المواد القانونية
المادة 8 لمجلس المساعدة القانونية عند الضرورة التعاقد مع محام للتوكل في دعوى او دعاوى معينة بأجر .
المادة 8 اولاً ـ للصندوق مجلس إدارة يتألف من : أ ـ رئيس هيأة التقاعد الوطنية رئيساً ب ـ مدير عام الصندوق نائباً للرئيس ج ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية عضواً د ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواً هـ ـ ممثل عن وزارة الدفاع لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا و ـ ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا ز ـ ممثل عن وزارة التخطيط لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا ح ـ ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا ط ـ ممثل عن البنك المركزي العراقي لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا ثانيا ـ للمجلس الاستعانة بالخبراء من المختصين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت . ثالثا ـ يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي: أ ـ رسم السياسة العامة للصندوق . ب ـ وضع الخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الصندوق وتحقيق أغراضه. ج ـ متابعة تنفيذ سياسة وخطط الصندوق . د ـ المحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقاً للقانون. هـ ـ إعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ومناقشتها ورفعها إلى الوزارة للمصادقة عليها. و ـ وضع الخطط والموازنات السنوية وبيان المتحقق منها . ز ـ اقتراح التعديلات الخاصة بالهيكل الإداري للصندوق . ح ـ اقتراح فتح فروع للصندوق في المحافظات. رابعاً ـ للمجلس تخويل بعض مهامه إلى المدير العام . خامساً ـ تحدد اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بنظام داخلي يصدره وزير المالية بناء على اقتراح من رئيس الهيأة. سادسا ـ تحدد مكافأت أعضاء مجلس الإدارة والخبراء بقرار من وزير المالية .
المادة 8 اولا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الاولى الامتيازات الآتية : أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لخمسة اشهر . ج - معالجته وزوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة . د - الدعوة لحضور الاحتفالات الوطنية والدينية . ثانياً: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثانية الامتيازات الآتية : أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب - معالجة زوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة . ج - مكافأة تعادل مقدار راتبه لاربعة أشهر . د - الدعوة لحضور الاحتفالات الدينية والوطنية . ثالثا: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثالثة الامتيازات الآتية : أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب - جواز سفر خدمة . رابعا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الرابعة الامتيازات الآتية : أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لثلاثة اشهر . خامسا : يمنح وسام الوطن من الدرجة الخامسة الامتيازات الآتية : أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لشهرين .
المادة 8 تسقط كافة الاستثناءات والحقوق ويفصل من الخدمة بتهمة الإخلال بالشرف كل من استفاد من هذا القانون من الأعضاء السابقين في حزب البعث وثبت لاحقا بموجب حكم قضائي تقديم معلومات كاذبة أو انتماؤه أو عودته إلى تشكيلات الأحزاب المحظورة أو تقديم العون لها أو الترويج لها ويطلب قضائيا بتسديد ما استحصله من حقوق وأموال .
المادة 8 يعتبر هذا القانون نافذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 8 يرتبط الصندوق برئيس مجلس التخطيط رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات وتكون قرارات مجلس ادارة الصندوق الخاصة بالاقراض والمساهمة والاقتراض والمصادقة على الميزانية التخمينية والحسابات الختامية خاضعة لمصادقة رئيس مجلس التخطيط
المادة 8 لكل ذي مصلحة الطعن المباشر بدعوى تقدم إلى المحكمة للفصل في القضايا الناشئة عن تطبيق القوانين الإتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الإتحادية وفقا للشروط الواردة في المادة ( 5 ) من هذا النظام .
المادة 8 يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من ينتمي لأي مؤسسة من مؤسسات الكيان الصهيوني.
المادة 8 أولاً: لا يجوز البناء أو الاستخدام أو الغرس أو الزرع أو شق الأنهر أو الجداول أو المبازل أو مد الأسلاك أو تثبيت وسائل الدعاية والإعلان أو اجراء أي تصرف ضمن حدود المحرمات من أي جهة كانت الا بموافقة تحريرية من الهيأة. ثانيا – لا يجوز الحفر على جانبي الطرق الخارجية الرئيسة ضمن المساحات المحصورة بين خطين موازيين لخط الوسط يبعد كل منهما عنه مسافة 75 خمسة وسبعين مترا يسار ويمين الطرق الرئيس الا بموافقة وزارة النقل والمواصلات والهيئة. ثالثا – لا يجوز لاية جهة اقامة جسر او قنطرة او معبر او اي منشا اخر ضمن محرمات الطرق العامة الا بموافقة الهيئة وحسب التصميم الذي تقرره وبشرط تامين طريق بديل مؤقت للمرور خلال فترة العمل مزود بجميع العلامات التي تؤمن سلامة المرور. رابعا – ترفع المحدثات المشيدة صمن محرمات الطرق العامة قبل نفاذ هذا القانون العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بدون بدل اذا كان لوجودها تاثير سلبي على الطرق العامة من الناحية الفنية او على سلامة المرور بها ويكون رفعها على نفقة الجهة المعينة وبالتنسيق بينها وبين الهيئة. خامسا – ترفع المحدثات العائدة لغير الجهات المنصوص عليها في البند رابعا من هذه المادة، المشيدة باجازة اصولية او موافقة احدى الجهات الرسمية اذا كانت محدثة قبل تنفيذ الطريق او تحديد محرماته بعد التعويض عنها اذا كانت تؤثر سلبا على الطريق من الناحية الفنية وعلى سلامة المرور به، ويراعى في التعويض ما ياتي : ا- يتم التعويض عن المحدثات فقط. ب – يقدر التعويض بتاريخ منح الاجازة او بتاريخ صدور الموافقة او الاذن باقامة المنشات او بتاريخ رفعها ايها افضل للمواطن والا فيحدد بما يعادل بدل المثل وقت اجراء الكشف والتقدير الا اذا وجد اتفاق خلاف ذلك. ج – يقدر مبلغ التعويض من لجنة من لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوين يمثل احدهما الهيئة ويكون الاخر من ذوي الخبرة يختاره رئيس اللجنة. د – للهيئة ولصاحب العلاقة الاعتراض على مبلغ التعويض لدى محكمة البداءة المختصة بموقع المحدث خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التعويض ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن به تمييزا امام محكمة الاستئناف التمييزية. هـ - يصرف التعويض مع ما يلحق به من مصاريف واجور بواسطة المحكمة المختصة بموقع المشروع مما تخصصه الهيئة لهذا الغرض ويجري صرفه الى مستحقيه وفق القانون. سادسا – ترفع المحدثات التي انشئت تجاوزا بعد تنفيذ الطريق او تحديد محرماته طبقا للقانون ويتم الرفع من الوحدة الادارية التي يقع المحدث ضمن رقعتها الجغرافية على نفقة المتجاوز خلال 90 تسعين يوما من تاريخ تبليغه بذلك التجاوز. سابعا – يجوز بموافقة الهيئة ما ياتي : ا – استغلال جزء من محرم الطريق العام لاقامة المنشات السياحية او خدمات الطريق او للاغراض الزراعية الموسمية او الزراعة التي من شانها حماية الطريق وتحسين بيئة او مد خطوط القابلات او اعمدة الكهرباء او مشاريع الماء او مشاريع الدولة الاخرى. ب – ابقاء البساتين الموجودة ضمن محرم الطريق اذا كان بقاؤها لا يؤثر على النواحي الفنية وسلامة المرور بالطريق على ان يتم تسييجها بشكل نظامي على نفقة اصحابها. ج – الابقاء على المحدثات والابنية الواقعة ضمن محرم الطريق بالنسبة للطرق المنفذة قبل نفاذ هذا القانون بشرط عدم تعارض بقائها مع مستلزمات الفنية للطريق والسلامة المرورية وكما ياتي : 1 – اجزاء الابنية التي لا تتجاوز 10 عشرة امتار عمقا اذا كان في ازالتها ضرر على عموم البناية. 2 – اعمدة الكهرباء والهاتف والقابلوات المحورية وخطوط سكك الحديد والقنوات والمنشات الكائنة خلفها. 3 – الابنية والمنشات العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ودور العبادة والمقابر. ثامنا – تستثنى من احكام البند سادسا من هذه المادة المنشات والمشاريع الانتاجية بصرف النظر عن عائديتها وتبقى لحين انقضاء عمرها الانتاجي بشرط عدم اضافة خطوط انتاجية جديدة لها ويتم رفعها بعد انقضاء عمرها الانتاجي على نفقة الجهة التي يعود اليها المحدث. تاسعا – تحدث الابنية والمنشات والمرافق الاخرى اللازمة لخدمات الطرق العامة باجازة من الهيئة بالتنسيق مع المحافظة المعنية، وبموجب التصاميم التي تعدها او تصادق عليها وبالكيفية التي تقدرها في المواقع التي تعينها داخل او خارج محرمات تلك الطرق ولها اصدار التعليمات الخاصة بذلك. عاشرا – لا يجوز اقامة اية ابنية او منشات او محدثات ينتج من استعمالها خطر او ازعاج او تاثير على بيئة الطريق ومستخدميه بسبب ما ينبعث منها من ادخنة او ابخرة او غازات او اتربة او روائح مضرة او ما يماثل ذلك الا في المواقع التي تبعد اكثر من 500 خمسمائة متر عن محرم حدود طرق المرور السريع والطرق الرئيسة ويسمح ببناء دار سكن لاصحاب القطع الزراعية وفق القانون على ان يبعد السياج الخارجي للدار بما لا يقل عن 25 خمسة وعشرين مترا عن حدود محرم الطريق وان لا يتم الربط الى الطريق مباشرة وانما الى طرق الخدمة الموازية للطريق المحلية السريع او الى الطرق المحلية الموجودة في المنطقة. حادي عشر – تستثنى الطرق الريفية والزراعية من احكام البند عاشرا من هذه المادة عدا المشاريع الزراعية وحقول الدواجن والفاقس او ما يماثلها فلا يسمح باقامتها الا في المواقع التي تبعد بمسافة لا تقل عن 50 خمسين مترا عن حدود محرم الطريق.(2)
المادة 8 تتكون الهيأة من التشكيلات الاتية : اولا – القسم القانوني و المالي و الاداري ثانيا – قسم التدقيق و الرقابة الداخلية ثالثا – قسم اعتماد جهات التفتيش و جهات منح الشهادات و اعتماد المختبرات رابعا – قسم اختبارات المهارة خامسا – مكتب مدير الهيأة
ماددهی (8) دادگاى گومرکى تایبەتمەند بە شێوەى خێرا دەڕوانێتە ئەو داوایانەى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە.
المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة لغرض النهوض بمهام عمل الوزارة ونظراً لزيادة مهامها ولاجل تيسير عملها باستحداث وظيفة وكيل وزارة للشؤون الادارية والقانونية ولاجل تقديم أفضل رعاية اجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة ولحماية حقوق العمال ورفع مستواهم المعاشي، وتعزيز مبدأ اللامركزية الادارية. شرع هذا القانون
المادة 8 يلغى البند (2) من المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي :- 2 ـ للمجالس أن تقرر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها منع أحد الاعضاء عن جلسة واحدة او اكثر من جلساتها على أن لا تتجاوز على ثلاث جلسات اذا تصرف في المجلس تصرفاً أساء الى سمعة المجلس المعني .
المادة 8 تكون العقوبة بالإعدام اذا أدى الفعل الى موت المجني عليه .
المادة 8 أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية . ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .
المادة 8 يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه ، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء االحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
المادة 8 اولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية . ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .
المادة 8 اولا : يتكون المجلس من اثني عشر عضوا اصليا و ثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة و تتم المصادقة على اختيارهم بالاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من اعضاء مجلس النواب . (1) ثانياً – يشترط لعضوية المجلس ما يأتي: أ – أن يكون عراقيا مقيما في العراق إقامة دائمية. ب - أن لايقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً. ج – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية على الأقل. د – أن يكون من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان. هـ – غير منتمٍ الى أية تنظيمات سياسية ومن غير المحضور عليهم عضوية المجلس بموجب قانون (المساءلة والعدالة ). و- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف. ثالثاً- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين أعضائه وبالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس بأغلبية عدد الأعضاء. رابعاً- تكون نسبة تمثيل النساء في المجلس بما لا يقل عن ثلث عدد اعضائه. خامساً- تكون نسبة تمثيل الأقليات في المجلس بما لا يقل عن عضو أصلي واحد وأخر احتياط. سادساً- مدة العضوية في المجلس اربع سنوات . سابعاً- الرئيس هو الممثل القانوني للمفوضية.
المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة ا – يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون من قام باخبار السلطات المختصة قبل وقوع الجريمة او اكتشافها او عند التخطيط لها وساهم اخباره في القبض على الجناة او حال دون تنفيذ الفعل . ب – للمحكمة اعتبار تسليم المتهم نفسه وادلائه بمعلومات تؤدي الى كشف الجريمة بعد وقوعها عذرا قانونيا مخففا .
المادة 8 أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية . ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة