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم وعلى وجه الخصوص وزارتي المالية والاسكان والاعمار والبلديات والاشسان العامة الاتحاديتين والمحافظات بتوزيع قطع الاراضي لهم حسب قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابيةرقم (20) لسنة 2009 المعدل خلال مدة لا تزيد على (90) يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون في مواقع سكنية جيدة داخل حدود البلديات للوحدات الادارية.

المادة 8

المادة 8 اولا – دائرة التخطيط والمتابعة – وتتولى ممارسة الاختصاصات الاتية : - 1 – تجميع وتنسيق الخطط المعدة من قبل دائرتي الحكم المحلي والتعليم المحلي، (بالنسبة لخطط الادارات المحلية في المحافظات)، ومديرية البلديات العامة، (بالنسبة لخطط البلديات في المحافظات)، والدائرة الادارية، (بالنسبة لخطط مركز الوزارة) والمؤسسة العامة للماء والمجاري، والمنشاة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي . 2 – مراجعة وتحليل وموازنة وبرمجة الخطط المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه وصياغتها بشكل خطة موحدة للوزارة، تتضمن خطط التشغيل والخدمات المحلية والبلدية وخطط المشاريع، وكذكل خطط الانتاج والتمويل والقوى العاملة والاستيراد والمشتريات المحلية وغيرها . 3 – رقابة ومتابعة تنفيذ الخطط بعد تشريعها، وتقديم الحلول العملية والعلمية لمعالجة اية معوقات او صعوبات تعترض مسيرة التنفيذ . 4 – جمع وتبويب البيانات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بنشاطات الوزارة، للاستفادة منها في مجالات التخطيط والرقابة . 5 – اعداد البحوث والدراسات التطبيقية في مجالات الخدمات المحلية والبلدية وغيرها من جوانب الحكم المحلي، بهدف تحسين كفاءة وانتاجية مرافق الوزارة المختلفة وتطوير اساليبها . 6 – المساهمة في اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع الوزارة المختلفة، وتضم الدائرة، التقسيمات الاتية : - ا – قسم التخطيط . ب – قسم المتابعة . جـ - قسم الاحصاء . د – قسم البحوث والدراسات . هـ - قسم دراسة المشاريع . و – قسم الحاسبة الالكترونية . ثانيا – دائرة الحكم المحلي – وتتولى ممارسة الاختصاصات الاتية : - 1 – تجميع وتنسيق خطط الادارات المحلية في المحافظات، والمتضمنة الخطط المالية والاستثمارية، وخطط التشغيل والانتاج لمرافق الادارات المحلية المختلفة، وخطط القوى العاملة وغيرها، ومناقشتها مع المسؤولين في المحافظات، واجراء الموازنات المطلوبة، وصياغتها بشكل خطة موحدة للادارات المحلية في القطر، ورفعها الى دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة . 2 – رقابة ومتابعة تنفيذ خطط الادارات المحلية بعد اقرارها، ورفع التقارير بذلك الى دائرة التخطيط والمتابعة . 3 – دراسة محاضر اجتماعات مجالس المحافظات، والوقوف على اساليب وصيغ العمل فيها، ومدى الالتزام باللوائح الداخلية لهذه المجالس، ودراسة قرارات وتوصيات المجالس المذكورة والتاكد من قانونيتها، وايفاد مراقبين عن الدائرة لحضور بعض اجتماعاتها ورفع التقارير بذلك، وابداء الراي في المسائل التي ترفع اليها من جانب تلك المجالس او اعضائها . 4 – تتبع انشطة الادارات المحلية وتشخيص المشاكل التي تعاني منها، واقتراح الحلول لمعالجتها، والتنسيق فيما بينها وبين الوزارات الاخرى . 5 – دراسة احتياجات الادارات المحلية في المحافظات، واقتراح الوسائل المختلفة لتامين حصول تلك الادارات على احتياجاتها المالية والفنية والادارية، وتضم الدائرة، التقسيمات الاتية : - ا – قسم الانتاج المحلي . ب – قسم النقل المحلي . جـ - قسم المجالس المحلية . د – قسم الاملاك المحلية . هـ - قسم الوحدات الادارية . و – قسم صيانة وادارة المباني والاسكان . ثالثا – دائرة التعليم المحلي – وتتولى الدائرة، الاشراف على فعاليات التعليم المحلي في المحافظات، والتنسيق مع وزارة التربية بهذا الخصوص، وتجميع وتنسيق خطط التعليم المحلي المعدة من قبل وحدات التعليم المحلي في الادارات المحلية ومناقشتها مع المسؤولين في تلك الوحدات واجراء الموازنات المطلوبة وصياغتها بشكل خطة موحدة للتعليم المحلي، ورفعها الى دائرة التخطيط والمتابعة في مركز الوزارة، ورقابة ومتابعة تنفيذ تلك الخطط بعد تشريعها، ورفع التقارير بذلك الى دائرة التخطيط والمتابعة، وتنظيم شؤون الافراد العاملين في مجالات التعليم المحلي، والتي تخرج عن الصلاحيات المخولة للمحافظين، وتضم الدائرة، التقسيمات الاتية : - ا – قسم افراد التعليم المحلي . ب – قسم القوى العاملة . جـ - قسم المحاسبة . د – قسم البريد والحفظ . رابعا – هيئة تفتيش الحكم المحلي – وتتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الاتية : - 1 – تفتيش مراكز الدوائر والمديريات العامة التابعة للوزارة، والتاكد من قيام العاملين فيها بواجباتهم بصورة جيدة، وتقديم التقارير بذلك . 2 – تفتيش المؤسسات والمنشات التابعة للوزارة والتاكد من التزامها بالقوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وتقديم التقارير بذلك . 3 – تفتيش الادارات المحلية في المحافظات، والتاكد من انسجام اساليب العمل فيها، ورفع المقترحات لتطوير الخدمات التي تؤديها تلك الادارات . 4 – تفتيش البلديات في المحافظات وضمان حسن قيامها باعمالها والتزامها بالقوانين والانظمة والتعليمات، وتدقيق ميزانياتها ومشاريعها العامة . 5 – تفتيش التقسيمات التابعة للمؤسسات والمنشات التابعة للوزارة في المحافظات، والتاكد من حسن سير العمل فيها . 6 – تفقد حالة مباني الادارات المحلية والبلديات واملاكهما، ورفع الملاحظات عن طرق صيانتها وحسن ادارتها . 7 – ملاحظة قيام منتسبي الادارات المحلية والبلديات، ومنتسبي الوزارة في المحافظات بواجباتهم، وتقديم التقارير عن سلوكهم وتصرفاتهم تجاه المواطنين . خامسا – مديرية البلديات العامة – وتمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة لها، بموجب قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل، وتضم المديرية العامة، التقسيمات الاتية : - ا – قسم الاملاك البلدية . ب – قسم الافراد . جـ - قسم المحاسبة . د – قسم الموازنات . هـ - القسم الفني . و – القسم الاداري . سادسا – الدائرة الادارية – وتتولى ممارسة الاختصاصات الاتية : - 1 – تنظيم وادارة شؤون الافراد العاملين في مركز الوزارة، (عدا مديرية البلديات العامة)، من تعيين وترفيع وتقاعد وعلاوات وايفادات وغيرها، وتطبيق تشريعات الخدمة والتقاعد والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها . 2 – تنظيم شؤون الافراد العاملين في الادارات المحلية في المحافظات، والتي تخرج عن الصلاحيات المخولة للمحافظين، والاحتفاظ ببطاقات العاملين فيها . 3 – ادارة وتنظيم الشؤون المال والمحاسبة لمركز الوزارة، (عدا مديرية البلديات العامة) والادارات المحلية في المحافظات، والتي تخرج عن الصلاحيات المالية المخولة للمحافظين ومسك السجلات اللازمة لذلك . 4 – صرف رواتب واجور العاملين في مركز الوزارة، (عدا مديرية البلديات العامة)، وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بايرادات ومصروفات مركز الوزارة، وتشغيل وادارة حسابات الخطة، وتقديم التقارير الدورية بذلك، الى دائرة التخطيط والمتابعة . 5 – تنظيم العلاقات الخارجية للوزارة، على الصعيدين العربي والدولي، وتهيئة متطلبات عقد الاتفاقيات، وشؤون المنظمات الاقليمية والعربية والدولية، وتنظيم مشاركة القطر في المؤتمرات الخاصة بانشطة الحكم المحلي، ونشر اخبار ومنجزات الوزارة، ومتابعة ما تنشره الصحف، والاشراف على مكتبة الوزارة . 6 – تسلم جميع المراسلات والمعاملات الواردة، (عدا السرية) وتسجيلها في السجلات واحالتها، الى دوائر واقسام مركز الوزارة، وتنظيم المراسلات الصادرة عن الوزارة، وتوزيع البريد الصادر، والقيام بتصنيف وفهرسة وحفظ المراسلات . 7 – تقديم الخدمات الادارية لمركز الوزارة، بما في ذلك امور الطبع والاستنساخ والاستعلامات والحراسة والدفاع المدني والنقل وغيرها، بما يضمن تسهيل اعمال دوائر مركز الوزارة، (عدا مديرية البلديات العامة)، وتضم الدائرة، التقسيمات الاتية : - ا – قسم الافراد . ب – قسم المحاسبة . جـ - قسم العلاقة والاعلام . د – قسم البريد والحفظ . هـ - قسم الخدمات الادارية .

المادة 8

المادة 8: يقوم نظام الحكم في الإقليم على أساس العدل والحرية والمساواة. ويحظر كل فكر أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض عليها أو يمهد لها أو يمجدها أو يروج لها.

المادة 8

المادة 8 1– اذا توقف المودع عن اضافة اي مبلغ في الصندوق او استرداد اي مبلغ منه خلال مدة خمس سنوات كاملة دون ان تكون له اعذار قانونية تقطع او توقف مرور الزمان وكانت مبالغه المودعة لا تزيد على خمسة دنانير يغلق حسابه في الصندوق وتقيد المبالغ ايرادا للصندوق وتبدا مدة السنوات الخمس على المبالغ المودعة من تاريخ نفاذ قانون التعديل الاول . 2 – اذا كانت المبالغ المودعة تزيد على الخمسة دنانير فعلى الهيئة تبليغ المودع بالبريد المسجل على العنوان المدون لديها او عن طريق الصحف المحلية ان كان غائبا او مجهول الاقامة او تبليغ ورثته عن طريق الصحف المحلية ايضا في حالة وفاته وذلك بعد مرور خمس عشرة سنة وخلال مدة لا تقل عن سنة وهي فترة التبليغ فاذا تلقت جواب صاحب العلاقة قبل فوات مدة التبليغ ينقطع مرور الزمن على ان تحسم نفقات التبليغ من مبالغه المودعة، وبخلاف ذلك يغلق حسابه من الصندوق وتقيد مبالغه ايرادا للصندوق بعد حسم نفقات التبليغ .(7)

المادة 8

المادة 8 1- تمول ميزانية النفقات الجارية لمركز المؤسسة كاملة من خطة التنمية القومية. 2 – توزع النفقات الجارية والراسمالية للمنشاة العامة للانشاء المباشر للصناعات الخفيفة من تخصيصات المشاريع التي تقوم المنشاة بتشييدها وحسبما يقرره مجلس الادارة.

المادة 8

المادة 8 اولا – على الجهة العاملة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وفق انجح الاساليب لمنع هدر الثروة الهيدروكربونية في جميع العمليات ووقف اية عملية من شانها ان تؤدي الى فقدان او تلف بئر او مكمن او حقل او مرفق نفطي. ثانيا – تمتنع الجهة العاملة عن سكب النفط ومشتقاته على الارض او في المياه او حرقه خلال عمليات الحفر او الاكمال او الاختبار الا اذا تعذر تخليصه من شوائبه او تعذر تصريفه مع النفوط المنتجة لاسباب فنية او اقتصادية، وتمتنع عن حرق الغاز الا اذا تعذر استثماره اقتصاديا.

المادة 8

المادة 8 تتحمل الوزارة أو المؤسسة التعليمية تكاليف العلاج لموظف الخدمة الجامعية خارج العراق أذا تعذرت المعالجة داخل العراق بناء على تقرير صادر من لجنة طبية رسمية مختصة .

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8) قەدەغەیە كۆمپانیا ئەم كارانەی خوارەوە ئەنجام بدات:- یەکەم: هەر چالاکییەک لە دەرەوەى چوارچێوەى پێشکەشکردنى خزمەتگوزارییە ئەمنییەکان. دووەم: بەکارهێنانى چەک و تەقەمەنى و ئامێرەکانى پەیوەندیکردن بێجگە لەو بوارانەى ڕێگە پێدراون. سێیەم: بەکارهێنانى چەک و ئوتۆمبێلەکانى کۆمپانیا لە دەرەوەى ئەو ناوچانەى بۆیان دیاریکراوە. چوارەم: خاوەندارێتى یان بەکارهێنانى هەر ئوتۆمبێلێکى قەڵغان تەنها لەو بارەدا نەبێت كە بە ڕەزامەندى وەزارەت هێنرابێتە ناوەوەى هەرێم ئەگەر هاوردەکرابێت، یان لەلایەن کارگەى موڵەتدراو لەلایەن وەزارەتەوە لەناو هەرێم کرابێتە قەڵغان. پێنجەم: دەستداریی یان عەمبارکردن یان مامەڵە پێکردنى چەکى ئاگرینی موڵەت پێنەدراو و چەکى جەنگى و کەرەستەى شیاو بۆ تەقینەوە یان تەقەمەنى. شەشەم: هەر چالاکییەک ببێتە مایەى هەڕەشەکردن لە ئاسایش و سەقامگیرى هەرێم یان یەکێتى گەل و خاکەکەى. حەوتەم: دروستکردنى ڕێکخستنێکى سەربازى یان ناسەربازى. هەشتەم: هەر کارێک ببێتە مایەى دەستوەردان لە کاروبارى ناوخۆى هەر وڵاتێکى دیکە یان لێدانى بەرژەوەندییەکانیان. نۆیەم: هەر کارێک ببێتە مایەى دەستدرێژى کردنە سەر ماف و ئازادییەکانى هاوڵاتیان و نیشتەجێبووانی هەرێم. دەیەم: خاوەندارێتى ئەو چەکەى قەبارەى فیشکەکانى لە (7,62)ملم زیاتر بێت، جگە لەو دەمانچانەى قەبارەى فیشەکەکانیان لە (9) نۆ ملم زیاتر نییە. یازدەیەم: خاوەندارێتى یان بەکارهێنانى چەکى بێدەنگ. دوازدەیەم: گواستنەوەى چەک و تەقەمەنى و کەلوپەلى سەربازى لە شوێنێک بۆ شوێنێکى دیکە بەبێ ڕەزامەندى پێشوەختەى وەزارەت. سێزدەیەم: گواستنەوەى هەر زانیارییەک کە پەیوەندى بە ئاسایشى هەرێمەوە هەیە.

المادة 8

المادة 8 يلغى نص البندين (ثامناً و عاشراً/1) من المادة (31) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثامنا ً: اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (45) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص . عاشراً: 1. للمحافظ سلطة الأمر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية.

المادة 8

المادة 8 يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -17- اولا : تقدم طلبات الاستثمار بموجب هذا القانون الى وزارة النفط للبت فيها من قبل لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض . ثانيا ً: تحال الطلبات المقدمة الى الهيئة الوطنية للاستثمار فيما يتعلق بهذا القانون الى وزارة النفط لدراستها بموجب الفقرة (اولا) من هذه المادة . ثالثاً : يحق للاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم منح تراخيص انشاء المصافي والتعاقد مع الشركات المستثمرة في الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الواردة في (اولا) من المادة (17).

المادة 8

المادة 8 تحل عبارة (ادارة المصلحة) محل كلمة (الادارة) الواردة في المادة الثانية عشرة من النظام، وتضاف عبارة (او هيئات تدقيقية)، بعد عبارة (او اداريين) الواردة في المادة ذاتها .

المادة 8

المادة 8 مدة الدراسة في المعهد ثلاث سنوات.

المادة 8

المادة 8 يمارس المركز اختصاصاته ومهامه في المجالات الاتية: اولا – الابحاث السرطانية . ثانيًا – الابحاث الخاصة بالامراض الوراثية للانسان . ثالثًا – علم الحياة الجزيئي . رابعًا – تقديم الخدمات التشخيصية الوراثية . خامسًا – المساهمة في الاشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا المتخصصة في مجال ابحاث السرطان والوراثة الطبية .

المادة 8

المادة 8 تلتزم الجامعات والكليات والمعاهد الام والمؤسسات التابعة لها بتوفير درجات من الحركات الملاك بما لا يقل عن (25%) الى الجامعات والكليات والمعاهد المستحدثة لحين توفر التخصيصات اللازمة للتعيين على ملاك الجامعات والكليات والمعاهد المستحدثة.

المادة 8 من قواعد التوفيق

المادة 8 في حالة اي خلاف حول مااذا كانت لجنة التوفيق لديها الصلاحية لبحث المسألة المحالة اليها, فتقوم اللجنة بالبت فيه.

المادة 8

المادة 8 أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية . ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة